انتقل إلى المحتوى

دستور سوريا 1920

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​دستور سوريا 1920​


دستور المملكة السوريــة العربيـة الصادر في 13 تمــوز سنة 1920


الفصل الأول: في المواد العامة

[عدل]

المادة الأولى

[عدل]

إن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام و دين ملكها الإسلام

المادة الثانية

[عدل]

المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة .

المادة الثالثة

[عدل]

اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللغة العربية .

الفصل الثاني: في الملك وحقوقه

[عدل]

المادة الرابعة

[عدل]

ينحصر ملك المملكة السورية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول ، متسلسلاً على هذه القاعدة وإذا لم يكن لأحدهم ابن يكون الملك للأكبر من اقرب عصابته الذكور وان لم يبق من صلب الملك فيصل الأول ولد ذكر ينتخب المؤتمر مجتمعاً بموافقة ثلثي أعضائه ملكاً لسوريا من سلالة الملك حسين الأول ملك الحجاز ويكون ارث الملك في ذريته فيصل الأول .

المادة الخامسة

[عدل]

يجلس الملك على السرير الملك عندما يتم السنة الثامنة عشرة من عمره فإذا انتقل إلى من هو دون السن ينتخب المؤتمر بالأكثرية المطلقة نائباً له يدير المملكة باسم الملك ويشترط أن يكون النائب من صنف الجند وعلى نائب الملك أن يقسم يمين الاحترام للشرائع الإلهية والأمانة للآمة والملك والمراعاة للقانون الأساسي .

المادة السادسة

[عدل]

على الملك حين جلوسه أن يقسم أمام المؤتمر باحترام الشرائع الإلهية وبالأمانة للآمة وبمراعاة القانون الأساسي .

المادة السابعة

[عدل]

الملك محترم وغير مسؤول .

المادة الثامنة

[عدل]

الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح والمعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليه .

ولا تكون المعاهدات نافذة الاً بعد التصديق عليها وله أن يعلن العفو العام بعد موافقة المؤتمر وهو يعين رئيس الوزراء ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدول ويقبل سفراءها ويصدق على القوانين والنظم ويعفو عفواً خاصاً ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه بموجب المادة وله أن يدعوه في غير أوقاته العادية ويمدد أمد اجتماعه عند الضرورة ويحل المجلس النيابي بموجب المادة وتضرب النقود باسمه ويمنح الأوسمة ويوجه الرتب العسكرية والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة .

الفصل الثالث:في حقوق الأفراد والجماعات

[عدل]

المادة التاسعة

[عدل]

يطلق لقب سوري على كل فرد من أهل المملكة السورية العربية ويسوغ الحصول على الجنسية السورية وفقدانها بحسب الأحوال التي يعينها قانون التابعية .

المادة العاشرة

[عدل]

السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات .

المادة الحادية عشرة

[عدل]

الحرية الشخصية مصونة من كل تعد ولا يجوز توقيف أحد إلا بالأسباب و الأوجه التي يعينها القانون .

المادة الثانية عشرة

[عدل]

لا يجوز التعذيب وإيقاع الأذى على أحد بسبب ما .

المادة الثالثة عشرة

[عدل]

لا يجوز التعرض لحرية المعتقدات والديانات ولا منع الحفلات الدينية من الطوائف على ألا تخل بالأمن العام أو تمس بشعائر الأديان والمذاهب الأخرى .

المادة الرابعة عشرة

[عدل]

كيفية إدارة المحاكم الشرعية والمجالس الطائفية التي تحسب شرائعها في الأحوال الشخصية المذهبية وكيفية إدارة الأوقاف العامة تعيًن بقوانين تصدر من المؤتمر .

المادة الخامسة عشرة

[عدل]

للأهالي أن يرفعوا شكاويهم الخطية العامة والخاصة منفردين ومجتمعين إلى المراجع الرسمية والمجالس النيابية .

المادة السادسة عشرة

[عدل]

تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وتأسيس شركات حرة من ضمن قوانينها الخاصة التي يسنها المؤتمر

المادة السابعة عشرة

[عدل]

جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي تعينها القوانين.

المادة الثامنة عشرة

[عدل]

أموال الأفراد والأشخاص الحكومية في ضمان القانون فلا يجوز للحكومة نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقاً لقوانينه الخاصة .

المادة التاسعة عشرة

[عدل]

المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع .

المادة العشرون

[عدل]

يجب أن يكون أساس التعليم والتربية في المدارس الرسمية والخصوصية واحداً على أساس المبادئ الوطنية في جميع المقاطعات السورية .

المادة الحادي والعشرون

[عدل]

التعليم الابتدائي إجباري وفي المدارس الرسمية مجاني .

المادة الثانية والعشرون

[عدل]

تأسيس المدارس الخصوصية حر في ضمن قانونها الخاص الذي يسنه المؤتمر .

المادة الثالثة والعشرون

[عدل]

لا يجوز إجبار أحد على دفع شيء من المال باسم ضريبة أو رسم أو غير ذلك الا بالاستناد إلي مادة قانونية .

المادة الرابعة والعشرون

[عدل]

السخرة والمصادرة ممنوعتان .

المادة الخامسة والعشرون

[عدل]

لا يجوز محاكمة أحد إلا في التي يعينها القانون .

المادة السادسة والعشرون

[عدل]

النفي الإداري ممنوع بتاتاً .

الفصل الرابع:في الحكومة السورية العامة

[عدل]

المادة السابعة والعشرون

[عدل]

الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة وهي مسؤولة عن أعمالهم أمام المجلس النيابي العام .

المادة الثامنة والعشرون

[عدل]

رئيس الوزراء ينتخب الوزراء ويعرض اسماءهم على الملك .

المادة التاسعة والعشرون

[عدل]

على كل وزارة تبيين خطتها للمجلس النيابي العام لدى تأليفها .

المادة الثلاثون

[عدل]

كل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي العام .

المادة الحادي والثلاثون

[عدل]

لا ينتشر قانون ولا قرار ما لم يكن موقعاً عليه من رئيس الوزارة والوزير الذي يعود إليه تنفيذ ذلك ومصدقاً عليه من قبل الملك .

المادة الثانية والثلاثون

[عدل]

يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء والوزير الذي يعود إليه تنفيذ الآمر .

المادة الثالثة والثلاثون

[عدل]

لا يجوز دخول أحد من الأسرة المالكية في هيئة الوزارة .

المادة الرابعة والثلاثون

[عدل]

الجندية والقوى البحرية والخارجية وإدارة البرق والبريد والجمارك والتلفونات العامة بين المقاطعات وسكك الحديد والمرافق والمنائر البحرية والمناجم وضرب النقود وإصدار الطوابع والأوراق المالية وتأسيس المصرف الرسمي وصنع الأسلحة والأدوات الحربية والانفجارية وإنشاء الطرق العامة كل ذلك من خصائص الحكومة العامة .

المادة الخامسة والثلاثون

[عدل]

علي الحكومة العامة تأسيس مدارس كلية للعلوم والفنون العالية وهي تقوم بإدارتها ونفقاتها ولها حق الأشراف على وحدة أساس التعليم والتربية في جميع أنحاء المملكة .

المادة السادسة والثلاثون

[عدل]

الحكومة العامة توحد الأوزان والمقاييس وأسعار النقود على الطريقة العشرية وتحدد أسعار النقود الأجنبية في جميع أنحاء المملكة .

المادة السابعة والثلاثون

[عدل]

الواردات التي تخصص للميزانية العامة هي الريع المتحصل من أجور أثمان أراضي الخزينة العامة وأملاكها والواردات العامة والجمارك والتليفونات العامة والبرق والبريد ومصرف ورسوم الإبل والغنم والانحصارات والامتيازات والمواد الكحولية والمناجم والمرافئ البحرية والدمغة والحجر الصخري العام والسفن البحرية والصيد البحري وواردات المواد الانفجارية وريع السكك الحديدية ما عدا السكة الحجازية وفروعها هي من الأوقاف الإسلامية .

المادة الثامنة والثلاثون

[عدل]

لا يجوز للحكومة العامة أن تبيع أو تؤجر أراضي الخزينة العامة إلا بقانون خاص تراعى فيه منفعة زراعها أولاً ومنفعة مقاطعتها ثانياُ .

المادة التاسعة والثلاثون

[عدل]

إذا باغت المملكة أخطار أو أمور تخل بالأمن العام في أثناء عطلة المؤتمر وضاق وقت تلافيها عن استدعائه لأجل وضع ما تقتضيه الحال من القوانين فلهيئة الوزارة أن تضع المقررات اللازمة وتنفذها بحكم قانون يصدق عليه من الملك على أن تعرضها على المؤتمر في أول اجتماعه .

المادة الأربعون

[عدل]

إذا ظهر في أحد أنحاء المملكة ثورة أو دخلت الحكومة في حرب أو أعلنت النفير العام فللحكومة العامة أن تعلن الأحكام العرفية موقتاً بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من المؤتمر على شرط أن تكون الإدارة العرفية في حال ظهور الثورة مقتصرة على المنطقة التي تظهر فيها .

المادة الحادية والأربعون

[عدل]

يحق لكل وزير من الوزارة أن يحضر مذكرات كل من مجلسي الشيوخ والنواب متى طلب حق التقدم بالكلام .

المادة الثانية والأربعون

[عدل]

على كل وزير من الوزارة أن يجيب دعوة كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأن يبين هو بنفسه أو من ينيبه عنه من المعلومات في أي مادة من المواد العائدة إلى وزارته .

المادة الثالثة والأربعون

[عدل]

إذا دعي أحد الوزراء إلى المجلس النيابي للاستيضاح منه عن قضية ولم ينل اعتماد الأكثرية في أثر الاستيضاح يسقط من الوزارة وإذا سقط رئيس الوزارة تسقط معه الوزارة وللوزير أو الوزارة أن تطلب تأخير الجواب على مسؤوليتها .

المادة الرابعة والأربعون

[عدل]

إذا رفع تقرير من خمسة نواب فأكثر في شأن هيئة الوزارة أو أحدهم عن عمل يوجب المسؤولية ووافقت أكثرية المجلس على إجراء التحقيق في ذلك فإن المجلس يحول ذلك التقرير بالقرعة إلى إحدى شعبه ، وهذه تجري التحقيق وتستدعي الوزارة أو الوزير وتستوضح منهم عما ينبغي ثم تقدم قرارها إلى المجلس فإذا وافق ثلثا الأكثرية على وجوب المحاكمة تحال إلى المحكمة العليا وتعين أصول المحاكمة بقانون مخصوص .

المادة الخامسة والأربعون

[عدل]

متى تقرر في المجلس النيابي وجوب محاكمة هيئة الوزراء أو أحدهم يسقط من الوزارة .

المادة السادسة والأربعون

[عدل]

لا فرق بين الوزير وغيره في الجرائم العادية والحقوق الشخصية والتضمينات المالية فتجري محاكمته في هذه الأمور في المحاكم العامة .

الفصل الخامس: في المؤتمر

[عدل]

المادة السابعة والأربعـون

[عدل]

يتألف المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب .

المادة الثامنة والأربعون

[عدل]

يجتمع المؤتمر في أول شهر أيلول/ سبتمبر من كل سنة ومدة اجتماعه أربعة أشهر ويجوز تمديد أمده ودعوته في غير وقته المعين عند الضرورة .

المادة التاسعة والأربعون

[عدل]

يفتتح الملك المؤتمر بخطاب ملكي يتضمن جميع الحوادث السياسية والإدارية المهمة التي حصلت في أثناء العطلة السنوية وما يجب إجراؤه في السنة القادمة وذلك بحضور الهيئة العامة والوزارة معاً .

المادة الخمسون

[عدل]

يسن كل من مجلسي الشيوخ والنواب نظاماً خاصاً لإدارته ومذاكراته الداخلية وينتخب كل سنة من أعضائه الرئيس الأول ونائبيه والكتاب وهيئة الإدارة بمقتضي ذلك النظام .

المادة الحادية والخمسون

[عدل]

كل من مجلسي الشيوخ والنواب يدقق النظر في مضابط أعضائه الانتخابية وفي قبول استقالتهم وفي إسقاط من تثبت عليه أسباب الإسقاط القانونية .

