صحيح ابن حبان/كتاب الطهارة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

كتاب الطهارة

ذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوء

[ 1037 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا سريج بن يونس وأبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا بن ثوبان حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سمع ثوبان يقول قال رسول الله سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال أبو حاتم هذه اللفظة مما ذكرنا في كتبنا أن العرب تطلق الاسم بالكلية على جزء من أجزاء شيء يطلق اسم ذلك الشيء على جزء من أجزائه فقوله لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن أطلق اسم الإيمان على المحافظ على الوضوء والوضوء من أجزاء الإيمان كذلك اسم الإيمان على المفرد العمل به لأنه جزء من أجزاء الإيمان على حسب ما ذكرناه وخبر سالم بن أبي الجعد عن ثوبان خبر منقطع فلذلك تنكبناه

باب فضل الوضوء

ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره

[ 1038 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي بالبصرة حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط قال أبو حاتم معناه الرباط من الذنوب لأن الوضوء يكفر الذنوب

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة

[ 1039 ] أخبرنا أبو عروبة بحران حدثنا هوبر بن معاذ الكلبي حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال قال النبي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط

ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضىء نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه

[ 1040 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سهيل بن أبي

صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء أو نحو هذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب

ذكر مغفرة الله جل وعلا ما بين الصلاتين للمتوضىء بوضوئه وصلاته

[ 1041 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران بن بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله لما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال مالك أراه يريد هذه الآية { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين }

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضىء بعد فراغه منه إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر

[ 1042 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم العدو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا العدو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه قال يا بن أخي أدلك على ما هو أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه أكذلك يا عقبة قال نعم قال أبو حاتم المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى ومسجد قباء وغزاة السلاسل كانت في أيام معاوية وغزاة السلاسل كانت في أيام النبي

ذكر البيان بأن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه أراد به من الصلاة إلى الصلاة

[ 1043 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أنه سمع حمران بن أبان يحدث أبا بردة عن عثمان بن عفان عن النبي قال من أتم الوضوء كما امره الله جل وعلا فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن

ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضىء التي ذكرناها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها

[ 1044 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حدثني أبي عن أبيه قال كنت مع عثمان بن عفان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله يقول ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة المكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله

ذكر البيان بأن حليلة أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا نسأل الله الوصول إلى ذلك

[ 1045 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الزبيري حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي قال تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء

ذكر البيان بأن أمة المصطفى تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا

[ 1046 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله دخل المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك فقال أرأيت لو كانت لرجل خيل غير محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا قال أبو حاتم الاستثناء يستحيل في الشيء الماضي وإنما يجوز الاستثناء في المستقبل من الأشياء وحال الإنسان في الاستثناء على ضربين إذا استثنى في إيمانه فضرب منه يطلق مباح له ذلك وضرب آخر إذا استثنى فيه الإنسان كفر وأما الضرب الذي لا يجوز ذلك فهو أن يقال للرجل أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والميزان وما يشبه هذه الحالة فالواجب عليه أن يقول أنا مؤمن بالله حقا ومؤمن بهذه الأشياء حقا فمتى ما استثنى في هذا كفر والضرب الثاني إذا سئل الرجل إنك من المؤمنين الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم فيها خاشعون وعن اللغو معرضون فيقول أرجو أكون منهم إن شاء الله أو يقال له أنت من أهل الجنة فيستثنى أن يكون منهم والفائدة في الخبر حيث قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنه دخل بقيع الغرقد في ناس من أصحابه فيهم مؤمنون ومنافقون فقال إنا إن شاء الله بكم لاحقون واستثنى المنافقين أنهم إن شاء الله يسلمون فيلحقون بكم على أن اللغة تسوغ إباحة الاستثناء في الشيء المستقبل وإن لم يشك في كونه لقوله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين

ذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوئهم كان في الدنيا

[ 1047 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن بن مسعود أنهم قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك قال غر محجلون بلق من آثار الطهور

ذكر البيان بأن التحجيل بالوضوء في القيامة إنما هو لهذه الأمة فقط وإن كانت الأمم قبلها تتوضأ لصلاتها

[ 1048 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله تردون غرا محجلين من الوضوء سيما أمتي ليس لأحد غيرها

ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضىء في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا

[ 1049 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله يقول إن أمتي يوم القيامة غر محجلون من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل

ذكر إيجاب دخول الجنة لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة بعد فراغه من وضوئه

[ 1050 ] أخبرنا بن قتيبة بعسقلان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله خدام أنفسنا نتناوب الرعية رعية إبلنا فكنت على رعية الإبل فرحتها بعشي فأدركت رسول الله يخطب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب قال فقلت ما أجود هذه فقال رجل الذي قبلها أجود فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب قلت ما هو يا أبا حفص قال إنه قال آنفا قبل أن تجيء ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عبده ورسوله إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية له يدخل من أيها شاء قال معاوية بن صالح وحدثنيه ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر قال أبو حاتم أبو عثمان هذا يشبه أن يكون حريز بن عثمان الرحبي وإنما اعتمادنا على هذا الإسناد الأخير لن حريز بن عثمان ليس بشيء في الحديث

ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا عند استيقاظه

[ 1051 ] أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح بعكبرا حدثنا أبو عاصم أحمد بن جواس الحنفي حدثنا بن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن بن عمر قال قال رسول الله من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا

ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا كعقده على قافية رأسه عند النوم

[ 1052 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول لا أقول اليوم على رسول الله ما لم يقل سمعت رسول الله يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا من جهنم وسمعت النبي يقول رجل من أمتي يقوم من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليكم عقد فإذا وضأ يديه انحلت عقدة فإذا وضأ وجهه انحلت عقدة وإذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الله جل وعلا للذي وراء الحجاب أنظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ليسألني ما سألني عبدي هذا فهو له ما سألني عبدي هذا فهو له

باب فرض الوضوء

ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه

[ 1053 ] أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا أبي عن سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال صفقتان في صفقة ربا وأمرنا رسول الله بإسباغ الوضوء

ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مع القصد في إسباغ الوضوء

[ 1054 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله فقدمنا على رسول الله فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة فأمرت لنا بخزيرة فصنعت وأتتنا بقناع والقناع الطبق فيه التمر فأكلنا فجاء رسول الله فقال هل أصبتم شيئا أو آمر لكم بشيء قلنا نعم يا رسول الله فبينما نحن من رسول الله جلوس إذ رفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر فقال ما ولدت قال بهمة قال اذبح مكانها شاة ثم أقبل علي فقال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها إن لنا غنما مائة لا تزيد فما ولدت بهمة ذبحنا مكانها شاة قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء قال فطلقها إذا قال قلت يا رسول الله إن لي منها ولدا ولها صحبة قال عظها فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين أصابعك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء

[ 1055 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا ببعض الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال قال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضىء في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل

[ 1056 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال صلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه الفجر ثم دخل الرحبة فدخلنا معه فدعا بوضوء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست فأخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يساره فغسلها ثلاث مرات غسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فغرف منه ماء فملأ فاه فمضمض واستنشق ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه بيديه جميعا مقدمه ومؤخره ثم أدخل اليمنى فأفرغ على قدمه اليمنى فغسلها ثم أدخل يده في الإناء ثم أخرجها فغسل الأخرى ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله فهذا وضوءه

ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه

[ 1057 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال صليت مع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه الظهر ثم انطلق إلى مجلس له كان يجلسه في الرحبة فقعد وقعدنا حوله حتى حضرت العصر فأتي بإناء فيه ماء فأخذ منه كفا فتمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح رجليه ثم قام فشرب فضل إنائه ثم قال إني حدثت أن رجالا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم وإني رأيت رسول الله فعل كما فعلت وهذا وضوء من لم يحدث

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتىء على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما

[ 1058 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضوان الله عليه دعا بوضوء فتوضأ وغسل كفه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه

ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء

[ 1059 ] أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا سفيان عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال توضأ عبد الرحمن عند عائشة فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يقول ويل للعراقيب من النار

باب سنن الوضوء

ذكر وصف إدخال المتوضىء يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء

[ 1060 ] أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران بن أبان مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

ذكر الزجر عن إدخال المرء يده في الإناء في ابتداء الوضوء قبل غسلهما ثلاثا إذا كان مستيقظا من نومه

[ 1061 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين كانت تطوف يده

ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ ثلاثا قبل إدخالهما الإناء

[ 1062 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في إنائه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده

ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء

[ 1063 ] أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده

ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به

[ 1064 ] أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات

ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه

[ 1065 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب حدثنا محمد بن الوليد البسري حدثنا غندر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده منه

ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة

[ 1066 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا عمران بن ميسرة الآدمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله أكثرت عليكم في السواك

ذكر إثبات رضا الله عز وجل للمتسوك

[ 1067 ] أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرىء حدثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق سمعت أبي سمعت عائشة تحدث أن رسول الله قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال أبو حاتم أبو عتيق هذا اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة له من النبي رؤية وهؤلاء أربعة في نسق واحد لهم كلهم رؤية من النبي أبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق وابنه عبد الرحمن وابنه أبو عتيق وليس هذا لأحد في هذه الأمة غيرهم

ذكر إرادة المصطفى أمر أمته بالمواظبة على السواك

[ 1068 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

ذكر البيان بأن قوله عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها

[ 1069 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن بن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع الوضوء بالسواك عند كل صلاة

ذكر العلة التي من أجلها أراد أن يأمر أمته بهذا الأمر

[ 1070 ] أخبرنا بن زهير بتستر حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة قال رسول الله عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل

ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه

[ 1071 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعمر بن محمد الهمداني قالا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والأخر عن يساري ورسول الله يستاك فكلاهما سألا العمل قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني انظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال رسول الله إنا لا أو لن نستعين على عملنا من أراده لكن اذهب أنت فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل

ذكر استنان المصطفى عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا

[ 1072 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك

ذكر وصف استنان المصطفى

[ 1073 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ومحمد بن إسحاق قالا حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عأعأ

ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته

[ 1074 ] أخبرنا حاجب بن أركين بدمشق حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا بن مهدي عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك

ذكر ما يستحب للمرء إذا تعار من الليل أن يبدأ بالسواك

[ 1075 ] أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي كان إذا قام من الليل يشوص فاه

ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه

[ 1076 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن النبي توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق

ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضىء في وضوئه

[ 1077 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله فدعا بتور من ماء فأكفأ على يده فغسل يده ثلاث مرات ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق ثلاث مرات من ثلاث حفنات ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات ثم أدخل يده في الإناء فغسل ذراعيه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل وأدبر ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين

ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضىء

[ 1078 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا بن إدريس عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال رأيت النبي توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم غرف غرفة فمسح برأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه في أذنيه ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى

ذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء

[ 1079 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا زائدة بن قدامة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني قال حدثنا عبد خير قال دخل علي رضوان الله عليه الرحبة بعدما صلى الفجر فجلس في الرحبة ثم قال لغلام ائتني بطهور فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه قال فأخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى غسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى قال فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها ثم رفعها بما حملت من ماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة واحدة ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثلاث مرات ثم غسلها بيده اليسرى ثم أدخل يده في الإناء فغرف بكفه فشرب منه ثم قال هذا طهور نبي الله فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله فهذا طهوره

ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضىء عند إرادته غسل وجهه

[ 1080 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بن علية قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن بن عباس قال دخل علي بيتي وقد بال فدعا بوضوء فجئناه بقعب يأخذ المد حتى وضع بين يديه فقال ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله فقلت فداك أبي وأمي قال فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيمينه الماء فصك به وجهه حتى فرغ من وضوئه

