انتقل إلى المحتوى

المرسوم التشريعي رقم 45 لسنة 2012 (سوريا)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​المرسوم التشريعي رقم 45 لسنة 2012 (سوريا)​


رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.

المادة (2)

أ) تتولى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الإسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

ب) تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 70 لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.

المادة (3)

يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة.

المادة (4)

يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

المادة (5)

يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الإسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين.

المادة (6)

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (7)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق لـ / 23 / 6 / 2012 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد