اتفاقية بشأن ساعات العمل وإعداد العاملين علي ظهر السفن، لعام 1936
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات الخاصة بتنظيم ساعات العمل على ظهر السفن وإعداد العاملين عليها بما يتفق مع هذه الساعات، وهو موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة،
إذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية ساعات العمل وإعداد العاملين (البحر)، 1936:
الجزء الأول: نطاق الانطباق والتعاريف
المادة 1
- تنطبق هذه الاتفاقية على كل سفينة بحرية تسير بمحرك إلى، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة وذلك شريطة أن تكون:
- (أ) مسجلة في أراضي تسري فيها هذه الاتفاقية،
- (ب) تعمل في نقل البضائع أو الركاب لأغراض تجارية،
- (ج) تعمل في رحلات دولية، ويعني هذا أي رحلة من ميناء يقع في بلد ما إلى ميناء يقع خارجه، وتعتبر المستعمرات والأراضي الخارجية والمحميات والأراضي الواقعة تحت الوصاية أو الانتداب بلدانا منفصلة.
- لا تطبق هذه الاتفاقية على:
- (أ) السفن الشراعية المزودة بمحركات إحتياطية،
- (ب) السفن العاملة في صيد الأسماك أو الحيتان أو في عمليات مطاردة مماثلة، أو في عمليات ترتبط به ارتباطا مباشرا.
- يجوز لأي دولة عضو أن تستثني السفن المسجلة في أراضيها من تطبيق هذه الاتفاقية عندما لا تعمل هذه السفن إلا في رحلات لا تخرج عن موانئ البلد الذي تعمل فيه إلا إلى مواني البلدان المتاخمة له في حدود جغرافية:
- (أ) تحددها بوضوح القوانين أو اللوائح الوطنية،
- (ب) وموحدة بالنسبة لتطبيق كل أحكام هذه الاتفاقية،
- (ج) وقامت الدولة العضو بالإخطار عنها عند تسجيل تصديقها، بإعلان يرفق بالتصديق،
- (د) ووضعت بعد بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية الأخرى.
المادة 2
في مفهوم هذه الاتفاقية، تحمل العبارات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي:
- (أ) يعني تعبير "الأطنان" الأطنان الإجمالية المسجلة،
- (ب) يعني تعبير "الضابط" أي شخص غير ربان السفينة يعتبر ضابطا بحكم القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو العرف،
- (ج) يعني تعبير "البحار" أحد أفراد الطاقم غير الضابط،
- (د) تعني عبارة "ساعات العمل" الوقت الذي يطلب فيه من أحد أفراد الطاقم، بمقتضى أمر رئيسه، أداء أي عمل لحساب السفينة أو مالكها أو أن يكون تحت تصرف رئيسه خارج أماكن إقامة الطاقم.
الجزء الثاني: ساعات العمل
المادة 3
لا ينطبق هذا الجزء من الاتفاقية على:
- (أ) الضباط ورؤساء الأقسام الذين لا يقومون بنوبات مراقبة،
- (ب) مشغلي اللاسلكي وعمال الهاتف،
- (ج) المرشدين،
- (د) الأطباء،
- (هـ) العاملين بالتمريض المستخدمين في أعمال التمريض فقط، والعاملين في المستشفى.
- (و) الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص فقط،
- (ز) الأشخاص الذين تقتصر أجورهم على حصة من الأرباح،
- (ح) الأشخاص الذين ترتبط واجباتهم بالحمولة المنقولة على السفينة فقط ولا يعملون في الواقع لحساب مالك السفينة أو ربانها،
- (ط) عمال الشحن والتفريغ المصاحبين للسفينة،
- (ي) الأطقم المؤلفة بكاملها من أفراد أسرة مالك السفينة، حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية.
المادة 4
- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة الذين يعملون على سطح السفن التي تزيد حمولتها عن 2000 طن ويجزأ وقت عملهم على نوبات، ثماني ساعات في اليوم وست وخمسين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الاقلاع أو الوصول.
- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة الذين يعملون كعمال نهاريين على سطح السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن ثماني ساعات في اليوم، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول.
- يجوز أن تتجاوز ساعات العمل في أيام الوصول أو الاقلاع الحدود المقررة في الفقرتين 1 و 2. وتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية ما إذا كان يسمح بالعمل ساعات إضافية أم لا، والشروط التي تؤدي هذه الساعات وفقها في حال السماح بها.
المادة 5
- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة الذين يعملون في غرف المحركات والمراجل على سفينة تزيد حمولتها عن 700 طن. ويجزأ وقت عملهم إلى نوبات، ثماني ساعات في اليوم، وست وخمسين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول، على أنه يجوز العمل ساعات إضافية لأغراض التبديل العادي للنوبات ورفع الرماد والتخلص منه.
- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة الذين يعملون في غرف المحركات والمراجل كعمال نهاريين على سطح السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن، ثماني ساعات في اليوم، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في غرض البحر وفي أيام الإقلاع والوصول.
- يجوز أن تتجاوز ساعات العمل في أيام الاقلاع أو الوصول الحدود المبينة في الفقرتين 1 و 2. وتحدد القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية ما إذا كان يسمح بالعمل ساعات إضافية أم لا والشروط التي تؤدي هذه الساعات وفقها في حال السماح بها.
المادة 6
- لا تتجاوز ساعات عمل ضابط الملاحة العامل على سفينة تزيد حمولتها عن 2000 طن، ثماني ساعات في اليوم وست و خمسين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع والوصول.
- على أنه يجوز العمل ساعة إضافية واحدة يوميا في عرض البحر وفي أيام الإقلاع والوصول، لأغراض الملاحة أو الأعمال المكتبية.
- ويجوز أيضا العمل ساعات إضافية بصورة عرضية إذا رأي ربان السفينة أن من الضروري تكليف ضابطين بنوبة في آن معا، على أنه لا يجوز بأي حال أن يلزم أي ضابط بالعمل لأكثر من إثنتي عشرة ساعة في اليوم بموجب هذه الفقرة.
- لا تتجاوز ساعات عمل ضابط الملاحة العامل نهارا على سفينة تزيد حمولتها عن 700 طن، ثماني ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول.
- يجوز أن تتجاوز ساعات العمل في أيام الإقلاع الحدود المقررة في الفقرتين 1 و 4. وتحدد القوانين أواللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية ما إذا كان يسمح بالعمل ساعات إضافية أم لا والشروط التي تؤدي هذه الساعات وفقها في حال السماح بها.
- تنطبق أحكام هذه المادة على المتمرنين والطلاب الضباط الذين يعملون على سطح السفن.
المادة 7
- لا تتجاوز ساعات عمل الضباط العاملين على السفن التي تقضي المادة 16 بوجود ثلاثة ضباط مهندسين أو أكثر على سطحها، ثمان ساعات في اليوم وست وخمسين ساعة في الأسبوع حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع أو الوصول.
- لا تتجاوز ساعات العمل في عرض البحر للضباط المهندسين العاملين نهارا على السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن، ثماني ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
- تنطبق أحكام هذه المادة على المتمرنين والطلاب الضباط الذين يعملون في غرف المحركات.
المادة 8
- في السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، تطبق الأحكام التالية على البحارة الذين يعملون على سطح السفن وفي غرف المحركات والمراجل، وعلي الضباط والضباط المهندسين العاملين على سطح السفينة، بما في ذلك المتمرنين والطلاب الضباط العاملين على السطح وفي غرف المحركات، وذلك عند وقف النوبات في أي ميناء:
- (أ) لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
- (ب) يراعي يوم الراحة الأسبوعية، ولا يطلب القيام فيه بأي عمل إلا باعتباره عملا إضافيا أو لأداء الواجبات الروتينية العادية أو الواجبات الصحية، على أن يدخل أي عمل يطلب لتنفيذه هذه الواجبات ضمن الحد الأسبوعي الذي يتألف من ثمان وأربعين ساعة،
- (ج) يجوز السماح باستثناءات من تطبيق هذه الأحكام، بما يتفق مع القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، في حالة البحارة اللازمين لسلامة السفينة أو الأشخاص الذين على سطحها أو لسلامة حمولتها.
- توقف النوبات عادة إذا كان يتوقع أن تبقي السفينة أكثر من أربع وعشرين ساعة في الميناء بعد وصولها، ما لم ير ربانها أن هذا التوقف يمكن أنة يؤثر على سلامتها.
- إذا استمرت النوبات في الميناء، تعتبر جميع ساعات العمل التي تتجاوز حدود الساعات التي تقررها أو تسمح بها الفقرة 1 من هذه المادة، ساعات عمل إضافية يستحق البحار أوالضابط تعويضا عنها، وتستثني من ذلك:
- (أ) النوبات المؤداه لضمان سلامة السفينة،
- (ب) النوبات المؤداه خلال الإثنتي عشرة ساعة التي تعقب وصول السفينة أو تسبق إقلاعها.
المادة 9
- على جميع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية وتسري بشأنها:
- (أ) شهادة سلامة صادرة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار السارية وقتئذ،
- (ب) أو شهادة بنقل الركاب،
- أن تنظم ساعات العمل في عرض البحر للبحارة العاملين في أقسام تقديم الوجبات وفي الوظائف المكتسبة بحيث تكفل لكل من هؤلاء البحارة فترة راحة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة خلال أي فترة من أربع وعشرين ساعة، على أن تشمل فترة راحة لا تقل عن ثماني ساعات متصلة.
- لا تتجاوز ساعات عمل البحارة العاملين في أقسام تقديم الوجبات وفي الوظائف المكتسبة على جميع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية بخلاف السفن التي لا تسري بشأنها شهادة من الشهادتين المشار إليهما في الفقرة السابقة، عشر ساعات في اليوم حين تكون السفينة في عرض البحر وفي أيام الإقلاع والوصول.
- لا تتجاوز ساعات العمل في الموانئ للبحارة العاملين في أقسام تقديم الوجبات وفي الوظائف المكتسبة على جميع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ثماني ساعات في اليوم، مع مراعاة الاستثناءات التي قد تسمح بها القوانين أو اللوائح الوطنية.
المادة 10
- يجوز أن يطلب من البحارة، والضباط العاملون على السطح، والضباط المهندسون، بما فيهم المتمرنون والطلاب الضباط، العمل ساعات تزيد على الحدود التي تقررها أو تسمح بها المواد السابقة من هذا الجزء من الاتفاقية بشرط:
- (أ) أن يعتبر كل الوقت الزائد بمثابة ساعات عمل إضافية يحق لهم تعويضا عنها،
- (ب) ألا يكون للعمل الإضافي صفة الاستمرار.
- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية طريقة منح هذا التعويض ومعدله أو معدلاته.
المادة 11
- لا يجوز تشغيل أي بحار دون السادسة عشرة ليلا.
- يعني تعبير "الليل" في مفهوم هذه المادة، فترة لا تقل عن تسع ساعات متتالية قبل وبعد منتصف الليل وتقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.
المادة 12
لا تنطبق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية على:
- (أ) العمل الذي يعتبره الربان ضروريا وعاجلا لسلامة السفينة أو الحمولة أو الأشخاص الذين على ظهرها،
- (ب) العمل الذي يطلبه الربان لمساعدة سفينة أخرى أو أشخاص آخرين،
- (ج) نداءات الإغاثة والحريق وقوارب النجاة والتمرينات الواردة في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحار السارية وقتئذ،
- (د) العمل الإضافي الناجم عن مرض أو إصابة أي ضابط أو بحار أو عن إنخفاض غير متوقع في عدد الضباط أو البحارة أثناء الرحلة،
- (هـ) العمل الإضافي الخاص بالجمارك أو الحجز الصحي أو الاجراءات الصحية الأخرى،
- (و) العمل الذي يقوم به الضباط لتحديد موقع السفينة ظهرا.