ذكر الاستحباب للمتوضىء تخليل لحيته في وضوئه

[ 1081 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن نمير قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال رأيت عثمان رضوان الله عليه توضأ فخلل لحيته ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله فعله

ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضىء في وضوئه

[ 1082 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه

ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا

[ 1083 ] أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي أتي بثلثي مد ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه

ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء

[ 1084 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله يتوضأ

ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضىء بماء جديد غير فضل يده

[ 1085 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع أن أباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أن رسول الله توضأ فتمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى مثلها ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما

ذكر استحباب مسح المتوضىء ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين

[ 1086 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن إدريس عن بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن رسول الله توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى

ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء

[ 1087 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما

ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع

[ 1088 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال كان أبو هريرة يأتي على الناس وهم يتوضؤون عند المطهرة فيقول لهم أسبغوا الوضوء بارك الله فيكم فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار

ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين

[ 1089 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير الكندي قدم على رسول الله فأمر له رسول الله بوضوء وقال يا أبا جبير فبدأ بفيه فقال له رسول الله لا تبدأ بفيك فإن الكافر يبدأ بفيه ثم دعا رسول الله بوضوء فغسل يديه حتى أنقاهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه وغسل رجليه

ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى فيه

[ 1090 ] أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي حدثنا زهير بن معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم

ذكر ما للمرء أن يستعمل في أسبابه كلها

[ 1091 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعمر بن محمد قالا حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة حدثنا الأشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة أن رسول الله كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن وذكر شأنه كله ثم قال شهدته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع

ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا

[ 1092 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي أخبرنا المطلب بن حنطب أن عبد الله بن عمر كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي

ذكر إباحة غسل المتوضىء بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه

[ 1093 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال كان رسول الله عندنا في البيت فدعا بوضوء فأتيناه بتور من صفر فيه ماء فتوضأ وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر وغسل رجليه

ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين

[ 1094 ] أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا أبو الحسن قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا زيد بن الحباب عن بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي توضأ مرتين مرتين

ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ

[ 1095 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال أنا أعلمكم بوضوء رسول الله فتوضأ مرة مرة

باب نواقض الوضوء

[ 1096 ] أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج يتبع أثر رسول الله فنزل رسول الله منزلا فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار قالا نحن يا رسول الله فقال فكونا بفم الشعب قال وكان رسول الله وأصحابه نزلوا إلى شعب من الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيك أوله أو آخره قال اكفني أوله قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه وثبت قائما يصلي ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع فسجد ثم أهب صاحبه وقال أجلس فقد أتيت فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به هرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها

ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن

[ 1097 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن حزيمة قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن بن عمرو الأوزاعي حدثه أن يعيش بن الوليد حدثه أن معدان بن طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النبي قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءا

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال

[ 1098 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا بن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي للعتمة إما إماما وأما خلوا فقال سمعت بن عباس يقول اعتم رسول الله بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقال عمر رضى الله تعالى عنه الصلاة الصلاة فخرج رسول الله كأني أنظر إليه الآن تقطر رأسه ماء واضعا يديه على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا

ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام

[ 1099 ] أخبرنا بن خزيمة حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا بن جريج أخبرني نافع حدثنا بن عمر أن النبي شغل ذات ليلة عن صلاة العتمة حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج فقال ليس ينتظر أحد من أهل الأرض الصلاة غيركم

ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا وأن النوم الذي هو زوال العقل بوجب على من وجد فيه وضوءا

[ 1100 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال لي ما حاجتك قلت له ابتغاء العلم قال فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب قلت حك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي فأتيتك أسألك هل سمعت منه في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا في سفر أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم قال أبو حاتم الرقاد له بداية ونهاية فبدايته النعاس الذي هو أوائل النوم وصفته أن المرء إذا كلم فيه يسمع وإن أحدث علم إلا أنه يتمايل تمايلا ونهايته زوال العقل وصفته أن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لم يعلم وإن تكلم لم يفهم فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحد قليله وكثيره على أي حالة كان الناعس والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم على أن اسم النوم قد يقع على النعاس والنعاس على النوم ومعناهما مختلفان والله عز وجل فرق بينهما بقوله { لا تأخذه سنة ولا نوم } ولما قرن في خبر صفوان بين النوم والغائط والبول في إيجاب الوضوء منها ولم يكن بين البول والغائط فرقان وكان كل واحد منهما قليل أحدهما أو كثيره أوجب عليه الطهارة سواء كان البائل قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجد كان كانت كل من نام بزوال العقل وجب عليه الوضوء سواء اختلفت أحواله أو اتفقت لأن العلة فيه زوال العقل لا تغير الأحوال عليه كما أن العلة في الغائط والبول وجودهما لا تغير أحوال البائل والمتغوط فيه

ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة

[ 1101 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله عن الرجل إذا دنا من أهله ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله فقال إذا وجد ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال أبو حاتم مات المقداد بن الأسود بالجرف سنة ثلاث وثلاثين ومات سليمان بن يسار أربع وتسعين وقد سمع سليمان بن يسار المقداد وهو بن دون عشر سنين

ذكر البيان بأن قوله فلينضح فرجه أراد به فليغسل ذكره

[ 1102 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زائدة بن قدامة حدثني الركين بن الربيع الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي فقال إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وإذا رأيت الماء فاغتسل قال أبو حاتم يشبه أن يكون علي بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله عن هذا الحكم فسأله وأخبره ثم أخبر المقداد عليا بذلك ثم سأل علي رسول الله عما أخبره به المقداد حتى يكونا سؤالين في موضعين مختلفين والدليل على انهما كانا في موضعين أن عند سؤال علي النبي أمره بالاغتسال عند المني وليس هذا في خبر المقداد يدلك هذا على أنهما غير متضادين

ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له

[ 1103 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال إنما يجزئك منه الوضوء فقلت فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه

ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني

[ 1104 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي فقال إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك وتوضأ وإذا رأيت المني فاغتسل

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا

[ 1105 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن بن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ

ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما

[ 1106 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال أبو حاتم رحمه الله قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانه ولا دار في الحقيقة على أطرافه أن بينها تضادا أو تهاترا لأن في خبر أبي عبد الرحمن السلمي سألت النبي وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عمارا أن يسأل النبي وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله وليس بينها تهاتر لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب أمر عمارا أن يسأل النبي فسأله ثم أمر المقداد ان يسأله فسأله ثم سأل بنفسه رسول الله والدليل على صحة ما ذكرت أن متن كل خبر يخالف متن الخبر الآخر لأن في خبر أبي عبد الرحمن كنت رجلا مذاء فسألت النبي فقال إذا رأيت الماء فاغتسل وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عمارا أن يسأل النبي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ وليس فيه ذكر المني الذي في خبر أبي عبد الرحمن وخبر المقداد بن الأسود سؤال مستأنف فيسأل أنه ليس بالسؤالين الأولين اللذين ذكرناهما لأن في خبر المقداد أن علي بن أبي طالب امره أن يسأل رسول الله عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه فإن عندي ابنته فذلك ما وصفنا على أن هذه أسئلة متباينة في مواضع مختلفة لعلل موجودة من غير أن يكون بينها تضاد أو تهاتر

ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني

[ 1107 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء قال حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي أو ذكر له فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا نضحت الماء فاغتسل

ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم

[ 1108 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أخبرته انها كانت تغتسل مع رسول الله في الإناء الواحد

ذكر الخبر الدال على أن الملامسة من ذوات المحارم لا توجب الوضوء

[ 1109 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها

ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم

[ 1110 ] أخبرنا الفضل قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينما نحن على باب رسول الله جلوس إذ خرج علينا رسول الله يحمل أمامه بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله وهي صبية فصلى رسول الله وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها

ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها

[ 1111 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا بن وهب قال حدثني أفلح بن حميد الأنصاري أنه سمع القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة تقول إن كنت لأغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه وتلتقي

[ 1112 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه عائذ بالله أن نحتج بخبر رواه مروان بن الحكم وذووه في شيء من كتبنا لأنا لا نستحل الاحتجاج بغير الصحيح من سائر الأخبار وإن وافق ذلك مذهبنا ولا نعتمد من المذاهب إلا على المنتزع من الآثار وإن خالف ذلك قول أئمتنا وأما خبر بسرة الذي ذكرناه فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة فلم يقنعهم ذلك حتى بعث مروان شرطيا له إلى بسرة فسألها ثم آتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة فسمعه عروة ثانيا عن الشرطي عن بسرة ثم لم يقنعه ذلك ختى ذهب إلى بسرة فسمع منها فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتان يسقطان من الإسناد

ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها

[ 1113 ] أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح الحراني أبو بدر بسر غامرطا من ديار مضر قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم حدثه عن بسرة بنت صفوان أن النبي قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال فأنكر ذلك عروة فسأل بسرة فصدقته

ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل

[ 1114 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا بن أبي فديك قال أخبرني ربيعة بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة أن النبي قال من مس فرجه فليتوضأ قال عروة فسألت بسرة فصدقته

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به

[ 1115 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة قالت قال رسول الله من مس فرجه فليعد الوضوء قال أبو حاتم لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس لما قال فليعد الوضوء إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة

ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا

[ 1116 ] أخبرنا أبو نعيم عبد الرحمن بن قريش قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة قالت قال رسول الله من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة

ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء

[ 1117 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي عن الزهري عن عروة عن بسرة عن النبي قال إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ والمرأة مثل ذلك

ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل

[ 1118 ] أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل قالا حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القارىء عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ قال أبو خاتم رضى الله تعالى عنه احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له

[ 1119 ] أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال خرجنا وفدا إلى النبي فجاء رجل فقال يا نبي الله ما تقول في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال هل هو إلا مضغة أو بضعة منه

ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء

[ 1120 ] أخبرنا بن قتيبة بعسقلان حدثنا بن أبي السري أخبرنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر قال حدثني قيس بن طلق قال حدثني أبي قال كنا عند النبي فأتاه أعرابي فقال يا رسول الله إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره فقال رسول الله وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو

[ 1121 ] أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء حدثنا حسين بن الوليد عن عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال لا بأس به إنه لبعض جسدك

ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله

[ 1122 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا جدي عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال بنيت مع رسول الله مسجد المدينة فكان يقول قدموا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مسا قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله بالمدينة وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين

ذكر الخبر المصرح برجوع طلق بن علي إلى بلده بعد قدمته تلك

[ 1123 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر الحنفي عن قيس بن طلق عن أبيه قال خرجنا ستة وفدا إلى رسول الله خمسة من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة بن ربيعة حتى قدمنا على نبي الله فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ منه وتمضمض وصب لنا في إداوة ثم قال اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم ثم انضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا فقلنا يا رسول الله البلد بعيد والماء ينشف قال فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملها فجعلها رسول الله نوبا لكل رجل منا يوما وليلة فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا وراهب ذلك القوم رجل من طيء فنادينا بالصلاة فقال الراهب دعوة حق ثم هرب فلم ير بعد قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في هذا الخبر بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد القدمة التي ذكرنا وقتها ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه أن يأتي بسنة مصرحة ولا سبيل له إلى ذلك

ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك

[ 1124 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا

[ 1125 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم

ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة الحديث ان هذا الخبر معلول

[ 1126 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة عن رسول الله أنه سئل عن الصلاة في مبات الغنم فرخص فيها وسئل عن الصلاة في مبات الإبل فنهى عنها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة اسمه جعفر وكنية أبيه أبو ثور فجعفر بن أبي ثور هو أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة روى عنه عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء وسماك بن حرب فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان فتفهموا رحمكم الله كيلا تغالطوا فيه

ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور

[ 1127 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم وأن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل

ذكر الخبر الدال على الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين

[ 1128 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي سئل أنصلي في أعطان الإبل قال لا قيل أنصلي في مرابض الغنم قال نعم قيل أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قيل أنتوضأ من لحوم الغنم قال لا قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في سؤال السائل عن الوضوء من لحوم الإبل وعن الصلاة في أعطانها وتفريق النبي بين الجوابين أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين ولو كان ذلك غسل اليدين من الغمر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعا وقد كان ترك الوضوء مما مسته النار وبقي المسلمون عليه مدة ثم نسخ ذلك وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيح بعد الخطر الذي تقدم ذكرنا له

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم ان الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب

[ 1129 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن نضر الخلقاني بمرو قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس أن النبي مر على قدر فانتشل منها عظما فأكله ثم صلى ولم يتوضأ قال أبو حاتم قول بن عباس فآكله أراد به اللحم الذي على العظم لا العظم نفسه

ذكر خبر يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب

[ 1130 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله خبز ولحم فأكله ودعا بوضوء ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ ثم دخلت مع أبي بكر فقال هل من شيء فلم يجدوا فقال أين شاتكم الوالد فأمرني بها فاعتقلتها فحلبت له ثم صنع لنا طعاما فأكلنا ثم صلى قبل أن يتوضأ ثم دخلت مع عمر فوضعت جفنة فيها خبز ولحم فأكلنا ثم صلينا قبل أن نتوضأ قال وحدثنا معمر عن بن المنكدر عن جابر مثله

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب

[ 1131 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن عليه عن أيوب عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس أن رسول الله أكل من كتف أو قال تعرق من ضلع ثم صلى ولم يتوضأ

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له

[ 1132 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن معمر قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال أكل رسول الله من لحم ومعه أبو بكر وعمر ثم قاموا إلى الصف ولم يتوضؤوا قال جابر ثم شهدت أبا بكر أكل طعاما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ثم شهدت عمر أكل من جفنة ثم قام فصلى ولم يتوضأ

ذكر خبر أوهم عالما من الناس انه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل

[ 1133 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس ان رسول الله أكل كتفا فصلى ولم يتوضأ

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسح لأمره بالوضوء من لحوم الإبل

[ 1134 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقا وإنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط

ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها

[ 1135 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المديني قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال رأيت رسول الله أكل طعاما مما مست النار ثم صلى قبل أن يتوضأ ثم رأيت بعد رسول الله أبا بكر أكل طعاما مما مسته النار ثم صلى قبل أن يتوضأ ثم رأيت بعد أبي بكر عمر أكل طعاما مما مسته النار ثم صلى قبل أن يتوضأ

[ 1136 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن معمر قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال أكل رسول الله من لحم ومعه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما ثم قاموا إلى العصر ولم يتوضؤوا قال جابر ثم شهدت أبا بكر أكل طعاما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ ثم شهدت عمر أكل من جفنة ثم قام فصلى ولم يتوضأ

ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل

[ 1137 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال دعت امرأة من الأنصار رسول الله على شاة فأكل النبي وأصحابه فحضرت الصلاة فتوضأ رسول الله ثم عاد إلى بقيتها فأكلوا فحضرت العصر فلم يتوضأ رسول الله

ذكر البيان بأن أكل المصطفى ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور

[ 1138 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي أتى امرأة من الأنصار قال فبسطت له عند ظل صور ورشت بالماء حوله وذبحت شاة فأكل وأكلنا معه ثم قال تحت الصور فلما استيقظ توضأ ثم صلى الظهر فقالت المرأة يا رسول الله فضلت عندنا فضلة من طعام فهل لك فيها قال نعم فأكل وأكلنا معه ثم صلى قبل ان يتوضأ

ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل

[ 1139 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال دعتنا امرأة من الأنصار وذبحت شاة وصنعت طعاما ورشت لنا صورا فدعا رسول الله بالطهور فتوضأ ثم صلى ثم أتينا بفضول الطعام فأكله وصلى رسول الله ولم يتوضأ ودخلنا على أبي بكر فدعا بطعام فلم يجده فقال أين شاتكم التي ولدت قالت هي ذه فدعا بها فحلبها بيده ثم صنعوا لبأ فأكل فصلى ولم يتوضأ وتعشيت مع عمر فأتي بقصعتين فوضعت واحدة بين يديه والأخرى بين يدي القوم فصلى ولم يتوضأ قال أبو حاتم الصور مجتمع النخل

ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

[ 1140 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

[ 1141 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله يحتز من كتف شاة فيأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ قال بن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله مثل ذلك

ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

[ 1142 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس ان رسول الله أكل كتف شاة ثم قام إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ ولم يتمضمض

ذكر البيان بأن الكتف الذي أكله المصطفى ولم يتوضأ منه إنما كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

[ 1143 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل

[ 1144 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس ان النبي أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى اللحم الذي لم يتوضأ منه كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل

[ 1145 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي أتى امرأة من الأنصار فبسطت له عند صور ورشت حوله وذبحت شاة فصنعت له طعاما فأكل وأكلنا معه ثم توضأ لصلاة الظهر فصلى فقالت المرأة يا رسول الله قد فضلت عندنا من شاتنا فضلة فهل لك في العشاء قال نعم فأكل وأكلنا ثم صلى العصر ولم يتوضأ

ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل

[ 1146 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن علية عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن أبا هريرة أكل أثوار أقط فتوضأ ثم قال أتدرون لم توضأت إني أكلت أثوار أقط سمعت رسول الله يقول توضأ مما مست النار وكان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر

ذكر أمر المصطفى بالوضوء من أكل ما مسته النار

[ 1147 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس وعمرو بن الحارث عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ حدثه أنه وجد أبا هريرة على ظهر المسجد يتوضأ فسأله قال أبو هريرة إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها إن النبي قال توضأ مما مسته النار قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه هكذا أخبرنا بن قتيبة وقال عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وإنما هو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ

ذكر البيان بأن قوله توضأ مما مسته النار أراد به ما أنضجته النار

[ 1148 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة عن النبي قال توضأ مما مست النار

ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم

[ 1149 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن شرحبيل بن سعد الأنصاري عن أبي رافع مولى رسول الله قال أهديت لرسول الله شاة فشوي له بطنها فاكل منها ثم قام يصلي ولم يتوضأ

ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم

[ 1150 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست ومحمد بن الحسن الخليل بنسا قالا حدثنا بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن صالح بن كيسان عن الفضل بن عمرو بن أمية الضمري عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله يحتز من عرق يأكل فأتى المؤذن بالصلاة فألقى العرق والسكين من يده ولم يتوضأ قال إسحاق عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه ولم يذكر الضمري وقال يحتز من عرق فأتاه الإذن بالصلاة وقال من يده وصلى ولم يتوضأ

ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار

[ 1151 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى النبي توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ

ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة

[ 1152 ] حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال اقبلنا مع رسول الله حتى إذا كنا على روحه من خيبر دعا رسول الله بطعام فلم يوجد إلا سويق قال فأكلناه ثم دعا بماء فمضمض رسول الله وصلى ولم يتوضأ

ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار ان يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه

[ 1153 ] أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك أبو بدر بحران قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس قال رأيت رسول الله أكل عرقا من شاة ثم صلى ولم يتمضمض ولم يمس ماء

ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها

[ 1154 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا

ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل

[ 1155 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره انه خرج مع رسول الله عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به رسول الله فثري فأكل رسول الله فأكلنا معه ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ولم يتوضأ

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار

[ 1156 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

[ 1157 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال سئل رسول الله عن الوضوء من لحوم الغنم فقال توضأ إن شئت وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل إن شئت وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ وسئل عن الصلاة في مبات الإبل فقال لا تصل

ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها

[ 1158 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن رسول الله شرب لبنا ثم دعا بإناء فمضمض وقال إن له دسما

ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا

[ 1159 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس أن النبي شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما

ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه

[ 1160 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سعيد بن حفص خال النفيلي قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا يأكلون تمرا على ترس فمر بنا النبي فقلنا سلم فتقدم فأكل معنا من التمر ولم يمس ماء

ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت

[ 1161 ] أخبرنا الحسن بن سفيان وأبو يعلى قالا حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ قال أبو حاتم أضمر في هذا الخبر إذا لم يكن بينهما حائل والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين تقرينه الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين

ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة

[ 1162 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال أكل النبي كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى

ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيء لا يوجب عليه وضوءا

[ 1163 ] أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال بن ميمون قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مر بغلام يسلخ شاة فقال له تنح حتى أريك فإني لا أراك تحسن تسلخ قال فأدخل رسول الله يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم قال هكذا يا غلام فاسلخ ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء

باب الغسل

ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا

[ 1164 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا أنزلت المرأة فلتغتسل

ذكر البيان بأن قول أم سليم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أرادت به الاحتلام

[ 1165 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء

ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء

[ 1166 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن زوج النبي أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا رأت الماء في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا فقال النبي تغتسل فقالت زوج النبي فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة قالت فأقبل عليها رسول الله وقال تربت يمينك فمن أين يكون الشبه

ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل

[ 1167 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء

ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا

[ 1168 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله أنه قال الماء من الماء

ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال

[ 1169 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال حدثني أبو أيوب قال حدثني أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله الرجل يأتي المرأة فلا ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي

ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة

[ 1170 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال حدثنا محمد بن عبد ربه قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب عن رسول الله قال قلت أرأيت أحدنا إذا جامع المرأة فأكسل ولم يمن فقال رسول الله ليغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ ثم ليصل

[ 1171 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول خرجنا مع النبي يوما حتى مر بدار رجل من الأنصار فقال النبي أين فلان فدعاه فخرج الرجل مستعجلا يقطر رأسه ماء فقال النبي لعلنا أعجلناك عن حاجتك فقال الرجل أجل والله يا رسول الله لقد أعجلت فقال النبي إذا عجل أحدكم أو اقحط فلا غسل عليه إنما عليه أن يتوضأ

[ 1172 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل فقال ليس عليه غسل ثم قال عثمان سمعته من رسول الله قال فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا مثل ذلك قال أبو سلمة وحدثني عروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوب فقال مثل ذلك عن النبي

ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا

[ 1173 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه روى هذا الخبر معمر عن الزهري من حديث غندر فقال أخبرني سهل بن سعد ورواه عمرو بن الحارث عن الزهري قال حدثني من أرضى عن سهل بن سعد ويشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر وسمعه عن بعض من يرضاه عنه فرواه مرة عن سهل بن سعد وأخرى عن الذي رضيه عنه وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد فلم أجد أحدا إلا أبا حازم ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري حدثني من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه

ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل

[ 1174 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وأخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهد فعليه الغسل

ذكر استعمال المصطفى الفعل الذي أباح تركه

[ 1175 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عبد الله بن كثير القارىء الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن الرجل بجامع فلا ينزل الماء قالت فعلت ذلك انا ورسول الله فاغتسلنا منه جميعا

ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا

[ 1176 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا

ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا

[ 1177 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة قالت قال رسول الله إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال

[ 1178 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل

ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد

[ 1179 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن مهران الجمال قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن محمد بن مطرف أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله في أول الزمان أو بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد قال أبو حاتم يشبه أن يكون أبي بن كعب أدى نسخ هذا الفعل على ما أخبر سهل بن سعد عنه ثم نسيه وأفتى بالفعل الأول الذي هو منسوخ على ما أخبر عنه زيد بن خالد الجهني

ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل

[ 1180 ] أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا الحسين بن عمران عن الزهري قال سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل قال على الناس أن يأخذوا بالآخر والآخر من أمر رسول الله حدثتني عائشة ان رسول الله كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الحسين هذا هو الحسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز من أهل البصرة سكن مرو ثقة من الثقات

ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء

[ 1181 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عبد الله بن كثير عن الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل قالت فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا منه جميعا

ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء

[ 1182 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

[ 1183 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عائشة قالت قال رسول الله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه

[ 1184 ] أخبرنا المفضل بن محمد الجندي بمكة قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة عن سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل

ذكر فعل النبي نفس ما وصفنا

[ 1185 ] أخبرنا القطان بالرقة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله فلا ينزل الماء قالت فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا منه جميعا

ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء

[ 1186 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عبد الله بن كثير عن الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل الماء قالت فعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا منه جميعا

ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر

[ 1187 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أباه قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني عن ذلك غير أم هانئ أبي طالب أخبرتني أن رسول الله أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأمر بثوب يستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقاربة قالت فلم أره يسبحها قبل ولا بعد

ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرم

[ 1188 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال رسول الله مرحبا يا أم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف فقلت له يا رسول الله زعم بن أمي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذلك ضحى

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه

[ 1189 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت نزل رسول الله بأعلى مكة قأتيته فجاءه أبو ذر بجفنة فيها ماء قالت إني لأرى فيها أثر العجين قالت فستره أبو ذر فاغتسل ثم ستر النبي أبا ذر فاغتسل ثم صلى النبي ثمان ركعات وذلك في الضحى قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه يشبه أن يكون المصطفى حيث اغتسل يوم الفتح سترته فاطمة ابنته وأبو ذر جميعا بثوب فأدى أبو مرة مولى أم هانئ الخبر بذكر فاطمة وحدها وأدى المطلب بن حنطب الخبر بذكر أبي ذر وحده حتى لا يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر لأن الاغتسال منه في ذلك اليوم كان مرة واحدة فلما أراد أبو ذر أن يغتسل ستره النبي دون فاطمة

ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه

[ 1190 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله غسله من الجنابة قالت فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم تنحى غير مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده

ذكر وصف الاغتسال من الجناية للجنب إذا أراده

[ 1191 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال وصفت عائشة غسل رسول الله من الجنابة قالت كان رسول الله يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى في فيغسل فرجه وما أصابه ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ويديه ثلاثا ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء

ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أراد الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا

[ 1192 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا قالت نعم الماء طهور لا يجنب ولقد كنت أغتسل أنا ورسول الله في الإناء الواحد أبدأه فأفرغ على يده من قبل أن يغمسهما في الماء

ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد

[ 1193 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة نشرع فيه جميعا

ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد

[ 1194 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغترف منه جميعا

ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا

[ 1195 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن معاذة العدوية قالت عائشة كنت أنا ورسول الله نغتسل من إناء واحد يبتدر فيقول أبقي لي أبقي لي

ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة

[ 1196 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده

ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته

[ 1197 ] أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم البزار بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله يغتسل في حلاب مثل هذه وأشار أبو عاصم بكفيه يصب على شق الأيمن ثم يأخذ بكفيه فيصب على سائر جسده

ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة

[ 1198 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت للنبي إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأحله لغسل الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت

ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده

[ 1199 ] أخبرنا بن خزيمة حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثني منصور بن صفية عن أمه عن عائشة ان امرأة أتت النبي فسألته عن غسل الحيض فأمرها أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة فتوضأ بها وتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف أتطهر بها فاستتر النبي بيده وقال سبحان الله اطهري بها قالت عائشة فاجتذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم

ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها

[ 1200 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن خبرتني أمي أنها سمعت عائشة تقول إن امرأة سألت رسول الله عن الحيض كيف تغتسل منه قال تأخذي فرصة ممسكة فتتوضئين بها قالت كيف أتوضأ بها قال رسول الله توضئين بها قالت كيف أتوضأ بها قال رسول الله توضئين بها قالت عائشة فعرفت الذي يريد فجبذتها إلى فعلمتها

باب قدر ماء الغسل

ذكر ما كان المصطفى يغتسل منه إذا كان جنبا

[ 1201 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة

ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى عائشة يغتسلان منه

[ 1202 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت تحت المنذر بن الزبير وأن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك

ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أول أو أكثر منه

[ 1203 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال أخبرنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي قال أبو خيثمة المكوك المد

ذكر الخبر الدال على أن هذا القدر من الماء للاغتسال ليس بقدر لا يجوز تعديه

[ 1204 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي

باب أحكام الجنب

ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب

[ 1205 ] أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عبد الله بن نجي عن أبيه قال سمعت عليا يحدث عن النبي أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب

ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد

[ 1206 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد

ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفي مرة واحدة فقط

[ 1207 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله كان يطوف على جميع نسائه في ليلة ثم يغتسل غسلا واحدا

ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى يطوف عليهن بغسل واحد

[ 1208 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي أنه كان يدور على نسائه في ساعة من الليل أو النهار وهن إحدى عشرة فقلت لأنس بن مالك أكان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين

ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه

[ 1209 ] أخبرنا أبو حاتم رضى الله تعالى عنه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في خبر هشام الدستوائي عن قتادة وهن إحدى عشرة نسوة وفي خبر سعيد عن قتادة وله يومئذ تسع نسوة أما خبر هشام فإن أنسا حكى ذلك الفعل منه في أول قدومه المدينة حيث كانت تحته إحدى عشرة امرأة وخبر سعيد عن قتادة إنما حكاه أنس في آخر قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة لأن هذا الفعل كان منه مرارا كثيرة لا مرة واحدة

ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله

[ 1210 ] أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن سليمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا مس أحدكم المرأة فأراد أن يعود فليتوضأ

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

[ 1211 ] أخبرنا الحسين بن محمد السنجي بمرو حدثنا جعفر بن هاشم العسكري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه تفرد بهذا اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم

ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال

[ 1212 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد والحوضي قالا حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر يقول أن عمرا أتى رسول الله فقال تصيبني الجنابة من الليل فكيف أصنع قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد

[ 1213 ] أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله توضأ واغسل ذكرك ثم نم قال أبو حاتم قوله توضأ واغسل ذكرك أمرا ندب وقوله ثم نم إباحة وليس في قوله واغسل ذكرك دليل على أن المني نجس لأن الأمر بغسل الذكر إنما أمر لأن المرء قلما يطىء إلا ويلاقي ذكره شيئا نجسا فإن تعرى عن هذا فلا يكاد يخلو من البول قبل الاغتسال فمن أجل ملاقاة النجاسة للذكر أمر بغسله لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه

ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة

[ 1214 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل فأمره أن يتوضأ ويغسل ذكره ثم ينام

ذكر الإباحة للجنب أن ينام قبل أن يغتسل من جنابته إذا توضأ قبل النوم

[ 1215 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب فقال نعم إذا توضأ

ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره

[ 1216 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله أينام وهو جنب فقال نعم ويتوضأ إن شاء الله

ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة

[ 1217 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام

ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام

[ 1218 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي منذ ثمانين سنة قال حدثنا بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب لم ينم حتى يتوضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه وأكل

باب غسل الجمعة

[ 1219 ] أخبرنا القطان بالرقة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة

[ 1220 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي حدثنا يزيد بن موهب حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن بن عمر عن حفصة عن النبي قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الغسل قال أبو حاتم في هذا الخبر إتيان الجمعة فرض على كل محتلم والعلة فيه أن الاحتلام بلوغ فمتى بلغ الصبي وأدرك بأن يأتي عليه خمس عشرة سنة كان بالغا وإن لم يكن محتلما ونظير هذا قول الله عز وعلا { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من } قبلكم فأمر الله جل وعلا في هذه الآية بالاستئذان في بلغ الحلم إذا الحلم بلوغ وقد يبغ الطفل دون أن يحتلم ويكون مخاطبا بالاستئذان كما يكون مخاطبا عند الاحتلام به

ذكر البيان بأن الاغتسال للجمعة من فطرة الإسلام

[ 1221 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا بن أبي أويس حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله قال إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة والاستنان وأخذ الشارب وإعفاء اللحى فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم

ذكر تطهير المغتسل للجمعة من ذنوبه إلى الجمعة الأخرى

[ 1222 ] أخبرنا محمد بن زهير أبو يعلى بالأبلة حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبو قتادة وأنا اغتسل يوم الجمعة فقال أغسلك هذا من جنابة قلت نعم قال أعد غسلا آخر فإني سمعت النبي يقول من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى قال أبو حاتم قوله لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى يريد به من الذنوب لن من حضر الجمعة بشرائطها غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى

ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها

[ 1223 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول قال رسول الله إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا

ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطها عن من لم يأتها

[ 1224 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يحيى بن كثير الكاهلي عن نافع عن بن عمر أن النبي قال من أتى الجمعة فليغتسل

ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير

[ 1225 ] أخبرنا يوسف بن يعقوب المقبري الخطيب بواسط قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن عمرو ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله من راح إلى الجمعة فليغتسل

ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردنا شهودها

[ 1226 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه

[ 1227 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبيد بن عمر القوايري قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال وعلى كل بالغ من النساء

ذكر خبر ثان إليه بعض أئمتنا فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب

[ 1228 ] أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

ذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها

[ 1229 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل يوم الجنابة

ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة

[ 1230 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من أصحاب رسول الله فناداه عمر أي ساعة هذه قال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت قال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذا دخل المسجد عثمان بن عفان فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ثم أتى المسجد فلم يأمره عمر ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ثم العود إليها ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم

ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها

[ 1231 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام

ذكر خبر ثالث على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض

[ 1232 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز عن نافع عن بن عمر أن النبي قال إن لله حقا على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما فإن كان له طيب مسه

ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم

[ 1233 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سليم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما قدر عليه اللفظ لسعيد بن أبي هلال

ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل

[ 1234 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي قال حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام وأن يمس طيبا إن وجده

ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة

[ 1235 ] أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد بالبصرة قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال لقد رأيتنا ونحن عند نبينا ولو أصابتنا مطرة لشممت منا ريح الضأن

ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم فلذلك أمروا بالاغتسال لها

[ 1236 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن عمرة عن عائشة قالت كان الناس مهان أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم

ذكر البيان بأن قول عائشة فقيل لهم لو اغتسلتم أرادت أن النبي أمرهم بذلك

[ 1237 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سليم قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح فأتى رسول الله إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا

باب غسل الكافر إذا أسلم

ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم

[ 1238 ] أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي يعود إليه فيقول ما عندك يا ثمامة فيقول إن تقتل تقتل وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال تعطه ما شئت قال فكان أصحاب النبي يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا فمر به النبي يوما فأسلم فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله لقد حسن إسلام صاحبكم

ذكر البيان بأن ثمامة ربط إلى سارية في وقت أسره

[ 1239 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله فقال ما عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وعن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله حتى كان بعد الغد فقال له ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح أحب الدين كله إلي والله ما كان بلد أبغض غلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبوت قال لا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله فلا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في هذا الخبر دليل على إباحة التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع

ذكر الاستحباب للكافر إذا اسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر

[ 1240 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن علي عن يحيى القطان قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر

باب المياه

[ 1241 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن النبي قال الماء لا ينجسه شيء

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة

[ 1242 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة من أزواج النبي اغتسلت من جنابة فجاء النبي يتوضأ من فضلها فقالت له فقال إن الماء لا ينجسه شيء

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر

[ 1243 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق أن النغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من توضأنا به عطشنا أفتنوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة

[ 1244 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني إسحاق بن حازم عن بن مقسم يعني عبيد الله عن جابر أن النبي سئل عن ماء فقال البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته

ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما تغلب على الماء كثرته

[ 1245 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال حدثنا محمد بن مشكان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ أن ميمونة ورسول الله اغتسلا في قصعة فيها أثر العجين

ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه أو مرقته

[ 1246 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا بشر بن المفضل حدثنا بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه

ذكر الأمر الذباب في الإناء إذا وقع فيه إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء

[ 1247 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء

ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن أن يكون قليلا لا يكون عشرا في عشر

[ 1248 ] أخبرنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان الثقفي ببغداد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي من جفنة فجاء النبي يغتسل منها أو يتوضأ فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال النبي إن الماء لا يجنب

ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه

[ 1249 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد الله بن عبد الله حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء قال أبو حاتم قوله الماء لا ينجسه شيء لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيها وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها

ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين

[ 1250 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد

ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه

[ 1251 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عوف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه

ذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت

[ 1252 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا كيف نفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين

[ 1253 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول الله إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء قال أبو حاتم هذه لفظة إخبار مراده الإعلام عما سئل عنه يعني لا ينجسه شيء مما سألني عنه

ذكر الزجر عن ان يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده

[ 1254 ] أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية بطرسوس قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه قال أبو حاتم سمعت بن أبي أمية يقول سمعت حامد بن يحيى يقول سمعت سفيان يقول سمعت بن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان أربعة ونسيت واحدا يعني أربعة أحاديث

ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له

[ 1255 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل أن النبي نهى أن يبول الرجل في مغتسله فإن عامة الوسواس يكون منه

ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك

[ 1256 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه

[ 1257 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى القطان عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء

[ 1258 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني فقال رسول الله إن المسلم لا ينجس

ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر

[ 1259 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله وأنا جنب فمشيت معه وهو آخذ بيدي فانسللت منه فانطلقت فاغتسلت ثم رجعت إليه فجلست معه فقال أين كنت يا أباهر قلت لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك فقال رسول الله إن المؤمن لا ينجس

باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

[ 1260 ] أخبرنا علي بن أحمد بن بسطام بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري ان رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم القيزي

ذكر خبر يصرح باستعمال المصطفى هذا الفعل المزجور عنه

[ 1261 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فأراد رسول الله أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب قال أبو حاتم لم يقل في جفنة إلا أبو الأحوص فإنه قال في جفنة وهذه اللفظة دالة على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت مع ذوات المحارم

ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه

[ 1262 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة

ذكر ترك إنكار المصطفى على من فعل هذا الفعل المزجور عنه في خبر الحكم بن عمرو

[ 1263 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه أبصر النبي وأصحابه يتطهرون الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بفضل ما بقي من المغتسل من الجنابة

[ 1264 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة

ذكر الإباحة للرجال والنساء أن يتوضؤوا من إناء واحد

[ 1265 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله جميعا

باب الماء المستعمل

ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى

[ 1266 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله يقول جاءني النبي يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث فإنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في صب المصطفى وضوءه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضأ به طاهر ليس له أن يتيمم لأنه واجد الماء الطاهر وإنما أباح الله عز وجل التيمم عند عدم الماء الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر

ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه

[ 1267 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال سأل رجل عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سرية على عهد رسول الله فذكر ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب بيده الأرض ضربة فنفخ في كفيه ومسح وجهه وكفيه قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في تعليم المصطفى التيمم والاكتفاء فيه بضربة واحدة للوجه والكفين أبين البيان بأن المؤدى به الفرض مرة جائز أن يؤدى به الفرض ثانيا وذاك أن المتيمم عليه الفرض أن ييمم وجهه وكفيه جميعا فلما أجاز أداء الفرض في التيمم لكفيه بفضل ما أدى به فرض وجهه صح أن التراب المؤدى به الفرض بعضو واحد جائز أن يؤدى به فرض العضو الثاني به مرة أخرى ولما صح ذلك في التيمم صح ذلك في الوضوء سواء

ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى دون أهل البدع منهم

[ 1268 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله في قبة حمراء ورأيت بلالا أخرج وضوءه فرأيت الناس يبتدرون وضوءه يتمسحون قال ثم أخرج بلال عنزة فركزها ثم خرج رسول الله في حلة حمراء سيراء فصلى إليها والناس والدواب يمرون بين يديه

باب الأوعية

ذكر إباحة اغتسال الجنب من الأواني التي اتخذت من خشب

[ 1269 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء النبي يتوضأ أو يغتسل من فضلها فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله إن الماء لا ينجسه شيء

ذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه

[ 1270 ] أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أبي حميد الساعدي قال أتيت رسول الله بلبن وهو بالنقيع غير مخمر فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما كنا نؤمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا

ذكر الأمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء المصباح وتخمير الإناء

[ 1271 ] أخبرنا أبو بكر عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم

ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء إنما أمر مع التسمية

[ 1272 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال رسول الله أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقائك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو بعود يعرض عليه

ذكر البيان بأن هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلا لا نهارا

[ 1273 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله بأربع ونهانا عن خمس إذا رقدت فأغلق بابك وأوك سقاءك وخمر إناءك وأطفىء مصباحك فإن الشيطان لا يفتح بابا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفأرة الفويسقة تحرق على أهل البيت بيتهم ولا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك ولا تمش في نعل واحدة ولا تشتمل الصماء ولا تحتب في الدار مفضيا

ذكر الخبر المصرح بأن الأمر بهذه الأشياء أمر باستعمالها بالليل دون النهار

[ 1274 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال أخبرني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه قال أخبرني جابر بن عبد الله أن النبي كان يقول أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الطعام والشراب فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخل وإن لم يجد السقاء موكى شرب منه وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكى لم يحلل وكاء ولم يفتح بابا مغلقا وإن لم يجد أحدكم لإنائه الذي فيه شرابه ما يخمره فليعرض عليه عودا

ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء التي وصفناها أمر باستعمالها في بعض الليل لا كله

[ 1275 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله غلقوا أبوابكم وأوكوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر في هذا الوقت

[ 1276 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله كفوا فواشيكم حتى تذهب فزعة العشاء فإنها ساعة يحترق فيها الشيطان

باب جلود الميتة

[ 1277 ] أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطابي بالبصرة بخبر غريب قال حدثنا بشر بن علي الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن تغلب عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

ذكر البيان بأن عبد الله بن عكيم شهد قراءة كتاب المصطفى بأرض جهينة

[ 1278 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عكيم الجهني قال قرئ علينا كتاب رسول الله ونحن بأرض جهينة أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر مرسل ليس بمتصل

[ 1279 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي كتب إليهم أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه هذه اللفظة حدثنا مشيخة لنا من جهينة أوهمت عالما من الناس أن الخبر ليس بمتصل وهذا مما نقول في كتبنا إن الصحابي قد يشهد النبي ويسمع منه شيئا ثم يسمع ذلك الشيء عن من هو أعظم خطرا منه عن النبي فمرة يخبر عما شاهد وأخرى يروي عمن سمع ألا ترى أن بن عمر شهد سؤال جبريل رسول الله عن الإيمان وسمعه عن عمر بن الخطاب فمرة أخبر بما شاهد ومرة روى عن أبيه ما سمع فكذلك عبد الله بن عكيم شهد كتاب المصطفى حيث قرئ عليهم في جهينة وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك فأدى مرة ما شهد وأخرى ما سمع من غير أن يكون في الخبر انقطاع ومعي خبر عبد الله بن عكيم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب يريد به قبل الدباغ والدليل على صحته قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر

ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق

[ 1280 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال ماتت شاة لزوجة النبي فأتاها النبي فأخبرته فقال ألا انتفعتم بمسكها فقالت يا رسول الله مسك ميتة قال فقرأ رسول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية إنكم لستم تأكلونه قال بن عباس فبعثت إليها فسلخت فجعلت من مسكها قربة قال بن عباس فرأيتها بعد سنة

ذكر البيان بأن النبي إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه

[ 1281 ] أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة قال فهلا أخذتم مسكها قالت فنأخذ مسك شاة ماتت فقال النبي إنما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به قال فأرسلنا إليها فسلخت مسكها فاتخذت منها قربة حتى تحرقت

ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت

[ 1282 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن رسول الله مر بشاة ميتة قال هلا استمتعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها

ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله

[ 1283 ] أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن بن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء بن أبي رباح منذ حين عن بن عباس قال حدثتني ميمونة زوج النبي أن شاة لهم ماتت فقال النبي هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم به

ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغت

[ 1284 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال حدثنا يونس عن بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال رسول الله هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها

ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل

[ 1285 ] أخبرنا عبد الرحمن بن بحر البزار قال حدثنا بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة قالت مر رسول الله بشاة من الصدقة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوها فانتفعوا بها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال النبي إنما حرم أكلها

ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ

[ 1286 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا زهير بن عباد الرواسي قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة أن رسول الله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت

كر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دبغ واحتمل الدباغ

[ 1287 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن بن عباس أن رسول الله قال أيما إهاب دبغ فقد طهر

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه بن وعلة عن بن عباس ولا زيد بن أسلم منه

[ 1288 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني زيد بن أسلم قال سمعت بن وعلة يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر

ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت وإذا كانت ميتة

[ 1289 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة قال مر النبي بشاة ميتة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها

ذكر بيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز

[ 1290 ] أخبرنا الحسن بن سفيان بخبر غريب حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله دباغ جلود الميتة طهورها

[ 1291 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرملة عن بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها قالت فقلت ويحل ذلك قالت نعم مر رسول الله على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله يطهرها الماء والقرظ

باب الأسآر

ذكر إباحة مج المرء في البئر التي يستقى منها

[ 1292 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع أنه عقل رسول الله وعقل مجة مجها من دلو في بئر في دارهم

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس

[ 1293 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أضع الإناء على في وأنا حائض ثم أناوله للنبي فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق وأنا حائض ثم أناوله فيضع فاه على موضع في

ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم

[ 1294 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يونس بن بكير حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات

ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه

[ 1295 ] أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أبي السري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به

[ 1296 ] أخبرنا بن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات

ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب

[ 1297 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب

ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة

[ 1298 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب

ذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة

[ 1299 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب فأصغى أبو قتادة الإناء فشربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات

باب التيمم

[ 1300 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه فأقام معه الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ناس أبا بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله فنام رسول الله حتى أصبح فأنزل الله آية التيمم فتيمموا قال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته

ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز

[ 1301 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى القطان حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله في سفر وإنا سرنا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقضنا إلا حر الشمس قال وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان وكان يسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع قال وكان رسول الله إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه قال فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس قال وكان رجلا أجوف جليدا قال فكبر ورفع صوته فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته رسول الله فلما استيقظ رسول الله شكوا الذي أصابهم فقال رسول الله لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بماء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال رسول الله عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار رسول الله فاشتكى إليه الناس العطش قال فنزل فدعا فلانا وكان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابغيا لنا الماء فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف قال فقالا لها انطلقي إذا قالت إلى أين قالا إلى رسول الله قالت هذا الذي يقال له الصابي قالا هو الذي تعنين فانطلقي إذا فجاءا بها إلى رسول الله وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا رسول الله بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالى ونودي في الناس أن استقوا واسقوا قال فسقى من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك قال وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها قال وايم الله لقد أقلع عنها حين أقلع وإنه ليخيل لنا أنها أشد ملئا منها حين ابتدىء فيها فقال رسول الله اجمعوا لها طعاما قال فجمع لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا وجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال فقال لها رسول الله تعلمين أنا والله ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو سقانا قال فأتت أهلها وقد احتبست عليهم فقالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابي ففعل بي كذا وكذا الذي قد كان فوالله إنه لأسحر من بين هذه إلى هذه أو إنه لرسول الله حقا قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه فقالت لقومها والله هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام

[ 1302 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثني أبو رجاء قال حدثني عمران بن حصين قال كنا في سفر مع رسول الله حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فاستيقظ فلان وفلان وكان يسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف ثم عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم الرابع وكان رسول الله إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في النوم فلما استيقظ عمر رضوان الله عليه ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته رسول الله فلما استيقظ رسول الله شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا يضير فارتحلوا وارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ فنودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته من صلاته فإذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال رسول الله عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار رسول الله فشكى الناس إليه العطش قال فنزل فدعا فلانا وكان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف ودعا عليا رضوان الله عليه وقال اذهبا فأتيا بالماء فانطلقا فاستقبلتهما امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها وقالا لها أين الماء فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف قالا لها انطلقي قالت إلى أين قالا إلى رسول الله قالت هذا الذي يقال له الصابي قالا هو الذي تعنين فانطلقي وجاءا بها إلى النبي فاستنزلوها عن بعيرها ودعا رسول الله بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالى ونودي في الناس أن استقوا واسقوا قال فسقى من شاء واستسقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته جنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك قال وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها قال وايم الله لقد أقلع عنها حين أقلع وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملئا منها حين ابتدىء فيها فقال رسول الله اجمعوا لها طعاما فجمع لها من تمر عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا وجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب الذي فيه الطعام بين يديها فقال لها رسول الله تعلمين والله ما رزأنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي سقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابي ففعل بي كذا وكذا الذي قد كان والله إنه لأسحر من بين هذه وهذه وقالت بأصبعيها السبابة الوسطى فرفعتهما إلى السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا قال فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي فيهم قالت يوما لقومها ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم إلا عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه أبو رجاء العطاردي عمران بن تيم مات وهو بن مائة وعشرين سنة

ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء

[ 1303 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي عن التيمم فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة وكان قتادة به يفتي

ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب

[ 1304 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قالا حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلي فقال لا فقال أما تذكر قول عمار لعمر بعثنا رسول الله أنا وأنت فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي فذكرت ذلك له فقال كان يكفيك هكذا وضرب بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه فقال لم أر عمر قنع بذلك قال فما تصنع بهذه الآية { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فقال أما إنا لو رخصنا لهم في هذا لكان أحدهم إذا وجد برد الماء تيمم بالصعيد زاد يعلى قال الأعمش فقلت لشقيق فلم يكن هذا إلا لهذا

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه

[ 1305 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لم يصل قال عبد الله لا قال أبو موسى أما تذكر حين قال عمار بن ياسر لعمر يا أمير المؤمنين ألا تتقي الله ألا تذكر حين بعثني وإياك رسول الله في الإبل فأصابتني جنابة فتمعكت في التراب فلما رجعت إلى رسول الله أخبرته فقال رسول الله إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيده إلى الأرض ومسح وجهه وكفيه قال عبد الله لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك قال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة النساء { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فقال عبد الله إنا لو رخصنا لهم في ذلك يوشك إذا برد على جلد أحدهم الماء أن يتيمم قال الأعمش فقلت لشقيق أما كان لعبد الله غير ذلك فقال لا

[ 1306 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فلما أتينا رسول الله ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه

ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه

[ 1307 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن الرجل يجنب فلا يجد الماء يصلي فقال تسمع قول عمار بن ياسر لعمر أن رسول الله بعثنا أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتيت رسول الله فأخبرته فقال إنما يكفيك هذا ومسح وجهه وكفيه واحدة فقال إني لم أر عمر قنع بذلك فقال كيف تصنعون بهذه الآية { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } قال لو رخصنا لهم في هذه كان أحدهم إذا وجد الماء البارد يمسح بالصعيد قال الأعمش فقلت لشقيق ما كرهه إلا لهذا

ذكر الأمر بالاقتصار في التيمم بالكفين مع الوجه دون الساعدين بالضربتين

[ 1308 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي عن التيمم فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة وكان قتادة به يفتي

ذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم

[ 1309 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعمر بن محمد الهمداني قالا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فلما أتينا النبي ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه اللفظ لمحمد بن إسحاق رحمه الله

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناه قبل

[ 1310 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار قال تيممنا مع النبي إلى المناكب قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه كان هذا حيث نزل آية التيمم قبل تعليم النبي عمارا كيفية التيمم ثم علمه ضربة واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبي عن التيمم

ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة

[ 1311 ] أخبرنا شباب بن صالح قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله فقال يا أبا ذر أبد فيها قال فبدوت فيها إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فدخلت إلى النبي فقال أبو ذر فسكت ثم قال أبو ذر ثكلتك أمك فأخبرته فدعا بجارية سوداء فجاءت بعس من ماء فسترتني واستترت بالراحلة فاغتسلت فكأنها ألقت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك فإن ذلك خير

ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ

[ 1312 ] أخبرنا محمد بن علي الصيرفي غلام طالوت بن عباد بالبصرة قال حدثنا الفضيل بن الحسين الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر قال اجتمعت عند رسول الله غنم من غنم الصدقة فقال أبد يا أبا ذر قال فبدوت فيها إلى الربذة قال فكان يأتي علي الخمس والست وأنا جنب فوجدت في نفسي فأتيت النبي وهو مسند ظهره إلى الحجرة فلما رآني قال ما لك يا أبا ذر قال فجلست قال مالك يا أبا ذر ثكلتك أمك قلت يا رسول الله جنب قال فأمر جارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فاستترت بالبعير وبالثوب فاغتسلت فكأنما وضع عني جبلا فقال ادن فإن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء

[ 1313 ] أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين بواسط وكان يحفظ الحديث ويذاكر به قال حدثنا عبد الحميد بن محمد بن المستام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال قال رسول الله الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين

ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء

[ 1314 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء عمه حدثه عن بن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر ذلك للنبي فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا قال شك بن عباس ثم أثبته بعد

ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال

[ 1315 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية وأنه أصابهم برد شديد لم يرو مثله فخرج لصلاة الصبح قال والله لقد احتلمت البارحة فغسل مغابته وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فلما قدم على رسول الله سأل رسول الله أصحابه فقال كيف وجدتم عمرا وأصحابه فأثنوا عليه خيرا وقالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب فأرسل رسول الله إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد وقال يا رسول الله إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله إلى عمرو

ذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر

[ 1316 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يحيى عن حيوة بن شريح عن يزيد بن الهاد أن نافعا حدثه عن بن عمر أن رسول الله أقبل من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله حتى أقبل على الحائط فوضع رسول الله يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله على الرجل السلام

ذكر الإباحة للمسافر أن ينزل في منزل بسبب من أسباب هذه الدنيا وهو غير واجد الماء

[ 1317 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليس هم على ماء وليس معهم ماء فجاء أناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله فقام رسول الله حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا قال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته

باب المسح على الخفين وغيرهما

[ 1318 ] أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الجنيد ببست قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور قال سألت أنس بن مالك عن المسح عن الخفين فقال كان رسول الله يمسح عليهما

ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة

[ 1319 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين فقال ما غدا بك فقلت ابتغاء العلم قال فإني سمعت رسول الله يقول إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فسألته عن المسح على الخفين فقال أمرنا رسول الله أن نمسح ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا ننزعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من الجنابة

ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة

[ 1320 ] أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي قال حدثنا زهير بن معاوية عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقلت إنه حاك في نفسي المسح على الخفين فهل سمعت النبي يذكر في المسح على الخفين شيئا قال نعم أمرنا رسول الله إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا أو نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط ولا بول إلا من الجنابة

[ 1321 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم قال فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب قلت حك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي فأتيتك أسألك هل سمعت منه في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم قلت له سمعته يذكر الهوى قال نعم بينا نحن معه في مسير فناداه أعرابي بصوت جهوري يا محمد فأجابه على نحو كلامه قال هاؤم قلنا ويلك اغضض من صوتك فإنك نهيت عن ذلك قال أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحقهم قال هو يوم القيامة مع من أحب ثم لم يزل يحدثنا حتى قال إن من قبل المغرب بابا فتحه الله للتوبة مسيرة أربعين سنة يوم خلق الله السماوات والأرض فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه

ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب

[ 1322 ] أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عباد الغزال بالبصرة حدثنا زياد بن أيوب حدثنا بن أبي غنية حدثنا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي قال رخص لنا رسول الله المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للحاضر

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا

[ 1323 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل بلال ورسول الله الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلالا ما صنع رسول الله فقال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى

ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر

[ 1324 ] أخبرنا الخليل بن محمد بن بنت تميم بن المنتصر بواسط حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما

ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور

[ 1325 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة بخبر غريب حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قلت جئت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله يقول ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع قال جئت أسألك عن المسح على الخفين قال نعم كنا في الجيش الذين بعثهم رسول الله فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول

ذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر

[ 1326 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن زكريا وغيره عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال رأيت رسول الله توضأ فغسل وجهه ويديه ثم مسح على خفيه فقلت يا رسول الله تمسح على خفيك قال إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان

ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر

[ 1327 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الملك بن حميد بن أبي غنية قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت علي بن طالب عن المسح عن الخفين فقال رخص لنا رسول الله في المسح على الخفين في الحضر يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن

ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر

[ 1328 ] أخبرنا القطان بالرقة حدثنا عمر بن يزيد السياري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة

ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما

[ 1329 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ببست قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا

ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين

[ 1330 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي أنه سئل عن المسح على الخفين فقال ثلاثا للمسافر وللمقيم يوما

ذكر البيان بأن قوله ثلاثا ويوما أراد به بلياليها

[ 1331 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثني أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي بن أبي طالب عن النبي في المسح على الخفين قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قال أبو حاتم ما رفعه عن شعبة إلا يحيى القطان وأبو الوليد الطيالسي

ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن

[ 1332 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال رخص لنا رسول الله أن نمسح ثلاثا ولو استزدناه لزادنا

ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ويوما للمقيم أريد بليلته

[ 1333 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيا سأل النبي عن المسح فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة

ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه

[ 1334 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله سئل فقيل يا رسول الله أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ويمسح على خفيه أيصلي قال لا بأس بذلك

ذكر البيان بأن المصطفى كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة

[ 1335 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا داود الطائي عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على الخفين وقال رأيت رسول الله يفعله

ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة

[ 1336 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث النخعي قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك قال رأيت النبي صنع مثل هذا قال إبراهيم كان هذا يعجبهم لأن جريرا كان في آخر من أسلم

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة

[ 1337 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا فياض بن زهير قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله يفعله قال إبراهيم فكان يعجبهم حديث جريرا لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة

ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين

[ 1338 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين أبو قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان

[ 1339 ] أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال رأيت أبي توضأ فمسح على نعليه فأنكرت ذلك عليه فقلت أتمسح على النعلين فقال رأيت رسول الله يمسح عليهما

ذكر البيان بأن مسح المصطفى على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب من حدث معلوم

