قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
2117
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118​ المؤلف مجلس الأمن الدولي
2119


القرار 2118 (2013)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7038، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2013

        إن مجلس الأمن،

        إذ يشير إلى بيانات رئيسه المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011، و 21 آذار/مارس 2012، و 5 نيسان/أبريل 2012، وإلى قراراته 1540 (2004)، و 2042 (2012)، و 2043 (2012)،

        وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية،

        وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة الكيميائية وكذلك وسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

        وإذ يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925،

        وإذ يلاحظ أن الجمهورية العربية السورية أودعت لدى الأمين العام، في 14 أيلول/سبتمبر 2013، صك انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (الاتفاقية)، وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها وتحترمها بأمانة وإخلاص، فتطبق بذلك الاتفاقية بصفة مؤقتة إلى حين بدء نفاذها بالنسبة للجمهورية العربية السورية،

        وإذ يرحب بإنشاء الأمين العام بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية (البعثة) عملا بقرار الجمعية العامة 42/37 جيم (1987) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، الذي أعيد تأكيده بالقرار 620 (1988) المؤرخ 26 آب/أغسطس 1988، وإذ يعرب عن تقديره لما قامت به البعثة من أعمال،

        وإذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013 (S/2013/553) المقدم من البعثة، وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ البعثة لولايتها، ويشدد على ضرورة التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تصدر مستقبلا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية،

        وإذ يعرب عن شديد سخطه لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 21 آب/أغسطس 2013 في ريف دمشق، على نحو ما خلص إليه تقرير البعثة، وإذ يدين قتل المدنيين نتيجة لذلك، وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإذ يشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية،

        وإذ يشير إلى الالتزام المنصوص عليه في القرار 1540 (2004) بأن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها،

        وإذ يرحب بإطار عمل إزالة الأسلحة الكيميائية السورية المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2013، الذي جرى التوصل إليه في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية (S/2013/565)، بهدف ضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه، وإذ يعرب عن التزامه بالتعجيل بالسيطرة الدولية على الأسلحة الكيميائية ومكوناتها في الجمهورية العربية السورية،

        وإذ يرحب بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 الذي يضع إجراءات خاصة للإسراع بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، وإذ يعرب عن تصميمه على ضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وفقا للجدول الزمني الوارد في قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013،

        وإذ يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في الجمهورية العربية السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، وإذ يشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا في أبكر وقت ممكن،

        وإذ يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،

        وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها،

        1 -    يقرر أن استخدام الأسلحة الكيميائية أينما كان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين؛

        2 -    يدين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 آب/أغسطس 2013 في انتهاكٍ للقانون الدولي؛

        3 -    يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا في أسرع وقت وبأسلم وجه؛

        4 -    يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أسلحة كيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول؛

        5 -    يشدد على ألا يقوم أي طرف في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها؛

        6 -    يقرر أن تمتثل الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 (المرفق الأول)؛

        7 -    يقرر أن تتعاون الجمهورية العربية السورية تعاونا كاملا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بوسائل منها الامتثال للتوصيات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عنهما، وقبول الموظفين الذين تعيّنهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، وتوفير وضمان الأمن للأنشطة التي يضطلع بها هؤلاء الموظفون، وإفساح السبل أمامهم للوصول فورا ودون قيد إلى أي موقع وإلى جميع المواقع ومنحهم الحق في تفتيشها، في سياق اضطلاعهم بمهامهم، وإتاحة سبل الوصول فورا ودون قيد إلى الأفراد الذين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنهم مهمّون لأغراض ولايتها، ويقرر أن تتعاون جميع الأطراف في سوريا تعاونا تاما في هذا الصدد؛

        8 -    يقرر أن يأذن بفريق متقدم من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في وقت مبكر إلى أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، ويطلب إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام أن يتعاونا بشكل وثيق في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 وهذا القرار، بوسائل منها أنشطتهما التنفيذية في الميدان، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في غضون 10 أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وحسب الاقتضاء، مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، توصيات بشأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية؛

        9 -    يشير إلى أن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ويقرر أن الموظفين المعينين من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 يتمتعون بالامتيازات والحصانات الواردة في المرفق المتعلق بالتحقق، الجزء ثانيا (باء)، من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويدعو الجمهورية العربية السورية إلى إبرام اتفاقات بشأن طرائق العمل مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛

        10 -  يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم بالموظفين والخبرة التقنية والمعلومات والمعدات والموارد المالية وغير المالية والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام، من أجل تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من تنفيذ عملية القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية، ويقرر أن يأذن للدول الأعضاء بالحصول على الأسلحة الكيميائية التي حددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومراقبتها ونقلها وتحويلها وتدميرها، بما يتفق مع مقصد اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وضمان القضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية في أبكر وقت وبأسلم وجه؛

        11 -  يحث جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المهتمة التي لديها قدرات ذات صلة بالموضوع على العمل بشكل وثيق مع بعضها بعضاً ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من أجل الترتيب لكفالة أمن البعثة المعنية بالرصد والتدمير، مع التسليم بأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد؛

        12 -  يقرر أن يستعرض بانتظام تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 وهذا القرار في الجمهورية العربية السورية، ويطلب إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، الذي سيدرج فيه معلومات ذات صلة بأنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 30 يوما ثم كل شهر بعد ذلك، ويطلب كذلك إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإلى الأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بطريقة منسقة، حسب الاقتضاء، بحالات عدم الامتثال لهذا القرار أو لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013؛

        13 -  يؤكد من جديد استعداده للنظر فورا في أي تقارير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقدم في إطار المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

        14 -  يقرر أن على الدول الأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي انتهاك للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك حيازة جهات من غير الدول للأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة بها، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في ذلك الصدد؛

        15 -  يعرب عن اقتناعه الراسخ بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية؛

        16 -  يؤيد تأييدا تاما بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 (المرفق الثاني)، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق؛

        17 -  يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سوريا، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة؛

        18 -  يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء أن تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي انتهاكات لهذه الفقرة؛

        19 -  يطالب الجهات من غير الدول بعدم استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ويدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى إبلاغ مجلس الأمن على الفور بأي أعمال تخالف هذه الفقرة؛

        20 -  يقرر أن تحظر جميع الدول الأعضاء شراء الأسلحة الكيميائية وما يتصل بها من معدات وسلع وتكنولوجيات أو حصول مواطنيها على مساعدة من الجمهورية العربية السورية، أو استخدام سفن أو طائرات تحمل أعلامها، سواء كان مصدرها أو لم يكن من أراضي الجمهورية العربية السورية؛

        21 -  يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

        22 -  يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

المرفق الأول

             قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

                قرار بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية

        إن المجلس التنفيذي،

        إذ يذكّر أن رئيسة المجلس التنفيذي (يشار إليه فيما يلي باسم ”المجلس“) أصدرت بيانا (الوثيقة EC-M-32/2/Rev.1 المؤرّخة بـ 27 آذار/مارس 2013)، عقب اجتماعه الثاني والثلاثين في 27 آذار/مارس 2013، أعرب فيه المجلس عن ”عميق قلقه إزاء احتمال أن تكون أسلحة كيميائية قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية“، وعن تشديده على أن ”استخدام أيّ أسلحة كيميائية، أيّا كانت الظروف، شيء مستنكَر ويتعارض تعارضاً تاماً مع الضوابط والمعايير القانونية للمجتمع الدولي“،

        وإذ يذكّر أيضا أن مؤتمر الاستعراض الثالث (الوثيقة RC-3/3* المؤرّخة

بـ 19 نيسان/أبريل 2013)، أعرب عن ”عميق قلقه إزاء احتمال أن تكون أسلحة كيميائية قد استُخدمت في الجمهورية العربية السورية وشدّد على أن استخدام أيّ كان أسلحةً كيميائية، أيّا كانت الظروف، شيءٌ مستنكَر ويتعارض تعارضا تاما مع الضوابط والمعايير القانونية للمجتمع الدولي“،

