سنن الترمذي/كتاب الديات (1)
كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل
[1386] حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا بن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت بن مسعود قال قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه قال أبو عيسى حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك
[1387] حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا حبان وهو بن هلال حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب
باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم
[1388] حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس عن النبي ﷺ انه جعل الدية أثنى عشر ألفا
[1389] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي ﷺ نحوه ولم يذكر فيه عن بن عباس وفي حديث بن عيينة كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن بن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها
باب ما جاء في الموضحة
[1390] حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال في المواضح خمس خمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل
باب ما جاء في دية الأصابع
[1391] حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله ﷺ في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق
[1392] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي ﷺ قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في العفو
[1393] حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثنا أبو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني قال معاوية إنا سنرضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ﷺ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة قال الأنصاري أأنت سمعته من رسول الله ﷺ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قال فإني أذرها له قال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له بمال قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال بن محمد الثوري
باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة
[1394] حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي ﷺ فقال من قتلك أفلان قالت برأسها لا قال ففلان حتى سمي اليهودي فقالت برأسها أي نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله ﷺ فرضخ رأسه بين حجرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف
باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن
[1395] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث بن أبي عدي قال وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو وهكذا رواه بن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع
باب الحكم في الدماء
[1396] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد من الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه
[1397] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء
[1398] حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله ﷺ قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي الكوفي
باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا
[1399] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عباس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عباس عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي ﷺ وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد
[1400] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يقاد الوالد بالولد
[1401] حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس عن النبي ﷺ قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
[1402] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح
باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة
[1403] حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا قال وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ
باب
[1404] حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن بن عباس أن النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان
باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو
[1405] حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو
[1406] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله ﷺ فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي ﷺ قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق
[1407] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله ﷺ فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله ﷺ أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل