انتقل إلى المحتوى

دستور سوريا 1920

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​القانون الأساسي للمملكة السورية العربية​

الفصل الأول: أحكام عامة

المادّة الأولى

​إن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام.

المادّة الثانية

المملكة السورية تتألف من مقاطعات ذات وحدة سياسية لا تقبل التجزئة.

المادّة الثالثة

المقاطعات مستقلة استقلالاً إدارياً بمقتضى هذا القانون، ويسن المؤتمر قانوناً خاصاً، يبين فيه حدود هذه المقاطعات.

المادّة الرابعة

اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللغة العربية.

الفصل الثاني: الملك وصلاحياته

المادّة الخامسة

ينحصر ملك المملكة السورية العربية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول، متسلسلاً على هذا القاعدة وإن لم يبق من صلب الملك فيصل الأول ولد ذكر، ينتخب المؤتمر مجتمعاً، بموافقة ثلثي أعضائه ملكاً لسورية من سلالة الملك حسين الأول ملك الحجاز.

المادّة السادسة

يجلس على سرير الملك عندما يتم السنة الثامنة عشر من عمره فإذا انتقل إلى من هو دون هذه السن ينتخب المؤتمر بالأكثرية المطلقة نائباً له يدير المملكة باسم الملك ويشترط أن لا يكون النائب من صنف الجند وعلى نائب الملك أن يقسم يمين الاحترام للشرائع الإلهية والأمانة للأمة والملك والمراعاة للقانون الأساسي.

المادّة السابعة

على الملك حين جلوسه أن يقسم أمام المؤتمر يمينًا باحترام الشرائع الإلهية وبالأمانة للأمة وبمراعاة القانون الأساسي.

المادّة الثامنة

الملك محترم وغير مسؤول.

المادّة التاسعة

الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد المعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليه. ولا تكون المعاهدات نافذة إلا بعد التصديق.

وله أن يعلن العفو العمومي بعد موافقة المؤتمر، على أن يعين الوزراء ويصدق على تشكيل الوزارة ويقبل استقالتها ويصدق على القوانين ويعفو عفواً خصوصياً ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه، ويدعوه في غير أوقاته العادية، ويحدد أمد الاجتماع حين الضرورة، ويفتح المجلس النيابي، ويضرب النقود باسمه، ويمنح الأوسمة، ويوجه الرتب العسكرية، والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة.

الفصل الثالث: في حقوق الأفراد والجماعات

المادّة العاشرة

يطلق لقب سوري على كل فرد من أهل المملكة السورية العربية ويسوغ الحصول على الجنسية السورية وفقدانها بحسب الأحوال التي يعينها قانون التابعية.

المادّة الحادية عشرة

السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

المادّة الثانية عشرة

الحرية الشخصية مصونة من كل تعد ولا يجوز توقيف أحد إلا بالأسباب والأوجه التي يعينها القانون.

المادّة الثالثة عشرة

لا يجوز التعذيب ولا إيقاع الأذى على أحد بسبب ما.

المادّة الرابعة عشرة

لا يجوز التعرض لحرية المعتقدات والديانات ولا منع الحفلات الدينية لطائفة من الطوائف على ألا تخل بالأمن العام أو تمس بشعائر الأديان والمذاهب الأخرى.

المادّة الخامسة عشرة

كيفية إدارة المحاكم الشرعية والمجالس الطائفية التي تنظر بحسب شرائعها في الأحوال الشخصية المذهبية وكيفية إدارة الأوقاف العامة تعين بقوانين تصدر من المؤتمر.

المادّة السادسة عشرة

للأهالي أن يرفعوا شكاويهم الخطية العامة والخاصة منفردين ومجتمعين إلى المراجع الرسمية والمجالس النيابية.

المادّة السابعة عشرة

تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وتأسيس شركات حرة من ضمن قوانينها الخاصة التي يسنها المؤتمر.

المادّة الثامنة عشرة

جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي تعينها القوانين.

المادّة التاسعة عشرة

أموال الأفراد والأشخاص الحكمية في ضمان القانون فلا يجوز للحكومة نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقاً لقوانينه الخاصة.

المادّة العشرون

المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع.

المادّة الحادي والعشرون

يجب أن يكون أساس التعليم والتربية في المدارس الرسمية والخصوصية واحداً على أساس المبادئ الوطنية في جميع المقاطعات السورية.

المادّة الثانية والعشرون

التعليم الابتدائي إجباري وفي المدارس الرسمية مجاني.

المادّة الثالثة والعشرون

تأسيس المدارس الخصوصية حر في ضمن قانونها الخاص الذي يسنه المؤتمر.

المادّة الرابعة والعشرون

لا يجوز إجبار أحد على دفع شيء من المال باسم ضريبة أو رسم أو إعانة غير ذلك إلا بالاستناد إلى مادة قانونية.

المادّة الخامسة والعشرون

السخرة والمصادرة ممنوعتان.

المادّة السادسة والعشرون

لا يجوز محاكمة أحد إلا في المحاكم التي يعينها القانون.

المادّة السابعة والعشرون

النفي الإداري ممنوع بتاتاً.

الفصل الرابع: في الحكومة السورية العامة

المادّة الثامنة والعشرون

الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة وهي مسؤولة عن أعمالهم أمام المجلس النيابي العام.

المادّة التاسعة والعشرون

رئيس الوزراء ينتخب الوزراء ويعرض أسماءهم على الملك.

المادّة الثلاثون

على كل وزارة أن تبين خطها للمجلس النيابي العام لدى تأليفها.

المادّة الحادية والثلاثون

كل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي العام.

المادّة الثانية والثلاثون

لا ينتشر قانون ولا قرار ما لم يكن موقعاً عليه من رئيس الوزارة والوزير الذي يعود إليه تنفيذ ذلك ومصدقاً عليه من قبل الملك.

المادّة الثالثة والثلاثون

يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء والوزير الذي يعود إليه تنفيذ الأمر.

المادّة الرابعة والثلاثون

لا يجوز دخول أحد من الأسرة المالكية في هيئة الوزارة.

المادّة الخامسة والثلاثون

الجندية والقوى البحرية والخارجية وإدارة البرق والبريد والجمارك والتلفونات العامة بين المقاطعات وسكك الحديد والمرافق والمنائر البحرية والمناجم وضرب النقود وإصدار الطوابع والأوراق المالية وتأسيس المصرف الرسمي وصنع الأسلحة والأدوات الحربية والانفجارية وإنشاء الطرق العامة كل ذلك من خصائص الحكومة العامة.

المادّة السادسة والثلاثون

على الحكومة العامة تأسيس مدارس كلية للعلوم والفنون العالية وهي تقوم بإدارتها ونفقاتها ولها حق الإشراف على وحدة أساس التعليم والتربية في جميع أنحاء المملكة.

المادّة السابعة والثلاثون

الحكومة العامة توحد الأوزان والمقاييس والمكاييل وأسعار النقود على الطريقة العشرية وتحدد أسعار النقود الأجنبية في جميع أنحاء المملكة.

المادّة الثامنة والثلاثون

الواردات التي تخصص للميزانية العامة هي الريع المتحصل من أجور أثمان أراضي الخزينة العامة وأملاكها وواردات الأجم العامة والجمارك والتليفونات العامة والبرق والبريد ومصرف الحكومة ورسوم الإبل والغنم والانحصارات والامتيازات والمواد الكحولية والمناجم والمنائر البحرية والدمغة والحجر الصحي العام والسفن البحرية والصيد البحري وواردات المواد الانفجارية وريع السكك الحديدية ما عدا السكة الحجازية وفروعها التي هي من الأوقاف الإسلامية.

المادّة التاسعة والثلاثون

لا يجوز للحكومة العامة أن تبيع أو تؤجر أراضي الخزينة العامة إلا بقانون خاص تراعى فيه منفعة زراعها أولاً ومنفعة مقاطعتها ثانياً.

المادّة الأربعون

إذا باغت المملكة أخطار أو أمور تخل بالأمن العام في أثناء عطلة المؤتمر وضاق وقت تلافيها عن استدعائه لأجل وضع ما تقتضيه الحال من القوانين فلهيئة الوزارة أن تضع المقررات اللازمة وتنفذها بحكم قانون يصدق عليه من الملك على أن تعرضها على المؤتمر في أول اجتماعه.

المادّة الحادية والأربعون

إذا ظهر في أحد أنحاء المملكة ثورة أو دخلت الحكومة في حرب أو أعلنت النفير العام فللحكومة العامة أن تعلن الأحكام العرفية موقتاً بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من المؤتمر على شرط أن تكون الإدارة العرفية في حال ظهور الثورة مقتصرة على المنطقة التي تظهر فيها.

المادّة الثانية والأربعون

يحق لكل من الوزراء أن يحضر مذكرات كل من مجلسي الشيوخ والنواب متى أراد وله حق التقدم بالكلام.

المادّة الثالثة والأربعون

على كل وزير من الوزراء أن يجيب دعوة كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأن يبين هو بنفسه أو من ينيبه عنه من المعلومات في أي مادة من المواد العائدة إلى وزارته.

المادّة الرابعة والأربعون

إذا دعي أحد الوزراء إلى المجلس النيابي للاستيضاح منه عن قضية ولم ينل اعتماد الأكثرية في أثر الاستيضاح يسقط من الوزارة وإذا سقط رئيس الوزارة تسقط معه هيئة الوزارة وللوزير أو الوزارة أن تطلب تأخير الجواب على مسؤوليتها.

