انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1960

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
1959
​قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1960​ المؤلف مجلس الأمن الدولي
1961


القرار 1960 (2010)

             الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6453 المعقودة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010

        إن مجلس الأمن،

        إذ يعيد تأكيد التزامه بتنفيذ القرارات 1325 (2000) و 1612 (2005) و 1674 (2006) و 1820 (2008) و 1882 (2009) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1894 (2009) وجميع البيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيسه تنفيذا متواصلا وتاما ومتآزرا،

        وإذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (S/2010/604)، ولكن لا يزال يساوره بالغ القلق لبطء التقدّم المحرز فيما يتعلق بمسألة العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، ولا سيما العنف الموجه ضد المرأة والطفل، وإذ يلاحظ، على النحو الموثق في تقرير الأمين العام، أن أعمال العنف الجنسي ترتكب في النزاعات المسلحة في شتى أنحاء العالم،

        وإذ يكرر الإعراب عن قلقه البالغ لأنه، رغم إدانته المتكررة للعنف الموجه ضد المرأة والطفل في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح، ورغم الدعوات التي وجّهها إلى جميع أطراف النزاعات المسلحة بالكف فورا عن هذه الأعمال، فإن هذه الأعمال لا تزال ترتكب، بل وأضحت في بعض الحالات تُرتكب بشكل منهجي وواسع النطاق، حتى بلغت درجات مفزعة من الوحشية،

        وإذ يكرّر تأكيد ضرورة امتثال جميع الدول والجهات من غير الدول الأطراف في النزاعات امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك حظر جميع أشكال العنف الجنسي،

        وإذ يكرّر تأكيد ضرورة إبداء القادة المدنيين والعسكريين، وفقا لمبدأ مسؤولية القيادة، الالتزام والإرادة السياسية اللازمين لمنع العنف الجنسي ومكافحة الإفلات من العقاب وإنفاذ مبدأ المساءلة، وبأن التقاعس عن ذلك يمكن أن يوحي بأن وقوع أعمال العنف الجنسي خلال النزاعات أمر يمكن التسامح بشأنه،

        وإذ يشير إلى مسؤوليات الدول عن وضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الشنيعة الأخرى المرتكبة ضد المدنيين، وإذ يلاحظ مع القلق، في هذا الصدد، أن عددا محدودا فقط من مرتكبي أعمال العنف الجنسي قد قُدموا إلى العدالة، مع التسليم في الوقت نفسه بأن نظم العدالة الوطنية يمكن أن ينتابها ضعف كبير في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع،

        وإذ يرحب بالتقدّم المحرز على صعيد تفعيل فريق الخبراء لمساعدة السلطات الوطنية على تعزيز سيادة القانون وفقا للقرار 1888 (2009)؛ وإذ يؤكّد من جديد أهمية إيفاد الفريق لمعالجة الحالات التي تكون مثار قلق شديد فيما يتصل بالعنف الجنسي في النـزاعات المسلّحة، بحيث يقوم الفريق بعمله من خلال كيانات الأمم المتّحدة الموجودة في الميدان، وبموافقة الحكومة المضيفة، وإذ يعرب عن تقديره في هذا الصدد للتبرّعات المقدّمة دعما لعمل الفريق،

        وإذ يسلّم بأن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان وكفالتها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها على النحو المنصوص عليه في أحكام القانون الدولي،

        وإذ يؤكد من جديد أن أطراف النزاعات المسلحة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين،

        وإذ يشير إلى أن القانون الإنساني الدولي يشمل النساء والأطفال بحماية عامة باعتبارهم من السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة ويشملهم بحماية خاصة نظرا لإمكانية تعرضهم للخطر أكثر من غيرهم،

        وإذ يؤكد من جديد أن وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي للمجتمعات التي تشهد نزاعا أو التي تتعافى منه لتجاوز الانتهاكات المرتكبة في الماضي ضد المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة ولمنع وقوع هذه الانتهاكات في المستقبل، وإذ يوجه الانتباه إلى أن ثمة طائفة كاملة من آليات العدالة والمصالحة التي يمكن النظر في الاستعانة بها، بما في ذلك المحاكم الجنائية الوطنية والدولية ”والمختلطة“ ولجان الحقيقة والمصالحة، وإذ يلاحظ أنه ليس من شأن هذه الآليات أن تعزز المسؤولية الفردية عن الجرائم الجسيمة فحسب، بل أن تعزز أيضا السلام والحقيقة والمصالحة وحقوق الضحايا،

        وإذ يشير إلى إدراج طائفة من جرائم العنف الجنسي في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة،

وإذ يؤكّد من جديد أهمية أن تقوم الدول بزيادة سبل استفادة ضحايا العنف الجنسي من الرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي والمساعدة القانونية وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي، ولا سيما في المناطق الريفية، مراعية في ذلك الاحتياجات الخاصة بالمعوقين وذلك بدعم من المجتمع الدولي؛

        وإذ يرحّب بالمقترحات والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام (A/64/19) بشأن ضرورة توافر قدرات كافية ومبادئ توجيهية واضحة وملائمة لكي تتمكّن بعثات حفظ السلام من تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها، بما في ذلك منع العنف الجنسي والتصدّي له؛ وإذ يشدّد على أهمية كفالة قيام القيادات العليا بالبعثات بدورها فيما يتعلّق بحماية المدنيين، بما في ذلك منع حالات العنف الجنسي في النـزاعات المسلحة والتصدي لها، بحيث يُكفل أن تكون جميع العناصر وجميع مستويات التسلسل القيادي بالبعثة ملمّة كما ينبغي بما عليها من مسؤوليات وبالولاية الموكلة إلى البعثة وأن تضطلع بدورها في هذا الصدد؛ وإذ يرحب بالتقدّم الذي أحرزه الأمين العام في إعداد الأدوات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الولايات المتعلّقة بحماية المدنيين؛ وإذ يشجّع البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على الاستخدام الكامل لهذه المواد الهامة وعلى الإفادة بما لديها من انطباعات بشأنها،

        وإذ يعترف بالجهود التي يبذلها الأمين العام لمعالجة نقص تمثيل المرأة في عمليات السلام الرسمية، وعدم وجود وسطاء ومراقبين لوقف إطلاق النار لهم تدريب مناسب في مجال التعامل مع العنف الجنسي، وعدم وجود نساء يترأسن أو يقدن جهود الوساطة من أجل السلام في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة؛ وإذ يشجّع مواصلة هذه الجهود،

        وإذ يرحّب بإدماج المرأة في عمليات حفظ السلام لتتولى وظائف مدنية وعسكرية ووظائف في الشرطة، وإدراكا منه لما قد يمثله وجود المرأة من تشجيع لنساء المجتمعات المحلية على الإبلاغ عن أعمال العنف الجنسي،

        وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (S/2010/604)، وإذ يؤكد أن هذا القرار لا يسعى إلى أي توصيف قانوني للحالات المشار إليها في تقرير الأمين العام بأنها نزاعات مسلحة أم لا في سياق اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، ولا ينطوي على أي حكم مسبق على الوضع القانوني للجهات المعنية بهذه الحالات من غير الدول،

        1 -    يؤكد من جديد أن العنف الجنسي، حين يستخدم أو يوعز باستخدامه كوسيلة من وسائل الحرب أو في إطار هجوم واسع النطاق أو منظم ضد السكان المدنيين، قد يؤدي إلى استفحال حالات النزاع المسلّح وإطالة أمدها إلى حد كبير، وقد يعوق إعادة إرساء السلم والأمن الدوليين؛ ويؤكد في هذا الصدد أن اتخاذ خطوات فعالة لمنع حدوث أعمال العنف الجنسي هذه والتصدي لها من شأنه أن يسهم إسهاما كبيرا في صون السلم والأمن الدوليين؛ ويعرب عن استعداده للقيام، لدى النظر في الحالات المدرجة في جدول أعمال المجلس، باتخاذ الخطوات المناسبة، حسب الاقتضاء، للتصدي لأعمال العنف الجنسي الواسعة النطاق أو المنظمة المرتكبة في حالات النزاع المسلح؛

        2 -    يكرر مطالبته جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بوقف جميع أعمال العنف الجنسي وقفا كاملا وفوريا؛

