دستور لبنان
دستورالجمهورية اللبنانية
الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار سنة 1926 مع جميع تعديلاته
الباب الأول
[عدل]أحكام أساسية
مقدمة الدستور
مقدمة
أضيفت هذه المقدمة بموجب القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21/9/1990.
أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.
ب- لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون إستثناء.
ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على إحترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفصيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة وإستقرار النظام.
ح- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي إنتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
الفصل الأول
[عدل]في الدولة وأراضيها
- المادة 1
عدل نص المادة الأولى بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حالياً:
شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورنت) ماراً بقرى معيصرة، حربعاتة، هيت، ابش، فيصان على علو قريتي برينا ومطريا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوباً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.
غرباً: البحر المتوسط.
- المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
- المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.
- المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
- المادة 5
عدل نص المادة 5 بموجب القانون الدستوري الصادر في 7/12/1943 على الوجه التالي
العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساماً أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر. أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معا. وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.
الفصل الثاني
[عدل]في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
- المادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة إكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.
- المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
- المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
- المادة 9
حرية الإعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على إختلاف مللهم إحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
- المادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.
- المادة 11
عدل نص المادة 11 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
- المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون. وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها.
- المادة 13
حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
- المادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول اليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
- المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.
الباب الثاني
[عدل]السلطات
الفصل الأول
[عدل]أحكام عامة
- المادة 16
عدل نص المادة 16 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
- المادة 17
عدل نص المادة 17 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور.
- المادة 18
عدل نص المادة 18 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق إقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
- المادة 19
عدل نص المادة 19 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
- المادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وإختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء وللمتقاضين الضمانات اللازمة.
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
- المادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.
الفصل الثاني
[عدل]السلطة المشترعة
- المادة 22
ألغي نص المادة 22 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم وضع النص التالي مكان النص الملغى، بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990: مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
- المادة 23
ألغي نص المادة 23 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927.
- المادة 24
عدل نص المادة 24 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء.
أضيف النص التالي إلى المادة 24 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990
وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبيا بين المناطق.
وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
- المادة 25
عدل نص المادة 25 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
الفصل الثالث
[عدل]أحكام عام
- المادة 26
عدل نص المادة 26 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
- المادة 27
عدل نص المادة 27 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.
- المادة 28
عدل نص المادة 28 بموجب القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي:
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز إنتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
- المادة 29
عدل نص المادة 29 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.
- المادة 30
عدل نص المادة 30 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.
أضيف النص التالي إلى المادة 30 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990:
تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.
- المادة 31
عدل نص المادة 31 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
كل إجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.
- المادة 32
عدل نص المادة 32 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة.
- المادة 33
عدل نص المادة 33 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927، ثم عدل مجدداً بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
إن إفتتاح العقود العادية وإختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائية بمرسوم يحدد إفتتاحها وإختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود إستثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.
- المادة 34
عدل نص المادة 34 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
لا يكون إجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.
- المادة 35
عدل نص المادة 35 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
جلسات المجلس علنية على إن له أن يجتمع في جلسات سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.
- المادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الإقتراع السري أما فيما يختص بالقوانين عموما أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء باسمائهم وبصوت عال.
- المادة 37
عدل نص المادة 37 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي:
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الإستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزراء المقصودين بذلك.
- المادة 38
عدل نص المادة 38 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
كل إقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
- المادة 39
عدل نص المادة 39 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته.
- المادة 40
عدل نص المادة 40 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
لا يجوز في أثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا إقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
- المادة 41
عدل نص المادة 41 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.
- المادة 42
عدل نص المادة 42 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة.
- المادة 43
عدل نص المادة 43 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.
- المادة 44
عدل نص المادة 44 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالإقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة إقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالإقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الـولى من هذه المادة.
للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملئ المركز الشاغر.
- المادة 45
عدل نص المادة 45 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.
- المادة 46
عدل نص المادة 46 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.
- المادة 47
عدل نص المادة 47 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10 1927 على الوجه التالي:
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطياً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.
- المادة 48
عدل نص المادة 48 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.
الفصل الرابع
[عدل]السلطة الإجرائية
أولاً: رئيس الجمهورية
- المادة 49
عدل نص المادة 49 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على إحترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لإنتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.
كما إنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وإنقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
أضيف إلى المادة 49 من الدستور فقرة جديدة تتعلق بتمديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات، بموجب القانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995 ،التالي نصه:
- لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998-.
- لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.-
- المادة 50
عندما يقبض رئيس الجمهورية على زمام الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
- أحلف بالله العظيم أني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه -.
- المادة 51
عدل نص المادة 51 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو أن يعفى أحداً من التقيد بأحكامها.
- المادة 52
عدل نص المادة 52 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
- المادة 53
عدل نص المادة 53 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
5- يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة.
