انتقل إلى المحتوى

المسائل الطوسية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
المسائل الطوسية المؤلف الشيخ المفيد


بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و به نستعين المسائل التي سألها الشيخ أبو جعفر الطوسي بخطه (رحمه الله) للشيخ المفيد (رحمه الله) و عاد الجواب من الشيخ المفيد (رضوان الله عليه).

[السؤال الأول]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه فيما قذف به ابن ربيعة الطرابلسي لعلي بن نصر الفائقي و شهد به عليه إن كان الفائقي بريئا عند الله تعالى مما قذفه به و شهد عليه ما يكون حكم ابن ربيعة في

٦ دينه مع تظاهره باعتقاد الحق و لزوم الأعمال أفتنا في ذلك موفقا للصواب إن شاء الله.

الجواب

إن كان الفائقي بريئا مما حكم به عليه الرجل المذكور و شهد به عليه من الكفر و الفسوق فغدا خارجا بذلك عن الإيمان فإن كان مات على ذلك فهو مستحق لعقاب النار نعوذ بالله منها و لن يخرجه عن استحقاقه العقاب ما كان متظاهرا به من الدين فليس كل متظاهر بدين فهو في باطنه على الثقة به و كتب محمد بن محمد بن النعمان.

[السؤال الثاني]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في رجل توفي و ترك أولادا أحدهم غائب و ترك أرضا مشاعة فباعها الأولاد الحاضرون و تصرف فيها المشتري و غرسها و بعد مدة قدم الولد الغائب و طالب بإرثه منها و طلب قلع جميع الغرس هل له ذلك أم تقاسم و يقلع ما غرس في حقه أم يبقيه و يأخذ بأجرة المثل فيما ملك من الأرض في مدة غيبته أفتنا في ذلك موفقا للصواب إن شاء الله.

٧ الجواب

و بالله التوفيق إن للولد القادم المطالبة بإرثه و أن تتميز حقه منها بالقسمة و له إذا تميز الحق أن يقلع الغرس منه أو يتركه بحاله و يتصرف فيه كيف شاء و يأخذ ارتفاعه و له الأخذ بأجرة مثل الغرس في حقه طول المدة التي استغله المبتاع فيها و يرجع المبتاع على البائع له بالدرك فيما أنفق في ذلك الحق و قيمة الغرس و ارتفاعه إن لم يكن علم بحق الغائب في الأرض و إن كان قد علم بحقه ثم تصرف فيه بالغرس و الاستغلال فلا درك له على البائع و لا على المالك فيما أنفق في حقه و كتب محمد بن محمد بن النعمان.

[السؤال الثالث]

قال أبو جعفر فإن اختار المالك القلع للغرس بعد المقاسمة فقلعه ففسدت الأرض بذلك فهل له على الغارس عقر الأرض و هل للغارس أن يقلع ما غرسه بعد مقاسمة الملك من حصة المالك دون حصة نفسه هل له ذلك.

الجواب

للمالك قلع الغرس و على الغارس عقر الأرض التي فسدت بالقلع

٨ و للغارس أن يقلع غرسه أيضا منها و يلتزم الغرم و ليس للمالك أن يمنع الغارس بطلب الغرم من عقر الأرض و ليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا قلع المالك الغرس منها و كتب محمد بن محمد بن النعمان.

[السؤال الرابع]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه في رجل وقف دارا أو حانوتا أو ضيعة أو غير ذلك من العقار على ولده و ولد ولده و جعلها بعد انقراضهم على المؤمنين و معه شريك في سهم من ذلك أقل من سهم أو أكثر مشاعا و طلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك هل له عند طلب شريكه عنه المقاسمة الرجوع في ذلك و هل لمن أوقف وقفا على هذه الجهة الرجوع فيه و بيعه عند الحاجة إليه أو غير الحاجة و التصرف فيه بالبيع أو القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم و هل يجوز الشرط في الوقف إن احتجت كان لي الرجعة إليهم فيما أوقفته و بيعه فيها أفتنا في ذلك موفقا للصواب.

الجواب و بالله التوفيق.

ليس له شيء من ذلك و متى شرط الواقف في الوقف أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه يجوز له إن احتاج بيعه و صرف ثمنه في مصالحه و كتب

٩ محمد بن محمد النعمان.

[السؤال الخامس]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله.

الجواب و بالله التوفيق.

الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها يحرم عليه بالرضاعة كل من يحرم عليه بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته الذي اللبن له أباه من الرضاعة و يحرم له أخته منها و جدته من ذلك و بنات أخيه و أختهما منها و جدته من ذلك و بنات جده منه و لا يحل له تزويج بنات أبيه من الرضاعة و أخواته و يحل له بناتها من الرضاعة إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة و معنى اللبن

١٠ الفحل أنه إن كان لرجل أرضعت امرأته من لبنه و لبن ولده ولد امرأة أخرى يحرم و كتب محمد بن محمد بن النعمان.

