اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب/الملحق الخامس

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
الملحق الخامس: نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي
ملاحظات: مؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949؛ تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138.


نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي[عدل]

(انظر المادة 63)

  1. يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 63، البيانات التالية:
    (أ) رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17، ورتبته، ولقبه وأسماءه الأولى،
    (ب) اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ،
    (ج) المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة.
  2. يوقع علي هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة، فإنه يضع علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع علي الإخطار أيضا ممثل الأسرى.
  3. يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
  4. يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق علي كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.