انتقل إلى المحتوى

اتفاقية بشأن أحكام السلامة في صناعة البناء، لعام 1937

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​اتفاقية بشأن أحكام السلامة في صناعة البناء، لعام 1937​
ملاحظات: الاتفاقية 62 لمنظمة العمل الدولية. اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته والعشرين، بتاريخ 23 حزيران يونيه 1937؛ تاريخ بدء النفاذ 4 تموز/يوليه 1942.


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 حزيران/يونيه 1937،

وإذ يضع في اعتباره أن أعمال البناء ينتج عنها حوادث خطيرة تجعل من الضروري العمل على تقليلها لأسباب إنسانية واقتصادية على السواء،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بأحكام سلامة العمال في صناعة البناء فيما يتعلق بالسقالات وآلات الرفع، وهي موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة،

وإذ يرى أن أنسب صورة يمكن أن تصاغ فيها هذه المقترحات هي إتفاقية دولية مصحوبة بتوصية تتضمن مدونة نموذجية لقواعد السلامة، نظرا لصواب وضع معايير دنيا موحدة لأحكام السلامة دون فرض إشتراطات شديدة الصرامة تمنع تطبيقها على نطاق عام،

يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية أحكام السلامة (البناء)، 1937،

الجزء الأول: التزامات الأطراف في هذه الاتفاقية

المادة 1

  1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بأن تسن قوانين أو لوائح:
    (أ) تكفل تطبيق القواعد العامة الواردة في الأجزاء من الثاني إلى الرابع من هذه الاتفاقية،
    (ب) تخول سلطة مناسبة صلاحية وضع لوائح تهدف بالقدر الممكن والمرغوب وفقا للظروف الوطنية إلى تطبيق أحكام مماثلة أو مكافئة للأحكام الواردة في المدونة النموذجية الملحقة بتوصية تعليمات السلامة (البناء)، 1937، أو في أي مدونة نموذجية مراجعة يوصي بها مؤتمر العمل الدولي فيما بعد.
  2. يتعهد كل عضو أيضا بأن يرسل إلى مكتب العمل الدولي كل ثلاث سنوات تقريرا يبين مدي تطبيق أحكام المدونة النموذجية الملحقة بتوصية أحكام السلامة (البناء)، 1937، أو أحكام أي مدونة نموذجية مراجعة يوصى بها مؤتمر العمل الدولي فيما بعد.

المادة 2

  1. تنطبق القوانين أو اللوائح التي تكفل تطبيق القواعد العامة الواردة في الأجزاء من الثاني إلى الرابع من هذه الاتفاقية على جميع الأعمال التي تؤدي في مواقع البناء وتتعلق بإنشاء أو إصلاح أو تعديل أو صيانة أو هدم جميع أنواع المباني.
  2. يجوز للقوانين أو اللوائح المذكورة أن تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات الأعمال المعنية إن وجدت، أن تستبعد من تطبيق جميع أو بعض أحكامها الأعمال التي تؤمن، بحكم طبيعتها، شروط السلامة المعقولة في الأحوال العادية.

المادة 3

يتعين على القوانين أو اللوائح التي تكفل تطبيق القواعد العامة الواردة في الأجزاء من الثاني إلى الرابع من هذه الاتفاقية وكذا اللوائح التي تصدرها السلطة المناسبة لتطبيق أحكام المدونة النموذجية الملحقة بتوصية تعليمات السلامة (البناء)، 1937:

  1. (أ) أن تلزم أصحاب العمل باطلاع جميع الأشخاص المعنيين عليها بطريقة تقرها السلطة المختصة،
    (ب) أن تحدد الأشخاص المسؤولين عن التقيد بها،
    (ج) أن تنص على عقوبات مناسبة في حالة انتهاكها.

المادة 4

تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بأن تقيم أو تتحقق من وجود نظام تفتيش ملائم لضمان التنفيذ الفعال لقوانينها ولوائحها المتعلقة باحتياطات السلامة في صناعة البناء.

المادة 5

  1. يجوز للسلطة المختصة في أي دولة عضو أن تشمل أراضيها مناطق واسعة ترى هذه السلطة أنه من غير العملي تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية فيها بسبب تناثر السكان أو مرحلة التطور فيها، أن تستثني مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية إما بشكل عام أو بالنسبة لمواقع معينة أو أنواع معينة من عمليات البناء التي ترى هذا الاستثناء مناسبا لها.
  2. تبين كل دولة عضو في أول تقرير سنوي عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي مناطق تقترح بشأنها اللجوء إلى أحكام هذه المادة، ولا يجوز لأي دولة عضو أن تلجأ إلى أحكام هذه المادة بعد تاريخ تقديم تقريرها السنوي الأول إلا بالنسبة للمناطق التي سبقت الإشارة إليها.
  3. تبين كل دولة عضو لجأت إلى أحكام هذه المادة، في تقاريرها السنوية التالية، أي مناطق تعدل فيها عن اللجوء إلى أحكام هذه المادة.

المادة 6

تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بأن ترسل سنويا إلى مكتب العمل الدولي أحدث البيانات الإحصائية عن عدد وتصنيف الحوادث التي وقعت للأشخاص الذين يؤدون أعمالا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

الجزء الثاني: قواعد عامة بشأن السقالات

المادة 7

  1. توفر سقالات مناسبة للعمال من أجل أي عمل لا يمكن أداؤه بطريقة مأمونة باستعمال سلم أو بوسيلة أخرى.
  2. لا يجوز تركيب سقالة أو فكها أو تعديلها تعديلا كبيرا إلا:
    (أ) تحت إشراف شخص مختص ومسؤول،
    (ب) وبقدر الإمكان بواسطة عمال مختصين يتمتعون بخبرة كافية في هذا النوع من العمل.
  3. تكون جميع السقالات والأجهزة المرتبطة بها وكذلك جميع السلالم:
    (أ) مصنوعة من مواد خالية من العيوب،
    (ب) ذات مقاومة كافية للأحمال والاجهادات التي سوف تتعرض لها،
    (ج) مصونة في حالة جيدة.
  4. تصنع السقالات بحيث لا يسمح باختلالها نيتجة للاستعمال العادي.
  5. لا يجوز تحميل السقالات فوق طاقتها ويجب أن يراعي بقدر الإمكان توزيع الحمل عليها بالتساوي.
  6. تتخذ احتياطات خاصة قبل تركيب آلات رفع فوق السقالات لضمان متانتها وثباتها.
  7. تفحص السقالات دوريا من قبل شخص مختص.
  8. يتعين على كل صاحب عمل، أن يتأكد من أن السقالة مطابقة لما تقتضيه أحكام هذه المادة، سواء تم إنشاؤها بمعرفة عماله أم غيرهم، وذلك قبل السماح لعماله باستخدامها.

المادة 8

  1. تكون منصات العمل والمعابر والسلالم:
    (أ) مصنوعة بطريقة تمنع تقوس أي من أجزائها بشكل غير عادي أو غير متكافئ مع بقية الأجزاء،
    (ب) مصنوعة ومصونة بحيث تحد بقدر الإمكان من أخطار تعثر الأشخاص أو انزالاقهم، مع مراعاة الظروف السائدة،
    (ج) خالية من أي عوائق غير ضرورية.
  2. يراعي ما يلزم في حالة منصات العمل والمعابر وأماكن العمل والسلالم التي يتجاوز إرتفاعها ما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية:
    (أ) أن تكون أرضية أي منصة عمل أو معبر مصنوعة من ألواح متلاصقة ما لم تتخذ إجراءات أخرى لضمان السلامة،
    (ب) أن يكون عرض أي منصة عمل أو معبر كافيا،
    (ج) أن تسور كل منصة عمل أو معبر أو مكان عمل أو سلم تسويرا مناسبا.

المادة 9

  1. تزود كل فتحة في أرضية مبني أو في منصة عمل بوسيلة مناسبة لمنع سقوط الأشخاص أو المواد، مع مراعاة الوقت والمدي اللازمين لمرور الأشخاص أو نقل أو إزاحة المواد.
  2. تتخذ احتياطات مناسبة لمنع سقوط الأشخاص أو المواد إذا استخدم أشخاص للعمل فوق سطح يخشى عليهم من السقوط منه على ارتفاع يتجاوز ما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية.
  3. تتخذ احتياطات مناسبة لمنع إصابة الأشخاص بوقوع أدوات فوقهم يحتمل سقوطها من السقالات أو أماكن العمل الأخرى.

المادة 10

  1. توفر وسائل وصول مأمونة لجميع منصات العمل وأماكن العمل الأخرى.
  2. يثبت كل سلم تثبيتا مأمونا ويجب أن يكون طوله بحيث يوفر مقبضا لليد وموطئا للقدم عند كل وضع يستعمل فيه هذا السلم.
  3. تزود جميع أماكن العمل والوسائل المؤدية إليه بإضاءة كافية.
  4. تتخذ احتياطات كافية لمنع أخطار الأجهزة الكهربائية.
  5. لا يجوز تكديس أو وضع أي مواد في مواقع العمل يكون من شأنها أن تسبب خطرا على أي شخص.

الجزء الثالث: قواعد عامة بشأن أجهزة الرفع

المادة 11

  1. تكون آلات الرفع وأجهزتها بما في ذلك وصلاتها ومثبتاتها ودعائمها:
    (أ) متينة التركيب ومصنوعة من مواد جيدة النوع وذات مقاومة كافية وخالية من العيوب الظاهرة.
    (ب) مصونة على نحو سليم وصالحة للاستعمال.
  2. يكون كل حبل يستعمل لرفع أو إنزال المواد أو يستعمل في التعليق من نوع مناسب وذا قوة احتمال كافية وخاليا من العيوب الظاهرة.

المادة 12

  1. تفحص آلات الرفع وأجهزتها وتختبر بصورة كافية بمجرد اقامتها في الموقع وقبل استعمالها، ويعاد فحصها في مكانها على فترات تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.
  2. تجري فحوص دورية لكل سلسلة وحلقة وخطاف وحلقة ربط وتوصيلة مفصلية وصناديق البكرات التي تستعمل لرفع أو إنزال المواد أو تعليقها.

المادة 13

  1. كل من يعمل على ونش أو آلة رفع يجب أن يكون مؤهلا تأهيلا كافيا.
  2. لا يجوز أن يعهد لأي شخص دون السن الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية بإدارة أي آلة رفع، بما في ذلك آلات الرفع التي توضع على السقالات، أو بإعطاء إشارات للقائم على إدارة تلك الآلات.

المادة 14

  1. يتم التحقيق بطريقة مناسبة من حمل التشغيل المأمون لكل آلة رفع ولكل سلسلة وحلقة وخطاف وحلقة ربط وتوصيلة مفصلية وصناديق الكبرات التي تستعمل للرفع أو الإنزال أو كوسيلة للتعليق.
  2. يسجل حمل التشغيل المأمون بوضوح على كل آلة رفع وعلي جميع المعدات المشار إليها في الفقرة السابقة.
  3. إذا كان حمل التشغيل المأمون لآلة الرفع متغيرا، يبين كل من هذه الأحمال بوضوح والشروط التي يكون فيها تطبيقه مأمونا.
  4. لا يجوز تحميل أي جزء من آلة رفع أو أي من المعدات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أكثر من حمل التشغيل المأمون إلا إذا كانت الغاية من ذلك هي اختباره.

المادة 15

  1. تزود المحركات الكهربائية وتروسها ومعداتها ومحولاتها وأسلاكها والأجزاء الخطرة الأخرى من آلات الرفع بأجهزة الأمان الفعالة.
  2. تزود أجهزة الرفع بوسائل تقلل إلى أدنى حد خطر الهبوط المفاجئ للحمل.
  3. تتخذ احتياطات كافية تقلل إلى أدنى حد الخطر الناشئ من الزحزحة المفاجئة لأي حمل معلق.

الجزء الرابع: قواعد عامة بشأن معدات السلامة والاسعافات الأولية

المادة 16

  1. توضع جميع معدات السلامة الشخصية اللازمة تحت تصرف العاملين في الموقع ويحافظ عليها في حالة تسمح لهم باستعمالها على الفور.
  2. يلزم العمال باستعمال المعدات المتاحة لهم، ويتخذ صاحب العمل الخطوات المناسبة لضمان حسن استعمال هذه المعدات من قبل الأشخاص المعنيين.

المادة 17

عندما يؤدي العمل بالقرب من مكان يمكن أن يتعرض فيه العمال للغرق، يجب أن تتاح جميع المعدات اللازمة ويحافظ عليها جاهزة للاستعمال، وتتخذ جميع الخطوات اللازمة لإنقاذ أي شخص يتعرض للخطر على الفور.

المادة 18

تتخذ ترتيبات كافية لتوفير وسائل الاسعاف الأولي بسرعة لمعالجة جميع الاصابات التي يمكن أن تحدث أثناء العمل.

الجزء الخامس: أحكام ختامية

المادة 19

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 20

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
  2. ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
  3. يبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 21

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.

المادة 22

  1. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
  2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 23

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 24

  1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
    (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 22 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
    (ب) ابتدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
  2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 25

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.