اتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري (مراجعة، 1936)
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثانية، علما بأن هذه المسألة تشكل جدول أعمال الدورة الحالية،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936:
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني كلمة "سفينة" جميع أنواع السفن والمراكب التي تعمل في الملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فيما عدا السفن الحربية.
المادة 2
- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة على ظهر أي سفينة، بخلاف السفن التي لا يعمل عيها سوي أفراد من نفس الأسرة.
- على أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بمنح شهادات تخول الأحداث الذين لا يقل سنهم عن الرابعة عشرة العمل في الحالات التي تكون فيها السلطات التعليمية أو غيرها من السلطات المعنية التي تحددها هذه القوانين أو اللوائح مقتنعة بأن هذا العمل سيفيد الحدث بعد إيلاء الاعتبار الواجب لحالته الصحية والبدنية وللفوائد المحتملة والفورية التي تعود عليه من العمل المقترح.
المادة 3
لا تنطبق أحكام المادة 2 على العمل الذي يؤدية الأحداث على السفن المخصصة للتعليم أو التدريب. شريطة أن توافق السلطة العامة على هذا العمل وتشرف عليه.
المادة 4
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل ربان بأن يمسك سجلا أو قائمة بجميع الأشخاص العاملين على سفينته ممن تقل سنهم عن السادسة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.
المادة 5
لا يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إلا بعد أن يعتمد مؤتمر العمل الدولي اتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919، واتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932.
المادة 6
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 7
- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
- مع مراعاة أحكام المادة 5، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 8
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 9
- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله.
- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا عن تطبيقها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 11
- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
- (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
- (ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 12
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.