سنن الترمذي/كتاب أبواب الصلاة (10)
باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
[ 342 ] حدثنا محمد بن أبي معشر حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ ما بين المشرق والمغرب قبلة
[ 343 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن أبي معشر مثله قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم قال محمد لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح
[ 344 ] حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وقال بن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة وقال بن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو
باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم
[ 345 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا أشعت بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل { فأينما تولوا فثم وجه الله } قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعت السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق
باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه
[ 346 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقرئ حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلي في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله [ضعيف ـ الألباني ]
[ 347 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن بن عمر عن النبي ﷺ نحوه بمعناه قال وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس أبو مرثد اسمه كناز بن حصين قال أبو عيسى وحديث بن عمر إسناده ليس بذاك القوى وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من بن عمر وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن بن عمر عن عمر عن النبي ﷺ مثله وحديث داود عن نافع عن بن عمر عن النبي ﷺ اشبه وأصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان
باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
[ 348 ] حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل
[ 349 ] حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله أو بنحوه قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أصحابنا وبه يقول أحمد وإسحاق وحديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ حديث غريب ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي
[ 350 ] حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو التياح الضبعي اسمه يزيد بن حميد
باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به
[ 351 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قالا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي ﷺ في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع قال وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها
باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة
[ 352 ] حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي ﷺ صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به
باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
[ 353 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي ﷺ قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وبه يقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان طعاما يخاف فساده والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم اشبه بالاتباع وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء وقد روي عن بن عباس أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء
[ 354 ] وروي عن بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء قال وتعشى بن عمر وهو يسمع قراءة الإمام قال حدثنا بذلك هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر
باب ما جاء في الصلاة عند النعاس
[ 355 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح
باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلي بهم
[ 356 ] حدثنا محمود بن غيلان وهناد قالا حدثنا وكيع عن أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم سمعت رسول الله ﷺ يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم [صحيح دون قصة مالك ـ الألباني ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر وقال بعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول ليصل بهم رجل منهم
باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء
[ 357 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال لا يحل لإمرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن [ضعيف ـ الألباني ] قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي ﷺ وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر
باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون
[ 358 ] حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت أنس بن مالك يقول لعن رسول الله ﷺ ثلاثة رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب [ضعيف الإسناد جداً ـ الألباني ] قال وفي الباب عن بن عباس وطلحة وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روى هذا الحديث عن الحسن عن النبي ﷺ مرسل قال أبو عيسى ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه وقال أحمد وإسحاق في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم
[ 359 ] حدثنا هناد حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون قال هناد قال جرير قال منصور فسألنا عن أمر الإمام فقيل لنا إنما عني بهذا أئمة ظلمة فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه
[ 360 ] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن الحسن حدثنا الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو غالب اسمه حزور
باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا
[ 361 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله ﷺ عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية قال أبو عيسى وحديث أنس أن رسول الله ﷺ خر عن فرس فجحش حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أصحاب رسول الله ﷺ إلى هذا الحديث منهم جابر بن عبد الله وأسيد بن حضير وأبو هريرة وغيرهم وبهذا الحديث يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا صلى الإمام جالسا لم يصل من خلفه إلا قياما فإن صلوا قعودا لم تجزهم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي
باب منه
[ 362 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلى رسول الله ﷺ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وروي عنها أن النبي ﷺ خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فصلى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي ﷺ وروي عنها أن النبي ﷺ إلى صلى خلف أبي بكر قاعدا وروي عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ صلى خلف أبي بكر وهو قاعد
[ 363 ] حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله ﷺ في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال هكذا رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن ثابت عن أنس وقد رواه غير واحد عن حميد عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح
باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا
[ 364 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته وسلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله ﷺ فعل بهم مثل الذي فعل قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وسعد وعبد الله بن بحينة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل العلم في بن أبي ليلى من قبل حفظه قال أحمد لا يحتج بحديث بن أبي ليلى وقال محمد بن إسماعيل بن أبي ليلى هو صدوق ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة
[ 365 ] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله ﷺ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ
باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين
[ 366 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا شعبة أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف [ضعيف ـ الألباني ] قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا وقالوا أن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو هكذا روي عن الشعبي وغيره
باب ما جاء في الأشارة في الصلاة
[ 367 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن بن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه قال وفي الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة
[ 368 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن بن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي ﷺ يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في المسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد إشارة وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال وان كان بن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا
باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
[ 369 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء قال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي ﷺ وهو يصلي سبح قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق
باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة
[ 370 ] حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال التثاوب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع قال وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم التثاوب في الصلاة قال إبراهيم أني لأرد التثاوب بالتنحنح
باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
[ 371 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح
[ 372 ] وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله ﷺ عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك هناد حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري
باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا
[ 373 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت ما رأيت رسول الله ﷺ صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث حفصة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان يصلي من الليل جالسا فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد قال أحمد وإسحاق والعمل على كلا الحديثين كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما
[ 374 ] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
[ 375 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله ﷺ عن تطوعه قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء أن النبي ﷺ قال أني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف
[ 376 ] حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه قال وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح
باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار
[ 377 ] حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن بن سيرين عن صفية ابنت الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة