الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
١٣ خطبة الكتاب الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي ٣٣٦- ٤١٣ ه
١٤ {*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}
١٥ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
نحمد الله على ما أولى و أبلى و نسأله التوفيق لما قرب منه و أزلف لديه و أحظى و صلى الله على سيدنا محمد المصطفى و على أهل بيته الأصفياء و سلم كثيرا.
أما بعد أدام الله للسيد الشريف التأييد و وصل له التوفيق و التسديد فإني
١٦ ممتثل ما رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية على الآثار المجتمع عليها بينهم عن الأئمة المهدية من آل محمد(ص)مما اتفقت العامة على خلافهم فيه من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم أو فريق منهم على حسب اختلافهم في ذلك لاختلافهم في الآراء و المذاهب لتنضاف إلى كتاب أوائل المقالات في المذاهب المختارات و يجتمع بهما للناظر فيهما علم خواص الأصول و الفروع و يحصل له منهما ما لم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول
١٧ و أنهما ليسا من الأشياء الناقضة للطهارة و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن المذي و الوذي ينقضان على كل حال الطهارة و يجب منهما الوضوء كما يجب من البول و أشباهه مما يرفع الطهارة
[باب الطهارة] القول في الحيض و الاستحاضة و النفاس أما الحيض و الاستحاضة فلم أر للعامة إجماعا على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه من أحكامهما بل وجدت أقوالهم في ذلك على الاختلاف.
و أما النفاس فإن الإمامية متفقة في ذلك على أن مدة زمانه لا تتجاوز
١٨ إحدى و عشرين يوما و إن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف و العامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا و متفقة على أن زمان النفاس يزيد على إحدى و عشرين يوما و إن كان لهم في حده أيضا اختلاف
القول فيما يحل للحائض و النفساء و الجنب من قراءة القرآن و اتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه له أن يقرا من القرآن كله ما شاء بينه و بين سبع آيات سوى أربع سور فإنه لا يجوز له أن يقرا منها شيئا إلا و هو على خلاف حاله في الحدث و انتقاله إلى الطهارات و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ و هذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون
١٩ الاستحباب.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و إن كان بينهم في حكم قراءة القرآن لمن ذكرناه و عزائم السجدات اختلاف
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات و تحنيطهم و تكفينهم و أركانهم الأكفان جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في هذا الباب ستة أشياء منها قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره و تبديعهم من خالف ذلك.
٢٠ و منها قولهم أن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب و أنه لا يجوز التحنيط بغيره.
و منها قولهم أن أقل مقداره عند الوجود له و الإمكان مثقال.
و منها قولهم في الجريدتين و أن السنة وضعهما مع الميت في الأكفان.
و منها قولهم في حطه و إمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ
٢١ أهبته للسؤال.
و منها تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن عليه سنة يأثرونها عن النبي(ص)و عترته (ع).
و العامة مجتمعة على خلافهم فيما اتفقوا عليه من هذه الأشياء و مختلفون فيما سواها من هذا الباب فلبعضهم فيه خلاف و لبعضهم فيه وفاق
[باب الصلاة] باب ما اتفقت الإمامية عليه مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان و اتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان و الإقامة للصلاة حي على خير العمل و أن من تركها متعمدا في الإقامة و الأذان من غير اضطرار فقد خالف السنة و كان كتارك غيرها من حروف الأذان و معهم في ذلك روايات متظافرة عن رسول الله(ص)و عن الأئمة من عترته (ع).
٢٢ و أجمعت العامة فيما بعد أعصار الصحابة على خلاف ذلك و أنكروا أن يكون السنة فيما ذكرناه
باب القول فيما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في الصلوات و اتفقت الإمامية على أن السنة في افتتاح فرائض الصلوات بسبع تكبيرات.
و أجمعت العامة على رفع السنة في ذلك و لم يوافق أحد من متفقهيهم للإمامية فيما ذكرناه.
و اتفقت الإمامية على إرسال اليدين في الصلاة و أنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب و أن من فعل ذلك في الصلاة أبدع و خالف سنة رسول الله(ص)و الأئمة الهادين من أهل بيته (ع).
٢٣ و أنكروا ما تعلقت به العامة في هذا الباب من حديث أبي هريرة لتهمته في الحديث و تكذيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)له و تكذيب عمر و عائشة له أيضا فيما كان يرويه من مناكير الأخبار و لعدم الثقة بروايته عن أبي هريرة أيضا و كون الحديث به مضطرب الإسناد.