6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
7- يعتمد السفراء ويقبل إعتمادهم.
8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.
10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
12- يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
- المادة 54
عدل نص المادة 54 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة.
أما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
- المادة 55
عدل نص المادة 55 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65و 77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل إنتهاء عهد النيابة . فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للإجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.
- المادة 56
عدل نص المادة 56 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها.
أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب إستعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو إنقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.
- المادة 57
عدل نص المادة 57 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.
وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.
- المادة 58
عدل نص المادة 58 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
- المادة 59
عدل نص المادة 59 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد المجلس إلى امد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
- المادة 60
عدل نص المادة 60 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن إتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.
- المادة 61
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.
- المادة 62
عدل نص المادة 62 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
- المادة 63
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا إنقاصها مدة ولايته.
ثانياً: رئيس مجلس الوزراء
- المادة 64
عدل نص المادة 64 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية:
1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
2- يجري الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة لأو اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة إستثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء إلى الإنعقاد ويضع جدول أعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
7- يتابع أعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعينة في الدولة بحضور الوزير المختص.
ثالثاً: مجلس الوزراء
- المادة 65
عدل نص المادة 65 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وإتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا إستثناء.
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول إستقالتهم وفق القانون.
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا إمتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الإجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين إستثنائيين متواليين لا تقل مده كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لإنعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات ، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.
- المادة 66
عدل نص المادة 66 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ،ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنطمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به.
يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية.
- المادة 67
عدل نص المادة 67 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس متى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.
- المادة 68
عدل نص المادة 68 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.
- المادة 69
ألغي نص المادة 69 بموجب القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 ، ثم بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 ، حل النص التالي محل النص الملغى:
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
3- عند استقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة إنعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
- المادة 70
عدل نص المادة 70 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بإرتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الإتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.
- المادة 71
عدل نص المادة 71 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.
- المادة 72
عدل نص المادة 72 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الإتهام بحقه، وإذا إستقال لا تكون إستقالته سبباً لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.
الباب الثالث
[عدل]أ– انتخاب رئيس الجمهورية
- المادة 73
عدل نص المادة 73 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 على الوجه التالي:
قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.
وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس.
- المادة 74
عدل نص المادة 74 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.
- المادة 75
عدل نص المادة 75 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.
ب- في تعديل الدستور
- المادة 76
عدل نص المادة 76 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10 / 1927 على الوجه التالي:
يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على إقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.
- المادة 77
عدل نص المادة 77 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على إقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي إقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور.
على ان المواد والمسائل التي يتناولها الإقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الإقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على إقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الإنصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر.
- المادة 78
ت- في أعمال مجلس النواب
عدل نص المادة 78 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول 1927 على الوجه التالي:
إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على إنه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.
- المادة 79
عدل نص المادة 79 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ،ثم عدل مجدداً بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي (1):
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً.
الباب الرابع
[عدل]تدابير مختلفة
أ- المجلس الأعلى
- المادة 80
عدل نص المادة 80 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي (1):
يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو بإعتبار القدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.
- المادة 81
ب- في المالية
عدل نص المادة 81 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز أحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون إستثناء.
- المادة 82
لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.
- المادة 83
كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.
- المادة 84
عدل نص المادة 84 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الإستثنائية أن يزيد الإعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير إنه يمكنه بعد الإنتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الإقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.
- المادة 85
عدل نص المادة 85 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
لا يجوز أن يفتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح إعتمادات إستثنائية أو إضافية وبنقل إعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الإعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
- المادة 86
عدل نص المادة 86 بموحب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا إنقضى العقد الإستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية ، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
على إنه في مدة العقد الإستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الإعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط من الإعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية.
- المادة 87
عدل نص المادة 87 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي:
إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.
- المادة 88
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.
- المادة 89
لا يجوز منح أي التزام أو إمتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي إحتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.
الباب الخامس
[عدل]أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم
- المادة 90
ألغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.
- المادة 91
ألغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.
- المادة 92
ألغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.
- المادة 93
ألغي نص المادة 93 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947.
- المادة 94
ألغي نص المادة 94 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943.
الباب السادس
[عدل]أحكام نهائية ومؤقتة
- المادة 95
عدل نص المادة 95 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم الغي هذا النص بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 وابدل بالنص التالي:
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين إتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية وإجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة وإقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الإختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني بإستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الإختصاص والكفاءة.
- المادة 96
ألغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه.
- المادة 97
ألغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه.
- المادة 98
ألغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه.
- المادة 99
ألغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه.
- المادة 100
ألغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه.
- المادة 101
إبتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.
- المادة 102
عدل نص المادة 102 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:
ألغيت كل الاحكام الإشتراعية المخالفة لهذا الدستور.
أذيع في 23 أيار سنة 1926