احترام القانون الدولي الإنساني
إن الجمعية العامة،
إذ تعرب عن بالغ استيائها من اختبار أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرضة الضرر أو عشوائية الأثر، وإنتاجها وبيعها ونقلها واستخدامها،
وإذ ترى
أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير مقبولة ويجب أن يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما ينص على ذلك إعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الأول من أيلول/سبتمبر 1993،
وأن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها،
وأنه يجب أن تسهر الدول الأعضاء في المنظمة على نشر القانون الإنساني في بلدانها،
وأن من الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية ضحايا النزاعات، وذلك بدعم المبادرات السلمية لمنظمة الدول الأمريكية الرامية إلى تفادي حالات النزاع وإزالة التوترات في إطار ميثاق المنظمة والقانون الدولي،
وأن كل الدول الأعضاء في المنظمة هي أطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949،
وإذ تذكر بالتقرير الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، الذي اجتمع في جنيف من 30 آب/أغسطس إلى الأول من أيلول/سبتمبر 1993،
تقرر:
- حث كل الدول الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 على التفكير في إمكانية انضمامها إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لسنة 1977، وإلي اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (المؤرخة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1980)، وإلي اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (المؤرخة في 14 أيار/مايو 1954) إذا لم تكن قد انضمت إليها بعد.
- حث كل الدول الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف في البروتوكول الأول والدول غير الأطراف فيه عندما تنضم إليه، على بحث إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من هذا البروتوكول.
- الطلب بالحال إلى كل الدول الأعضاء في المنظمة أن تبذل كل الجهود الممكنة لضمان أمن كل من يتعاون في أداء عمل إنساني، وضمان حماية ومساعدة كل الضحايا دون استثناء، مع احترام شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بصورة خاصة.
- توصية الأمين العام للمنظمة بالاستمرار في التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وأنشطة اللجنة المذكورة في الدول الأعضاء في المنظمة.
- عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد 39، أيلول/سبتمبر-تشرين الأول/أكتوبر 1994، ص 428-429.