و اتفقت الإمامية على أنه لا يجوز التلفظ بآمين في الصلاة و أن ما يستعمله العامة من ذلك في آخر أم الكتاب بدعة في الإسلام و وفاق
٢٤ لكفار أهل الكتاب.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أنه سنة في الصلاة مع اختلافهم في الجهر به و الإخفات.
و اتفقت الإمامية على أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة و إن قرأ قبلها فاتحة الكتاب و لا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب و أن من فعل ذلك فقد أبدع و خالف سنة النبي ص. و أجمعت العامة على خلاف ذلك و أجازوا القراءة في الفرائض بما
٢٥ ذكرناه.
و اتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض سوى الثمار و أنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج و إن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه و الاضطرار.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة و لجئوا في تجويز ذلك إلى القياس و نحوه من النظر و الرأي.
و اتفقت الإمامية على أن السنة في نوافل الليل و النهار يزيد في العدد على ما اجتمعت عليه في الحد و المقدار.
٢٦ و اتفقت الإمامية على أن الإجماع في نوافل ليالي شهر رمضان بدعة حدثت بعد النبي(ص)و أن السنة بذلك التطوع بها على الانفراد.
و أجمعت العامة على أن هذا الإجماع ليس ببدع في الدين و إن اختلفوا في كونه سنة و مستحبا و اعتمدوا في ذلك على صنيع عمر بن الخطاب. و اتفقت الإمامية على تبديع العامة فيما يختارونه من صلاة
٢٧ الضحى و رووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و الأئمة من ذريته عليهم أجمعين السلام في ذلك أخبارا تؤيد ما ذكرناه.
و أجمعت العامة على تبديع الإمامية في تبديعهم بما وصفناه
القول في سجدتي الشكر و التعفير بعدهما في أعقاب الصلوات اتفقت الإمامية على أن سجدتي الشكر و التعفير بعدهما في أعقاب الصلوات فضل جاءت به السنة عن النبي(ص)و عمل به الأئمة من عترته (ع).
٢٨ و أجمعت العامة على إنكار السنة فيه و إن كان فيهم من يروي سجدة الشكر وحدها دون التعفير الذي ذكرناه و فيهم من لا يعزم على تبديع المعفر لشكه في صوابه و توقفه في الحكم عليه بضد الصواب
القول في عدد من تجب بحضورهم المصر صلاة الجمعة و العيدين على الاجتماع و اتفقت الإمامية على أن أقل من يجب بحضوره المصر الاجتماع لصلاة الجمعة خمسة نفر من الرجال الأحرار المسلمين الذين ليسوا مسافرين و لا مرضى و لا عاجزين و أقل من يجب بحضوره المصر صلاة العيدين سبعة نفر ممن ذكرناه.
و أجمعت العامة على خلاف هذا التحديد و إن كانوا في العدد و الحد مختلفين
٢٩ القول في من لا يصلح للإمامة في الجمعة و العيدين من الأحرار البالغين من المسلمين و إن كانوا على ظاهر العفاف و الستر الجميل و اتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة و العيدين أبرص و لا مجذوم و لا مفلوج و لا محدود و إن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور و تعلقوا في ذلك بالرأي و لم يلجئوا فيه إلى أثر مذكور
القول في صلاة الكسوف و اتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها
٣٠ خمسة ركوعات.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و إن اختلفوا في عدد الركوع في كل ركعة من هذه الصلاة.
و اتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من بعد و عليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله يستعمله قبل القضاء ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و أنكروا السنة في الغسل لذلك كما وصفناه
القول في الصلاة على الأموات و اتفقت الإمامية على أن التكبير في الصلاة على موتى المؤمنين خمس تكبيرات من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة و أبدع في شرع
٣١ الإسلام.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا على أن من كبر أربعا فلم يخط السنة و لا أتى بدعة و إن كان كثير منهم يجيز تكبير الخمس على الموتى و يقر بأن من فعله كان موافقا لسنة من سنن رسول الله (ص).
و اتفقت الإمامية على أن الخروج من الصلاة على الموتى بغير تسليم إلا أن يحتاج الإمام إليه لإيذان المؤتمين به أو التقية أو الاضطرار.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن التسليم في هذه الصلاة سنة و إن كانوا مختلفين في عدد السلام و الجهر به و الإخفات.
و اتفقت الإمامية على أن من السنة وقوف الإمام في صلاة الجنائز
٣٢ مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال.
و أجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان
باب الزكاة ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في جميع أبواب الزكاة مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما للعامة خلاف لهم عليه أو وفاق خمسة أشياء منها قول الإمامية إن التبر و الفضة قبل سبكهما و ضربهما دراهم و دنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب.
و منهما قولهم إن السبائك من الذهب و الفضة و النقار منهما
٣٣ جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء.
و منها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام ... و الأحكام فبين العامة فيه اختلاف و قد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه جمهورهم و كان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الإطباق.
و كذلك وجدت القول في أبواب الاعتكاف و أحكام المسافرين في الصوم و الإفطار و التقصير في الصلاة و التمام و حدود المسافات و الطاعة في السفر و الإباحة و العصيان فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه
٣٤ باب أحكام الحج لم يجمع العامة في هذا الباب على خلاف ما اتفقت الإمامية عليه إلا في مسألة واحدة و هي قول الإمامية إن من فاتته عرفات و أدرك المشعر الحرام يوم النحر أم قبل الشمس فقد أدرك الحج.
و العامة بأسرها على خلاف ذلك.
فأما ما سواه من أحكام الحج فليس للإمامية على الإطباق فيه قول إلا و كافة العامة توافقهم عليه أو بعضهم حسب ما قدمناه.
و لم أرد بالعامة فيما سلف و لا أعني فيما يستقبل الحنبليين دون الشافعيين و لا العراقيين دون المالكيين و لا متأخرا دون متقدم و لا تابعيا دون من نسب إلى الصحبة بل أريد بذلك كل من كانت له فتيا في أحكام الشريعة و أخذ عنه قوم من أهل الملة ممن ليس له حظ في الإمامة من آل محمد(ص)أو كان معروفا بالأخذ عن آل محمد(ع)خاصة فإذا لم يوجد الوفاق من جماعة من سميت أو واحد منهم فقد لحق المقال الخلل و العياذ بالله و إن وجد من واحد منهم كائنا من كان و قد سلم من الخطإ و الحمد لله
باب أحكام البيوع و ليس في أحكام البيوع اتفاق على شيء في خلافه إجماع من العامة
٣٥ فأذكره على التفصيل و كل مسألة في هذا الباب اتفق أهل الإمامة عليها على قول فيها أو اختلفوا ففيها إجماع من العامة أو اختلاف
باب أحكام الشفعة و جميع ما ذهب إليه الإمامية في الشفعة و أحكامها فالعامة معهم فيه على الإجماع منهم أو الاختلاف إلا مسألة واحدة و هي قول الإمامية إنه إذا كان بين أكثر من اثنين بطلت الشفعة فيه سواء كان محدودا بالقيمة أم مشاعا.
و لم أجد من العامة أحدا يوافقهم على ذلك و يجوز أن يكون مذهبا لبعض التابعين إلا أنني لا أعرفه ...
٣٦ من مهدي و يزيد بن هارون و من تبعهم من أهل الآثار.
و الثالثة قولهم بإباحة نكاح المتعة و هو مذهب عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله و سلمة بن الأكوع و يعلى بن أمية و صفوان بن أمية و معاوية بن أبي سفيان.
و قال به من التابعين عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و جابر بن يزيد و عمر بن دينار.
٣٧ و قد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسين بن علي بن زيد في كتابه المعروف بكتاب الأقضية و كان إماما من أئمة العامة فقيها ثقة عندهم صدوقا.
و حكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف بكتاب المحبر أنه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه و زاد فيهم أنس بن مالك و زيد بن ثابت و عمران بن حصين قال و الصحيح علي بن أبي طالب. و حكى الساجي في كتابه الاختلاف عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن نكاح المتعة فقال لا يعجبني و هذا يدل على أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة و إنما كان يكرهها لضرب من الرأي.
و الرابعة قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها و خالتها إذا أذنت العمة و الخالة في ذلك و رضيتا به و هذا مذهب النظام و قد حكى عن جعفر القصي و المحكمة كلهم على جوازه و هؤلاء من العامة و ليسوا من الخاصة على ما قدمناه
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق و اتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة
٣٨ مسلمين عدلين فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و أن الطلاق قد يقع و إن لم يحضره الشاهدان.
و اتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه و إن عبر به و عبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق.
و اتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال.
٣٩ و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها و الوقت و الزمان.
و اتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين مثل أن يقول بطلاق زوجتي أن أفعل كذا لم يقع و لا يكون يمينا على كل حال.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و أن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق و قد يقع بالحلف فيها الطلاق.
و اتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق يكون بين الثلاث و كذا لا يقع تطليقة ثانية إلا بعد رجعة بينهما و بين الأولى و من لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات
باب الخلع و المباراة و النشوز و الشقاق و الإيلاء و الظهار و التخيير و التحليل و اللعان ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب و ما
٤٠ فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل إحداها ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية في الظهار و أنه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض و الشاهدين و النية و لفظ الظهار و عدم وقوعه بالشروط و الإيمان.
و الثانية اتفاقهم على إبطال التخيير و أنه لا يقع به فراق.
و الثالثة قولهم في التمليك و أنه باطل ظاهر الفساد و إن كانت رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه.
و العامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه
باب أحكام العدد و النفقات جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل.
إحداها قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين.
و الثانية وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد كما يجب لمن
٤١ طلق واحدة أو اثنتين.
و العامة بأجمعها على خلاف ما شرحناه في هذه المسائل الثلاث
باب أقل الحمل و أكثره أقل الحمل لما يخرج حيا مستهلا فهو عند الإمامية و جمهور العامة واحد و هو ستة أشهر.
و أما أكثره فهو عندهم سنة واحدة.
و العامة بأجمعهم على خلافه في حد الأكثر فمنهم من يقول أكثره سنتان و منهم من يقول ثلاث و منهم من يقول أربع و منهم من يقول سبع سنين و روى أصحاب الحديث منهم أن هرم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين و قد ثغر
٤٢ القول في أحكام أمهات الأولاد و هذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشيء أجمعت العامة على خلافه بل قد ذهب إلى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة و متأخريهم فلا حاجة لنا إلى تفصيل ما فيه إذ الغرض غيره على ما قدمناه
باب العتق و التدبير و المكاتبة ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب على خلاف إجماع العامة فيها إلا على مسألة واحدة و هي أن العتق لا يقع بالشروط و لا بالأيمان و أنه لا يكون إلا لوجه الله عز و جل.
و العامة مجمعة على وقوعه بشرط و يمين و على جميع الصفات
٤٣ باب القضاء و الشهادات و الدعاوي و البينات في هذا الباب مسائل كثيرة و لم أجد للإمامية فيها وفاقا على خلاف إجماع العامة إلا مسألتين إحداهما في القضاء و الأخرى في الشهادات.
فأما التي في القضاء فهي قولهم أنه إذا ابتدر الخصمان بالدعوى فوجب للحاكم أن يبدأ بالذي على يمين خصمه و يجري الآخر مجرى الصامت أو المسبوق بالدعوى ثم ينظر في دعوى الآخر.
و لم أر لأحد من العامة وفاقا للإمامية في هذا.
و أما التي في الشهادات فهي قولهم أن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا و شهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.
٤٤ و لم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه
باب النذر و الأيمان و الكفارات اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار أن عليه كفارة فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو و لا اضطرار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار و إن كان من غير الصيام فاخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان.
و العامة مجمعة على خلاف ما وصفناه.
و اتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز و جل و تعليقها باسم من أسمائه.
و العامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى.
و اتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه و كان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى لم يكن عليه كفارة فلذلك إن كان أصلح له في الدنيا و أدر عليه و أنفع لم يكن عليه كفارة
٤٥ كالأولى سواء.
و العامة مجمعة على خلاف ذلك و إيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما عددناه.
و اتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فإن عليه ما على قاتل الخطإ من الكفارة و هو عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام.
و لم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم و لا قرأت لهم جوابا فيه على البيان
باب الصيد و الذبائح و هذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على خلاف إجماع العامة و قولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف
باب الأطعمة و الأشربة و اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة و غيرها حرام.
و أجمعت العامة على أنه حلال.
٤٦ و اتفقوا على أن الجري من السموك و الزمار و المارماهي و كل ما ليس فلس له حرام.
و أجمعت العامة على أن ذلك كله حلال.
و اتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام.
و أجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبرة في الحرام.
و اتفقوا على أن ما صف من الطير و لم يدف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام.
و أجمعت العامة على بطلان هذه العبرة.
و اتفقوا على أن الفقاع خمر محرم و لم يحصل بينهم في ذلك اختلاف.
و أجمعت العامة على أن ذلك حلال و أنه يجري مجرى سائر المحللات
باب الحدود و الآداب اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع و تبقى له الراحة و الإبهام.
٤٧ و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ خاصة و قال الخوارج يقطع من المرفق و قال بعضهم من أصل الكتف.
و اتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق و بقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و أن يقطع القدم بأسره و واجب قطعه على اختلافهم في ذلك.
و اتفقت الإمامية على أن الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد ثانية فجلد ثم عاد ثالثة فجلد فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان و العبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا و لم يجيزوا شيئا مما ذكرناه.
٤٨ و اتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة.
و أجمعت العامة على خلافهم في ذلك و إنكار وجوب قتله بما وصفناه
باب القتل و ضروبه و القسامة و القصاص و الديات اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرين دينارا فإن ألقت علقة فأربعون دينارا فإن ألقت مضغة فستون دينارا فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار.
و أجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي وصفناه.
و اتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين و العامة على خلاف ذلك.
و اتفقوا في قتل الاثنين بواحد و ما زاد على الاثنين أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث إما أن يقتلوا القاتلين و يؤدوا فضل ما بين دياتهم و دية
٤٩ المقتول أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه و يؤدي الباقون بحسب رءوسهم إلى أولياء المقاد منهم خاصة أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد القاتلين.
و العامة مجمعة على خلاف ذلك.
و اتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم و أمسك الآخر و كان الثالث عينا لهم حتى فرغوا أن يقتل القاتل و يحبس الممسك أبدا حتى يموت و تسمل عين الناظر لهم و العامة على خلاف ذلك.
و اتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار و يغرمها لبيت المال و أجمعت العامة على خلاف ذلك.
٥٠ و اتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة كان أولياء دمها مخيرين بين قتله و رد نصف الدية على ورثته و بين الدية و هي خمسمائة دينار.
و اتفقوا على أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم و يلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم و الذمي.
و اتفقوا فيمن وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر بل أنا قتلته خطأ أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطإ و ليس لهم أن يقتلوهما معا و لا أن يلزموهما الدية جميعا و لا أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك.
و اتفقوا على أنه لو وجد مقتول فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ثم جاء آخر فتحقق لقتله و دفع الأول عن اعترافه فصدقه من دفعه و لم يقم بينة على أحدهما أنه يدرأ عنهما القتل و الدية و دية المقتول من بيت المال.
٥١ و لم أجد للعامة في هذه المسألة قولا على التفصيل فأحكيه غير أنني أعلم أن أصولهم على خلافه.
و للإمامية بعد هذا مسائل من دية الأعضاء و الجوارح و الأسنان و العظام و في القصاص و القسامة و الأيمان لا يوافقهم أحد من العامة عليها أضربت عن ذكرها على التفصيل مخافة أن ينشر الكلام و يطول بذلك الكتاب.
و اتفق فقهاء الإمامية على العمل في ديات أهل الكتاب و المجوس بثمانمائة درهم لكل ذكر حر منهم و أربعمائة لكل حر أنثى منهم و إن كانت رواياتهم في ذلك على الاختلاف.
و العامة بأجمعها تخالفهم في هذا الباب و ليس بينهم و بين أحد منهم وفاق في شيء منه إلا في المجوس خاصة و أن للعامة في ذلك اختلافا أو وفاقا للإمامية و خلافا.
و اتفقت الإمامية على أن دية ولد الزناء ثمانمائة درهم كدية المجوس و من ذكرناه على خلافهم في ذلك و إنكار قولهم هذا الذي حكيناه
باب الفرائض و المواريث قول الإمامية في هذا الباب بعيد من أقاويل العامة فيه و بينهم في الاتفاق و الاختلاف في أحكامه كثير و أنا مثبت في أصوله ما يعرف به الناظر فرق ما بين الفريقين في جملته و مفصل بعد ذلك أبوابا منه على
٥٢ سبيل الاختصار ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى
باب ميراث الوالدين اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد إلا الولد و الزوج و الزوجة.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن للإخوة و الأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم و على اختلافهم في الآراء.
