دستور المملكة الليبية المتحدة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
(حولت الصفحة من دستور ليبيا 1951)


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله، بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بيننا تحت تاج الملك محمد إدريس المهدى السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسة ملكاً دستورياً على ليبيا، وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيء وسائل وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام، وبعد الاتكال على الله مالك الملك وضعنا وقررنا هذا الدستور للملكة الليبية المتحدة.

الفصل الأول: شكل الدولة ونظام الحكم فيها

المادة 1

ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة. لايجوز النزول عن سيادتها ولا عن أى جزء من أراضيه

المادة 2

ليبيا دولة ملكية وراثية شكلها اتحادي ونظامها نيابي وتسمى (( المملكة الليبية المتحدة )).

المادة 3

تتألف المملكة الليبية المتحدة من ولايات برقة وطرابلس الغرب وفزان.

المادة 4

حدود المملكة الليبية المتحدة هى : شمالا البحر الأبيض المتوسط . شرقاً حدود المملكة المصرية والسوادن المصرى الإنجليزي . جنوباً السودان المصرى الإنجليزى وأفريقيا الاستوائية الفرنسية وأفريقيا الغربية الفرنسية وصحراء الجزائر . غرباً حدود القطر التونسي وقطر الجزائر.

المادة 5

الإسلام دين الدولة.

المادة 6

يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون اتحادي .

المادة 7

يكون العلم الوطنى على الشكل والأبعاد الآتية : طوله ضعفا عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .

الفصل الثاني: حقوق الشعب

المادة 8

يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :-

  1. أن يكون قد ولد في ليبيا،
  2. أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا،
  3. أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون اتحادى الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللاجناب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور ومازالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الاخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقاً للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدىء من أول يناير 1952 .

المادة 10

لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .

المادة 11

الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفى تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية .

المادة 12

الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .

المادة 13

لاتفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو التي قد تعرض السكان أو بعضهم إلى خطر.

المادة 14

لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقًا لأحكام القانون.

المادة 15

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

المادة 16

لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، ولا يجوز إطلاقًا تعذيب أحد أو إنزال عقاب مهين به.

المادة 17

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 18

لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو نعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي بينها القانون.

المادة 19

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها.

المادة 20

تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التيليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها، ولا يجوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 21

حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

المادة 22

حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب.

المادة 23

حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون.

المادة 24

لكل شخص الحرية في استعمال أيه لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو أية مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة.

المادة 25

حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون.

المادة 26

حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق ينظمها القانون. أما الجمعيات السرية والجمعيات التي ترمي إلى تحقيق أهداف سياسية بواسطة منظمات ذات صبغة عسكرية فتكوينها محظور.

المادة 27

للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة باسمائهم، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية.

المادة 28

التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المادرس الخاصة لليبين والأجانب.

المادة 29

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون.

المادة 30

التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات، والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية.

المادة 31

للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً.

المادة 32

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

المادة 33

الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة. وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.

المادة 34

العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشمول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين. ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل.

المادة 35

تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته.


الفصل الثالث:

الفرع الأول: اختصاصات الاتحاد الليبي

المادة 36

يتولى الاتحاد الليبي السلطات التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالمسائل المبينة في لالكشف التالي:

  1. التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.
  2. شؤون هيأة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.
  3. الاشتراك في المؤتمرات والهيئات الدولية وتنفيذ ما تتخده من قرارات.
  4. الشؤون المتعلقة بالحرب والسلم.
  5. عقد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول الأخرى وتنفيذها.
  6. تنظيم التبادل التجاري مع الدول الأجنبية.
  7. القروض الخارجية.
  8. تسليم المجرمين.
  9. إصدار جوازات السفر الليبية والتأشيرات.
  10. المهاجرة إلى ليبيا ومنها.
  11. دخول الأجانب البلاد وإقامتهم فيها وإبعادهم عنها.
  12. شؤون الجنسية.
  13. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بالشؤون الخارجية.
  14. إعداد القوات البرية والبحرية والجوية وتدريبها والإتفاق عليها واستخدامها.
  15. الصناعات الخاصة بالدفاع.
  16. منشآت القوات البرية والبحرية والجوية الليبية.
  17. تحديد السلطات في مناطق المعسكرات وتعيين موظفي هذه المناطق وبيان اختصاصاتهم ونظام السكن فيها. وتخطط بعد التشاور مع الولايات.
  18. الأسلحة الخاصة بالدفاع الوطني بأنواعها بما في ذلك الأسلحة النارية والدخائر والمفرقعات.
  19. الأحجام العرفية.
  20. الطاقة الذرية والمواد اللازمة لإنتاجها.
  21. جميع المسسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الوطني؟
  22. الخطوط الجوية والاتفاقات المتعلقة بها.
  23. الأرصاد الجوية.
  24. البريد والتلغرافات والتيلفونات والاتصال اللاسلكي والإذاعة الاتحادية وغير ذلك من وسائل الاتصال الاتحادي.
  25. الطرق الاتحادية والطرق التى، بعد التشاور مع الولايات، تقرر الحكومة الاتحادية أنها غير خاصة بولاية معينة.
  26. انشاء السكك الحديدية الاتحادية ومراقبتها وذلك بعد موافقة الولايات التي تمر بها.
  27. الجمارك.
  28. فرض الضرائب اللازمة لسد مصروفات الحكومة الاتحادية بعد التشاور مع الولايات.
  29. البنك الاتحادي.
  30. العملة وسك النقود وإصدار أوراق النقد.
  31. مالية الاتحاد والدين العام.
  32. الكامبيو والبورصات.
  33. الاستعلامات والاحصاءات الخاصة بالحكومة الاتحادية.
  34. العمل بعد التشاور مع الولايات على تشجيع الانتاج الزراعي والصناعي والنشاط التجاري وضمان الحصول على المواد الغدائية اللازمة للبلاد.
  35. أملاك الحكومة الاتحادية: اكتسابها وإدارتها والتصرف فيها.
  36. التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات في أعمال البوليس الجنائي وفي إنشاء إدارة مركزية للبوليس الجنائي وفي تعقب المجرمين الدوليين.
  37. التعليم في الجامعات والمعاهد العليا وتقرير الدرجات العلمية.
  38. جميع المسائل التي عهد بها هذا الدستور إلى الحكومة الاتحادية.

المادة 37

يجوز للحكومة الاتحادية بالاتفاق مع ولاية ما أن تفوض إليها وإلى موظفيها باختصاصات تنفيذية متعلقة بمسائل داخلة في صلاحياتها بمقتضى هذا الدستور بشرط أن تتحمل الحكومية الاتحادية نفقات التنفيذ.


الفرع الثاني: الاختصاصات المشتركة

المادة 38

يتولى الاتحاد الليبي، لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات، السلطة التشريعية المتعلقة بالمسائل التالية وتتولى الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف الاتحاد الليبي.

  1. نظام الشركات.
  2. البنوك.
  3. تنظيم الاستيراد والتصدير.
  4. ضريبة الذخل.
  5. الاحتكارات والامتيازات.
  6. الثروات الموجودة في داخل الأرض والتنقيب عنها والتعدين.
  7. الموازين والمكاييل والمقاييس.
  8. التأمين بأنواعه.
  9. إحصاء السكان.
  10. السفن والملاحة البحرية.
  11. الموانئ الكبرى التي ترى الحكومة الاتحادية أن لها أهمية تتعلق بالملاحة الدولية.
  12. الطائرات والملاحة الجوية وإنشاء المطارات وتنظيم تحركات الطائرات والأعمال الخاصة بإداراة المطارات.
  13. المنارات والسفن التي تحمل أنوارًا للتحذير والشمندورات وغسر ذلك مما يعد ضروريًا لسلامة الملاحة البحرية والجوية.
  14. وضع النظام القضائي العام مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذا الدستور.
  15. القانون المدني والتجاري وقانون العقوبات والإجراءات المدنية والجنائية والمحماة.
  16. الملكيات الآدبية والفنية والصناعية والمخترعات وتسجيلها والعلامات الصناعية والتجارية.
  17. الصحف والكتب والمطابع والإذاعة اللاسلكية.
  18. الاجتماعات العامة والجمعيات.
  19. نزع الملكية.
  20. جميع المسائل الخاصة بعلم البلاد والنشيد الوطني والعطلات الرسمية.
  21. شروط مزاولة المهن الحرة العلمية والفنية.
  22. شؤون العمال والضمان الاجتماعي.
  23. النظام العام للتعليم.
  24. الآثار والأماكن الأثرية والمتاحف ودور الكتب والمؤسسات الأخرى التي يتقرر بقانون تصدره الحكومة الاتحادية أن لها أهمية وطنية عامة.
  25. المحافظة على الصحة العامة وتنسيق الأعمال الخاصة بها.
  26. الحجر الصحي والمستشفيات الخاصة بها.
  27. شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب وغيرها من المهن الصحية.

المادة 39

تتولى الولايات جميع السلطات المتعلقة بالمسائل التي لم يعهد بها هذا الدستور للحكومة الاتحادية.


الفصل الرابع: السلطة العامة الاتحادية

المادة 40

السيادة للأمة والأمة مصدر السلطات

المادة 41

السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 42

السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.

المادة 43

السلطات القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك.

الفصل الخامس: الملك

المادة 44

سيادة المملكة الليبية المتحدة للأمة وهي بإرادة الله وديعة الشعب للملك محمد إدريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة.

المادة 45

عرش المملكة وراثي وتنظم وراثة العرش بأمر كريم يصدره الملك إدريس الأول في بحر سنة من تاريخ إصدار هذا الدستور. ولا يعتلي أحد العرش إلا إذا كان سليم العقل ليبيًا مسلمًا وولدًا لوالدين مسلمين من زواج شرعي. يعتبر الأمر الملكي الذي ينظم وراثة العرش ذا صبغة دستورية.

المادة 46

في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورًا وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل، ويجري التصويت علنًا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسنى اختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء كل المجلسين وبالأغلبية النسبية، وإن كان مجلس النواب منحلاً فيجتمع المجلس القديم فورًا حتى يتم تعيين الملك.

المادة 47

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة:

«أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها»

المادة 48

يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتًا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبًا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه.

المادة 49

سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاما هلاليًا.

المادة 50

إذا كان الملك قاصرًا أو إذا ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين وصيًا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد أو إلى أن يصبح قادرًا على ممارسة سلطاته. وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجب دعوته للإجتماع، اما إذا كان مجلس النواب منحلاً فيجتمع المجلس القديم فورًا حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس الوصاية.

المادة 51

لا يجوز تعيين أي شخص نائبًا للعرش أو وصيًا أو عضوًا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيًا مسلمًا وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أعضاء البيت المالك إذا كان قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي.

المادة 52

من حين وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية يزاول مجلس الوزراء تحت مسؤوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية.

المادة 53

لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة:

«أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها وأن أكون مخلصًا للملك»

المادة 54

لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيأة تشريعية أن يكون وصيًا أو عضوًا في مجلس الوصاية. وإذا كان نائب العرش عضوًا في هيأة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيأة أثناء قيامه بنيابة العرش.

المادة 55

في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50، أو إذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصًا آخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و53 و54، وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع. أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورًا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية.

المادة 56

تعين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون اتحادي، ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من مجلس الأمة. ويحدد القانون مرتبات نواب وأوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.

المادة 57

تنظم بقانون اتحادي قواعد الاجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو ضدها.

المادة 58

الملك هو الرئيس الأعلى للدولة.

المادة 59

الملك مصون وغير مسؤول.

المادة 60

يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسؤولون.

المادة 61

لا يتولى الملك عرشًا خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة.

المادة 62

الملك يصدق على القوانين ويصدرها.

المادة 63

الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

المادة 64

إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدًا فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.

المادة 65

يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور وله عند الضرورة أن يجمع المجلسين معًا لبحث أمر هام.

المادة 66

للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك ويدعوه أيضًا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.

المادة 67

للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يومًا ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

المادة 68

الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة الليبية.

المادة 69

يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.

المادة 70

الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها، وإذا وقع ذلك الإعلان في دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة.

المادة 71

الملك ينشئ ويمنح الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف.

المادة 72

الملك يعين رئيس الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء.

المادة 73

الملك يعين ويقيل الممثلين السياسيين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

المادة 74

الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقًا لأحكام القانون.

المادة 75

تسك العملة باسم الملك وفقًا للقانون.

المادة 76

لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك.

المادة 77

للملك حق العفو وتخفيف العقوبة.

الفصل السادس: الوزراء

الفصل السابع: مجلس الأمة

الفرع الأول: مجلس الشيوخ

الفرع الثاني: مجلس النواب

الفرع الثالث: أحكام عامة للمجلسين

الفصل الثامن:

السلطة القضائية

المادة 141

يعين القانون الاتحادي النظام القضائي العام للدولة وفقًا لأحكام هذا الدستور.

المادة 142

القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المحكمة العليا الاتحادية

الفصل التاسع: مالية الاتحاد

الفصل العاشر: الولايات

الفصل الحادي عشر: أحكام عامة

الفصل الثاني عشر: أحكام انتقالية وأحكام وقتية

وضعت الجمعية الوطنية الليبية وأقرت هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 محرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951 وعهدت إلى رئيسها ونائبيه بإصداره ورفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وبنشره في الجرائد الرسمية بليبيا.

تنفيذًا لقرار الجمعية الوطنية قد أصدرنا هذا الدستور بمدينة بنغازي في يوم الأحد 6 المحرم الحرام 1371 الموافق 7 أكتوبر 1951.

رئيس الجمعية الوطنية: محمد أبو الإسعاد العالم

نائب الرئيس: عمر فائق شنيب

نائب الرئيس: أبوبكر بن أحمد أبوبكر