انتقل إلى المحتوى

النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق​
ملاحظات: اعتمد في 8 تموز/يوليه 1992.



إن اللجنة،

بعد الاضطلاع على البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة، والمشار إليه فيما بعد بكلمة "البروتوكول"،

وإذ تدرك الاختصاصات المعترفة لها في مجالات التحقيق والمساعي الحميدة من أجل فرض مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة،

وإذ تعرب عن اقتناعها بضرورة اتخاذ كافة المبادرات المناسبة، بالتعاون عند الاقتضاء مع هيئات دولية أخرى، وعلي الأخص مع منظمة الأمم المتحدة، من أجل أداء عملها للدفاع عن مصلحة ضحايا المنازعات المسلحة،

وإذ تتصرف بمقتضى أحكام المادة 90 من البروتوكول،

قد قررت هذا النظام:

الجزء الأول: تنظيم اللجنة

الفصل الأول: أعضاء اللجنة

القاعدة 1

الاستقلال والإعلان الرسمي

  1. لا يقبل أعضاء اللجنة (المشار إليهم فيما بعد بكلمة "الأعضاء") أثناء أداء عملهم، أية تعليمات من أي سلطة كانت أو من أي شخص كان، ويعقدون جلساتهم بصفتهم الشخصية.
  2. يتعين على كل عضو، قبل تسلم عمله، أن يدلي بالإعلان الرسمي التالي نصه:
"سوف أؤدي عملي كعضو في هذه اللجنة بكل تجرد ونزاهة ووفقا لأحكام البروتوكول وهذا النظام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بسرية العمل".

القاعدة 2

حرية التصرف

يلتزم القاعدة بأن يكونوا في كل وقت على استعداد لتلبية دعوة الرئيس إلى الاجتماع أو دعوة رئيس أي غرفة تحقيق عند الاقتضاء لضمان إنجاز عمل اللجنة وفقا لأحكام لبروتوكول، ما لم يتعذر عليهم الحضور لسبب خطير يمكن لهم تبريره للرئيس حسب الأصول.

القاعدة 3

عدم جواز الجمع بين وظيفتين

لا يجوز للأعضاء طوال مدة تفويضهم ممارسة أي عمل أو الإدلاء بأي إعلان عام من شأنه التشكيك بحق في سلوكهم وتجردهم وفقا لمفهوم البروتوكول. وفي حالة الشك، تقرر اللجنة التدابير المناسبة الواجب اتخاذها.

القاعدة 4

الاستقالة

  1. ترسل استقالة أي عضو إلى الرئيس الذي ينبغي له أن يبلغها دون أي إبطاء إلى أمانة اللجنة (المشار إليها فيما بعد بكلمة "الأمانة") من أجل تسجيلها وفقا لأحكام القاعدة 37 (1).
  2. ترسل استقالة الرئيس إلى نائبه الأول.
  3. تصبح الاستقالة نافذة اعتبارا من التاريخ الذي تسجلها فيه الأمانة التي ينبغي لها أن تحظر المعني بالأمر بهذا التاريخ على الفور.

القاعدة 5

شغل المناصب الشاغرة

  1. تسهر اللجنة على التحقق من توفر الكفاءات المطلوبة لكل مرشح وفقا لأحكام المادة 90 من البروتوكول، ومن ضمان التمثيل الجغرافي العادل في اللجنة ككل.
  2. تطبق الأحكام التالية الذكر في حالة عدم إجماع الآراء:
    (أ) إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول، وجب إجراء اقتراع ثان، على أن يجري التصويت على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فقط.
    (ب) إذا لم يكن الاقتراع الثاني فاصلا وكانت أغلبية الأعضاء الحاضرين مطلوبة، وجب إجراء اقتراع ثالث وكان للأعضاء حق التصويت إلى جانب أي مرشح أهل للانتخاب. وإذا لم يحقق هذا الاقتراع الثالث أي نتيجة، وجب إجراء الاقتراع التالي على المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثالث فقط. ويجري الاقتراع هكذا دواليك على كل المرشحين الأهل للانتخاب، وعلي المرشحين وحدهما اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات خلال الاقتراع السابق، إلى أن يتم انتخاب العضو.
    (ج) تجري الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالاقتراع السري. وينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
  3. يعمل العضو المنتخب وفقا لهذه القاعدة طوال مدة التفويض المتبقية لسلفه.

