المرسوم التشريعي رقم 276 لسنة 1969 (سوريا)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

المرسوم التشريعي رقم 276 لسنة 1969 أو قانون الجنسية السوري

الجنسية /الفصل الأول: تعاريف / مادة 1 /

يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم برد نص على خلاف ذلك:

أ ـ القطر: القطر العربي السوري

ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية.

ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية.

د ـ الوزير: وزير الداخلية.

ه ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد ( 18 سنة ميلادية ) ومتمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه.

و ـ العربي السوري: الشخص المتمتع بالجنسية العربي السورية.

ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية.

ج ـ الأجنبي : كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر.

ط ـ المتجنس : الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة .


الجنسية /الفصل الثاني: ثبوت الجنسية/مادة 2/

تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961.


الجنسية /الفصل الثاني: ثبوت الجنسية/مادة 3/

يعتبر عربياً سوريا حكماً:

أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.

ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.

ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.

د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.

هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.


الجنسية /الفصل الثالث: التجنس/مادة 4/

يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:

أ ـ كامل الأهلية.

ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات.

ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.

د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.

هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير.

و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة.


الجنسية /الفصل الثالث: التجنس/مادة 5/

لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة.


الجنسية /الفصل الثالث: التجنس/مادة 6/

يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة 4 للأشخاص الآتي ذكرهم:

أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية.

ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.

ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير.


الجنسية /الفصل الثالث: التجنس/مادة 7/

يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 إلى سنتين على الأقل.


الجنسية /الفصل الرابع: اكتساب الجنسية بالزواج/مادة 8/

1 ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:

أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة.

ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب.

ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة ب السابقة.

د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.

2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها.

3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير.


الجنسية /الفصل الرابع: اكتساب الجنسية بالزواج/مادة 9/

المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكتسبها إلا ضمن الشروط والمنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 8.

الجنسية /لفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها/مادة 10/

1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر مرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة.

2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (آ) من المادة 21 ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير.


الجنسية /لفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها/مادة 11/

1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن به بذلك، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها.

2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بها.

3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير.


الجنسية /لفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها/مادة 12/

تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية يكسبها إياها.

وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها.


الجنسية /لفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها/مادة 13/

إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 18 و 19 فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية.


الجنسية /لفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها/مادة 14/

يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11، 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه.


الجنسية /لفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها/مادة 15/

إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاضرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بقرار من الوزير.


الجنسية /الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية/مادة 16/

يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:

آ ـ كامل الأهلية.

ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي.

ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب.

د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل.

هـ ـ حسن السلوك، محمود السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.


الجنسية /الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية/مادة 17/

يتمتع الأولاد القصر بالجنسية، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر.


الجنسية /الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية/مادة 18/

يترتب على اكتساب الزوج أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية:

آ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.

ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية.


الجنسية /الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية/مادة 19/

المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير.


الجنسية /الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها/مادة 20/

يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.


الجنسية /الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها/مادة 21/

يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:

آ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (!) من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي.

ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.

ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.

د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.

هـ ـ إذا ثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر.

و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة 6 وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.

ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات وأخطر بالعودة ولم يرد أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الإخطار، فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ.


الجنسية /الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها/مادة 22/

يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة 21 على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.


الجنسية /الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها/مادة 23/

يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة.


الجنسية /الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها/مادة 24/

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 25/

يصدر الوزير قراراً بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 26/

المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أو ردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 27/

الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 28/

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 29/

يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 30/

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 31/

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره، بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 32/

ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 33/

يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 34/

يلغى المرسوم التشريعي رقم 67 تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.


الجنسية /الفصل الثامن: أحكام ختامية/مادة 35/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 15/9/1389 و 24/11/1969