المادّة الخامسة والأربعون

إذا رفع تقرير من خمسة نواب فأكثر في شأن هيئة الوزارة أو أحدهم عن عمل يوجب المسؤولية ووافقت أكثرية المجلس على إجراء التحقيق في ذلك فإن المجلس يحول ذلك التقرير بالقرعة إلى إحدى شعبه وهذه تجري التحقيق وتستدعي الوزير أو الوزراء وتستوضح منهم عما ينبغي ثم تقدم قرارها إلى المجلس فإذا وافق ثلثا الأكثرية على وجوب المحاكمة تحال إلى المحكمة العليا وتعين أصول المحاكمة بقانون مخصوص.

المادّة السادسة والأربعون

متى تقرر في المجلس النيابي وجوب محاكمة هيئة الوزراء أو أحدهم يسقط من الوزارة.

المادّة السابعة والأربعون

لا فرق بين الوزير وغيره في الجرائم العادية والحقوق الشخصية والتضمينات المالية فتجري محاكمته في هذه الأمور في المحاكم العامة.

الفصل الخامس: في المؤتمر

المادّة الثامنة والأربعون

يتألف المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب.

المادّة التاسعة والأربعون

يجتمع المؤتمر في أول شهر أيلول من كل سنة ومدة اجتماعه أربعة أشهر ويجوز تمديد أمده ودعوته في غير وقته المعين عند الضرورة.

المادّة الخمسون

يفتتح الملك المؤتمر بخطاب ملكي يتضمن جميع الحوادث السياسية والإدارية المهمة التي حصلت في أثناء العطلة السنوية وما يجب إجراؤه في السنة القادمة وذلك بحضور الهيئة العامة والوزارة معاً.

المادّة الحادية والخمسون

يسن كل من مجلسي الشيوخ والنواب نظاماً خاصاً لإدارته ومذاكراته الداخلية وينتخب كل سنة من أعضائه الرئيس الأول ونائبيه والكتاب وهيئة الإدارة بموجب ذلك النظام.

المادّة الثانية والخمسون

كل من مجلسي الشيوخ والنواب يدقق النظر في مضابط أعضائه الانتخابية وفي قبول استقالتهم وفي إسقاط من تثبت عليه أسباب الإسقاط القانونية.

المادّة الثالثة والخمسون

مذاكرات كل من المجلسين علنية ويجوز جعل الجلسة سرية إذا اقترح ذلك عشرة من الأعضاء أو طلبتها الوزارة ووافقت أكثرية المجلس عليها.

المادّة الرابعة والخمسون

إن أعضاء كل من المجلسين أحرار فيما يبدونه من الأفكار والمطالعات في المجلس ولا يتوجب على أحد منهم أي مسؤولية من جراء ذلك على شرط ألا يخالفوا نظام المجلس الداخلي.

المادّة الخامسة والخمسون

لا يجوز البدء بالمذكرات في أحد المجلسين ما لم يكن أكثر من نصف أعضائه حاضراً وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات حاضري الجلسة إلا في المسائل المشروط فيها موافقة الثلثين.

المادّة السادسة والخمسون

آراء الأعضاء في اتخاذ القرارات تكون بتعيين الأسامي أو بإشارة مخصوصة أو بالرأي الخفي ويشترط في الأخيرة موافقة الأكثرية.

المادّة السابعة والخمسون

إذا عزي إلى أحد الشيوخ والنواب خيانة وطنية ووافق ثلثا أعضاء مجلسه على لزوم محاكمته فإنه يحال إلى المحكمة العليا.

المادّة الثامنة والخمسون

لا يجوز توقيف أحد الشيوخ أو النواب ولا محاكمته بسبب جرم من الجرائم العادية في مدة اجتماع المجلس إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلسه ويستثنى من ذلك الجرائم المشهودة. ولا بد في مثل هذه الحال من إخبار المجلس المنسوب إليه العضو حالاً.

المادّة التاسعة والخمسون

لا يجوز لأحد من الشيوخ أو النواب عقد المقاولات مع الحكومة العامة ولا الحكومة المحلية ولا البلديات ولا الدخول في الالتزامات ولا أخذ أي نوع من الامتيازات لنفسه ولا بالاشتراك مع غيره.

المادّة الستون

لكل من الشيوخ والنواب والوزراء حق اقتراح القوانين التي يراد وضعها وحق اقتراح تعديل القوانين الموجودة. والقوانين المقترح وضعها أو تعديلها تنظر أولاً في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ.