و اتفقت الإمامية فيمن يموت و يخلف والديه و ابنته أن للابنة النصف و للأبوين السدسان و ما يبقى رد على الأبوين و الابنة بحسب سهامهم.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن للبنت النصف و للأم السدس و للأب ما يبقى و هو الثلث.
و اتفقت الإمامية فيمن يموت و يترك ابنتيه و أحد أبويه و ابن ابن أن للابنتين الثلثين و الباقي من الأبوين السدس و ما يبقى فهو رد على الابنتين و الأب خاصة و ليس لابن الابن شيء.
٥٣ و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن.
و اتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الإخوة من أم خاصة و إنما يحجبها الإخوة من الأب و الأم أو من الأب.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن الإخوة من الأم خاصة يحجبون الأم كما يحجبها الإخوة من الأب و الأم و الإخوة من الأب
باب ميراث الولد و اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر و الأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الوالدان و الزوج و الزوجة.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و جعلوا للإخوة و للأخوات و العم و العمات و أولادهم سهاما مع الأولاد.
و اتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه إن خلف ذلك أو شيئا منه مع تركته ما سواه و إن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل
٥٤ على باقي الذكور من الأولاد.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و إن كان.
و اتفقت الإمامية على أن ولد الصلب يحجب من هو أسفل منه سواء كان ولد الصلب ذكرا أو أنثى.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و جعلوا لولد الولد نصيبا مع الولد.
فمن ذلك ما اجتمعوا عليه في من توفي و خلف ابنه و ابن ابن لابنه النصف و لابن الابن النصف الباقي.
و كذلك لو ترك ابنتين و ابن ابن أن للابنتين الثلثين و ما بقي و هو الثلث لابن الابن.
و كذا لو ترك ابنته و ابنة ابنه أن لابنته النصف و لبنت ابنه السدس تكملة الثلثين و هذا مما لم يختلفوا فيه.
و إجماع الإمامية عن أئمة الهدى(ع)بخلافه على ما قدمناه.
و أما المسألة الأولى فهي قول مالك و الشافعي و الثوري و أبي حنيفة
٥٥ و أبي يوسف و محمد في بنات صلب و بنات ابن و ابن ابن أسفل منهن وحده كان أو معه أخوات له أن لبنات الصلب الثلثين و ما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته.
و كذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه و بين أخواته و عماته لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
و هذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد (ع)
ميراث الأزواج و اتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت و خلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره من عصبته و لا ذي رحم أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية و النصف الآخر مردود عليه بالسنة.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن أمير المؤمنين(ع)كان لا يرد على زوج و لا زوجة.
٥٦ و اتفقت الإمامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا و لكن تعطى بقيمة حقها من البناء و الطوب و الآلات.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أنها وارثه من جميع التركة على العموم
باب ميراث الإخوة و الأخوات و اتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للإخوة و الأخوات من الأب إذا حضر إخوة من أب و أم و أن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و رأوا توريث الإخوة و الأخوات من الأب مع الإخوة و الأخوات من الأب و الأم في مواضع و أحوال
٥٧ فمن ذلك إجماعهم في من توفي و خلف أختا لأب و أم و أختا لأب أن للأخت للأب و الأم النصف و أن للأخت من الأب واحدة كانت أو اثنتين فصاعدا السدس تكملة الثلثين و هذا خلاف الاتفاق عن آل محمد ص. و من ذلك إجماعهم سوى ابن مسعود في أختين لأب و أم و إخوة و أخوات لأب أن للأختين الثلثين و ما بقي بين الإخوة و الأخوات للأب و قال ابن مسعود للأختين من الأب و الأم الثلثان و ما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم.
و هذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد(ع)و العامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين(ع)و الأئمة من ذريته مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه
٥٨ باب ميراث العصبة ذوي الأرحام و اتفقت الإمامية على توريث النساء و الرجال بالنسب و بطلان مقال من ورث الرجال دون النساء.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك فمنه قول العامة في ابن أخ لأب و أم و ابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته و الاتفاق عن آل محمد(ص)بخلاف ذلك و أن المال بينهما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
و منه أيضا قول العامة في عمات و أعمام أن المال للأعمام دون العمات و الرواية متفقة عن آل محمد(ص)أن المال بين الجميع لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
و كذلك أيضا قول العامة في بني العم و بناته و بني العمة و بناتها و أن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء و الرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد(ص)بخلاف ذلك و القول فيه على ما
٥٩ شرحناه و مذهب العامة في هذا الباب خلاف مذهب أهل الإسلام و به جاءت الشريعة و نزل القرآن قال الله تعالى لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً.