        3 -    يشجّع الأمين العام على أن يدرج في تقاريره السنوية التي يقدّمها عملا بالقرارين 1820 (2008) و 1888 (2009) معلومات مفصّلة عن أطراف النـزاعات المسلحة التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن هذه الأعمال، وأن يدرج في مرفقات بهذه التقارير السنوية قوائم بالأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي بشكل نمطي أو في مسؤوليتها عن ذلك في حالات النزاع المسلّح المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن؛ ويعرب عن اعتزامه اتّخاذ هذه القائمة أساسا لتعامل الأمم المتحدة مع تلك الأطراف على نحو أكثر تركيزا، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التدابير التي تُتّخذ وفقا لإجراءات لجان الجزاءات ذات الصلة؛

        4 -       يطلب من الأمين العام أن يقوم، وفقا لهذا القرار ومع مراعاة خصوصيّته، بتطبيق معايير إدراج الأطراف في القوائم التي تتضمّنها تقاريره السنوية عن العنف الجنسي في النـزاعات المسلّحة ومعايير حذف الأطراف من هذه القوائم بما يتماشى والفقرات 175 و 176 و 178 و 180 من تقريره A/64/742-S/2010/181؛

        5 -       يهيب بأطراف النـزاعات المسلّحة قطع وتنفيذ التـزامات محدّدة لمكافحة العنف الجنسي تكون ذات أطر زمنية محدّدة وتشمل جملة أمور منها إصدار أوامر واضحة عبر التسلسلات القيادية تحظر العنف الجنسي والنصّ على حظر العنف الجنسي في مدوّنات قواعد السلوك وأدلّة العمليات العسكرية الميدانية أو ما يعادلها، كما يهيب بتلك الأطراف قطع وتنفيذ التـزامات محدّدة للتحقيق في الاعتداءات المزعومة في الوقت المناسب لمساءلة الجناة؛

        6 -       يطلب من الأمين العام أن يتتبّع ويرصد تنفيذ هذه الالتزامات من قِبل أطراف النـزاعات المسلّحة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التي تقوم بأعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بشكل نمطي، وأن يطلع المجلس بانتظام على آخر المستجدّات في التقارير والإحاطات ذات الصلة؛

        7 -       يكرر الإعراب عن نيته أن ينظر، لدى فرض أو تجديد جزاءات محددة الهدف في حالات النزاع المسلح، في جملة أمور منها، حيثما كان ذلك ملائما، تحديد معايير خاصة بأعمال الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى؛ ويهيب بجميع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وغيرها من بعثات الأمم المتحدة المعنية وأجهزة الأمم المتحدة، ولا سيما الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلّح والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النـزاعات المسلّحة، أن تُطلع لجان الجزاءات المعنية التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، عن طريق جهات منها أفرقة الرصد وأفرقة الخبراء المعنية التابعة للجان جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على جميع المعلومات ذات الصلة بالعنف الجنسي؛

        8 -       يطلب من الأمين العام أن ينشئ، حسب الاقتضاء ومع مراعاة خصوصية كل بلد، ترتيبات للرصد والتحليل والإبلاغ بشأن العنف الجنسي في النـزاعات المسلّحة، بما في ذلك الاغتصاب في النـزاعات المسلّحة وما بعد النـزاعات وغير ذلك من الحالات المتّصلة بتنفيذ القرار 1888 (2009)، بما يكفل اتّباع نهج متّسق ومنسّق على المستوى الميداني، ويشجّع الأمين العام على العمل مع الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ومقدّمي خدمات الرعاية الصحّية والجماعات النسائية، على تحسين جمع البيانات وتحليلها فيما يتصل بحالات واتجاهات وأنماط الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، لمساعدة المجلس على النظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها التدابير المحدّدة الهدف والمتدرّجة، مع المراعاة التامّة لعدم المساس بآلية الرصد والإبلاغ المطبّقة بموجب قراري مجلس الأمن 1612 (2005) و 1882 (2009) بشأن الأطفال والنـزاع المسلّح والاحترام الكامل لخصوصية هذه الآلية؛

        9 -       يطلب من الأمين العام أن يواصل كفالة تحقّق الشفافية والتعاون والتنسيق بشكل كامل بين جهود الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالطفل والنـزاع المسلّح والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النـزاعات المسلّحة؛