المادّة الحادية والستون

القوانين المدنية والجزائية والتجارية والبحرية والقوانين المتعلقة بالصحة العامة والتأليف والاختراع والمطبوعات والتعليم الرسمي والخصوصي والجمعيات والاجتماعات والشركات والمهاجرة والتأمين والتابعية ووحدة المكاييل والمقاييس والموازين والنقود وقوانين العمال والقوانين التي تتعلق بالأمور الخاصة بالحكومة العامة تصدر من المؤتمر وتكون نافذة الحكم في جميع القطاعات.

المادّة الثانية والستون

إذا تقرر في مجلس النواب قانون من القوانين وأرسل إلى مجلس الشيوخ فعدله وأرجعه إلى مجلس النواب وأصر هذا على رأيه الأول ولم يتحول مجلس الشيوخ عن قراره يعاد القانون ثانية إلى مجلس النواب فإذا أصر هذا على رفض التعديل تؤلف لجنة متساوية العدد من المجلسين لإزالة الخلاف فإذا لم يمكن فقرار المجلس النيابي هو النافذ على شرط أن يكون هذا القرار بموافقة ثلثيه، وأما قانون الميزانية السنوية فليس لمجلس الشيوخ أن يعيده إلا مرة واحدة فإذا أصر مجلس النواب على رأيه الأول فقراره هو النافذ.

المادّة الثالثة والستون

لا يجوز تنقيح القانون الأساسي إلا إذا اتفق على وجوبه ثلثا كل من المجلسين وحينئذ يجتمع المجلسان في هيئة عامة ويقرران بالأكثرية المطلقة ما يرونه من التنقيح.

المادّة الرابعة والستون

إن القوانين التي تقرر في مجلس النواب والشيوخ وترفع إلى الملك للتصديق نافذة، وإلا أعيدت إلى مجلس النواب مصحوبة ببيان الأسباب الموجبة للنظر فيها مرة أخرى، وأما القوانين التي أعطي القرار بكونها مستعجلة فمدة التصديق عليها وإعادتها أسبوع واحد. وإذا أعيدت القوانين نظر مجلسا النواب والشيوخ فيها مرة أخرى وبعد المذاكرة الثانية يصدق عليها الملك ويأمر بإجرائها خلال المدة المعينة.

المادّة الخامسة والستون

لا يحق لأحد الكلام في المجلسين من غير أعضائهما إلا للوزراء أو من ينيبونه عنهم.

مجلس الشيوخ

المادّة السادسة والستون

ينتخب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف عدد الأعضاء المنتخبين.

المادّة السابعة والستون

إذا كان عدد نواب المقاطعة في المجلس النيابي العام غير قابل للتربيع يجبر ثم يتعين العدد الذي يجب انتخابه من قبل مجلس نواب المقاطعة بعد الجبر، وكذلك إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ من المقاطعات غير قابل للتصنيف يجبر ثم يتعين العدد الذي يعينه الملك بعد الجبر.

المادّة الثامنة والستون

الأعضاء المنتخبون لمجلس الشيوخ من الأقلية يكونون بنسبة ربع نوابها عن جميع المملكة في المجلس النيابي العام ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة. ويسن المؤتمر قانوناً خاصاً يبين فيه كيفية انتخابه شيوخ الأقلية وعددهم بالنسبة إلى المقاطعات. وكذلك تراعى النسبة فيما يعينه الملك.

المادّة التاسعة والستون

مدة عضوية مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنين ويكون تجديد الثلثين الأول والثاني في السنوات الست الأولى بالاقتراع على أن يدخل الثلث المجدد الأول في القرعة الثانية وبعد ذلك يتجدد الأعضاء الذين يتممون مدتهم القانونية ويجوز إعادة العضو المنقضية مدته أو الذي وقعت عليه القرعة.

المادّة السبعون

إذا وقعت القرعة على المعينين يعين بدلهم من قبل الملك وإذا وقعت على المنتخبين ينتخب بدلهم من قبل مجالس مقاطعتهم.

المادّة الحادية والسبعون

لا تجتمع عضوية الشيوخ مع وظيفة أخرى في شخص واحد إلا في الوزارة.

المادّة الثانية والسبعون

يجب مراعاة الأوصاف الآتية في أعضاء مجلس الشيوخ:

أ- أن يكون العضو سورياً متمماً سن الأربعين، غير محكوم عليه بجنحة وغير مفلس ولم يعد اعتباره، وغير ساقط من الحقوق المدنية.
ب- أن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أو عسكرية أو سياسية أو قضائية أو من النواب الذين تكرر انتخابهم أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة.

المادّة الثالثة والسبعون

إذا مات أحد الشيوخ أو استقال أو سقط من عضوية المجلس وكان من المنتخبين ينتخب مجلس مقاطعته بدلاً منه وإذا كان معيناً يعين الملك بدله وتكون مدة العضو الجديد توفية لمدة سلفه.