        وإذ يأخذ علما بأن ”التقرير بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بدمشق يوم 21 آب/أغسطس 2013“ (S/2013/553 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013)، الذي أعدّته بعثة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية في الجمهورية العربية السورية، المؤرّخ بـ 16 أيلول/سبتمبر 2013، والذي خلص إلى أن ”الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في النزاع الجاري بين الأطراف في الجمهورية العربية السورية على نطاق واسع نسبيا، وكان استخدامها موجها ضد المدنيين أيضا، ومن بينهم الأطفال“،

        وإذ يدين بأشدّ العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية،

        وإذ يرحّب بإطار العمل لإزالة الأسلحة الكيميائية الذي اتفق عليه الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في 14 أيلول/سبتمبر 2013 (الوثيقة EC-M-33/NAT.1 المؤرخة بـ 17 أيلول/سبتمبر 2013)،

        وإذ يأخذ علما أيضا بأن الجمهورية العربية السورية أخطرت، في الرسالة التي وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 12 أيلول/سبتمبر 2013، باعتزامها تطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (”الاتفاقية“) تطبيقا مؤقّتا،

        وإذ يأخذ علما كذلك بأن الجمهورية العربية السورية أودعت لدى الأمين العام للأمم المتحدة، في 14 أيلول/سبتمبر 2013، صك انضمامها إلى الاتفاقية وأعلنت أنها ستلتزم بجميع ما ورد فيها وتتقيد بها بكمال الأمانة والإخلاص ووفقا للتطبيق المؤقّت وقبل دخولها حيّز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وقد أخطر الوديعُ بذلك جميع الدول الأطراف في التاريخ ذاته (C.N.592.2013.TREATIES-XXVI.3)، وإذ يأخذ في الحسبان أن الوديع لم يتلقّ من الدول الأطراف أي بلاغات بخلاف ذلك في ما يتعلق بهذا الإعلان،

        وإذ يأخذ علما كذلك بأن نفاذ الاتفاقية يبدأ بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013،

        وإذ يقرّ بالطابع الاستثنائي للوضع الذي تشكّله الأسلحة الكيميائية السورية وإذ هو عاقدٌ العزم على التكفل بأن تبدأ فورا الأنشطةُ اللازمة للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية ريثما يبدأ نفاذ الاتفاقية رسميا بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية، وبأن تُجرى بأسرع الطرق وأكثرها سلامةً،

        وإذ يقرّ أيضا بالدعوة التي وجهتها حكومة الجمهورية العربية السورية لكي تستقبل فورا وفدا تقنيا من المنظمة وتتعاون مع المنظمة وفقا للتطبيق المؤقّت للاتفاقية قبل بدء نفاذها بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية، وإذ يأخذ علما بتعيين الجمهورية العربية السورية هيئتها الوطنية لدى الأمانة الفنية (يشار إليها فيما يلي باسم ”الأمانة“)،

        وإذ يشدد على أن التطبيق المؤقّت للاتفاقية يُعطي مفعولا فوريا لأحكامها بالنسبة إلى الجمهورية العربية السورية،

        وإذ يأخذ علما كذلك بأن الجمهورية العربية السورية قدّمت في 19 أيلول/سبتمبر 2013 المعلومات المفصّلة، بما فيها أسماء عوامل أسلحتها الكيميائية وأنواعها وكمياتها، وأنواع الذخائر، ومكان وشكل مرافق التخزين والإنتاج والبحوث والتطوير،

        وإذ يأخذ علما كذلك بأن الفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية تقضي بأنّ على المجلس، بعد النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، أن يقوم، في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة، بعرض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة،

        وإذ يأخذ في اعتباره الاتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000،

        وإذ يحث بقوة جميع الدول التي ليست أطرافا بعد في الاتفاقية على التصديق عليها أو الانضمام إليها على وجه الاستعجال ودون شروط مسبقة في سبيل تعزيز أمنها القومي وأيضا الإسهام في السلام والأمن العالميين،

        وإذ يذكّر أنه، عملاً بالفقرة 8 من المادة الرابعة من الاتفاقية والفقرة 10 من المادة الخامسة منها، إذا انضمّت دولة إلى الاتفاقية بعد عام 2007 فإنها تدمّر أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاج أسلحتها الكيميائية بأسرع ما في الإمكان، ويحدد المجلس ”ترتيب التدمير وإجراءات التحقّق الصارمة“ بشأن هذا التدمير،