[ 1340 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال صليت مع علي رضوان الله عليه الظهر ثم انطلق إلى مجلس كان يجلسه في الرحبة فقعد وقعدنا حوله حتى حضرت العصر فأتي بإناء فيه ماء فأخذ منه كفا فتمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه ثم قام فشرب فضل مائه ثم قال إني حدثت أن رجالا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم وإني رأيت رسول الله فعل كما فعلت وهذا وضوء من لم يحدث

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها جرير بن عبد الحميد

[ 1341 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثني النزال بن سبرة قال صلينا مع علي رضوان الله عليه الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله صنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث

ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه

[ 1342 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله قال أخبرنا عوف وهشام عن محمد بن سيرين قال أخبرنا عمرو بن وهب الثقفي أن المغيرة بن شعبة حدثه أن رسول الله مسح على ناصيته وعلى العمامة ثم مسح على خفيه

ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية

[ 1343 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلام ببيت المقدس قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي توضأ ومسح على العمامة والخفين

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري

[ 1344 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان امسح عليهما وعلى عمامتك فإني رأيت رسول الله يمسح على خماره وعلى خفيه

ذكر البيان بأن قول سلمان وعلى خماره أراد به على عمامته

[ 1345 ] أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال حدثنا زيد بن الحريش الأهوازي قال حدثنا عبد الله بن الزبير بن معبد قال حدثنا أيوب السختياني عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم عن سلمان قال رأيت رسول الله توضأ ومسح على الخفين والعمامة

ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز

[ 1346 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان عن التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله عن الحسن عن بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح بناصيته وفوق العمامة قال بكر وسمعته من بن المغيرة قال أبو حاتم وهذه اللفظة ومسح بناصيته وفوق العمامة قد توهم من لم يحكم صناعة العلم أن المسح على العمامة دون الناصية غير جائز ويجعل خبر عمرو بن أمية مجملا وخبر مغيرة الذي ذكرناه مفسرا له أن مسح النبي على العمامة كان ذلك مع الناصية فوق المسح على الناصية دون العمامة إذ الناصية من الرأس وليس بحمد الله ومنه كذلك بل مسح النبي على رأسه في وضوئه ومسح على عمامته دون الناصية ومسح على ناصيته وعمامته ثلاث مرار في ثلاثة مواضع مختلفة فكل سنة يستعمل من غير أن يكون استعمال أحدهما حتما واستعمال الآخر مكروها

ذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي

[ 1347 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت حميدا قال حدثني بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي تخلف فتخلف معه المغيرة بن شعبة فلما قضى حاجته قال هل معك ماء قلت فأتيته بالمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب ليحسر عن ذراعيه فضاقت بها الجبة فأخرج يده من تحت الجبة فألقاها على عاتقه فغسل ذراعيه ومسح على خفيه وعمامته ثم ركب وركبت معه فانتهى إلى الناس وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بجيئة النبي ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي أن صل فلما قضى عبد الرحمن الصلاة قام النبي والمغيرة فأكملا ما سبقهما

باب الحيض والاستحاضة

ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض

[ 1348 ] أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان وعمر بن محمد قالا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي

ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها

[ 1349 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء

ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها

[ 1350 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة قالت فقال رسول الله إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة

[ 1351 ] أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بواسط قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله وكانت استحيضت سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله واستفته فقال لها رسول الله إن هذا ليس بحيض ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي قالت عائشة فكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة فكانت تجلس في المركن فيعلو حمرة الدم الماء ثم تصلي

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير

[ 1352 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله في ذلك فقال رسول الله إن هذه ليست بحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل عند كل صلاة في مركن حجرة أختها زينب بنت جحش حتى يعلو حمرة الدم الماء

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عمرة تفرد به عمرو بن الحارث والأوزاعي

[ 1353 ] أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الليث والأوزاعي عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف أختها زينب بنت جحش سبع سنين فشكت ذلك إلى رسول الله فقال لها ليست بالحيضة ولكنه عرق فاغتسلي وصلي فكانت تغتسل لكل صلاة وكانت تقعد في مركن أختها فكانت حمرة الدم تعلو الماء

ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة

[ 1354 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر الخلقاني قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي فقالت يا رسول الله إني أستحاض الشهر والشهرين قال ليس ذلك بحيض ولكنه عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة

[ 1355 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر في عقب خبر أبي حمزة قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سئل رسول الله عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة

ذكر الإخبار عن استخدام المرء المرأة الحائض في أسبابه

[ 1356 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة أن رسول الله قال للجارية ناوليني الخمرة أراد أن يبسطها فيصلي عليها فقلت إنها حائض فقال إن حيضتها ليست في يدها

ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله

[ 1357 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله ناوليني الخمرة من المسجد قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان

[ 1358 ] أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله ناوليني الخمرة قالت فقلت إني حائض قال إنها ليست في يدك فناولته قال أبو حاتم سمع هذا الخبر الأعمش عن ثابت بن عبيد عن البهي والقاسم جميعا عن عائشة

ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت

[ 1359 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض

ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها

[ 1360 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت إن كنت لأوتى بالإناء وأنا حائض فأشرب منه ثم يأخذه فيضع في فمه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ويأخذه فيضع فمه موضع في

ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل

[ 1361 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خلاد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا مسعر قال حدثنا المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت إن كنت لآتي النبي بالإناء فآخذه فأشرب منه فيأخذ فيضع فاه موضع في فيشرب وإن كنت لآخذ العرق من اللحم فآكله فيضع فاه على موضع في فيأكله وأنا حائض

ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك

[ 1362 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبان الواسطي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت بينهم امرأة أخرجوها من البيوت ولم يأكلوا معها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل رسول الله عن ذلك فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله اصنعوا كل شيء إلا النكاح فقالت اليهود ما نرى هذا الرجل يدع شيئا من أمرنا إلا يخالفنا فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض قال فتغير وجه رسول الله حتى ظننت أنه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلته هديه من لبن فبعث في أثرهما فظننا أنه لم يجد عليهما فسقاهما

ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا

[ 1363 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة

ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد

[ 1364 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها

ذكر وصف الاتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها

[ 1365 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث عن بن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين فتحتجز به

ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار

[ 1366 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة بن قدامة قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن القرشي عن أمه صفية عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله كان يقرأ القرآن وهو متكئ علي وأنا حائض

ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها

[ 1367 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها

ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها

[ 1368 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن عائشة قالت كان رسول الله إذا أراد أن يضاجع بعض نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت

باب النجاسة وتطهيرها

ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه

[ 1369 ] أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مسعر حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيني رسول الله وأنا جنب فأهوى إلي فقلت إني جنب فقال إن المسلم لا ينجس

ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى إلى حذيفة

[ 1370 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني فقلت إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني فقال رسول الله إن المسلم لا ينجس

ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهرا إذا وقع في الماء لم ينجسه وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه

[ 1371 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال سمعت أبا إسحاق الفزاري يحدث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ثم أمر بالبدن فنحرت والحلاق جالس عنده فسوى رسول الله يومئذ شعره بيده ثم قبض رسول الله على شق جانبه الأيمن على شعره ثم قال للحلاق احلق فحلق فقسم رسول الله شعره يومئذ بين من حضره من الناس الشعرة والشعرتين ثم قبض بيده على جانب شقه الأيسر على شعره ثم قال للحلاق احلق فحلق فدعا أبا طلحة الأنصاري فدفعه إليه قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه في قسمة النبي شعره بين أصحابه أبين البيان بأن شعر الإنسان طاهر إذ الصحابة إنما أخذوا شعره ليتبركوا به فبين شاد في حجزته وممسك في تكته وآخذ في جيبه يصلون فيها ويسعون لحوائجهم وهي معهم وحتى إن عامة منهم أوصوا أن تجعل تلك الشعرة في أكفانهم ولو كان نجسا لم يقسم عليهم الشيء النجس وهو يعلم أنهم يتبركون به على حسب ما وصفنا فلما صح ذلك من المصطفى صح ذلك من أمته إذ محال أن يكون منه شيء طاهر ومن أمته ذلك الشيء بعينه نجسا

ذكر الإباحة المرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد

[ 1372 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال حدثنا إسحاق بن زيد الخطابي قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي يؤتى بالصبيان فيحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله

ذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء أرادت به رشه عليه

[ 1373 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال حدثنا بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية قالت دخلت بابن لي لم يأكل الطعام إلى رسول الله فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه

ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد

[ 1374 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن وكانت من المهاجرات التي بايعهن رسول الله قالت جئت رسول الله بابن لي لم يأكل الطعام فأخذ رسول الله فأجلسه في حجره فبال على ثوب رسول الله فأخذ رسول الله ماء فنصحه ولم يغسله قال بن شهاب فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام فإذا أكل الطعام غسل من بوله

ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية

[ 1375 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن نبي الله قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر

[ 1376 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم

ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية

[ 1377 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا داود بن مصحح العسقلاني قال حدثنا سليمان بن حيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق وعن إبراهيم عن الأسود وكلاهما عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو يلبي

ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس

[ 1378 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا فياض بن زهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال المسك هو أطيب الطيب

ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني وإن لم يغسله

[ 1379 ] أخبرنا شباب بن صالح بواسط قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة أم المؤمنين فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه وإن لم تره نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر

[ 1380 ] أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال حدثنا لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله فركا وهو يصلي فيه

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين الذين ذكرناهما قبل

[ 1381 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه كانت عائشة رضى الله تعالى عنها تغسل المني من ثوب رسول الله إذا كان رطبا لأن فيه استطابة للنفس وتفركه إذا كان يابسا فيصلي فيه هكذا نقول ونختار إن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعا للسنة

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة

[ 1382 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا قتيبة بن سعيد والحسن بن علي الحلواني قالا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة تقول كنت أغسل المني من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وإنه ليرى أثر البقع في ثوبه قال الحلواني في حديثه حدثني سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة

ذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس

[ 1383 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نافع بن جبير عن بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا من شأن العسرة قال خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله قد عودك الله في الدعاء خيرا فادع لنا فقال أتحب ذلك قال نعم قال فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر قال أبو حاتم في وضع القوم على أكبادهم ما عصروا من فرث الإبل وترك أمر المصطفى إياهم بعد ذلك بغسل ما أصاب ذلك من أبدانهم دليل على أن أرواث ما يؤكل لحومها طاهرة

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة

[ 1384 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل

ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها

[ 1385 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان النبي يصلي في مرابض الغنم أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي

ذكر الخبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة

[ 1386 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينةإلى رسول الله فاجتووا المدينة فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها فشربوا حتى صحوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال عبد الملك لأنس وهو يحدثه بكفر أو بذنب قال بكفر

[ 1387 ] أخبرنا الخليل بن أحمد بن بنت تميم بن المنتصر بواسط قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري قال حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن سماك عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن النبي أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها

ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل

[ 1388 ] أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن وفد عرينة قدموا على رسول الله فاجتووا المدينة فبعثهم رسول الله في لقاحه فقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فشربوا حتى صحوا وسمنوا فقتلوا راعي رسول الله واستاقوا الذود وارتدوا فبعث رسول الله في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الرمضاء

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لأنها طاهرة

[ 1389 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا غسان بن الربيع عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها ونشرب منها قال لا تشرب قلت أفنشفي بها المرضى فقال رسول الله إنما ذلك داء وليس بشفاء

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها غير نجسة

[ 1390 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه وائل بن حجر أن سويد بن طارق سأل رسول الله عن الخمر وقال إنا نصنعها فنهاه رسول الله عن ذلك فقال يا رسول الله إنها دواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء

ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي

[ 1391 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال قالت أم سلمة اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي وهو يغلي فقال ما هذا فقالت إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا فقال إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام

ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته

[ 1392 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة أن رسول الله سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه

ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانة أن رواية بن عيينة هذه معلولة أو موهومة

[ 1393 ] أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه يعني ذائبا

ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان

[ 1394 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله عن الفأرة تقع في السمن فتموت قال إن كان جامدا ألقاها وما حولها وأكله وإن كان مائعا لم يقربه قال عبد الرزاق وأخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أن معمرا كان يذكر أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة عن النبي مثله

باب تطهير النجاسة

[ 1395 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن ثابت عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع قال أبو حاتم قوله اغسليه بالماء أمر فرض وذكر السدر والحك بالضلع أمرا ندب وإرشاد

[ 1396 ] أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي حدثنا شريح بن يونس حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء أن امرأة سألت رسول الله عن دم الحيض فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه قال أبو حاتم الأمر بالحت والرش أمرا ندب لا حتم والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه وهو إزالة العين فإزالة العين فرض والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم

ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره

[ 1397 ] أخبرنا بن سلم حدثنا حرملة حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سئل رسول الله عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال لتحته ثم تقرصه بالماء ثم لتنضحه فتصلي فيه

ذكر البيان بأن قوله ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض

[ 1398 ] أخبرنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت يا رسول الله ما أصنع بما أصاب ثوبي من دم الحيض قال حتيه ثم اقرصيه بالماء وانضحي ما حوله

ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان

[ 1399 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام أعرابي في المسجد فبال فتناوله الناس فقال لهم رسول الله دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها

[ 1400 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه أناس ليقعوا به فقال رسول الله دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

ذكر البيان بأن قول المصطفى دعوه أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه

[ 1401 ] أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال كان رسول الله قاعدا في المسجد إذ دخل أعرابي فقعد يبول فقال أصحاب رسول الله مه مه فقال النبي لا تزرموه ثم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والخلاء وكما قال رسول الله إنما هي لقراءة القرآن أو ذكر الله ثم دعا بدلو من ماء فصبه عليه

ذكر البيان بأن المصطفى نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا

[ 1402 ] أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد بن سليمان والفضل بن موسى قالا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فقال رسول الله لقد احتظرت واسعا ثم تنحى الأعرابي فبال في ناحية المسجد فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام إن رسول الله قال له إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة ولا يبال فيه ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه

ذكر الإخبار أن النعال إذا وطئت في الأذى يطهرها تعقيب التراب إياها

[ 1403 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني الوليد عن الأوزاعي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال إذا وطىء أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب لها طهور

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن الأوزاعي لم يسمع هذا الخبر من سعيد المقبري

[ 1404 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب

باب الاستطابة

ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء

[ 1405 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبي قال حدثنا شريك قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال دخل رسول الله الخلاء فأتيته بماء فيه تور أو ركوة فاستنجى به ومسح يده اليسرى على الأرض فغسلها ثم أتيته بإناء فتوضأ

ذكر ما يقول المرء عند دخوله الحشائش

[ 1406 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الحديث مشهور عن شعبة وسعيد جميعا وهو ما تفرد به قتادة

ذكر ما يقول المرء من التعوذ عند إرادته دخول الخلاء

[ 1407 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وهشيم بن بشير عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الخبث والخبائث جمع الذكور والإناث من الشياطين يقال للواحد من ذكران الشياطين خبيث والاثنين خبيثان والثلاث خبائث وكان يعوذ من ذكران الشياطين وإناثهم حيث قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا لمن أراد دخول الخلاء من الخبث والخبائث

[ 1408 ] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم عن النبي قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الخبث جمع الذكور من الشياطين والخبائث جمع الإناث منهم يقال خبيث وخبيثان وخبث وخبيثة وخبيثتان وخبائث

ذكر الإباحة للنساء أن يخرجن إلى الصحارى للبراز عند عدم الكنف في بيوتهن

[ 1409 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة وعمر بن محمد قالا حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة وكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء فرآها عمر بن الخطاب فقال انظري كيف تخرجين فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت فذكرت ذلك سودة للنبي وفي يده عرق فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي فقال إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن لحوائجكن

ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده

[ 1410 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول ببيروت قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة قال قال رسول الله من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن أتى الغائط فليستتر وإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم

ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة

[ 1411 ] أخبرنا بن خزيمة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل

ذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو حائش النخل إذا تبرز

[ 1412 ] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الكريم العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال ركب رسول الله بغلته وأردفني خلفه وكان رسول الله إذا تبرز كان أحب ما تبرز إليه هدف يستتر به أو حائش نخل قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار

ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه

ذكر الله

[ 1413 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا همام بن يحيى عن بن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه

ذكر السبب الذي من أجله كان يضع خاتمه عند دخوله الخلاء

[ 1414 ] أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان نقش خاتم النبي ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر

ذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم

[ 1415 ] أخبرنا محمد بن إسحاق مولى ثقيف قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان قال الذي يتخلى في طرق الناس وأفنيتهم

ذكر الزجر عن استدبار القبلة واستقبالها بالغائط والبول

[ 1416 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا بن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله

[ 1417 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا وهيب عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فإذا مراحيض قد صنعت نحو القبلة وقال النعمان فإذا مرافيق قد صنعت نحو القبلة قال أبو أيوب فننحرف ونستغفر الله قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه قوله شرقوا أو غربوا لفظة أمر تستعمل على عمومه في بعض الأعمال وقد يخصه خبر بن بأن هذا الأمر قصد به الصحارى دون الكنف والمواضع المستورة والتخصيص الثاني الذي هو من الإجماع أن من كانت قبلته في المشرق أو في المغرب عليه أن لا يستقبلها ولا يستدبرها بغائط أو بول لأنها قبلته وإنما أمر أن يستقبل أو يستدبر ضد القبلة عند الحاجة

ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها

[ 1418 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر قال رقيت فوق بيت حفصة فإذا أنا بالنبي جالسا على مقعدته مستقبل القبلة مستدبر الشام

[ 1419 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا غوث بن سليمان بن زياد المصري قال حدثنا أبي قال دخلنا على عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي في يوم جمعة فدعا بطست وقال للجارية استريني فسترته فبال فيه ثم قال سمعت رسول الله ينهى أن يبول أحدكم مستقبل القبلة

ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تقدم ذكرنا له

[ 1420 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ينهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماء قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة

ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول إنما زجر عن ذلك في الصحارى دون الكنف والمواضع المستورة

[ 1421 ] أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته

ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه يحدثه في ذلك الموضع

[ 1422 ] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا إسماعيل بن سنان قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال الأنصاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يرى كل واحد منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك

ذكر الزجر عن أن يبول المرء وهو قائم في غير أوقات الضرورات

[ 1423 ] أخبرنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز بالموصل قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الجوهري قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا هشام بن يوسف عن بن جريج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله لا تبل قائما قال أبو حاتم أخاف أن بن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر

ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله لا تبل قائما

[ 1424 ] أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف بنسا قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا بن جعفر عن شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه

[ 1425 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيت رسول الله أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه قال أبو حاتم عدم السبب في هذا الفعل هو عدم الإمكان وذاك أن المصطفى أتى السباطة وهي المزبلة فأراد أن يبول فلم يتهيأ له الإمكان لأن المرء إذا قعد يبول على شيء مرتفع عنه ربما تفشى البول فرجع إليه فمن أجل عدم إمكانه من القعود لحاجة بال قائما

[ 1426 ] حدثنا أبو حاتم رضى الله تعالى عنه قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال حدثتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أن النبي كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره

ذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن يحتشمه

[ 1427 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي أتى سباطة قوم فبال قائما فدنوت منه حتى صرت عند عقبه وصببت عليه الماء فتوضأ ومسح على خفيه

ذكر البيان بأن حذيفة إنما دنا من المصطفى في تلك الحالة بأمره

[ 1428 ] أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت أمشي مع النبي فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فدعاني فقال ادن فدنوت حتى قمت عند عقبه ثم توضأ ومسح على خفيه

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان الأعمش

[ 1429 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقراض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد لقد رأيتني أنا ورسول الله نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال قال فاستترت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ

ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه

[ 1430 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثك أن نبي الله كان يبول قائما فكذبه أنا رأيته يبول قاعدا قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه هذا خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه ليس كذلك لأن حذيفة رأى المصطفى يبول قائما عند سباطة قوم خلف حائط وهي في ناحية المدينة وقد أبنا السبب في فعله ذلك وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت إنما كانت تراه في البيوت يبول قاعدا فحكت ما رأت وأخبر حذيفة بما عاين وقول عائشة فكذبه أرادت فخطئه إذ العرب تسمي الخطأ كذبا

ذكر الزجر عن الاستطابة بالروث والعظم

[ 1431 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا وهيب عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله إني أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا يستنج أحدكم بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة

ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاد بالعظم والروث

[ 1432 ] أخبرنا محمد بن عبد الله الهاشمي قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال سألت علقمة هل كان بن مسعود شهد مع رسول الله ليلة الجن فقال علقمة أنا سألت بن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله ليلة الجن فقال لا ولكنا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعر علفا لدوابكم فقال رسول الله فلا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن

ذكر الزجر عن مس الرجل ذكره بيمينه

[ 1433 ] أخبرنا إسحاق بن محمد القطان بتنيس قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله أن يمس الرجل ذكره بيمينه

ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه عند مسح الرجل ذكره إذا بال

[ 1434 ] أخبرنا بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله يقول إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه

ذكر الزجر عن الاستنجاء باليمين لمن أراده

[ 1435 ] أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا بن وهب قال أخبرني حيوة والليث عن بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الاستنجاء باليمين

ذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترا

[ 1436 ] أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر

ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

[ 1437 ] أخبرنا هاشم بن يحيى أبو السري بنصيبين حدثنا محمد بن معمر حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو عامر الخزاز عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي قال إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله تعالى وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأيام سبعا والطواف وذكر أشياء

[ 1438 ] أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب حدثنا يونس عن بن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر قال أبو حاتم الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف والاستنشاق إدخاله فيه فقوله من توضأ فليستنثر أراد فليستنشق فأوقع اسم البداية الذي هو الاستنشاق على النهاية الذي هو الاستنثار لأنه لا يوجد الاستنثار إلا بتقدم الاستنشاق له والاستجمار هو الاستطابة وهو إزالة النجاسة عن المخرجين

ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا من اللفظة المتقدمة

[ 1439 ] أخبرنا أبو خليفة حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر

ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراده

[ 1440 ] أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان أبو صالح قال حدثني أبي قال حدثني بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة

ذكر ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء

[ 1441 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صائما العشر قط ولا خرج من الخلاء إلا مس ماء

ذكر البيان بأن مس الماء الذي في خبر عائشة إنما هو الاستنجاء بالماء

[ 1442 ] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله إذا خرج من حاجته أجيء أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي به

[ 1443 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه إن رسول الله كان يفعله

ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء

[ 1444 ] أخبرنا عمران بن موسى بن مشاجع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة قال سمعت أبي يقول دخلت على عائشة فسمعتها تقول كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال غفرانك

ذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء

[ 1445 ] أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا يحيى بن موسى خت وكان كخير الرجال قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت كريبا يحدث عن بن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة فرأيت رسول الله قام فبال ثم غسل وجهه ثم نام