اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب/الملحق الأول

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
الملحق الأول: مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان
ملاحظات: المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949؛ تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)


الملحق الأول[عدل]

مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان[عدل]

المادة 1[عدل]

تخصص مناطق الاستشفاء والأمان بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.

ومع ذلك، يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.

المادة 2[عدل]

على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو خارجها.

المادة 3[عدل]

على الدولة التي تنشئ منطقة استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس لهم حق دخولها أو التواجد فيها.

المادة 4[عدل]

يجب أن تستوفي الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان:

(أ) لا تشغل إلا جزءا صغيرا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،
(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.
المادة 5[عدل]

تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية:

(أ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكرين أو مهمات عسكرية ولو كان لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.
المادة 6[عدل]

تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.

وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضي بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد أو الشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.

المادة 7[عدل]

تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي منطقة جديدة تنشأ أثناء النزاع.

وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.

على أنه إذا رأي الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة عاجلة إلى الطرف المسؤول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على فرض الرقابة المنصوص عليها بالمادة 8.

المادة 8[عدل]

كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا الاتفاق.

ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. توفر لهم جميع التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.

المادة 9[عدل]

في الحالات التي تتبين فيها اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها فورا تنبيه الدولة المسؤولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.

إذا انقصت المهلة ولم تستجب الدولة المسؤولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزما بهذا الاتفاق فيما يتعلق بالمنطقة المعنية.

المادة 10[عدل]

تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها، بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في المادتين 8 و 9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دولة محايدة أخرى هؤلاء الأشخاص.

المادة 11[عدل]

لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المادة 12[عدل]

في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.

على أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.

المادة 13[عدل]

يطبق هذا الاتفاق أيضا على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.