        1 -    يقرّر أن تقوم الجمهورية العربية السورية بما يلي:

        (أ)          تقدّم إلى الأمانة، في موعد أقصاه 7 أيام بعد اعتماد هذا القرار، لتكملة المعلومات التي قُدّمت في 19 أيلول/سبتمبر 2013، مزيدا من المعلومات عما تمتلكه الجمهورية العربية السورية أو تحوزه، أو يقع في إطار ولايتها أو سيطرتها من أسلحة كيميائية على نحو ما هي معرَّفة في الفقرة 1 من المادة الثانية من الاتفاقية، وخاصة:

        ’1‘        الاسم الكيميائي والتسمية العسكرية لكل مادة من المواد الكيميائية الموجودة في مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السلائف والتكسينات، وكمياتها؛

        ’2‘        النوع المحدّد من الذخائر والذخائر الفرعية والنبائط الموجودة في مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الكميات المحدّدة لكل نوع منها، المعبّأة وغير المعبأة؛

        ’3‘        مكان جميع أسلحتها الكيميائية، ومرافق تخزين أسلحتها الكيميائية، ومرافق إنتاج أسلحتها الكيميائية، بما في ذلك مرافق الخلط والتعبئة، ومرافق البحوث والتطوير الخاصة بالأسلحة الكيميائية، مع توفير إحداثيات جغرافية محدَّدة؛

        (ب)    تقدّم إلى الأمانة، في موعد أقصاه 30 يوما بعد اعتماد هذا القرار، الإعلان الذي تقضي بتقديمه المادة الثالثة من الاتفاقية؛

        (ج)    تُتِمّ إزالة جميع مواد الأسلحة الكيمائية ومعدّاتها في النصف الأول من عام 2014، رهنا بالمتطلبات المفصّلة، ومنها تحديدُ معالمَ وسيطةٍ للتدمير، التي سيقرّرها المجلس في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛

        (د)     تُتِمّ في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تدميرَ معدّات إنتاج الأسلحة الكيميائية ومعدّات خلطها/تعبئتها؛

        (هـ)     تتعاون التعاونَ التام في جميع جوانب تنفيذ هذا القرار بما في ذلك من خلال منح موظفّي المنظمة الحقَّ في أن يفتّشوا فورا وبدون عائق أي موقع وجميع المواقع في الجمهورية العربية السورية؛

        (و)     تعيّن مسؤولا كجهة رئيسية للاتّصال بالأمانة وتمنحه أو تمنحها السلطة اللازمة للتكفل بتنفيذ هذا القرار التنفيذَ الكامل.

        2 -    يقرّر أيضا أن الأمانة:

        (أ)      تتيح لجميع الدول الأطراف أي معلومات أو إعلانات مشار إليها في هذا القرار، في غضون خمسة أيام من استلامها، على أن تُعامَل وفقا لمرفق الاتفاقية المتعلق بحماية المعلومات السرّية؛

        (ب)    تباشر في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عمليات التفتيش في الجمهورية العربية السورية عملاً بهذا القرار؛

        (ج)    تقوم، في موعد أقصاه 30 يوما بعد اعتماد هذا القرار، بتفتيش جميع المرافق الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه؛

        (د)     تقوم، في أسرع وقت ممكن، بتفتيش أي موقع آخر تميّزه دولة طرف على أنه كان منضويا في برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ما لم يرتئ المدير أن لا مبرّرَ لذلك، أو ما لم يُحسم الأمر من خلال عملية المشاورات والتعاون؛

        (هـ)     تُخوَّل تعيينَ مفتّشين مؤهَّلين وغيرهم من الخبراء الفنيين تعيينا قصير الأجل، وإعادةَ تعيين من قد يلزم الاستعانة بهم من مفتّشين وغيرهم من الخبراء الفنيين والعاملين ممن انتهت مدة خدمتهم مؤخّرا، تعيينًا قصير الأجل، بغية التكفل بتنفيذ هذا القرار التنفيذَ الكفء والفعّال وفقا للفقرة 44 من المادة الثامنة من الاتفاقية؛

        (و)     تقدّم إلى المجلس تقريرا شهريا عن تنفيذ هذا القرار يُضمَّن ما أحرزته الجمهورية العربية السورية من تقدّم في إيفائها بمتطلبات هذا القرار والاتفاقية، وما أجرته الأمانة من أنشطة في ما يخص الجمهورية العربية السورية، واحتياجاتها إلى أي موارد تكميلية، وخاصة الموارد التقنية والموارد من العاملين.

        3 -    يقرّر كذلك:

        (أ)      أن ينظر، على وجه الاستعجال، في آليات تمويل الأنشطة التي تضطلع بها الأمانة فيما يتعلق بالجمهورية العربية السورية، وأن يدعو جميع الدول الأطراف التي بوسعها أن تقدّم تبرّعات للأنشطة التي تُجرى في سبيل تنفيذ هذا القرار إلى أن تفعل ذلك؛

        (ب)    أن يجتمع في غضون 24 ساعة إذا أفاد المديرُ العام بتأخّر الجمهورية العربية السورية في إيفائها بمتطلبات هذا القرار أو الاتفاقية، بما في ذلك، في جملة أمور، الحالات المشار إليها في الفقرة 7 من الجزء الثاني من مرفق الاتفاقية المتعلق بالتنفيذ والتحقق، أو عدم تعاون الجمهورية العربية السورية، أو أي مشكلة أخرى نشأت في ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وأن ينظر خلال ذلك الاجتماع في ما إذا سيسترعي نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المسألة المعنية بما فيها المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، وفقا للفقرة 36 من المادة الثامنة من الاتفاقية؛

        (ج)    أن يبقي المسألة قيد نظره؛

        (د)     أن يعترف بأن اتخاذ هذا القرار يعزى إلى الطابع الاستثنائي للوضع الناشئ عن الأسلحة الكيميائية السورية ولا يشكّل سابقة يُعتد بها بأي شكل من الأشكال في المستقبل.

المرفق الثاني

البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا

30 حزيران/يونيه 2012

1 -    استضاف مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في 30 حزيران/يونيه 2012، اجتماعاً ضمّ كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الصين وفرنسا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والعراق (رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية) وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا) وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.

2 -    وقد اجتمع أعضاء مجموعة العمل من منطلق جزعهم البالغ إزاء خطورة الحالة في الجمهورية العربية السورية. ويُدين أعضاء المجموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان. ويساورهم بالغ القلق إزاء عدم حماية المدنيين واشتداد العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة النزاع في البلد، وإزاء الأبعاد الإقليمية للمشكلة. فطبيعة الأزمة وحجمها غير المقبولين يتطلبان موقفاً موحداً وعملاً دولياً مشتركاً.

3 -    ويلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وهم عازمون على العمل على نحو مستعجل ومكثّف من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكّنه من أن يحدّد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.

4 -    وتحقيقاً لهذه الأهداف المشتركة، (أ) حدّد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و 2043 (2012)، بما يشمل وقفاً فورياً للعنف بكافة أشكاله؛ (ب) واتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري؛ (ج) واتفقوا على الإجراءات التي سيتخذونها لتنفيذ ما تقدّم دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سوريا. وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقدم في الميدان وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا.

الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و 2043 (2012)، بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله

5 -    يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن 2042 (2012) و 2043 (2012) تنفيذاً كاملاً. وتحقيقاً لهذه الغاية:

        (أ)      يجب على جميع الأطراف أن تلتزم مجدداً بوقف دائم للعنف المسلّح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست فوراً وبدون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى. ويجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية بهدف المضي قُدماً بتنفيذ الخطة وفقاً لولاية البعثة؛

        (ب)    يجب أن يُعزَّز وقف العنف المسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها حكومة الجمهورية العربية السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل:

        ’1‘     تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفاً وتوسيع نطاقه، بما يشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية؛ ووضع قائمة بجميع الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص وتقديمها دون تأخير عن طريق القنوات المناسبة؛ والعمل فوراً على تنظيم الوصول إلى هذه المواقع؛ والرد بسرعة عن طريق القنوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأشخاص أو بالوصول إليهم أو الإفراج عنهم؛

        ’2‘     كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحفيين وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية؛

              ’3‘     احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون؛

        (ج)    يجب على جميع الأطراف، في جميع الظروف، أن تبدي الاحترام الكامل لسلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية وأن تتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة في جميع المجالات؛

        (د)     يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فوراً وبصورة كاملة الوصول لدواع إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال. ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إخلاء الجرحى، وأن تتيح مغادرة جميع المدنيين الذين يودّون ذلك. ويجب على جميع الأطراف أن تتقيّد بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل التزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين.