الفصل الثاني: الرئاسة والأسبقية

القاعدة 6

انتخاب الرئيس ونائبيه

  1. تنتخب اللجنة من بين أعضائها الرئيس ونائبيه الأول والثاني الذين يتكون منهم المكتب.
  2. ينتخب الرئيس ونائباه لمدة سنتين. ويجوز انتخابهم من جديد. وينتهي تفويض الرئيس أو أحد نائبيه إذا لم يعد عضوا في اللجنة.
  3. إذا لم يعد الرئيس أو أحد نائبيه عضوا في اللجنة أو استقال من عمله كرئيس أو نائب للرئيس قبل انقضاء فترة عمله العادية، جاز للجنة أن تنتخب خلفا له للفترة المتبقية.
  4. تجري الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالاقتراع السري. وينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء.

القاعدة 7

الأسبقية

  1. يجري ترتيب الأعضاء بعد الرئيس ونائبيه طبقا لأقدميتهم في العمل.
  2. يجري ترتيب الأعضاء المتساوين في أقدميتهم في العمل حسب أعمارهم.

القاعدة 8

مهمات الرئيس

  1. يدير الرئيس مناقشات اللجنة، ويؤدي كافة المهمات الأخرى التي يعهده إليه بها البروتوكول وهذا النظام واللجنة.
  2. يظل الرئيس تحت سلطة اللجنة أثناء أداء مهماته.
  3. يجوز للرئيس أن يفوض بعض مهماته إلى أحد نائبيه.
  4. يتخذ الرئيس بالاشتراك مع نائبيه والأمانة الترتيبات الضرورية لضمان دوام وسرعة عمل اللجنة.

القاعدة 9

الحلول محل الرئيس مؤقتا

يحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس إذا تعذر على الأخير أن يؤدي عمله، لا سيما إذا كان مواطنا لأحد أطراف النزاع في حالة إجراء أي تحقيق أو إذا كان منصب الرئاسة شاغرا. ويحل النائب الثاني للرئيس محل النائب الأول للرئيس إذا تعذر على هذا الأخير أن يؤدي عمله أو إذا كان منصبه شاغرا.

القاعدة 10

الحلول محل الرئيس ونائبيه

إذا تعذر على الرئيس ونائبيه أن يؤدوا عملهم في آن واحد أو إذا كان منصبهم شاغرا في آن واحد، وجب أن يمارس أعمال الرئاسة عضو آخر تبعا لترتيب الأسبقية المحدد في القاعدة 7.

الجزء الثاني: عمل اللجنة

الفصل الأول: مقر اللجنة-الأمانة-اللغات

القاعدة 11

مقر اللجنة

يقع مقر اللجنة في برن (سويسرا).

القاعدة 12

الأمانة

تتكفل دولة إيداع اتفاقيات جنيف والبروتوكول بمباشرة أعمال الأمانة.

القاعدة 13

اللغات

اللغتان الفرنسة والإنجليزية هما اللغتان الرسميتان للجنة ولغتا العمل فيها.

الفصل الثاني: اجتماعات اللجنة

القاعدة 14

عقد الاجتماعات

  1. تعقد اللجنة كافة الاجتماعات التي تراها ضرورية لأداء تفويضها. وتجتمع مرة في السنة على الأقل. كما يجب أن تجتمع بناء على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل أو بناء على قرار المكتب.
  2. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها، ما لم تقرر أو يقرر المكتب خلاف ذلك.
  3. يدعي إلى عقد اجتماعات اللجنة في التواريخ التي تحددها أو يحددها المكتب.
  4. تخطر الأمانة الأعضاء بتاريخ انعقاد كل اجتماع للجنة وموعده ومكانه. ويتم هذا الإخطار بقدر الإمكان قبل انعقاد الاجتماع بستة أسابيع على الأقل.

القاعدة 15

جدول الأعمال

  1. ترسل الأمانة مشروع جدول الأعمال إلى الأعضاء، بعد استشارة الرئيس وقبل انعقاد الاجتماع بستة أسابيع على الأقل بقدر الإمكان.
  2. تعتمد اللجنة جدول الأعمال في بداية كل اجتماع.

القاعدة 16

وثائق العمل

توزع الأمانة على الأعضاء وثائق العمل المتعلقة بمختلف بنود جدول الأعمال قبل انعقاد كل اجتماع بأربعة أسابيع على الأقل بقدر الإمكان.

القاعدة 17

النصاب

يتوفر النصاب بحضور ثمانية أعضاء لتشكيل اللجنة.

القاعدة 18

الاجتماعات المغلقة

  1. تعقد اللجنة جلسات سرية، وتظل مداولاتها سرية.
  2. باستثناء أعضاء اللجنة، يجوز لأعضاء الأمانة والمترجمين الفوريين والأشخاص الذين يساعدون اللجنة حضور اجتماعاتها دون غيرهم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

القاعدة 19

سماع الأقوال

يجوز للجنة أن تسمع أقوال كل شخص ترى أن في إمكانه أن يعاونها في أداء مهماتها.

الجزء الثالث: التحقيقات

الفصل الأول: طلب التحقيق

القاعدة 20

رفع الطلب

  1. يرسل طلب التحقيق إلى الأمانة.
  2. تعرض في الطلب الوقائع التي تمثل حسب رأي الطرف الطالب مخالفة خطيرة أو انتهاكا جسيما، ويبين فيه تاريخ ومكان وقوعها.
  3. تذكر في الطلب وسائل الإثبات التي يرى الطرف الطالب أن في إمكانه أن يقدمها تأييدا لادعاءاته.
  4. تبين في الطلب السلطة التي يجب إرسال كل البلاغات المتعلقة بالتحقيق إليها، وكذلك وسائل الاتصال بهذه السلطة بأسرع الطرق.
  5. يصحب الطلب عند الاقتضاء وبقدر الإمكان بالوثائق الأصلية المذكورة في قائمة وسائل الإثبات أو بصور عنها مصدق عليها بمطابقتها للأصل عوضا عنها.
  6. إذا عرض على اللجنة طلب تحقيق وفقا لأحكام المادة 90 (2) (د)، ولم يقدم الطرف المعني الآخر موافقته أو لم تقدم الأطراف المعنية الأخرى موافقتها، وجب على اللجنة أن ترسل الطلب إلى هذا الطرف الآخر وتدعوه إلى بيان موافقته أو ترسل الطلب إلى هذه الأطراف الأخرى وتدعوها إلى بيان موافقتها.

القاعدة 21

فحص طلب التحقيق

  1. على الرئيس فور تسلمه طلب التحقيق أن يبلغ ذلك للطرف المعني أو للأطراف المعنية، ويرسل إليها في أقرب وقت ممكن صورة عن طلب التحقيق ومرفقاته، ويلفت نظرها مع مراعاة أحكام القاعدة 20 (6) إلى أن في إمكانها أن تقدم ملاحظاتها بشأن قبول الطلب خلال مهلة محددة. ولا يمنع تحديد المهلة من أن تقرر اللجنة فتح التحقيق فورا.
  2. يجوز للجنة أن تطالب الطرف المدعي بأن يقدم لها معلومات إضافية خلال مهلة محددة.
  3. في حالة المنازعة في اختصاص اللجنة، تبت اللجنة في المنازعة عن طريق إجراء مشاورات مستعجلة.
  4. تبلغ اللجنة الطرف المدعي إذا كانت الشروط الواردة في القاعدة 20 غير مستوفاة أو إذا كان من المحقق أن يفشل التحقيق لأسباب أخرى.
  5. تحظر أطراف النزاع كافة بفتح التحقيق.
  6. إذا أبلغ الطرف الملتمس اللجنة، أثناء إجراء التحقيق، أنه يسحب طلبه، وجب على غرفة التحقيق ألا تتوقف عن تحقيقها إلا بموافقة أطراف النزاع الأخرى. ولا يعفى سحب الطلب من تسديد مصروفات التحقيق، كما هو منصوص عليها في المادة 90 (7) من البروتوكول.