        10 -   يرحب بالعمل الذي يقوم به مستشارو الشؤون الجنسانية؛ ويتطلّع إلى تعيين مزيد من مستشاري شؤون حماية المرأة في بعثات حفظ السلام وفقا للقرار 1888 (2009)؛ ويلاحظ ما يمكن لهؤلاء أن يقدّموه من إسهامات في إطار ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ التي ستُنشأ عملا بالفقرة 8 من منطوق هذا القرار؛

        11 -   يرحّب بقيام الأمين العام بوضع مواد تدريبية قائمة على مختلف سيناريوهات مكافحة العنف الجنسي لحفظة السلام؛ ويشجّع الدول الأعضاء على اتّخاذها مرجعا لدى قيامها بالتحضير لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبنشر أفرادها؛

        12 -   يؤكّد أنه يجب على البعثات، لكي تضطلع بولاياتها، أن تتواصل مع المجتمعات المحلّية على نحو فعّال؛ ويشجّع الأمين العام على تحسين قدراتها على القيام بذلك؛

        13 -   يعرب عن اعتزامه أن يولي العناية الواجبة لمسألة العنف الجنسي لدى إذنه بالولايات ولدى تجديده إياها، وأن يطلب من الأمين العام أن يضمّن بعثات التقييم التقني، حسب الاقتضاء، خبرات في المجال الجنساني؛

        14 -   يشجع الكيانات المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وغيرها من الجهات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، على دعم عمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النـزاعات المسلّحة المذكورة آنفا وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل زيادة التنسيق وتجنب تداخل المهام على مستوى المقر وعلى الصعيد القطري وتحسين الاستجابة على مستوى المنظومة ككل؛

        15 -   يشجع الدول الأعضاء على نشر عدد أكبر من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة الإناث في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وعلى إتاحة تدريب كاف لجميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة على العنف الجنسي والجنساني، في جملة أمور أخرى، من أجل الاضطلاع بمسؤولياتهم؛

        16 -   يطلب من الأمين العام أن يواصل بذل الجهود وتكثيفها لتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قِبل أفراد الأمم المتحدة العاملين في مجال حفظ السلام والمجال الإنساني؛ ويطلب كذلك من الأمين أن يواصل توفير وتنفيذ التوجيه في مجال التصدّي للعنف الجنسي في تدريب ما قبل النشر والتدريب التوجيهي المقدّم للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، وأن يساعد البعثات على وضع إجراءات خاصة بحالات بعينها للتصدّي للعنف الجنسي على المستوى الميداني وكفالة إمداد البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة بالدعم التقني الذي يلزمها لكي تضمّن تدريب ما قبل النشر والتدريب التوجيهي المقدّم للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة توجيها في مجال التصدّي للعنف الجنسي؛

        17 -   يدعو الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النـزاعات المسلّحة إلى مواصلة تقديم الإحاطات بشأن العنف الجنسي وفقا للقرار 1888 (2009)؛

        18 -   يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير السنوية إلى المجلس عن تنفيذ القرارين 1820 (2008) و 1888 (2009) وأن يقدم تقريره المقبل بحلول كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن تنفيذ القرارين 1820 (2008) و 1888 (2009) وهذا القرار على أن يشمل جملة أمور منها ما يلي:

        (أ)      خطة تنسيقية واستراتيجية مفصلة عن جمع المعلومات في الوقت المناسب وبشكل أخلاقي؛

        (ب)    معلومات عن التقدّم المحرز في تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ المشار إليها في الفقرة 8؛

        (ج)     معلومات مفصّلة عن أطراف النـزاعات المسلحة التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن هذه الأعمال، ومرفق يتضمن قائمةً بالأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي بشكل نمطي أو إلى مسؤوليتها عن ذلك في حالات النـزاع المسلّح المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن؛

        (د)     معلومات مستكملة عن الجهود التي تضطلع بها مراكز الاتصال المعنية بالعنف الجنسي في بعثات الأمم المتحدة من أجل العمل عن كثب مع المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية وفريق الأمم المتحدة القطري، وعند الاقتضاء، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنـزاع المسلّح والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في النـزاعات المسلّحة و/أو فريق الخبراء، من أجل التصدي للعنف الجنسي؛

        19 -  يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.