فعم النساء و الرجال في فرض الميراث بالاستحقاق و لم يخص الرجال دون النساء.
و اتفقت الإمامية على ابن عم و ابن بنت أن المال لابن البنت خاصة لأنه ولد و ليس لابن العم معه شيء.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أن المال كله لابن العم و إن سفل و ليس لابن البنت فيه نصيب
باب ميراث الأجداد و الجدات لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب إجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة و هو قول الإمامية إن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ و أن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)و خرجوه من مذهبه و أجمعوا مع ذلك على خلافه فيه
٦٠ باب ميراث ابن الملاعنة و اتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة و أنه لا ميراث لملاعن أبيه و لا لأحد ممن يتقرب به و لو رجع الأب إلى الاعتراف به و أكذب نفسه في نفيه عنه لما كان بينه و بينه موارثة و كان الابن يرثه خاصة و لا يرثه الأب على كل حال.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك و زعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه و أنكر نفيه و أكذب نفسه رد إليه و توارثا جميعا
باب ميراث المطلقة من المرض و اتفقت الإمامية على أن المطلقة من المرض ترث المطلق لها إذا مات في مرضه ذلك ما بين طلاقها و بين سنة واحدة ما لم تتزوج.
و لم أر أحدا من العامة يوافقهم على هذا التحديد
٦١ باب ميراث الحميل و اللقيط لم أجد في الإمامية في هذا الباب اتفاقا على خلاف ما أجمعت العامة عليه منه بل وجدت جمهور العامة على وفاقهم عليه
باب ميراث قاتل العمد و الخطإ و المرتد و من أسلم على ميراث قبل أن يقسم و الإقرار بوارث و هذا الباب أيضا ليس فيه للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة فيه و ليس للإمامية اختلاف فيه بل قولهم و رواياتهم متفقة على الأحكام في جميعه من العامة من يخالفهم كخلاف بعضهم بعضا
باب ميراث الولاء و الرجل يسلم على يد الرجل و ميراث المعتق في واجب و السائبة و الحجب لمن لا يرث و هذا الباب في الاتفاق و الاختلاف بين العامة و الخاصة كالذي قبله و ليس فيه اتفاق من الإمامية على خلاف إجماع العامة فيه
باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و جميع ما لا يعرف بقدم موته على صاحبه و هذا الباب أيضا مما لا وفاق فيه للخاصة على خلاف إجماع العامة و مذهب الإمامية فيه توريث بعضهم من بعض.
٦٢ و قد روت العامة ذلك عن أمير المؤمنين(ع)و عمر بن الخطاب
باب ميراث الخنثى و من لا فرج له و من يشكل أمره بواحد أو اثنين و اتفقت الإمامية في توريث الخنثى على اعتباره بالمبال فإن كان خروج البول مما يكون للرجل خاصة ورث ميراث الذكور و إن كان خروجه مما يكون للنساء حسب ورث ميراث الإناث و إن بال منهما جميعا نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه فإن تساوى ما يخرج من الموضعين اعتبر باتفاق الأضلاع و اختلافها فإن اتفقت ورث ميراث الإناث و إن اختلفت ورث ميراث الرجال.
63 و لم أجد أحدا من العامة يعتبر في الخنثى ما ذكرناه على الترتيب الذي وصفناه بل أئمة متفقيهم على خلافه في الأحكام.
و اتفقت الإمامية فيمن ليس له ما للرجال و ما للنساء أن يورث بالقرعة.
و لم أجد للعامة في هذه المسألة قول.
و اتفقت الإمامية في الشخصين إذا كانا على حقو واحد أنهما يعتبران بالمنام و اليقظة فإن ناما معا و استيقظا معا فهما واحد و ميراثهما ميراث واحد و إن نام أحدهما و استيقظ الآخر فإنهما اثنان و لهما ميراث اثنين.
و لم أقرأ لأحد من العامة في هذا مسطورا و لا عرفت لهم فيه قولا
باب ميراث العبيد و المكاتبين اتفقت الإمامية بأسرها على أنه لا ميراث للمملوك من حر و اختلفوا في الحر يموت و يترك مالا و أبا مملوكا أو أبا أو ولدا مملوكا أو ذا رحم
64 فقالت الإمامية كافة أنه يشترى من تركة وارثه و يعتق و يورث باقي التركة.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود في الرجل يموت و يترك أبا مملوكا يشترى من تركته فيعتق و يدفع له الباقي و لم يحفظ عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه.