المادة الثانية والخمسون

[عدل]

مذاكرات كل من المجلسين علنية ويجوز جعل الجلسة سرية إذا اقترح ذلك عشرة من الأعضاء أو طلبتها الوزارة ووافقت أكثرية المجلس عليها .

المادة الثالثة والخمسون

[عدل]

إن أعضاء كل من المجلسين أحرار فيما يبدونه من الأفكار والمطالعات في المجلس ولا يتوجب على احد منهم أية مسؤولية من إجراء ذلك على شرط أن لا يخالفوا نظام المجلس الداخلي .

المادة الرابعة والخمسون

[عدل]

لا يجوز البدء بالمذكرات في أحد المجلسين ما لم يكن أكثر من نصف أعضائه حاضراً وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات حاضري الجلسة إلا في المسائل المشروط فيها موافقة الثلثين .

المادة الخامسة والخمسون

[عدل]

آراء الأعضاء في اتخاذ القرارات تكون بتعيين الأسامي أو بإشارة مخصوصة أو بالرأي الخفي ويشترط في الأخيرة موافقة الأكثرية .

المادة السادسة والخمسون

[عدل]

إذا عزي إلى أحد الشيوخ والنواب خيانة وطنية ووافق ثلثا أعضاء مجلسه على لزوم محاكمته فإنه يحال إلى المحكمة العليا.

المادة السابعة والخمسون

[عدل]

لا يجوز توقيف أحد الشيوخ أو النواب ولا محاكمته بسبب جرم من الجرائم العادية في مدة اجتماع المجلس إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلسه ويستثنى من ذلك الجرائم المشهودة ولا بد في مثل هذه الحال من إخبار المجلس المنسوب إليه العضو وحالاً .

المادة الثامنة والخمسون

[عدل]

لا يجوز لأحد من الشيوخ أو النواب عقد المقاولات مع الحكومة العامة ولا الحكومة المحلية ولا البلديات ولا الدخول في الالتزامات ولا أخذ أي نوع من الامتيازات لنفسه ولا بالاشتراك مع غيره .

المادة التاسعة والخمسون

[عدل]

لكل من الشيوخ والنواب والوزراء حق اقتراح القوانين التي يراد وضعها وحق اقتراح تعديل القوانين الموجودة . والقوانين المقترح وضعها أو تعديلها تنظر أولاً في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ .

المادة الستون

[عدل]

القوانين المدنية والجزائية والتجارية والبحرية والقوانين المتعلقة بالصحة العامة والتأليف والاختراع والمطبوعات والتعليم الرسمي والخصوصي والجمعيات والاجتماعات والشركات والمهاجرة والتأمين والتابعة ووحدة المكاييل والمقاييس والموازين والنقود وقوانين العمال والقوانين التي تتعلق بالأمور الخاصة بالحكومة العامة تصدر من المؤتمر وتكون نافذة الحكم في جميع المقاطعات .

المادة الحادية والستون

[عدل]

إذا تقرر في مجلس النواب قانون من القوانين وأرسل إلى مجلس الشيوخ فعدله وأرجعه إلى مجلس النواب وأصر هذا على رأيه الأول ولم يتحول مجلس الشيوخ عن قراره يعاد القانون ثانية إلى مجلس النواب فإذا أصر هذا على رفض التعديل تؤلف لجنة متساوية العدد من المجلسين لإزالة الخلاف فإذا لم يمكن فقرار المجلس النيابي هو النافذ على شرط أن يكون هذا القرار بموافقة ثلثيه ، وأما قانون الميزانية السنوية فليس لمجلس الشيوخ أن يعيده إلا مرة واحدة فإذا أصر مجلس النواب على رأيه الأول فقراره هو النافذ .

المادة الثانية والستون

[عدل]

لا يجوز تنقيح القانون الأساسي إلا إذا اتفق على وجوبه ثلثا كل من المجلسين وحينئذ يجتمع المجلسان في هيئة عامة ويقرران بالأكثرية المطلقة ما يرونه من التنقيح .

