انتقل إلى المحتوى

اتفاق تعاون بين الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​اتفاق تعاون بين الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية واللجنة الدولية للصليب الأحمر​


10 أيار/مايو 1996

ترى اللجنة الدولية أن المنظمات الدولية الإقليمية كانت دائما شركاءها المتميزين. ورغبة منها في إقامة علاقات عمل معها، أبرمت عدة اتفاقات تعاون، لا سيما مع منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأوربي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وتعتبر اللجنة الدولية هذه الاتفاقات كتعبير ملموس عن المساندة للأنشطة التي تنهض بها اللجنة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

وفيما يلي على سبيل المثال نص الاتفاق الأخير المبرم مع منظمة من هذا النوع، أي النص الذي وقعه الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ورئيس اللجنة الدولية في 10 أيار/مايو 1996.

إن الطرفين في هذا الاتفاق، أي الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية التي يمثلها أمينها العام السيد/سيزار خافيريا (M. Cesar Gaviria) من جهة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يمثلها السيد/كورنيليو سوماروغا (M.. Cornelio Sommaruga) من جهة أخري،

وإذ يأخذان في الاعتبار أن منظمة الدول الأمريكية تنادي بحقوق الإنسان الأساسية، وتشجع على ترويج هذه الحقوق،

وإذ يريان أن اللجنة الدولية هي داعية وحارسة القانون الدولي الإنساني،

وإذ يذكران بأن الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، التي تمثل هيئتها العليا، قد اعتمدت في دورتها العادية الرابعة والعشرين المنعقدة في بلم دو بارا (Belem do Para) بالبرازيل في سنة 1994 قرار بعنوان "احترام القانون الدولي الإنساني" أوصي فيه بخاصة بأن يواصل الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية التعاون مع اللجنة الدولية بغية نشر القانون الدولي الإنساني، والتعريف بأنشطة اللجنة الدولية في الدول الأعضاء في المنظمة،

وإذ يلاحظان أن الجمعية العامة للمنظمة اعتمدت في دورتها العادية الخامسة والعشرين المنعقدة في مورنتروي (Mingtiuis) بهايتي في سنة 1995 قرار آخر بعنوان "احترام القانون الدولي الإنساني" ذكرت فيه بالأنشطة التي تباشرها اللجنة الدولية، لا سيما بصفتها منظمة ومؤسسة محايدة ومستقلة على وجه التحديد،

وإذ يريان أن إحدى مهمات الأمانة العامة للمنظمة تتمثل في إقامة علاقات تعاون، وفقا للقرارات التي تتخذها الجمعية العامة أو المجالس التابعة للمنظمة، مع الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية الأخرى أيضا،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

التعاون

تتعاون الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية واللجنة الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمريكتين. ويتعلق هذا التعاون على الأخص بالمجالات التالية:

(1) ترويج ونشر القانون الدولي الإنساني،
(2) التدابير الرامية إلى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل،
(3) التدابير التي تيسر تنفيذ القانون الدولي الإنساني،
(4) التدابير التي تساند الأنشطة الإنسانية للجنة الدولية،
(5) المشاركة في تمويل المؤتمرات والحلقات الدراسية والاجتماعات الأخرى التي تعقد بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ولأغراض تحقيق هذا التعاون، ينفذ الطرفان مشروعات مشتركة تكون محل اتفاقات أو بروتوكولات تكميلية للاتفاقات، وفقا للمبادئ التوجيهية المحددة في هذا الاتفاق.

وكل التزام مالي يقع على عاتق الطرفين تطبيقا لاتفاق التعاون، أو تطبيقا للاتفاقات المحتملة أو البروتوكولات التكميلية للاتفاقات الموقعة، يظل خاضعا لقرارات الهيئات الرئاسية للطرفين، وتوفر الأموال الضرورية، والمعايير والقواعد واللوائح المتعلقة بالمسائل الخاصة بالميزانية.

المادة الثانية

المشاورات المتبادلة

يتشاور الطرفان بانتظام بشأن خطط العمل والمسائل الأخرى التي قد تثير اهتماما متبادلا، لكي يمكن لهما بلوغ أهدافهما وتنسيق أنشطتهما.

المادة الثالثة

تبادل المعلومات والوثائق

يتبادل الطرفان بانتظام المعلومات والوثائق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولا يلزم الطرفان بتبادل المعلومات التي تعرض في نظرهما للخطر الثقة التي وضعها فيهما أحد أعضائهما أو أي كيان أو شخص قد يكون مصدر هذه المعلومات. ويقر الطرفان في هذا الصدد بأنه ينبغي تطبيق بعض القيود للحفاظ على الطابع السري للمعلومات.

المادة الرابعة

الدعوات المتبادلة

يجوز للطرفين أن يتبادلا الدعوة إلى المشاركة في بعض المؤتمرات أو اجتماعات هيئاتهما، وفقا للأحكام النافذة، وإذا كانت هذه الاجتماعات تتناول موضوعات ذات أهمية مشتركة.

المادة الخامسة

تسوية الخلافات

تتم تسوية كل خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتفاوض المباشر بين الطرفين. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية مرضية لكل منهما، وجب عليهما إخضاع الخلاف الذي يفرق بينهما لإجراء تحكيمي يحدد بالاتفاق بينهما.

ولا يؤدي تطبيق هذه المادة إلى تخلي الأمانة العامة للمنظمة أو اللجنة الدولية عن الامتيازات والحصانة التي تتمتعان بها بناء على أي اتفاق ذي صلة.

المادة السادسة

التعديلات

كل تعديل لهذا الاتفاق يجب أن يكون محل موافقة كتابية ومتبادلة بين الطرفين. وترفق الصكوك المتعلقة بالتعديل بهذا الاتفاق، وتصبح جزءا لا يتجزأ منه.

المادة السابعة

النفاذ والانسحاب

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيع الطرفين عليه، بيد أنه يجوز للطرفين الانسحاب منه عن طريق إشعار كتابي يرسل قبل التاريخ الذي يرغبان في انقضاء الاتفاق فيه بثلاثة أشهر على الأقل.

وإثباتا لذلك، فإن الممثلين المفوضين حسب الأصول للطرفين وضعا توقيعهما في نهاية هذا الاتفاق المحرر بنسختين أصليتين لهما نفس الحجية في مدينة واشنطن العاصمة.

في 10 أيار/مايو 1996

عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر

كورنيليو سوماروغا، الرئيس

عن الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية

سيزار خافيريا، الأمين العام


  • عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 50، تموز/يوليه-آب/أغسطس 1996، ص 480-484.