الجزء الثالث: إعداد العاملين على السفن
المادة 13
تزود كل سفينة تزيد حمولتها عن 700 طن بالعدد الكافي والكفء من العاملين للأغراض التالية:
- (أ) ضمان سلامة الأرواح في عرض البحر،
- (ب) تطبيق القواعد المتعلقة بساعات العمل والواردة في الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
وعلى نحو أخص، تستوفي كل سفينة من هذا النوع الشروط الدنيا المتعلقة بإعداد العاملين والواردة في هذا الجزء من الاتفاقية.
المادة 14
- تحمل كل سفينة تزيد حمولتها عن 700 طن ولا تتجاوز 2000 طن ضابطين على الأقل يعملان على سطحها ويحملان شهادات كفاءة، بالإضافة إلى الربان.
- تحمل كل سفينة تزيد حمولتها عن 2000 طن ثلاثة ضباط مؤهلين على الأقل يعملون على سطحها، بالإضافة إلى الربان.
المادة 15
- يكون عدد البحارة العاملين على سطح السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن كافيا بحيت يتوفر ثلاثة بحارة لكل نوبة ملاحية.
- تتوفر، بصورة خاصة، الأعداد الدنيا التالية من البحارة،
- (أ) ستة على السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن ولا تتجاوز 2000 طن،
- (ب) تسعة على السفن التي تزيد حمولتها عن 2000 طن، أو أي عدد أكبر قد تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو تحدده الاتفاقات الجماعية.
- تفي الأعداد الدنيا التالية من البحارة الذين تقتضي الفقرة 2 وجودهم على السفن بشروط اللياقة البدنية والكفأة المبينة في الفقرة 4:
- (أ) أربعة على السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن ولا تتجاوز 2000 طن،
- (ب) خمسة على السفن التي تزيد حمولتها عن 2000 طن، أو أي عدد أكبر تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو تحدده الاتفاقات الجماعية.
- تتمثل شروط اللياقة البدنية والكفاءة التي يجب توافرها في بعض البحارة طبقا للفقرة 3 فيما يلي بالنسبة لكل منهم:
- (أ) أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة،
- (ب) أن يكون قد قضي ثلاثة سنوات على الأقل في العمل البحري على سطح سفينة، أو أن يحمل شهادة صادرة من سلطة مختصة وتثبت أن مستوي كفاءته يماثل مستوي كفاءة بحار متوسط قضى ثلاث سنوات في العمل البحري على ظهر سفينة.
- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية عدد البحارة الذين قضوا أقل من سنة في العمل البحري على سطح سفينة ويمكن اعتبارهم من البحارة لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة.
- لا يجوز اعتبار أي بحار مستخدم لأداء عملين مختلفين ويمكن أن يطلب منه العمل في أي قسم غير سطح السفينة، من بين البحارة العاملين على السطح لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة.
- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية ما إذا كان يمكن اعتبار مشتغلي اللاسلكي وعمال الهاتف من بين العاملين على سطح السفينة في مفهوم الفقرة السابقة.
المادة 16
- تحمل السفن التي تنطبق عليها هذه المادة ثلاثة ضباط مهندسين مؤهلين على الأقل.
- تنطبق هذه المادة إما:
- (أ) على السفن التي تزيد حمولتها عن 700 طن،
- (ب) أو على السفن التي تزيد قدرتها الحصانية المبينة عن 800 حصان، وفقا لمعيار الحمولة بالطن أو القدرة الحصانية التي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية.
- على أنه يجوز لأي دولة عضو أن تؤجل تطبيق هذه المادة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات اعتبار من بدء نفاذ هذه الاتفاقية في حالة السفن الموجودة التي لا تزيد حمولتها عن 1500 طن أو التي لا تزيد قدرتها الحمائية المبينة عن 1000 حصان، وفقا لمعيار الحمولة بالطن أو القدرة الحصانية الذي تعتمده الدولة العضو.
المادة 17
إذا انخفض عدد الضباط أو البحارة أثناء رحلة ما نتيجة حدوث وفاة أو حادث أو لأي سبب آخر إلى ما دون الحدود التي تقضى بها المواد السابقة، يعوض الربان النقص الذي طرأ في أول فرصة مناسبة.
الجزء الرابع: أحكام عامة
المادة 18
يجري التشاور، بالقدر المعقول والعملي، مع منظمات ملاك السفن ومنظمات الضباط ومنظمات البحارة المعنية، عند وضع جميع قوانين أو لوائح إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 19
- تكون كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية مسئولة عن تطبيق أحكامها على السفن المسجلة في أراضيها، وتحافظ على سريان القوانين أو اللوائح الوطنية التي:
- (أ) تحدد مسئوليات كل من مالك السفينة والربان في ضمان الالتزام بها،
- (ب) تفرض عقوبات كافية على أي انتهاك لها،
- (ج) تنص على وجود اشراف عام مناسب على الالتزام بالجزء الثالث قبل مغادرة أي سفينة لأحد مواني البلد للقيام برحلة دولية،
- (د) تقضي بامساك سجلات العمل الإضافي الفعلي بمقتضي المادة 10 والتعويض الممنوح عن العمل الإضافي،
- (هـ) تكفل للبحارة وسائل لاستعادة المدفوعات المستحقة لهم عن العمل الإضافي، تمثل الوسائل المتاحة لهم لاستعادة متأخرات الأجور الأخرى.
- تقوم السلطة المختصة في ميناء ما، كلما نما إلى علمها أن هناك سفينة مسجلة في أرض دولة أخرى تسري فيها هذه الاتفاقية بحكم تصديق الدولة العضو الأخرى لها، ولا تحمل عدد الضباط والبحارة الذي تقضي به أحكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، باخطار قنصل الدولة الثانية بذلك.
المادة 20
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية على أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق أو اتفاق بين ملاك السفينة والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاه من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 21
- يجوز أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية السفن الموجودة في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وتتأكد السلطة المختصة في الأراضي التي سجلت فيها، بعد استشارة المنظمات المعنية، من أن الظروف فيها لا تسمح منطقيا بإضافة أماكن إقامة جديدة أو تجهيزات دائمة أخرى مما تقتضيه زيادة عدد أفراد الطاقم.
- يمنح هذا الاستثناء بموجب شهادة بذلك يحتفظ بها على سطح السفينة، وتستثني بموجبها هذه السفينة من اشتراطات الاتفاقية الواردة في الشهادة المذكورة.
- لا يجوز إصدار شهادات الاستثناء لفترة تزيد عن أربع سنوات في كل مرة.
- تقوم كل دولة عضو تستفيد من أحكام هذه المادة بابلاغ مكتب العمل الدولي، في تقاريرها السنوية عن تطبيق هذه الاتفاقية، بما يلي:
- (أ) نصوص جميع القوانين واللوائح المتعلقة بمنح الاستثناءات بموجب هذه المادة،
- (ب) تفاصيل عن عدد السفن التي منحت شهادات استثناء لا تزال سارية، وعن إجمالي حمولتها،
- (ج) أي ملاحظات تبديها منظمات ملاك السفن والضباط والبحارة المعنيين بشأن منح الاستثناءات.
الجزء الخامس: أحكام ختامية
المادة 22
- ترفق كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه لااتفاقية بتصديقها، إعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
- (أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها دون تعديل،
- (ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد ادخال بعض التعديلات، مع بيان تفاصيل التعديلات المذكورة،
- (ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتبين في هذه الحالة أسباب ذلك،
- (د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها,
- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
- يجوز لأي دولة عضو أن تلغي كليا أو جزئيا، في إعلان لاحق أي تحفظ أبدته في إعلانها الأصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 23
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 24
- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
- يبدأ نفاذها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تسجيل المدير العام تصديقات خمس دول أعضاء في منظمة العمل الدولية تمتلك كل منها سفنا بحرية تجارية لا تقل حمولتها عن مليون طن.
- وبعدئذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 25
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقات خمس من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 24، بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 26
- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة خمس سنوات بمقتضى للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 27
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كالما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 28
- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
- (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 26 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
- (ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية.
- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 29
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.