مجلس النواب

المادّة الرابعة والسبعون

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين.

المادّة الخامسة والسبعون

الانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي تجري في كل أربع سنين مرة ويبتدأ بها من أول شهر حزيران وتنتهي في نصف شهر آب.

المادّة السادسة والسبعون

مدة النيابة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابات النائب المنقضية مدته.

المادّة السابعة والسبعون

تبقى نيابة النائب معتبرة إلى أن تتم الانتخابات الجديدة بموجب المادّة 75.

المادّة الثامنة والسبعون

الانتخابات حرة لا يجوز للحكومة أن تتدخل فيها أو تتصدى لها.

المادّة التاسعة والسبعون

لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطاً من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخباً أول ويكون الحائز شهادة المدارس العالية منهم رأيان وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا محكوماً علية بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخباً ثانياً ويشترط أن يكون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة وألا يكون موظفاً ولا ضابطاً ولا خادماً خاصاً.

المادّة الثمانون

كل سوري أتمً الثلاثين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا مفلساً لم يعد إليه اعتباره ولا محكوماً عليه بجنحة يجوز انتخابه للنيابة.

المادّة الحادية والثمانون

لا يشترك في الانتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية وأما المأذون منهم في دائرته الانتخابية فيشترك بها.

المادّة الثانية والثمانون

لا يجوز ترشيح الموظف ولا انتخابه للنيابة عن الدائرة الموظف هو فيها إلا إذا استقال قبل البدء بمعاملة الانتخابات بشهرين على الأقل.

المادّة الثالثة والثمانون

لا يجوز للضباط ولا أمراء الجيش وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا ولا أن ينتخبوا للنيابة الا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة الانتخاب.

المادّة الرابعة والثمانون

لا تجتمع النيابة والوظيفة في شخص واحد إلا في الوزارة.

المادّة الخامسة والثمانون

لا تجتمع النيابة وعضوية الشيوخ في شخص واحد.

المادّة السادسة والثمانون

كل نائب يعتبر ممثلاً للسوريين.

المادّة السابعة والثمانون

ينتخب نائب واحد عن كل أربعين ألفاً من السكان السوريين والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرون ألفاً.

المادّة الثامنة والثمانون

كل مديرية تعد دائرة انتخابية، فالمديرية التي لا يبلغ عدد سكانها أربعين ألفاً ولا ينقص عن عشرين ألفاً تنتخب نائباً واحداً وأما المديرية التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألفاً فتضم إلى أقرب مديرية لها.

المادّة التاسعة والثمانون

تعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة إلى الأقليات ويكون النصاب لها ثلاثين ألفاً والكسر المعتبر في ما دون النصاب خمسة عشر ألفاً.

المادّة التسعون

لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا ناخباً ثانياً والكسر المعتبر فيما دون النصاب مئة.

المادّة الحادية والتسعون

تقسم المديريات إلى مناطق انتخابية على ألا ينقص عدد الناخبين الأولين في كل منطقة عن المئتين.

المادّة الثانية والتسعون

يسن للانتخابات قانون خاص تبين فيه كيفية إجرائها كسائر المعاملات المتفرعة عنها والقاعدة التي يجري عليها انتخاب نواب الأقلية.

المادّة الثالثة والتسعون

إذا مات أحد النواب أو استقال أو سقط من النيابة فالناخبون الثانويون في دائرته ينتخبون غيره وتكون مدة النائب الجديد توفية لمدة سلفه.

المادّة الرابعة والتسعون

إذا اختلف مجلس النواب مع الوزارة ولم تنل اعتماده سقطت وإذا أصرت الوزارة الجديدة على رأي سلفها يحول الخلاف إلى مجلس الشيوخ فإذا أيد مجلس الشيوخ مجلس النواب أذعنت الوزارة وإن لم يؤيده فللملك أن يفض المجلس على أن يتجدد الانتخاب ويجتمع المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر فإذا أصرّ المجلس على قرار سلفه فقراره هو النافذ.

المادّة الخامسة والتسعون

مدة المجلس الذي يتجدد انتخابه بموجب المادّة الرابعة والتسعين هي أربع سنوات كاملة ما عدا الاجتماع الذي يعقده هذا المجلس على أثر انتخابه توفية لمدة الاجتماع السنوي الذي انفسخ فيه المجلس السابق.

المادّة السادسة والتسعون

لكل نائب أن يطلب تأليف لجنة من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع في إحدى الوزارات أو الدوائر أو المقاطعات فإذا قبل الطلب بالأكثرية تؤلف اللجنة وتباشر عملها ثم ترفع نتائج تحقيقها إلى المجلس وليس لها أن تدخل في الأعمال التنفيذية.

الفصل السادس: في المحكمة العليا

المادّة السابعة والتسعون

تتألف المحكمة العليا عند الحاجة بأمر الملك من ستة عشر عضواً نصفهم من الشيوخ ونصفهم من رؤساء محاكم التمييز وينتخبون من الهيئات المنسوبين إليها بالقرعة.

المادّة الثامنة والتسعون

تنقسم المحكمة العليا إلى قسمين، اتهامي يتألف من سبعة أعضاء، أربعة من الشيوخ وثلاثة من التمييز والاستئناف ويكون انتخاب هؤلاء بالقرعة من بين الستة عشر عضواً، وحكمي يتألف من التسعة الباقين.

المادّة التاسعة والتسعون

قرار الاتهام ينبغي أن يكون بموافقة خمسة من أعضاء القسم الاتهامي على الأقل وقرار الحكم يكون بموافقة ستة من أعضاء القسم الحكمي على الأقل.

المادّة المتممة للمائة

أحكام المحكمة العليا قطعية وتطبق معاملاتها وأحكامها على القوانين الموضوعة.

الفصل السابع: في المالية

المادّة الواحدة بعد المائة

يجب على الحكومة أن تقدم في كل عام ميزانيتها للسنة القابلة إلى مجلس النواب في أوائل اجتماعه السنوي.

المادّة الثانية بعد المائة

الميزانية العامة، قانون يبين فيه الدخل والخرج السنويان على وجه التقريب في مواد مرتبة على فصول ويحتوي على مواد أخرى في كيفية تنفيذها. ويدقق النظر في المواد القانونية في المجلس مادة مادة ويدقق النظر في فصول الميزانية وتقبل فصلاً فصلاً.

المادّة الثالثة بعد المائة

لا يجوز للحكومة أن تتجاوز حدود الميزانية المصدق عليها، إلا إذا طرأت أسباب اضطرارية مبرمة تقضي بإنفاق شيء خارج عن الميزانية في أثناء عطلة المجلس، فيجوز للحكومة حينئذ تدبيره وإنفاقه بموجب قرار يصدق عليه الملك، على أن يقدم ذلك القرار للمجلس النيابي حين انعقاده.

المادّة الرابعة بعد المائة

حكم كل ميزانية سنوية نافذة في تلك السنة فقط، وإذا فسخ المجلس قبل التصديق على الميزانية، فللحكومة العمل بحكم الميزانية السابقة بقرار يصدق عليه الملك إلى أن يجتمع المجلس.

المادّة الخامسة بعد المائة

على الحكومة أن تقدم للمجلس النيابي الحساب القطعي لكل سنة في التي تليها ويتضمن هذا الحساب ما تحقق تحصيله من الدخل وما تحقق إنفاقه من الخرج ويكون مرتباً بحسب مواد الميزانية وفصولها.

الفصل الثامن: في ديوان المحاسبات

المادّة السادسة بعد المائة

يتألف ديوان المحاسبات من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الحكومة، ويصدق عليه مجلس النواب، ثم ترفع أسماؤهم إلى الملك للتصديق على وظائفهم وتمتد وظائفهم إلى آخر حياتهم، فلا يبدلون ولا يعزلون إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب وموافقة الملك، وإذا وقع منهم ما يستوجب محاكمتهم من جراء وظيفتهم فإنهم يحاكمون في المحكمة العليا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب أيضاً.

المادّة السابعة بعد المائة

يدقق ديوان المحاسبات النظر في حسابات الحكومة العامة السنوية، وحسابات المحاسبين ويراقب تطبيق الميزانية العامة ويرفع في كل عام إلى مجلس النواب عند افتتاحه تقريراً عاماً يبين فيه نتيجة تدقيقه ومراقبته في تلك السنة وكذلك يرفع إلى الحكومة العامة في كل ثلاثة أشهر مرة تقريراً عن الأحوال المالية ويقدم إلى المجلس النيابي صور هذه التقارير.

المادّة الثامنة بعد المائة

تنظيم أقلام هذا الديوان وأوصاف أعضائه وتفصيلات وظائفه وسائر ما يعود إليه من المعاملات تعين بقانون خاص.

الفصل التاسع: في الموظفين

المادّة التاسعة بعد المائة

يشترط في اختيار عمال الحكومة الموظفين الجنسية السورية والكفاءة والاستحقاق.

المادّة العاشرة بعد المائة

يسن قوانين عامة تعين فيها وظائف الموظفين ودرجات صفوفهم وطرق تعيينهم وترقيتهم وحدود مسؤوليتهم.

المادّة الحادية عشرة بعد المائة

كل موظف مسؤول عن أعماله في وظيفته بمقتضى القوانين والنظم الموضوعة.

المادّة الثانية عشرة بعد المائة

لا يجوز عزل موظف ولا تبديل غيره إلا بالأسباب المعينة في القوانين والنظم.

المادّة الثالثة عشرة بعد المائة

على الموظف إطاعة أوامر رئيسه في ما لا يخالف القوانين والنظم المقررة.

الفصل العاشر: في المحاكم

المادّة الرابعة عشرة بعد المائة

المحاكم مستقلة ومصونة من كل تعد.

المادّة الخامسة عشرة بعد المائة

تأليف المحاكم ودرجاتها ووظائفها وصلاحيتها تعين بقانون خاص يشمل جميع المقاطعات.

المادّة السادسة عشرة بعد المائة

انتخاب الحكام وتعيينهم وأوصافهم ودرجاتهم وكيفية ترفيعهم وعقوبتهم تعين بقانون خاص يشمل المقاطعات.

المادّة السابعة عشرة بعد المائة

الحاكم لا يعزل ولا يجازى إلا بحكم.

المادّة الثامنة عشرة بعد المائة

المحاكمات تكون علنية ما عدا المحاكمات التي يجيز القانون جعلها سرية.

المادّة التاسعة عشرة بعد المائة

لكل أحد حق الدفاع عن نفسه في المحاكم بالوسائل المشروعة.

المادّة العشرون بعد المائة

الدعاوى بين الدوائر الرسمية والأشخاص ترى في المحاكم العامة.

المادّة الحادية والعشرون بعد المائة

لا يجوز تأليف محاكم غير المحاكم القانونية ولا تأليف لجان يكون لها صلاحية القضاء غير لجان التحكيم التي ينص عليها القانون.

المادّة الثانية والعشرون بعد المائة

لا تجتمع الحاكمية ووظيفة رسمية أخرى في شخص واحد.

الفصل الحادي عشر: في المقاطعات

المادّة الثالثة والعشرون بعد المائة

المقاطعات تدار على طريقة اللامركزية في إدارتها الداخلية ما عدا الأمور العامة التي تدخل في خصائص الحكومة العامة كما هو مصرح في مواد هذا القانون.

المادّة الرابعة والعشرون بعد المائة

لكل مقاطعة مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة ويسن قوانينها ونظمها المحلية وفقاً لحاجاتها ويراقب أعمال حكومتها وليس له أن يسن قانوناً يخالف نص هذا القانون الأساسي ولا القوانين العامة المعطى حق وضعها للمؤتمر.

المادّة الخامسة والعشرون بعد المائة

يشترط في أساس تقسيم المقاطعات أن لا تقل مساحة كل مقاطعة منها عن خمسة وعشرين ألفاً من الكيلومترات المربعة وأن لا يقل عدد سكانها عن خمسمائة ألف وأن تراعى فيها الارتباطات الطبيعية والاقتصادية.

المادّة السادسة والعشرون بعد المائة

انتخابات المجلس النيابي للمقاطعة تكون على درجة واحدة. وأوصاف الناخب الأول وأوصاف النائب المعينة في المادة 79 والمادة 80 من هذا القانون تراعي أيضاً في انتخاب نواب مجالس المقاطعات ما عدا سن النائب في مجلس المقاطعة فإن الحد الأصغر لها يجب أن يكون خمساً وعشرين سنة.

المادّة السابعة والعشرون بعد المائة

مدة أعضاء مجلس المقاطعة النيابي سنتان وتدوم نيابة النائب إلى أن تتم الانتخابات الجديدة ويجوز إعادة انتخابه.

المادّة الثامنة والعشرون بعد المائة

ينتخب نواب مجالس المقاطعات بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألفاً من نفوس المقاطعة والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرة آلاف.

المادّة التاسعة والعشرون بعد المائة

يعين عدد نواب الأقليات في مجالس المقاطعات النيابية بنسبة مجموعة نفوسهم في المقاطعة، وبأن يكون لكل خمسة عشر ألفاً نائب واحد والكسر المعتبر في ما دون النصاب سبعة آلاف وخمسمائة.

المادّة الثلاثون بعد المائة

المقاطعات تسن قوانين الانتخاب لمجالسها النيابية.

المادّة الحادية والثلاثون بعد المائة

تبتدئ انتخابات مجالس المقاطعات النيابية في أول شهر تموز من كل سنتين وتجتمع في أول شهر أيلول من كل سنة وتدوم مدة اجتماعها شهرين ويجوز تمديد مدة الاجتماع إذا طلبه الحاكم أو سبعة من أعضاء المجلس ووافق على الطلب ثلثا الأعضاء الموجودين في الجلسة.