[السؤال السادس]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه ثم جاءوه بعد مدة بالمشهود عليه فأنكره و لم يتحقق معرفته و لم يتغير عليه خطه هل له أن يشهد بما يجده من خطه أفتنا في ذلك موفقا للصواب.

الجواب و بالله التوفيق

ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه و إن لم يشك في خطه و كتب

١١ محمد بن محمد بن النعمان.

[السؤال السابع]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في قاض ولي بلدة و هو غير عارف بأهلها هل له أن يقبل شهادة أهلها على ظاهر العدالة أم لا أفتنا في ذلك موفقا للصواب.

الجواب

ليس له قبول شهادة من لا خبرة له به و لا علم بأمانته و عليه إذا لم يكن عرفهم أن يسأل عنهم و يجتهد في تعرفهم فإذا لم يجد عنهم شيئا يخرجهم من العدالة و لا بعصبية في الشهادة و لا هوى قبل شهادتهم إذ كانوا مؤمنين على ظاهر العدالة و كتب محمد بن محمد بن النعمان.

[السؤال الثامن]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و أدام نعماءه في رجل له شجر في أرض له مظلة على أرض قوم أخر تؤذيهم في حائطهم و تظل أرضهم و تحول بينهم و بين ما يزرعونه و بين الشمس هل لهم إلزام صاحب الشجر قلعها أو قطعها أو ليس لهم ذلك و هل عليه غرم ما يفسده عليهم و هل لهم أكل ما يسقط من ذلك الشجر.

١٢ الجواب

ليس لهم شيء من ذلك و لا التعرض له و كتب محمد بن محمد بن النعمان

[السؤال التاسع]

ما يقول سيدنا الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في رجل له امرأة يستمتع بها أيام حيضها أو نفاسها هل له وطؤها في غير الموضع أفتنا متطولا إن شاء الله.

الجواب

الوطء في أحشاش النساء مكروه و ليس عليهم حد و الاستمتاع بالمرأة أيام حيضها أو نفاسها ما بين السرة و الركبة بما عدا القبل يكون مكروها إلا أنه لا يستحق به حدا و لا عقابا و كتب محمد بن محمد بن النعمان.

[السؤال العاشر]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في خمس إخوة ركب اثنان منهم في سفينة في البحر و غرقا و لأحدهما أولاد و الآخر ليس له أولاد ما الحكم في موارثيهم أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله.

الجواب

و بالله التوفيق يجعل أولا الأخ الذي ليس له أولاد في حكم الهالك فيرثه

١٣ الأربعة الأخر ثم يجعل صاحب الولد في حكم الهالك بعد أخيه فيرثه ولده ما خلف و ما ورثه من أخيه و لا يرث الثلاثة من تركته و كتب محمد بن محمد بن النعمان.

[السؤال الحادي عشر]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في رجل طلق امرأته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين و لم يراجعها حتى قضت عدتها و ملكت نفسها ثم خطبها فأجابت فراجعها هل تكون قد بانت منه بواحدة أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطلاق.

الجواب

إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الأولة و حصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له و لا طلاق و كتب محمد بن محمد بن النعمان.

١٤ [السؤال الثاني عشر]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في حق المؤمن على المؤمن فرض يلزم العمل به أو مندوب يشرع للإنسان تركه و هل يجب عليه نفقة المحتاج من إخوانه أم ليس هو واجبا عليه بل مندوب إليه أفتنا موفقا للصواب إن شاء الله.

الجواب

معونة المؤمن فرض على المؤمن في الأموال من زكاة و نحوه و إن دفع زكاة ماله و وجد أخا يحتاج إليه في معونته فواجب عليه صلته بما تيسر و أن يتجدد قدر ما يجب عليه من ذلك تجدد قدر الزكاة المفروضة في أمواله و كتب محمد بن محمد بن النعمان

١٥ [السؤال الثالث عشر]

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه و كبت أعداءه في رجل استمتع بامرأة على ظاهر الستر ثم بان له منها أن ينكحها مدة معلومة و إنما وافقها على الاجتماع في المدة في أي وقت شاء فهل له أن يستوفي أو يفارقها.

الجواب

و بالله التوفيق للرجل أن يستوفي مدة النكاح و لا يكون الاستمتاع في ظاهر الستر مانعا من النكاح و موجبا لتحريم المرأة عليه و كتب محمد بن محمد بن النعمان