انتقل إلى المحتوى

رسالة ابن فضلان (ت. سامي الدهان)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
رسالة ابن فضلان
أحمد بن فضلان
تحقيق: سامي الدهَّان
تصغير
تصغير

رسالة ابن فضلان مُؤلَّف للرحَّالة والعالم المسلم أحمد بن فضلان، دوَّن فيها تفاصيل رحلته إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة التي ابتعثه إليها الخليفة العبَّاسي المقتدر بالله.

صدرت الطبعة العربية الأولى من رسالة ابن فضلان بنصِّها المعروف حالياً في دمشق سنة 1959، بتحقيق الأديب سامي الدهَّان ونشر مجمع اللغة العربية في دمشق، مُتضمِّنةً مقدمة وشروحات موسَّعة. وقد اعتمد سامي الدهان في تحقيقه على الصور الكاملة للمخطوطة التي أرفقها كراتشكوفسكي مع الترجمة الروسية، وربّما -كذلك- على الترجمة الألمانية لزكي وليد طوقان، رغم أن سامي الدهَّان أشار إلى كثرة ما في هذه الترجمة من أخطاء. وقد أمضى الدهَّان في التحقيق سنواتٍ بدايتها عام 1951، بناءً على طلبٍ من رئيس مجمع اللغة العربية آنذاك محمد كرد علي.

أعيدَتْ طباعة الرسالة وتحقيقها من باحثين عرب ودور نشر أخرى منذئذٍ، وقد اعتمدت كثير من الطبعات اللاحقة على هذا التحقيق المعروف لسامي الدهَّان.

Public domain هذا العمل في ملكية الجمهور في سوريا وفق قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2014، إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام الفصل الخامس منه أو لأن مدة الحماية انقضت قبل بدء العمل بهذا القانون بموجب المادة 98 منه، أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب الفقرة /أ/ من المادة 4.

تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ. يتوافق هذا العمل مع واحد من شروط قانون حماية حقوق المُؤّلِّف والحقوق المجاورة السُّوريّ الصَّادر في عام 2014:

المادة 19 : تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 20 : تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
المادة 21 : تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.
وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.
المادة 22 : تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
المادة 23 : تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.
المادة 24 : تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.

سوريا
سوريا