المادّة الثانية والثلاثون بعد المائة

القوانين التي تسنها مجالس المقاطعات النيابية ترفع بواسطة الحاكم العام إلى الملك للتصديق عليها والأمر بتنفيذها على أن يصدق عليها وتعاد إلى المقاطعات في مدة شهر واحد.

المادّة الثالثة والثلاثون بعد المائة

إذا أعيدت القوانين المرفوعة من قبل المقاطعات، دون تصديق من الملك، بدعوى مخالفتها للقانون الأساسي أو القوانين العامة، نظر مجلس نواب المقاطعة فيها مرة أخرى، فإذا أصر على الشكل الأول ولم يصادق عليه الملك في المرة الثانية، حكم مجلس الشيوخ، وكان حكمه هو النافذ. ويشترط تصديقه في المرة الثانية، أو إيداعه إلى مجلس الشيوخ خلال أسبوعين.

أما قانون الميزانية، فيشترط تصديقه أو إعادته إلى مجلس الشيوخ، خلال أسبوع واحد فقط.

المادّة الرابعة والثلاثون بعد المائة

مجلس نواب المقاطعة يضع نظامه الداخلي، وينتخب في كل سنة رئيسه، ونائبي رئيسه، ومجلس إدارته.

المادّة الخامسة والثلاثون بعد المائة

يدير المقاطعة والي يعينه الملك، ويجب أن يكون الوالي سورياً عربياً حائزاً على الأوصاف التي تؤهل لعضوية مجلس الشيوخ.

المادّة السادسة والثلاثون بعد المائة

يعين الوالي رؤساء مصالح المقاطعة ما عدا التي هي من اختصاصات الحكومة العامة، ويصادق على تعيين الموظفين طبقاً للأنظمة المرعية، وله سلطة المراقبة على المصالح التي هي من اختصاصات الحكومة العامة أيضاً.

المادّة السابعة والثلاثون بعد المائة

الوالي مكلف بإدارة المقاطعة، وتنفيذ الميزانية والقوانين.

المادّة الثامنة والثلاثون بعد المائة

يقدم الوالي كل سنة إلى مجلس النواب تقريراً عاماً عن الأعمال التي قامت بها حكومة المقاطعة خلال السنة، وعن الأعمال التي ستقوم بها في السنة التالية، ويقدم نسخة من تقريره هذا إلى الحكومة العامة.

المادّة التاسعة والثلاثون بعد المائة

إذا حدث خلاف بين الوالي وبين مجلس نواب المقاطعة فإنه يعود الفصل في الأمر إلى مجلس الشيوخ، وللمجلس المذكور أن يطلب فصل الوالي إذا رأى لزوماً لذلك.

المادّة الأربعون بعد المائة

إذا ارتكب الوالي أثناء أداء واجباته خطأ يستوجب سوقه إلى المحاكمة، فتجري محاكمته أمام المحكمة العليا.

المادّة الحادية والأربعون بعد المائة

يحق للوالي ولنواب المقاطعة أن يقترحوا القوانين على مجلس المقاطعة.

المادّة الثانية والأربعون بعد المائة

إذا طلب سبعة من نواب المقاطعة، تأليف لجنة للقيام بتحقيق قضية مهمة، حدثت في أية مصلحة من مصالح الحكومة، وفي أية ناحية من نواحي المقاطعة، وقبل هذا الطلب بأكثرية الآراء، فإنها تتألف اللجنة وتبدأ أعمالها، ثم تقدم نتائج تحقيقاتها إلى المجلس من غير أن يكون لها الحق في اتخاذ تدابير تنفيذية.

المادّة الثالثة والأربعون بعد المائة

إذا أنهم أحد نواب المقاطعات بالخيانة الوطنية، وقررت أكثرية ثلثي زملائه محاكمته، جرت محاكمته في المحكمة العليا.

المادّة الرابعة والأربعون بعد المائة

للمقاطعات حق تأليف المحاكم من جميع الدرجات.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

تقسم المقاطعة من الوجهة الإدارية، إلى متصرفيات ومديريات، ويضع مجلس نواب المقاطعة نظاماً خاصاً يبين تشكيلاتها، ويجدد صلاحياتها، ويوضح ما يترتب على ذلك في أمور تنظيم القرى، وتعيين المختارين، وتحديد واجباتهم.

الفصل الثاني عشر: أحكام متفرقة

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

يضع المؤتمر نظاماً لإدارة العشائر وحسم الخلافات التي تحدث بينها.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

تضع كل مقاطعة قانوناً لإدارة بلدياتها، على أساس النظام الانتخابي، ويعين هذا القانون صلاحيات مجالس البلدية أيضاً.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

القوانين الحالية تبقى مرعية الإجراءات، إلى أن يجري تعديلها أو إلغاؤها.