القاعدة 22

مصروفات التحقيق

يحدد الرئيس المبلغ الذي يتعين على الطرف المدعي أن يقدمه سلفا لتغطية مصروفات التحقيق، بعد استشارة الأمانة.

الفصل الثاني: غرفة التحقيق

القاعدة 23

تشكيل غرفة التحقيق

تطبق الأحكام التالية الذكر، ما لم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك:

(أ) يعين الرئيس خمسة من أعضاء غرفة التحقيق الذين يجب ألا يكونوا من مواطني أي طرف في النزاع، بعد التشاور مع أعضاء المكتب وأطراف النزاع، وعلي أساس تمثيل جغرافي عادل.
(ب) يدعو الرئيس الأطراف المعينة إلى تعيين عضوين إضافيين في غرفة التحقيق خلال مهلة محددة، شرط ألا يكونا من مواطني أي طرف في النزاع.
(ج) إذا لم يعين أحد العضوين الخاصين على الأقل خلال المهلة التي حددها الرئيس، وجب على هذا الأخير أن يجري التعيين أو التعيينات الضرورية على الفور لاستكمال تشكيل غرفة التحقيق.
(د) يعني الرئيس رئيس غرفة التحقيق.
(هـ) إذا رأي أحد أعضاء اللجنة الذي عين عضوا في غرفة تحقيق أنه يجب عليه الامتناع عن الاشتراك في التحقيق لسبب خاص، وجب عليه أن يبلغ ذلك على الفور لرئيس اللجنة الذي يجوز له عندئذ تعيين عضوا آخر.

القاعدة 24

حفظ الوثائق

تسلم كل الوثائق المتعلقة بأي تحقيق إلى رئيس غرفة التحقيق في أقرب وقت ممكن، وتجرد وتحفظ تحت مسؤوليته حتى انتهاء التحقيق. وتودع من ثم لدي أمانة اللجنة حيث يجوز لممثلي الأطراف المعنية الاطلاع عليها.

القاعدة 25

الأشخاص الذين يعانون غرفة التحقيق

  1. يجوز لغرفة التحقيق أن تقرر الاستعانة بخبير واحد أو أكثر، أو مترجم فوري واحد أو أكثر.
  2. يتصرف كل الأشخاص الذين يعاونون غرفة التحقيق حسب تعليمات رئيس الغرفة وتحت مسؤوليته.

الفصل الثالث: إجراءات التحقيق

القاعدة 26

التوجيهات

يجوز للجنة أن تضع أية توجيهات أو خطوط توجيهية عامة أو محددة بشأن التحقيق.

القاعدة 27

الإجراءات

  1. تدعو غرفة التحقيق أطراف النزاع إلى معاونتها وتقديم الإثباتات خلال مهلة محددة. ويجوز لها أيضا أن تبحث عن أية إثباتات أخرى تراها ذات صلة بالموضوع، وتجري التحقيق في مكان الحادث.
  2. تقرر غرفة التحقيق ما إذا كانت الإثباتات التي تقدمها أطراف النزاع مقبولة وجديرة بالثقة، كما تقرر شروط سماع الشهود.
  3. على رئيس اللجنة أن يذكر الأطراف المعنية بأنه يتعين عليها أثناء التحقيق في مكان الحادث، أن تكفل لأعضاء غرفة التحقيق وللأشخاص الذين يصحبونه الامتيازات والحصانات الضرورية لأداء عملهم، وكذلك الحماية المناسبة، على ألا يكون نطاق هذه الامتيازات والحصانات أقل أهمية مما تمنحه اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 1946 للخبراء الذين يقومون بهمة.
  4. أثناء التحقيق في مكان الحادث، يزود أعضاء غرفة التحقيق خلال أداء عملهم بوثيقة تثبت صفتهم وبشريطة للذراع بيضاء اللون كتب عليها بحروف سوداء سهلة القراءة اسم اللجنة باللغة المحلية.
  5. يجوز لغرفة التحقيق أن تنقسم لإجراء تحريات في أماكن مختلفة في آن واحد. ويجوز لها على الأخص أن توفد عضوين أو أكثر من أعضائها إلى مكان الحادث لإجراء معاينات عاجلة، وضمان تطبيق التدابير التحفظية عند الاقتضاء.
  6. يتوفر النصاب بحضور خمسة أعضاء لتشكيل غرفة التحقيق.
  7. ترسل غرفة التحقيق نتائج تحقيقها وفقا للتوجيهات المتسلمة في أقرب وقت ممكن إلى اللجنة.
  8. ترسل وسائل الإثبات كاملة إلى الأطراف المعنية، وتحاط علما بحقها في تقديم ملاحظاتها في هذا الشأن إلى اللجنة.
  9. تكلف اللجنة غرفة التحقيق بإجراء تحقيق متمم عند الاقتضاء.

الفصل الرابع: التقرير والالتزام بالسرية

القاعدة 28

إعداد تقرير اللجنة

  1. في نهاية التحقيق وبالاستناد إلى نتيجة التحقيق الذي تجريه غرفة التحقيق، تضع اللجنة تقريرا وترسله إلى الأطراف المعنية. ويتعين على اللجنة على الأخص أن تفحص عند الضرورة المساعي الواجب اتخاذها لتسهيل العودة إلى مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكول، وتقدم مساعيها الحميدة لهذا الغرض.
  2. يرسل الرئيس التقرير إلى الأطراف المعنية، مصحوبا بكافة التوصيات التي تراها اللجنة مناسبة.
  3. يسجل الرئيس على الوجه الصحيح تاريخ إرسال تقرير اللجنة إلى الأطراف المعينة. وتحتفظ الأمانة في محفوظاتها بصورة عن إبلاغات غرف التحقيق وتقارير اللجنة. ولا تتاح فرصة الاطلاع على هذه المحفوظات إلا لأعضاء اللجنة طوال مدة تفويضهم.

القاعدة 29

السرية

  1. لا ينشر أي بيان شخصي الطابع دون موافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر.
  2. يخضع أعضاء اللجنة وأعضاء غرف التحقيق والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون اللجنة أو غرفة تحقيق، طوال مدة تفويضهم وبعد انقضائها، للالتزام بالاحتفاظ بسرية الوقائع أو المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء أداء عملهم.
  3. يجب أن يعلن الخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يختارون لمعاونة اللجنة أنهم يتقيدون عموما وكتابة بأحكام الفقرة 2، من أجل التعاقد معهم.

الجزء الرابع: أساليب العمل

الفصل الأول: إدارة المناقشات

القاعدة 30

سلطات الرئيس

يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، ويدير المناقشات، ويكفل تطبيق هذا النظام، ويعطي الكلمة، ويطرح الموضوعات للتصويت، ويعلن القرارات. وخلال مناقشة أي بند من بنود جدول الأعمال، يجوز له أن يقترح على اللجنة تحديد الزمن المخصص لكل متكلم وكذلك عدد المرات التي يتناول فيها الكلمة لمناقشة مسألة واحدة بالذات، وإقفال قائمة المتكلمين. وللرئيس أيضا اقتراح سلطة اقتراح تأجيل أو اختتام المناقشات، وكذلك رفع أو تعطيل الجلسات.

القاعدة 31

الاقتراحات

يجب تقديم كل اقتراح كتابة بناء على طلب أي عضو.

القاعدة 32

ترتيب وفحص الاقتراحات أو التعديلات

  1. إذا تعلقت اقتراحات عديدة بموضوع واحد بالذات، وجب طرحها لتصويت حسب ترتيب تقديمها. وفي حالة الشك في أولويتها، يفوض الأمر للرئيس.
  2. إذا كان اقتراح ما موضع تعديل، وجب أولا طرح هذا التعديل للتصويت. وإذا كان اقتراح ما موضع تعديلين أو أكثر، وجب على اللجنة أن تصوت أولا على التعديل الأكثر بعدا من حيث الموضوع عن الاقتراح الأصلي، وتصوت من ثم على التعديل التالي الأكثر بعدا عن الاقتراح المذكور، وهكذا دواليك حتى يتم طرح كل التعديلات للتصويت. بيد أنه إذا استلزم اعتماد تعديل ما رفض تعديل آخر، وجب الامتناع عن طرح هذا التعديل الآخر للتصويت. وينصب التصويت النهائي بعدئذ على الاقتراح المعدل أو غير المعدل. وفي حالة الشك في أولوية التعديل، يفوض الأمر للرئيس.
  3. يجوز دائما لصاحب أي اقتراح أن يسحبه قبل طرحه للتصويت، شرط ألا يكون موضع تعديل في السابق، ويجوز لأي عضو آخر أن يقدم من جديد هذا الاقتراح المسحوب.

القاعدة 33

أولوية نقاط النظام

تمنح الأولوية لنقاط النظام على الاقتراحات الأخرى كافة.

القاعدة 34

التصويت

تتخذ اللجنة قراراتها عادة بإجماع الآراء. وفي حالة عدم إجماع الآراء، تطبق الأحكام التالية الذكر:

(أ) مع مراعاة أحكام القواعد 6 (4) و 39 و 40، تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين،
(ب) بالنسبة إلى أي موضوع آخر خلاف الانتخابات، يعتبر كل اقتراح مرفوضا إذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها في البند (أ).
(ج) مع مراعاة أحكام القاعدتين 5 (2) (د) و 6 (4)، تصوت اللجنة برفع الأيدي ما لم يطلب أحد الأعضاء التصويت بمناداة الأسماء.
(د) لا يجوز قطع أي اقتراح عند الشروع فيه، إلا إذا قدم أحد الأعضاء نقطة نظام بشأن طريقة إجراء الاقتراع.

الفصل الثاني: إجراءات العمل

القاعدة 35

تقارير الاجتماعات

  1. تضع الأمانة مشروع تقرير عن مداولات كل اجتماع للجنة. ويتضمن مشروع التقرير على الأخص قائمة بالقرارات المعتمدة في الاجتماع، ويوزع في أقرب وقت ممكن على الأعضاء الذين تتوفر لهم بذلك إمكانية تقديم أي تصحيح خلال مهلة محددة.
  2. إذا لم يقدم أي طلب للتصحيح، اعتبر الاجتماع معتمدا. أما إذا قدمت بعض التصحيحات، فإنه يتعين تجميعها في وثيقة واحدة وتوزيعها على كل الأعضاء. وفي هذه الحالة الأخيرة، يعتمد تقرير الاجتماع في الاجتماع التالي للجنة.

القاعدة 36

مجموعات العمل

يجوز للجنة أن تؤلف مجموعات عمل مختصة تتكون من عدد محدود من الأعضاء، وتحدد تفويض هذه المجموعات.

القاعدة 37

التبليغات

  1. تسجل الأمانة التبليغات التي تتسلمها وتتضمن معلومات قد تكون ذات أهمية لأعضاء اللجنة، وتلفت انتباه اللجنة إليها.
  2. ترسل هذه التبليغات التي يتسلمها الأعضاء مباشرة إلى الأمانة.
  3. ترسل الأمانة إشعارا بالاستلام إلى أصحاب التبليغات.

القاعدة 38

تقرير عن الأنشطة

ترسل اللجنة تقرير عن أنشطتها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف، إن رأت ضرورة ذلك، مع مراعاة الالتزام بالسرية المنصوص عليه في القاعدة 29. ويجوز لها أيضا، إن ارتأت ضرورة ذلك، أن تعد أي تقرير وتدلي بأي إعلان عام بشأن عملها في حدود أحكام البروتوكول وقواعد هذا النظام المتعلقة بسرية عملها.

الجزء الخامس: التعديلات وإيقاف التطبيق

القاعدة 39

تعديل النظام

يجوز تعديل هذا النظام بناء على قرار أغلبية الأعضاء، مع مراعاة أحكام البروتوكول.

القاعدة 40

إيقاف تطبيق أحد أحكام النظام

بناء على اقتراح أحد الأعضاء، يجوز للجنة أن تقرر إيقاف تطبيق أحد أحكام هذا النظام، بموجب قرار أغلبية الأعضاء، مع مراعاة أحكام البروتوكول. ولا يترتب على إيقاف الحكم أي أثر إلا لأغراض الحالة التي اقترح لها هذا الإيقاف.



  • عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد 30، آذار/مارس-نيسان/أبريل 1993، ص 127-137.