انتقل إلى المحتوى

أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 83 بتعديل قانون حق المؤلف

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​أمر سلطة الائتلاف المؤقتة 1 أيار 2004 رقم 83 بتعديل قانون حق المؤلف​



أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٨٣

تعديل قانون حق المؤلف


وفقاً لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وانسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرارين ١٤٨٣ و١٥١١ (٢٠٠٣) وبناءاً على قوانين وأعراف الحرب،

عاملين عن قرب مع مجلس الحكم لضمان أن يكون التغيير الاقتصادي الضروري لفائدة الشعب العراقي بطريقة مقبولة للشعب العراقي،

وتعبيراً عن رغبة مجلس الحكم في إحداث تغيرات هامة لنظام الملكية الفكرية العراقي وكما هو ضروري لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب العراقي،

وبهدف تحسين ظروف الحياة والمهارات التقنية وفرص العمل لجميع العراقيين ومكافحة البطالة وما يرافقها من آثار ضارة على الأمن العام،

واعترافاً بأن الشركات والمفوضين والمقاولين بحاجة لبيئة مناسبة وفعالة ومعروفة لحماية ملكيتهم الفكرية،

وحيث يلاحظ أن الكثير من نصوص القانون الحالي لقانون حق المؤلف العراقي والتشريعات المتصلة بها لا تنسجم والمعايير الدولية الحالية والمعترف بها للحماية،

مدركين بوضوح اهتمام مجلس الحكم العراقي في أن يصبح العراق عضواً فعالاً في نظام التجارة الدولية والتي تعرف بمنظمة التجارة العالمية والرغبة في تبني معايير حديثة لحماية الملكية الفكرية،

وعملاً بأسلوب منسجم مع تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن في ١٧ تموز ٢٠٠٣ المتعلق بالحاجة لتطوير العراق وتحوله من التخطيط الاقتصادي المركزي المتسم بعدم الشفافية إلى اقتصاد السوق الحر الذي يتميز بإمكانية استمرار النمو الاقتصادي من خلال تأسيس آلية للقطاع الخاص والحاجة للعمل المؤسسي وإعادة صياغة القانون ليعطي آثاره،

وبالتنسيق مع الهيئات المالية الدولية المشار إليها في الفقرة (٨) (ج) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٤٨٣،

وبعد التشاور والتنسيق مع مجلس الحكم، أعلن بموجب ذلك ما يلي:


الفصل ١

الغرض


الغرض من هذا الأمر هو تعديل قانون حق المؤلف رقم ٣ لسنة ١٩٧١ لضمان أن ينسجم هذا القانون مع المعايير الدولية الحالية المعترف بها للحماية ولإدخال المعايير المعاصرة لمنظمة التجارة العالمية في القانون العراقي.


الفصل ٢

تعديلات قانون حق المؤلف


١) تعدل المادة ١ من قانون حق المؤلف رقم ٣ لسنة ١٩٧١ وتقرأ كالتالي:

"١- يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات الأصلية في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها والغرض من تصنيفها.
٢- يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف"

٢) تعدل المادة ٢ وتقرأ كالتالي: "تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبشكل خاص ما يلي:

١- المصنفات المكتوبة في جميع الأصناف.
٢- برامج الكمبيوتر سواء برمز المصدر أو الآلة، التي يجب حمايتها كمصنفات أدبية.
٣- المصنفات المعبر عنها شفوياً كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها.
٤- المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.
٥- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
٦- المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية ومعدة أساساً للإخراج.
٧- المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها كلمات أو لم تقترن بها.
٨- المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
٩- المصنفات المعدة للإذاعة والتلفزيون.

١٠- الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية.
١١- التلاوة العلنية للقرآن الكريم.
١٢- التسجيلات الصوتية.
١٣- البيانات المجمعة.

٣) تعدل المادة ٣ وتقرأ كالتالي: "تشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان متميزاً بالأصالة ولم يكن دالاً على موضوع المصنف."

٤) تعدل المادة ٦ وتقرأ كالتالي: "يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزاً بطابع الأصالة أو الترتيب أو الاختيار أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية:

١- المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف.
٢- مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام.
٣- مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية."

٥) تعدل المادة ٨ لتُقرأ كالآتي: "يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه، ولا يجوز لغيره بدون إذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه، إجراء التصرفات الآتية:

١. استنساخ المصنف بأي وسيلة أو شكل سواء بصورة مؤقتة أو دائمة وسواء على فلم فوتوغرافي (وبضمنه السينمائي) أو خزنه في وسط رقمي أو إلكتروني.
٢. ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحوير عليه.
٣. الترخيص بالتأجير التجاري لأصل العمل ونسخه للجمهور.
٤. توزيع الأصل أو نسخ المصنف عن طريق البيع أو أي تصرف ناقل للملكية.
٥. استيراد أي نُسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة بإذن مالك حق المؤلف.
٦. نقل المصنف أو إيصاله للجمهور بطريق التلاوة أو الكلام أو الإلقاء أو العرض أو الأداء أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني والسينمائي أو أية وسائل سلكية أو لاسلكية أخرى بما في ذلك إتاحة المصنف للجمهور بطريقة تمكن أفراد الجمهور بصورة منفردة بالوصول إليه بأي زمان أو مكان.

٦) تعلق المادة ٩

٧) يضاف نص جديد بين المادة ١٠ والمادة ١١ ليُقرأ كالتالي:

(أ) إذا كان المصنف مبتكراً لحساب شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود إلى المؤلف إلا إذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
(ب) على الرغم من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا ابتكر العامل خلال عمله مصنفاً له علاقة بنشاطات وأعمال صاحب العمل أو باستعمال خبرات أو معلومات أو آلات أو أدوات صاحب العمل التي هي تحت تصرف العامل في محاولته لإبداع هذا المصنف فإن حقوق التأليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
(ت) تكون الحقوق لمصلحة العامل إذا كان الحق المبتكر من قبله لا يتصل بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات أو معلومات أو أدوات أو مواد أولية لصاحب العمل في محاولة الوصول لإبداعه ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك."

٨) تُعلق المادة ١١

٩) تعدل المادة ١٥ لتُقرأ كالتالي: "لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة أو القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف أو الدوريات إلا بإذن منهم.

١٠) يضاف نص جديد بين المادة ١٥ والمادة ١٦ ويقرأ كما يأتي: "يجب أن لا تكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصورة على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستخدام العادي للمصنف، ولا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

١١) تعدل المادة ٢٠ وتقرأ كالتالي:

١. تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته.
٢. تحمى الحقوق المالية الخاصة بالمصنفات المشتركة طيلة حياة جميع المؤلفين المشتركين ولمدة خمسين سنة من وفاة آخر من بقي حياً.
٣. تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، وذلك إذا كان مالك حق المؤلف كياناً قانونياً. أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية

طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢). وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.

٤. تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد إلا إذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة (١).
٥. تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسين سنة من تاريخ نشر العمل أو إتاحته للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
٦. في الأحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ نشر المصنف أو إتاحته للجمهور لأول مرة يتم اتخاذ أول نشر أو أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد أساساً لحساب المدة بغض النظر عن إعادة نشر المصنف أو إتاحته للجمهور ثانية إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً لغرض حساب مدة الحماية.

١٢) تعلق المادة ٢١.

١٣) تعلق المادة ٢٣.

١٤) يضاف نص جديد بين المادة ٣٤ والمادة ٣٥ ويقرأ كالتالي:

١. لفناني الأداء حق حصري في:
أ- البث أو النقل العلني لأدائهم الحي وتثبيته بشكل مادي إذا لم يكن مثبتاً.
ب- الإذن باستنساخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي طريقة أو شكل وبصورة دائمة أو مؤقتة بضمنه الشكل الرقمي الإلكتروني.
ت- توزيع التسجيلات الصوتية المثبتة لأدائهم عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
ث- استيراد نسخ من تسجيلاتهم الصوتية سواء أكان هذا التسجيل قد أعد بموافقة فنان الأداء أم لا.
ج- إتاحة أي أداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية أو لاسلكية وبما يمكن أفراد الجمهور من الوصول إليه في أي مكان أو زمان يختاره أي منهم.

٢. يكون لفنان الأداء وبصورة مستقلة عن حقوق فنان الأداء المالية وحتى بعد نقل ملكية هذه الحقوق الحق في أن ينسب إليه أداؤه السمعي المباشر أو أداؤه المثبت في تسجيل صوتي إلا إذا كان الإهمال في نسب الأداء إليه تفرضه طريقة الانتفاع بالأداء وله أن يعترض على أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر لأدائه يمكن أن يضر بسمعته.
٣. يتمتع فنانو الأداء حصرياً بحق الاستغلال المالي لما قاموا بتأديته لمدة خمسين سنة تحسب من التاريخ الذي حصل فيه الأداء أو تثبيت التسجيل حسب مقتضى الحال.
٤. لمنتجي التسجيلات الصوتية حصراً الحق في:
(أ) الترخيص بالنسخ المباشر وغير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية بأي طريقة أو شكل سواء بشكل مؤقت مؤقت أو دائم بما في ذلك النسخ بشكل رقمي إلكتروني.
(ب) توزيع تسجيلاتهم الصوتية بالبيع أو أي طريق آخر ناقل للملكية.
(ت) استيراد نسخ التسجيلات الصوتية سواء أعدت هذه التسجيلات بإذن المنتج أم لا.
(ث) إتاحة التسجيل الصوتي للجمهور سواء بوسيلة سلكية أو لاسكلية وبأي طريقة تمكن أفراد الجمهور من الوصول إليه في أي مكان أو زمان يختاره أي منهم.
٥. يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية حصرياً بحق الاستغلال المالي لتسجيلاتهم لمدة ٥٠ سنة تحسب من تاريخ التسجيل أو جعله علنياً أيهما أبعد.
٦. لهيئات البث الإذاعي حصرياً الحق في:
(أ) تثبيت وتسجيل ما تبثه والإذن بنسخ تثبيتات ما بثته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
(ب) إعادة بث برامجها بوسائل لاسلكية ونقلها إلى الجمهور.
٧. تتمتع هيئات البث الإذاعي حصرياً بحق الاستغلال المالي لبرامجها لمدة ٥٠ سنة تحسب من تاريخ بث البرنامج لأول مرة.

١٥) يضاف نص جديد بين المادة ٣٤ (مكررة ٢) والمادة ٣٥ وتقرأ كالتالي: "من أجل ضمان عدم وجود تفاوت بين حقوق المؤلفين من جهة وعلى الأقل حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية من جهة ثانية على كل طرف أن يتأكد فيما إذا كان الترخيص مطلوباً من مؤلف العمل المثبت في التسجيل والمؤدي أو المنتج مالك الحق في التسجيلات الصوتية، وتظل الحاجة لترخيص المؤلف لأن ترخيص المؤدي أو المنتج مطلوب أيضاً. وبنفس الطريقة، على كل طرف أن يتأكد فيما إذا تطلب الأمر ترخيص كل من مؤلف العمل المثبت في التسجيل وعلى الأقل المؤدي أو المنتج مالك حقوق التسجيل. وتظل الحاجة لترخيص المؤدي أو المنتج لأن ترخيص المؤلف مطلوب أيضاً.