و اتفقت الإمامية في المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار و يترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه و إن مات هو و له وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك.
و العامة مجمعة على خلاف ذلك
باب ميراث أهل الملل و توارث المجوس و اتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر و أن الكافر لا يرث المسلم.
و وافقهم على ذلك إماما العامة معاوية بن أبي سفيان و معاذ بن
65 جبل و اعتمدوا فيه على ظاهر القرآن و شرع النبي ص. و روى جماعة من أصحاب الفرائض و نقلة الأخبار من العامة أنه كان أيضا مذهب أبي الدرداء و عبد الله بن عمر و قد ذهب إليه من التابعين على ما حكاه رجال العامة و ثقاتها عندهم محمد بن علي بن الحسين و محمد بن الحنفية(ع)و سعيد بن المسيب و مسروق و عبد الله بن معقل و يحيى بن نعمان و إسحاق بن راهويه غير أن متفقهة العامة اليوم مجمعون على خلاف من سميناه في هذا الحكم و متفقون على إنكار القول بميراث المسلمين من الكفار.
و اتفقت الإمامية على أنه لو مات كافر و خلف والدين و ولدا كفارا
66 و أخا و ابن عم من المسلمين أن جميع تركته لقرابته من المسلمين دون أبويه و ولده الكفار.
و أجمعت العامة على خلاف ذلك فزعموا أن كافرا لو مات و خلف أبوين مسلمين و ولدا مسلما و ابن عم كافر أن ميراثه لابن العم الكافر و لا يرث منه أبواه المسلمان و لا ولده المسلمون شيئا.
و هذا عظيم في الدين فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد و هذا مذهب مالك و الشافعي و قد ذهب بعض الإمامية إلى أنه يكون من الجهتين جميعا و هو مذهب جماعة من أهل العراق و العامة يروونه عن أمير المؤمنين(ع)و عن عبد الله بن مسعود و القول الأول هو المعتمد عند الإمامية و به يأخذ فقهاؤها و أهل النظر منها
67 باب القول في المسائل المفردة و اتفقت الإمامية على أنه لا عول في الفرائض و هو مذهب ابن عباس و جماعة متأخرة من العامة من أهل النظر و الآثار و قد تعلق قوم من أصحاب العول بما يحكى
عن أمير المؤمنين(ع)من قوله
صار ثمنها تسعا
و ذلك إنما خرج منه على طريق التعجب و الإنكار.
فأما قول الإمامية في أن الأم ترث الثلث في أصل المال مع الزوج و الزوجة معا فهو مذهب ابن عباس و قد ذهب إليه جماعة من أهل النظر و الآثار.
و قولهم إن ابن العم للأب و الأم أحق بالتركة من العم للأب فهو قول جماعة من الصحابة و التابعين بإحسان و إليه ذهب مالك بن أنس و غيره من فقهاء مدينة الرسول(ع)و حكى الطبري عن مالك أنه قال وجدت عليه الإجماع.
68 و قولهم في العم إذا كان كما ذكرناه فهو أحق من العم للأب خاصة فهو مشهور عن أمير المؤمنين(ع)و قوله إن القسمة في الميراث بين الخال و الخالة بالسوية فهو ظاهر في العامة و ليس لهم فيه إجماع.
و قولهم في ميراث من لا نسب له و لا قريب أنه مردود على قبيلته فهو مروي عن العامة عن النبي(ص)في قصة الخزاعي و هو أيضا مذهب عمر بن الخطاب. فهذا و أشباهه مما يظن كثير من العامة أنه يختص بالإمامية دون غيرهم و قد بينا على الاختلاف فيه بين العامة و ذكرنا من يذهب إليه من رؤسائهم و أئمتهم على ما شرحناه و الله الموفق للصواب.
و هذه الجمل أدام الله علو السيد الشريف تتضمن ما شرطناه في أول الكتاب من الإبانة عما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه و يزيد على ذلك ما شرحناه من وفاقهم في المسائل المبينات و يقضى بصحة ما ذكرناه من الإيجاز و الاختصار.
و الله المحمود و إياه نسأل التوفيق و حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ و صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله و سلم تسليما وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