اتفاقية بشأن التأمين الصحي للبحارة، لعام 1936
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتأمين الصحي للبحارة، وهي مقترحات يتضمنها البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة ، وإذا قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ستة وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية التأمين الصحي (البحارة)، 1936،
المادة 1
- يومن على كل شخص يستخدم أي سفينة بخلاف السفن الحربية بصفة ربان أو عضو في الطاقم أو بأي صفة أخرى في خدمة السفينة، بموجب نظام التأمين الصحي الإجباري إذا كانت هذه السفينة مسجلة في إقليم تسري فيه هذه الإتفاقية وعاملة في الملاحة البحرية أو الصيد البحري.
- على أنه يجوز لأي دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها أو لوائحها الوطنية بالاستثناءات التي تعتبرها ضرورية فيما يتعلق بما يلي:
- (أ) الأشخاص المستخدمون على السفن التي تملكها سلطات عامة إذا كانت مثل هذه السفن غير مخصصة للتجارة،
- (ب) الأشخاص الذين تزيد أجورهم أو دخولهم على مبلغ معين،
- (ج) الأشخاص الذين لا يتقاضون أجورا نقدية،
- (د) الأشخاص غير المقيمين على أراض الدولة العضو،
- (هـ) الأشخاص الذين يقل سنهم أو يزيد عن حدود مقررة،
- (و) أفراد أسرة صاحب العمل،
- (ز) المرشدون.
المادة 2
- يستحق الشخص المؤمن عليه في حالة عجزه عن العمل عجزا يحرمه من أجره بسبب المرض تقاضي إعانة نقدية طوال مدة لا تقل عن الأسابيع الست والعشرين الأولي أو الأيام المائة والثمانين الأولي للعجز اعتبارا من أول يوم يستحق عنه الإعانة.
- يجوز إخضاع الحق في الإعانة لشرط انقضاء مدة مؤهلة وفترة انتظار لبضعة أيام تحسب إعتبارا من بدء العجز.
- لا يجوز إطلاقا أن يقل معدل الإعانة النقدية التي تمنح للشخص المؤمن عليه عن المعدل الذي يحدده النظام العام للتأمين الصحي الإجباري، في حال وجود نظام من هذا النوع ولكن لا ينطبق على البحارة.
- يجوز وقف الإعانة النقدية:
- (أ) إذا كان الشخص المؤمن عليه موجودا على سطح السفينة أو في الخارج،
- (ب) إذا كان الشخص المؤمن عليه يعيش على نفقة مؤسسة للتأمين أو من الأموال العامة. على أنه يجوز في هذه الحالة وقف صرف جزء من الإعانة إذا كان للمؤمن عليه مسئوليات عائلية.
- (ج) طالما كان المؤمن عليه يتقاضى من مصدر آخر، عن نفس المرض، تعويضا يستحقه قانونا، وفي هذه الحالة يكون وقف الإعانة كليا أو جزئيا إذا كان هذا التعويض مساويا للإعانة المستحقة بموجب نظام التأمين الصحي أو أٌقل منها.
- يجوز تخفيض الإعانة النقدية أو إلغاؤها إذا كان المرض ناجما عن خطأ متعمد ارتكبه المؤمن عليه.
المادة 3
- يستحق المؤمن عليه دون مقابل، اعتبارا من بدء مرضه وعلي الأقل إلي انقضاء المدة المقررة لمنح إعانة المرض، العلاج الطبي من فبل طبيب مؤهل تماما وعلي الأدوية والتجهيزات الطبية المناسبة والكافية.
- على أنه يجوز الزام المؤمن عليه بدفع جزء من تكاليف الرعاية الطبية حسبما تقرره عليه القوانين أو اللوائح الوطنية.
- يجوز وقف الإعانة الطبية طالما كان المؤمن عليه موجودا على سطح السفينة أو في الخارج.
- يجوز أن تكفل مؤسسة التأمين علاج المريض في المستشفي كلما اقتضت الظروف ذلك، وتمنحه في هذه الحالة إعانة كاملة بالإضافة إلي العناية والرعاية الطبية اللازمة.
المادة 4
- إذا كان المؤمن عليه موجودا في الخارج وفقد حقه في الأجر بسبب المرض، سواء كان هذا الأجر مستحق له من قبل كليا أو جزئيا، تدفع الإعانة النقدية التي كان يستحقها لولا وجوده في الخارج، كليا أو جزئيا، لأسرته إلي أن يعود إلي أرض الدولة العضو.
- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقرر أو تسمح بمنح الاعانات التالية:
- (أ) إعانة نقدية بالإضافة إلي الإعانة التي تنص عليها المادة 2 إذا كان المؤمن عليه يضطلع بمسئوليات عائلية.
- (ب) مساعدة عينية أو نقدية في حالة مرض أحد أفراد أسرة المؤمن عليه ممن يقيمون معه.
المادة 5
- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الشروط التي تحق فيها إعانة الأمومة للمرأة المؤمن عليها أثناء وجودها على أراضي الدولة العضو.
- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تحدد الشروط التي تحق فيها إعانة الأمومة لزوجة المؤمن عليه أثناء وجودها على أراضي الدولة العضو.
المادة 6
- عند وفاة المؤمن عليه، تدفع لأفراد أسرته إعانة نقدية تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مقدارها، أو تخصص هذه الإعانة لمواجهة تكاليف الجنازة.
- لا يكون منح الإعانة النقدية التي تنص عليها الفقرة السابقة إلزاميا في حالة وجود نظام معاشات لورثة البحار المتوفي.
المادة 7
يظل الحق في إعانة التأمين قائما حتي في حالة الأمراض التي تقع خلال مدة محددة تعقب انتهاء آخر عقد استخدام، وتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية هذه المدة بحيث تغطي الفترة التي تنقضي عادة بين عقدين متعاقبين.
المادة 8
- يشارك الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب عملهم في توفير الموارد المالية اللازمة لنظام التأمين الصحي.
- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص على اسهام السلطات العامة في التمويل.
المادة 9
- تدار نظم التأمين الصحي من قبل مؤسسات مستقلة ذاتيا تخضع للإشراف الإداري والمالي للسلطات العامة، ولا تسعي إلي تحقيق ربح.
- يشارك الأشخاص المؤمن عليهم، وكذلك أصحاب العمل في مؤسسات التأمين التي تقام خصيصا من أجل البحارة وفقا للقوانين أو اللوائح، في إدارة مؤسسات التأمين وفقا للشروط التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية التي يمكن أن تنص أيضا على اشراك أشخاص آخرين ممن يعنيهم الأمر.
- على أنه يجوز أن تتولي الدولة إدارة نظام التأمين الصحي مباشرة إذا كانت إدارته من قبل مؤسسات مستقلة ذاتيا صعبة أو مستحيلة بسبب الظروف السائدة في البلاد.
المادة 10
- يتمتع المؤمن عليهم بحق الطعن في حالة وقوع نزاع بشأن الحق في الإغاثة.
- تكفل للمؤمن عليهم إجراءات سريعة وبتكلفة بسيطة لتسوية النزاعات، وذلك عن طريق محاكم خاصة أو أي طريقة أخرى تتفق مع القوانين أو اللوائح الوطنية.
المادة 11
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين مالكي السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 12
- على كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها إعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
- (أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها دون تعديل،
- (ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد ادخال بعض التعديلات، مع تفصيلات هذه التعديلات،
- (ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتبين في هذه الحالة أسباب ذلك،
- (د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها
- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
- يجوز لأي دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 13
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 14
- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
- يبدأ نفاذها بعد إنقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 16
- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 17
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات على بدء نفاذها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 18
- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
- (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
- (ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 19
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.