النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح/الباب الخامس : أحكام عامة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح​ المؤلف غير محدد
الباب الخامس : أحكام عامة



الباب الخامس ;أحكام عامة[عدل]

مادة : (63)

تجري الانتخابات لكافة الهيئات والأجهزة القيادية المركزية والمحلية بالاقتراع السري، وتجدد الدورة الانتخابية لهيئات وأجهزة التنظيم المركزي كل أربع سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد أول جلسة لها، وتتضمن اللائحة العامة المدد المتعلقة بما عدا ذلك.

مادة : (64)

تحدد المدة القصوى لولاية رئيس الهيئة العليا، ونائبه، والأمين العام، والأمينين العام المساعدين، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الهيئة القضائية، (ثلاث دورات انتخابية) ولا يجوز أن يرشحوا لأكثر من ذلك.

مادة : (65)

يحق لرئيس الهيئة القضائية حضور جلسات الهيئة العليا مراقباً.

مادة : (66)

يحق لرئيس وأعضاء الهيئة القضائية حضور جلسات مجلس الشورى مراقبين.

مادة : (67)

يتم تعديل مواد هذا النظام على النحو التالي:

(‌أ) يقدم طلب التعديل مع مبرراته من الأمانة العامة أو الهيئة العليا أو ثلث أعضاء مجلس الشورى لمناقشتها وتقديم تقرير بشأنها إلى المؤتمر العام.

(‌ب) يكون التعديل نافذاً بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين.

مادة : (68)

المؤتمر العام وحده صاحب الحق في اتخاذ قرار اندماج (الإصلاح ) مع أي حزب أو تنظيم سياسي آخر.

مادة : (69)

الأقدمية التنظيمية الواردة في هذا النظام يكون العمل بها مع مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان قيام (الإصلاح).

مادة : (70)

اللائحة العامة هي المفسرة والمفصلة لمواد النظام الأساسي يجيزها مجلس الشورى، ويبدأ العمل بها حتى تعرض على المؤتمر العام في دورته الثانية.