دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب التاسع: القوات المسلحة وقوات الأمن
دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب الثامن: الشؤون المالية للإتحاد | دستور دولة الامارات العربية المتحدة الباب التاسع: القوات المسلحة وقوات الأمن المؤلف: |
دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب العاشر: الأحكام الختامية |
الباب التاسع: القوات المسلحة وقوات الأمن[عدل]
المادة 137[عدل]
كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة .
المادة 138[عدل]
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي . كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية . ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعاً .
المادة 139[عدل]
ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية
المادة 140[عدل]
يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية .
المادة 141[عدل]
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الأركان العامة ، وذلك لإبداء الرأي والمشـورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القـوات العسكرية وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات . وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس .
المادة 142[عدل]
يكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
المادة 143[عدل]
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه . (1) ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً .