اتفاقية بشأن الحد الأدني للكفاءة المهنية الواجب توافرها لدي ربابنة وضباط السفن التجارية، لعام 1936
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بوضع حد أدني، في كل بلد بحري، للكفأة المهنية الواجب توفرها في ربانية السفن التجارية وفي ضباط الملاحة والضباط المهندسين الذين يكلفون بنوبات على هذه السفن، وهي موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية شهادات كفأة الضباط، 1936:
المادة 1
[عدل]- تنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن المسجلة في إقليم تسري فيه هذه الاتفاقية وتعمل في الملاحة البحرية، وتستثني من ذلك:
- (أ) السفن الحربية،
- (ب) السفن الحكومية أو السفن العاملة في خدمة هيئة عامة، والتي لا تعمل لأغراض تجارية،
- (ج) السفن الخشبية بدائية الصنع مثل السفن العربية أو الصينية القديمة.
- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تمنح استثناءات أو اعفاءات فيما يتعلق بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن 200 طن.
المادة 2
[عدل]في مفهوم هذه الاتفاقية، تحمل العبارات التالية المعاني المسندة إليها فيما يلي:
- (أ) تعني عبارة "الربان أو القائد" أي شخص يتولي قيادة السفينة،
- (ب) تعني عبارة "ضباط الملاحة المكلف بنوبة" أي شخص بخلاف المرشد يتولي فعلا، أثناء هذه النوبة، تسيير السفينة أو توجيه مناوراتها،
- (ج) تعني عبارة "كبير المهندسين" أي شخص تقع عليه بصفة دائمة مسئولية تشغيل محركات السفينة،
- (د) تعني عبارة "الضابط المهندس المكلف بنوبة" أي شخص يتولي فعلا، أثناء هذه النوبة، تشغيل محركات السفينة.
المادة 3
[عدل]- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو أن يستخدم لأداء واجبات الربان أو القائد، أو ضابط الملاحة المكلف بنوبة، أو كبير المهندسين، أو الضابط المهندس المكلف بنوبة، على أي سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يكن حائزا على شهادة كفاءة لأداء هذه الواجبات وتكون صادرة من السلطة العامة في الإقليم المسجلة فيه السفينة أو معتمدة من قبل هذه السلطة.
- لا يجوز السماح باستثناءات من تطبيق أحكام هذه المادة إلا في حالات القوة القاهرة.
المادة 4
[عدل]- لا تمنح شهادة كفاءة لأي شخص إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- (أ) أن يكون قد بلغ الحد الأدني للسن المقررة لإصدار هذه الشهادة،
- (ب) ألا تقل مدة خبرته المهنية عن الحد الأدني المقرر لإصدار هذه الشهادة،
- (ج) أن يكون قد اجتاز الامتحانات التي تنظمها وتشرف عليها السلطة المختصة للتحقق من تمتعه بالمؤهلات اللازمة لأداء الواجبات التي تتفق مع الشهادة المتقدم لها.
- على القوانين أو اللوائح الوطنية:
- (أ) أن تقرر الحد الأدني للسن الواجب بلوغه والمدة الدنيا للخبرة المهنية الواجب استيفاؤها من قبل المتقدمين لكل درجة من درجات شهادات الكفأة.
- (ب) أن تنص على قيام السلطة المختصة بتنظيم امتحان أو أكثر وبالإشراف عليه، للتحقق من تمتع المتقدمين لشهادات الكفأة بالمؤهلات اللازمة لأداء الواجبات التي تتفق مع هذه الشهادات.
- يجوز لأي دولة عضو في المنظمة، خلال مهلة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تصديقها على هذه الاتفاقية، أن تمنح شهادات كفاءة لأشخاص لم يجتازوا الامتحانات المنظمة طبقا للفقرة 2 (ب) من هذه المادة. وذلك شريطة:
- (أ) أن يتمتع هؤلاء فعلا بخبرة عملية كافية لأداء الواجبات التي تتفق مع الشهادات موضوع البحث،
- (ب) ألا يكون هناك أي خطأ تقني خطير مسجلا ضدهم.
المادة 5
[عدل]- على كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تكفل انفاذها على النحو الملائم عن طريق نظام تفتيش فعال.
- تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على الحالات التي يجوز فيها لسلطات دولة عضو ما احتجاز سفينة مسجلة في أراضيها لمخالفتها أحكام هذه الاتفاقية.
- إذا لاحظت سلطات دولة عضو ما صدقت على هذه الاتفاقية وقوع مخالفة لأحكامها على سفينة مسجلة في أرض دولة عضو أخرى صدقت هي أيضا على هذه الاتفاقية، يتعين على هذه السلطات ابلاغ قنصل الدولة الثانية بذلك.
المادة 6
[عدل]- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية عقوبات أو جزاءات تأديبية تطبق في الحالات التي لا تحترم فيها أحكام هذه الاتفاقية.
- تقرر هذه العقوبات أو الإجراءات التأديبية في الحالات التالية بوجه خاص،
- (أ) استخدام مالك السفينة أو وكيله، أو ربان السفينة أو قائدها، لشخص لا يحمل الشهادة التي تقررها هذه الاتفاقية، (ب) سماح ربان السفينة أو قائدها لشخص ما بأداء أي من الواجبات المحددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية دون أن يكون حائزا على الشهادة اللازمة أو على شهادة أعلى،
- (ج) تمكن أي شخص عن طريق الغش أو باستعمال مستندات مزورة من الحصول على عمل يؤدي فيه أيا من الواجبات المحددة في المادة 3 دون أن يكون حائزا على الشهادة اللازمة.
المادة 7
[عدل]- على كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها، إعلانا يحدد مايلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
- (أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها دون تعديل،
- (ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيها ولكن بعد إدخال بعض التعديلات، مع بيان تفاصيل التعديلات المذكورة،
- (ج) الأقاليم التي لا تنطبق فيها أحكام الاتفاقية، وتبين في هذه الحالة أسباب ذلك،
- (د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها،
- تعتبر التعهدات، المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
- يجوز لكل دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 8
[عدل]ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 9
[عدل]- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
- يبدأ نفاذها بعد إنقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين لدي المدير العام.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة عضو بعد مضي إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 10
[عدل]يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 11
[عدل]- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله.
- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 12
[عدل]يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات على بدء نفاذها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 13
[عدل]- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
- (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
- (ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية، اعتبار من تاريخ بدء نفاذ الاتقافية الجديدة المراجعة.
- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 14
[عدل]النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.