محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الزكاة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى كتاب الزكاة
المؤلف: ابن حزم


كتاب الزكاة

محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الزكاة

كتاب الزكاة (مسألة 637 - 640) | كتاب الزكاة (مسألة 641) | كتاب الزكاة (تتمة 1 مسألة 641) | كتاب الزكاة (تتمة 2 مسألة 641) | كتاب الزكاة (تتمة 3 مسألة 641) | كتاب الزكاة (مسألة 642) | كتاب الزكاة (مسألة 643 - 655) | كتاب الزكاة (مسألة 656 - 668) | كتاب الزكاة (مسألة 669 - 672) | كتاب الزكاة (مسألة 673) | كتاب الزكاة (مسألة 674) | كتاب الزكاة (تتمة 1 مسألة 674) | كتاب الزكاة (تتمة 2 مسألة 674) | كتاب الزكاة (تتمة 3 مسألة 674 - 677) | كتاب الزكاة ( مسألة 678 - 681) | كتاب الزكاة (مسألة 682) | كتاب الزكاة (مسألة 683) | كتاب الزكاة (مسألة 684) | كتاب الزكاة (مسألة 685 - 689) | كتاب الزكاة (مسألة 690 - 695) | كتاب الزكاة (مسألة 696 - 703) | كتاب الزكاة (مسألة 704) | كتاب الزكاة (مسألة 705 - 718) | كتاب الزكاة (مسألة 719 - 720) | كتاب الزكاة (مسألة 721 - 725)

فهارس كتاب الزكاة
637 - مسألة: الزكاة فرض كالصلاة

638 - مسألة: والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد‏,‏

والإماء‏,‏ والكبار والصغار‏,‏ والعقلاء‏,‏ والمجانين من المسلمين

639 - مسألة: ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر ؟

640 - مسألة: ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط

641 - مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار‏,‏ ولا من الزرع‏,‏ ولا في شيء من المعادن

642 - مسألة: لا زكاة في تمر‏,‏ ولا بر‏,‏ ولا شعير‏:‏ حتى يبلغ ما يصيبه

المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق

643 - مسألة: وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب

644 - مسألة: فإذا بلغ الصنف الواحد - من البر‏,‏ أو التمر‏,‏ أو الشعير

خمسة أوسق فصاعدا‏,‏ فإن كان مما يسقى بساقية من نهر‏,‏ أو عين‏ ففيه العشر

645 - مسألة: لا يضم قمح إلى شعير‏,‏ ولا تمر إليهما

646 - مسألة: أما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض

647 - مسألة: ومن كانت له أرضون شتى في قرية واحدة‏;‏ أو في قرى شتى في

عمل مدينة واحدة أو في أعمال شتى فإنه يضم كل قمح أصاب في جميعها بعضها إلى بعض‏;‏ وكل شعير

648 - مسألة: ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعدا‏,‏

ومن الشعير كذلك‏:‏ فعليه الزكاة فيها

649 - مسألة: والزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه

650 - مسألة: وأما النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة كما ذكرنا‏,‏

وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء‏;‏ والزكاة في ذمته

651 - مسألة: فإذا خرص كما ذكرنا فسواء باع الثمرة صاحبها

أو وهبها أو تصدق بها كل ذلك لا يسقط الزكاة عنه

652 - مسألة: فإذا غلط الخارص أو ظلم فزاد أو نقص‏:‏ رد الواجب

إلى الحق‏,‏ فأعطي ما زيد عليه وأخذ منه ما نقص

653 - مسألة: فإن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ‏؟‏ لم يصدق إلا ببينة

654 - مسألة: ولا يجوز خرص الزرع أصلا

655 - مسألة: وفرض على كل من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر

من المساكين ما طابت به نفسه

656 - مسألة: ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها

657 - مسألة: ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في

حرث أو حصاد‏,‏ أو جمع‏ أو غير ذلك؛ فيسقطه من الزكاة

658 - مسألة: ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو

وأهله فريكا أو سويقا

659 - مسألة: وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو

وأهله رطبا على السعة‏,‏ لا يكلف عنه زكاة

660 - مسألة: إن كان زرع‏ أو نخل يسقى بعض العام بعين

661 - مسألة: من زرع قمحا أو شعيرا مرتين في العام أو أكثر

662 - مسألة: وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من

جنس كل واحد منها مؤخر

663 - مسألة: فلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع

664 - مسألة: والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال

665 - مسألة: كل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا‏,‏ فسواء تلف ذلك أو بعضه

666 - مسألة: وكذلك لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق

أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة

667 - مسألة: وأي بر أعطى ، أو أي شعير : في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى : أجزأه

668 - مسألة: وكذلك القول في زكاة التمر‏,‏ أي تمر أخرج أجزأه

زكاة الغنم

669 - مسألة: الغنم في اللغة اسم يقع على الضأن والماعز

670 - مسألة: ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأسا حولا كاملا متصلا

671 - مسألة: إذا تمت في ملكه عاما سواء كانت كلها ماعزا‏,‏ أو بعضها ضأنا‏,‏ ففيها شاة واحدة

672 - مسألة: وما صغر عن أن يسمى‏:‏ شاة‏,‏ لكن يسمى خروفا‏,‏ أو جديا‏,‏

أو سخلة‏:‏ لم يجز أن يؤخذ في الصدقة الواجبة

زكاة البقر

673 - مسألة: الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض

زكاة الإبل

674 - مسألة: البخت‏,‏ والأعرابية‏,‏ والنجب‏,‏ والمهاري وغيرها من أصناف

الإبل‏:‏ كلها إبل‏,‏ يضم بعضها إلى بعض في الزكاة

675 - مسألة: ويعطي المصدق‏,‏ الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم

676 - مسألة: والزكاة تتكرر في كل سنة‏,‏ في الإبل‏,‏ والبقر‏,‏ والغنم‏,‏ والذهب والفضة

677 - مسألة: والزكاة واجبة‏,‏ في الإبل‏,‏ والبقر‏,‏ والغنم بانقضاء الحول

زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية

678 - مسألة: تزكى السوائم‏,‏ والمعلوفة‏,‏ والمتخذة للركوب‏,‏

وللحرث وغير ذلك‏,‏ من الإبل‏,‏ والبقر‏,‏ والغنم

679 - مسألة: وفرض على كل ذي إبل‏,‏ وبقر‏,‏ وغنم أن يحلبها يوم

وردها على الماء‏,‏ ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه

680 - مسألة: الأسنان المذكورات في الإبل

681 - مسألة: والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة‏,‏

ولكل أحد حكمه في ماله‏,‏ خالط أو لم يخالط لا فرق بين شيء من ذلك

زكاة الفضة

682 - مسألة: لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا

أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة

زكاة الذهب

683 - مسألة: لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شيء بوزن مكة

684 - مسألة: والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد

منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاما قمريا

المال المستفاد

685 - مسألة: إيجاب الزكاة في كل مال يزكى حين يملكه المسلم

686 - مسألة: من اجتمع في ماله زكاتان فصاعدا هو حي

687 - مسألة: فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين

688 - مسألة:ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخرجها المسلم عن نفسه

أو وكيله بأمره إلا بنية أنها الزكاة المفروضة عليه

689 - مسألة: من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه

زكاة المغصوب

690 - مسألة: ومن تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه

691 - مسألة: ومن رهن ماشية‏,‏ أو ذهبا‏,‏ أو فضة‏,‏ وحال الحول على الماشية‏,‏ فالزكاة في كل ذلك

692 - مسألة: وليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان

693 - مسألة: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول

694 - مسألة: ومن عليه دين دراهم أو دنانير أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك

695 - مسألة: من عليه دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة

696 - مسألة: من كان له على غيره دين

697 - مسألة: وأما المهور والخلع‏,‏ والديات‏,‏ فبمنزلة ما قلنا‏;‏ ما لم يتعين المهر

698 - مسألة: ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات

699 - مسألة: ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها

700 - مسألة: ولا شيء في المعادن‏,‏ وهي فائدة‏,‏ لا خمس فيها

701 - مسألة: ولا تؤخذ زكاة من كافر لا مضاعفة، ولا غير مضاعفة

702 - مسألة: ولا يجوز أخذ زكاة، ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين

703 - مسألة: وليس في شيء مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد بحريه وبريه‏:‏ شيء

زكاة الفطر

704 - مسألة: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم

705 - مسألة: ويؤديها المسلم عن رقيقه‏,‏ مؤمنهم وكافرهم

706 - مسألة: فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما إخراج زكاة الفطر

707 - مسألة: المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد‏,‏ يؤدي سيده عنه زكاة الفطر

708 - مسألة: ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا

709 - مسألة: وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه

710 - مسألة: ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم لا على سيده

711 - مسألة: ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا وعن الآخر شعيرا‏,‏ صاعا صاعا

712 - مسألة: وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب‏,‏ والولي عنهم

713 - مسألة: والذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه

714 - مسألة: وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون‏,‏ والآبق‏,‏ والغائب

715 - مسألة: والزكاة للفطر واجبة على المجنون إن كان له مال

716 - مسألة: ومن كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار

ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطي في زكاة الفطر‏:‏ لزمه أن يعطيه

717 - مسألة: ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار

أو عن غيرهم‏:‏ لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم‏,‏ ثم يخرجها عن الصغير

718 - مسألة: ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله‏,‏ إنما تجب بدخوله

إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر‏,‏ ممتدا إلى أن تبيض الشمس

قسم الصدقة

719 - مسألة: ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره فإنه‏:‏ يفرقها ثمانية أجزاء مستوية

720 - مسألة: الفقراء هم الذين لا شيء لهم أصلا، والمساكين‏:‏ هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم

721 - مسألة: وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره‏,‏

لأنهما من البر‏,‏ والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده، ولا يعطيه حقه‏;‏ لأنه مسكين

722 - مسألة: وتعطي المرأة زوجها من زكاتها‏;‏ إن كان من أهل السهام

723 - مسألة: من كان له مال مما يجب فيه الصدقة‏ وهو لا يقوم ما معه

بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر‏:‏ فهو مسكين‏,‏ يعطى من الصدقة

724 - مسألة: الفرض والتطوع من غير أن ينوي بذلك رياء‏:‏ حسن‏,‏ وإخفاء كل ذلك أفضل

725 - مسألة: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم‏,‏ ويجبرهم السلطان على ذلك‏

أدوات شخصية