المادة الثالثة والستون

[عدل]

إن القوانين التي تقرر في مجلس النواب والشيوخ وترفع إلى الملك للتصديق نافذة ، وإلا أعيدت إلى مجلس النواب مصحوبة ببيان الأسباب الموجبة للنظر فيها مرة أخرى وأما القوانين التي أعطي القرار بكونها مستعجلة فمدة التصديق عليها وإعادتها أسبوع واحد . وإذا أعيدت القوانين نظر مجلسا النواب والشيوخ فيها مرة أخرى وبعد المذاكرة الثانية يصدق عليها الملك ويأمر بإجرائها خلال المدة المعينة .

المادة الرابعة والستون

[عدل]

لا يحق لأحد الكلام في المجلسين من غير أعضائهما إلا للوزراء أو من ينيبونه عنهم .

مجلس الشيوخ

المادة الخامسة والستون

[عدل]

ينتخب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف عدد الأعضاء المنتخبين .

المادة السادسة والستون

[عدل]

إذا كان عدد نواب المقاطعة في المجلس النيابي العام غير قابل للتربيع يجبر ثم يتعين العدد الذي يجب انتخابه من قبل مجلس نواب المقاطعة بعد الجبر ، وكذلك إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ من المقاطعات غير قابل للتصنيف يجبر ثم يعين العدد الذي يعينه الملك بعد الجبر .

المادة السابعة والستون===

الأعضاء المنتخبون لمجلس الشيوخ من الأقلية يكونون بنسبة ربع نوابها عن جميع المملكة في المجلس النيابي العام ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة . ويسن المؤتمر قانوناً خاصاً يبين فيه كيفيه انتخابة شيوخ الأقلية وعددهم بالنسبة إلى المقاطعات . وكذلك تراعي النسبة فيما يعينه الملك .

المادة الثامنة والستون

[عدل]

مدة عضوية مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد ثلث الأعضاء في كل ثلاث سنين ويكون تجديد الثلثين الأول والثاني في السنوات الست الأولى بالاقتراع على أن يدخل الثلث المجدد الأول في القرعة الثانية وبعد ذلك يتجدد الأعضاء الذين يتممون مدتهم القانونية ويجوز إعادة العضو المنقضية مدته أو الذي وقعت عليه القرعة .

المادة التاسعة والستون

[عدل]

إذا وقعت القرعة على المعينين يعين بدلهم من قبل الملك وإذا وقعت على المنتخبين ينتخب بدلهم من قبل مجالس مقاطعهم .

المادة السبعون

[عدل]

لا تجتمع عضوية الشيوخ مع وظيفة أخرى في شخص واحد إلا في الوزارة .

المادة الحادية والسبعون

[عدل]

يجب مراعاة الأوصاف الآتية في أعضاء مجلس الشيوخ :

( أ ) أن يكون العضو سورياً متمماً سن الأربعين ، غير محكوم عليه بجنحة و غير مفلس و لم يعد اعتباره ، وغير ساقط من الحقوق المدينة .

( ب ) أن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أو عسكرية أو سياسية أو قضائية أو من النواب الذين تكرر انتخابهم أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة .

المادة الثانية والسبعون

[عدل]

إذا مات أحد الشيوخ أو استقال أو سقط من عضوية المجلس وكان من المنتخبين ينتخب مجلس مقاطعته بدلاً منه وإذا كان معيناً يعين الملك بدله وتكون مدة العضو الجديد لمدة سلفه .

مجلس النواب

المادة الثالثة والسبعون

[عدل]

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين .

المادة الرابعة والسبعون

[عدل]

الانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي تجري في كل أربع سنين مرة ويبتدأ بها من أول شهر حزيران / يونيو وتنتهي في نصف شهر آب / أغسطس .

المادة الخامسة والسبعون

[عدل]

مدة النيابة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابات النائب المنقضية مدته .

المادة السادسة والسبعون

[عدل]

تبقى نيابة النائب معتبرة إلي أن تتم الانتخابات الجديدة بموجب المادة .

المادة السابعة والسبعون

[عدل]

الانتخابات حرة لا يجوز للحكومة أن تتدخل فيها أو تتصدى لها.

المادة الثامنة والسبعون

[عدل]

لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطاً من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخباً أول ويكون الحائز شهادة المدارس العالية منهم رأيان وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا محكوماً علية بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخباً ثانياً ويشترط أن يكون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة وأن لا يكون موظفاً ولا ضابطاً ولا خادماً خاصاً.

المادة التاسعة والسبعون

[عدل]

كل سوري أتمً الثلاثين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا مفلساً لم يعد إليه اعتباره محكوماً علية بجنحة يجوز انتخابه للنيابة .

المادة الثمانون

[عدل]

لا يشترك في الانتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية وأما المأذون منهم في دائرته الانتخابية فيشترك بها.

المادة الحادية والثمانون

[عدل]

لا يجوز ترشيح الموظف ولا انتخابه للنيابة عن الدائرة الموظف هو فيها إلا إذا استقال قبل البدء بمعاملة الانتخابات بشهرين على الأقل .

المادة الثانية والثمانون

[عدل]

لا يجوز للضباط ولا أمراء الجيش وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا ولا أن ينتخبوا للنيابة الا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة الانتخاب .

المادة الثالثة والثمانون

[عدل]

لا تجتمع النيابة والوظيفة في شخص واحد الا في الوزارة .

المادة الرابعة والثمانون

[عدل]

لا تجتمع النيابة وعضوية الشيوخ في شخص واحد .

المادة الخامسة والثمانون

[عدل]

كل نائب يعتبر ممثلاً للسوريين .

المادة السادسة والثمانون

[عدل]

ينتخب نائب واحد عن كل أربعين ألفا من السكان السوريين والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرون ألفا .

المادة السابعة والثمانون

[عدل]

كل مديرية تعد دائرة انتخابية ، فالمديرية التي لا يبلغ عدد سكانها أربعين ألفاً ولا ينقص عن عشرين ألفاً تنتخب نائباً واحداً وأما المديرية التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألفاً فتضم إلى أقرب مديرية لها .

المادة الثامنة والثمانون

[عدل]

تعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة إلى الأقليات ويكون النصاب لها ثلاثين ألفاً والكسر المعتبر في ما دون النصاب خمسة عشر ألفاً .

المادة التاسعة والثمانون

[عدل]

لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا ثانياً والكسر المعتبر فيما دون النصاب مئة .

المادة التسعون

[عدل]

تقسم المديريات إلى مناطق انتخابية على أن لا ينقص عدد الناخبين الأولين في كل منطقة عن المئتين .

المادة الحادية والتسعون

[عدل]

يسن للانتخابات قانون خاص تبين فيه كيفية إجرائها كسائر المعاملات المتفرعة عنها والقاعدة التي يجري عليها انتخاب الأقلية .

المادة الثانية والتسعون

[عدل]

إذا مات أحد النواب أو استقال أو سقط من النيابة فالناخبون الثانويون في دائرته ينتخبون غيره وتكون مدة النائب الجديد توفية لمدة سلفه .

المادة الثالثة والتسعون

[عدل]

إذا اختلف مجلس النواب مع الوزارة ولم تنل اعتماده سقطت وإذا أصرت الوزارة الجديدة على رأي سلفها يحول الخلاف إلى مجلس الشيوخ مجلس النواب أذعنت الوزارة وان لم يؤيده فللملك أن يفض المجلس على أن يتجدد الانتخاب ويجتمع المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر فإذا أصرً المجلس على قرار سلفه فقراره هو النافذ .

المادة الرابعة والتسعون

[عدل]

مدة المجلس الذي يتجدد انتخابه بموجب المادة الرابعة والتسعين هي أربع سنوات كاملة ما عدا الاجتماع الذي يعقده هذا المجلس على أثر انتخابه توفية لمدة الاجتماع السنوي الذي انفسخ فيه المجلس السابق .

المادة الخامسة والتسعون

[عدل]

لكل نائب أن يطلب تأليف لجنة من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع في احدى الوزارات أو الدوائر أو المقاطعات فإذا قبل الطلب بالأكثرية تؤلف اللجنة وتباشر عملها ثم ترفع نتائج تحقيقها إلى المجلس وليس لها أن تدخل ... في الأعمال التنفيدية .