المبادئ والخطوط التوجيهية المتفق عليها للقيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا

6 -    اتفق أعضاء فريق العمل على المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا، على النحو الوارد أدناه.

7 -    أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقالية:

        (أ)      تتيح منظوراً مستقبلياً يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية؛

        (ب)    تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور؛

        (ج)    يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء؛

        (د)     يمكن بلوغها بسرعة، دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.

8 -    منظور للمستقبل - أعربت الشريحة العريضة من السوريين الذين استُشيروا عن تطلعات واضحة لشعب الجمهورية العربية السورية. وثمة رغبة جامحة في إقامة دولة:

        (أ)      تكون ديمقراطية وتعددية بحق، وتتيح حيزاً للجهات الفاعلة السياسية القائمة وتلك التي نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية في الانتخابات. ويعني هذا أيضاً أن الالتزام بديمقراطية متعددة الأحزاب يجب أن يكون التزاماً دائماً يتجاوز مرحلة جولة أولى من الانتخابات؛

        (ب)    تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانون. وليس كافياً أن يقتصر الأمر على مجرد صياغة التزام من هذا القبيل. فلا بد من إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء الحاكمين بتلك الالتزامات؛

        (ج)    تتيح فرصاً وحظوظاً متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب التأكيد للطوائف الأقل عدداً بأن حقوقها ستحترم.

9 -    خطوات واضحة في العملية الانتقالية - لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:

        (أ)      إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتمارس فيها هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة؛

        (ب)    الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضاً أن تكون مجدية، أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية؛

        (ج)    على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وتُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام؛

        (د)     بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة؛

        (هـ)     من الواجب أن تُمثّل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.

10 -  السلامة والاستقرار والهدوء - ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:

        (أ)      توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين. فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم؛

        (ب)    اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضاً كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين؛

        (ج)    استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية؛

        (د)     الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضاً إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.

11 -  خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية - إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد. ومن الواضح:

        (أ)      أن سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم؛

        (ب)    أن النزاع يجب أن يُحلّ بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصراً. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية؛

        (ج)    أن إراقة الدماء يجب أن تتوقف. ويجب على جميع الأطراف أن تعيد تأكيد التزامها على نحو ذي مصداقية بخطة النقاط الست. ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنود من 2 إلى 6 من خطة النقاط الست؛

        (د)     أن من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ويجب على الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم مُحاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة سوريا تلبي التطلعات المشروعة للشعب. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع كيما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية؛

        (هـ)     والمجتمع الدولي المنظّم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف. ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجودا دوليا لتقديم المساعدة بموجب ولاية من الأمم المتحدة إن طُلب ذلك. وسيُتاح قدر كبير من الأموال لدعم الإعمار وإعادة التأهيل.

الإجراءات المتفق عليها

12 -  ترد أدناه الإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدَّم، دعماً لجهود المبعوث الخاص المشترك لتيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سوريا:

        (أ)      سيتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوطاً منسقة ومطردة على الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الخطوات والتدابير المبيّنة في الفقرة 5 أعلاه؛

        (ب)    يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاع؛

        (ج)    يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة سوريا أهمية تعيين مُحاور فعلي مُفوّض، عندما يَطلب إليها المبعوث الخاص المشترك ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً؛

        (د)     يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معاً؛

        (هـ)     سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفريقه في سياق تحركهما على نحو فوري لإشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع المجتمع السوري، فضلاً عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو الأمام؛

        (و)     يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما يرى ذلك ضرورياً لاستعراض التقدم الفعلي المُحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذها مجموعة العمل. وسيتولى المبعوث الخاص المشترك أيضاً إطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما يُستجد.