الفصل السادس: في المحكمة العليا

[عدل]

المادة السادسة والتسعون

[عدل]

تتألف المحكمة العليا عند الحاجة بأمر الملك من ستة عشر عضواً نصفهم من الشيوخ ونصفهم من رؤساء محاكم التمييز وينتخبون من الهيئات المنسوبين إليها بالقرعة .

المادة السابعة والتسعون

[عدل]

تقسم المحكمة العليا إلى قسمين ،اتهامي يتألف من سبعة أعضاء أربعة من الشيوخ وثلاثة من التمييز والاستئناف ويكون انتخاب هؤلاء بالقرعة من بين الستة عشر عضواً ، وحكمي يتألف من التسعة الباقين

المادة الثامنة والتسعون

[عدل]

قرار الاتهام ينبغي أن يكون بموافقة خمسة من أعضاء القسم الاتهامي على الأقل وقرار الحكم بموافقة ستة من أعضاء القسم الحكمي على الأقل .

المادة التاسعة والتسعون

[عدل]

أحكام المحكمة العليا قطعية وتطبق معاملاتها وأحكامها على القوانين الموضوعة.

الفصل السابع: في المالية

[عدل]

المادة المتممة للمائة

[عدل]

يجب على الحكومة أن تقدم في كل عام ميزانيتها للسنة القادمة إلى مجلس النواب في أوائل اجتماعه السنوي.

المادة الواحدة بعد المائة

[عدل]

الميزانية العامة قانون يبين فيه الدخل والخرج السنويان على وجه التقريب في مواد مرتبة على فصول ويحتوي على مواد أخرى في كيفية تنفيذها ويدقق النظر في المواد القانونية في المجلس مادة ويدقق النظر في فصول الميزانية وتقبل فصلاً فصلاً.

المادة الثانية بعد المائة

[عدل]

لا يجوز للحكومة أن تتجاوز حدود الميزانية المصدق عليها إلا إذا طرأت أسباب اضطرارية مبرمة تقضي بانفاق شئ خارج على الميزانية في أثناء عطلة المجلس فيجوز للحكومة حينئذ تدبيره وإنفاقه بموجب قرار يصدق عليه الملك على أن يقدم ذلك القرار للمجلس النيابي حين انعقاده.

المادة الثالثة بعد المائة

[عدل]

حكم كل ميزانية سنوية نافذة في تلك السنة فقط وإذا فسح المجال قبل التصديق على الميزانية فللحكومة العمل بحكم الميزانية السابقة بقرار يصدق عليه الملك إلى أن يجتمع المجلس.

المادة الرابعة بعد المائة

[عدل]

على الحكومة أن تقدم للمجلس النيابي الحساب القطعي لكل سنة في التي تليها ويتضمن هذا الحساب ما تحقق تحصيله من الدخل وما تحقق إنفاقه من الخرج ويكون مرتباً بحسب مواد الميزانية وفصولها.

الفصل الثامن: في ديوان المحاسبات

[عدل]

المادة الخامسة بعد المائة

[عدل]

يتألف ديوان المحاسبات من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الحكومة ويصدق عليه مجلس النواب ثم ترتفع اسماؤهم إلى الممك للتصديق على وظائفهم وتمتد وظائفهم إلى آخر حياتيم فلا يبدلون ولا يعزلون إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب وموافقة الملك وإذا وقع منهم ما يستوجب محاكمتهم من جراء وظيفتيم فإنهم يحاكمون في المحكمة العليا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة النواب أيضاً.

المادة السادسة بعد المائة

[عدل]

يدقق ديوان المحاسبات النظر في حسابات الحكومة العامة السنوية وحسابات المحاسبين ويراقب تطبيق الميزانية العام ويرفع في كل عام مجلس النواب عند افتتاحه تقريراً عاماً يبين فيه نتيجة تدقيقه ومراقبته في تلك السنة وكذلك يرفع إلى الحكومة العامة في كل ثلاثة أشهر مرة تقريراً عن الأحوال المالية ويقدم إلى االمجلس النيابي صور هذه التقارير.

المادة السابعة بعد المائة

[عدل]

تنظيم أقلام هذا الديوان وأوصاف أعضائه و تفصيلات وظائفه وسائر ما يعود إليه من المعاملات تعين بقانون خاص .