محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الحج

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى كتاب الحج
المؤلف: ابن حزم


كتاب الحج

محلى ابن حزم - المجلد الثاني/كتاب الحج

كتاب الحج (مسألة 811 - 812) | كتاب الحج (مسألة 813 - 814) | كتاب الحج (مسألة 815) | كتاب الحج (مسألة 816 - 819) | كتاب الحج (مسألة 820 - 822) | كتاب الحج (مسألة 823 - 825) | كتاب الحج (مسألة 826 - 832) | كتاب الحج (مسألة 833) | كتاب الحج (تتمة مسألة 833) | كتاب الحج (مسألة 834 - 835) | كتاب الحج (تتمة 1 مسألة 835) | كتاب الحج (تتمة 2 مسألة 835) | كتاب الحج (تتمة 3 مسألة 835) | كتاب الحج (تتمة 4 مسألة 835) | كتاب الحج (مسألة 836) | كتاب الحج (تتمة 1 مسألة 836) | كتاب الحج (تتمة 2 مسألة 836) | كتاب الحج (تتمة 3 مسألة 836) | كتاب الحج (مسألة 837 - 850) | كتاب الحج (مسألة 851 - 861) | كتاب الحج (مسألة 862 - 872) | كتاب الحج (مسألة 873 - 875) | كتاب الحج (مسألة 876 - 877) | كتاب الحج (مسألة 878) | كتاب الحج (مسألة 879) | كتاب الحج (مسألة 880 - 889) | كتاب الحج (مسألة 890) | كتاب الحج (مسألة 891 - 894) | كتاب الحج (مسألة 895 - 901) | كتاب الحج (مسألة 902 - 912) | كتاب الحج (مسألة 913 - 918) | كتاب الحج (مسألة 919) | كتاب الحج (تتمة مسألة 919)

فهارس كتاب الحج
811 - مسألة: الحج إلى مكة‏,‏ والعمرة إليها فرضان

812 - مسألة: حج العبد‏ والأمة

813 - مسألة: حج المرأة التي لا زوج لها، ولا ذا محرم يحج معها

814 - مسألة: إن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن زوجها

815 - مسألة: استطاعة السبيل الذي يجب به الحج

816 - مسألة: حج عمن لم يطق الركوب والمشي لمرض أو زمانة حجة الإسلام ثم أفاق

817 - مسألة: سواء من بلغ وهو عاجز عن المشي والركوب‏,‏ أو من بلغ مطيقا ثم عجز

818 - مسألة: من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا حج عنه من رأس ماله واعتمر

819 - مسألة: الحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة

820 - مسألة: والحج لا يجوز إلا مرة في السنة‏;‏ وأما العمرة فنحب الإكثار منها

821 - مسألة: أشهر الحج

822- مسألة: المواقيت

823 - مسألة: إذا جاء من يريد الحج أو العمرة إلى أحد هذه المواقيت

824 - مسألة: ونستحب الغسل عند الإحرام للرجال والنساء

825 - مسألة: ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه

826 - مسألة: ثم يقولون‏:‏ لبيك بعمرة‏,‏ أو ينويان ذلك في أنفسهما

827 - مسألة: ثم يجتنبان تجديد قصد إلى الطيب

828 - مسألة: ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك

829 - مسألة: ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده دائما

في حال الركوب‏,‏ والمشي‏ والنزول‏‏ وعلى كل حال‏

830 - مسألة: فإذا قدم المعتمر‏ أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد، ولا يبدآ بشيء

831 - مسألة: ولا يحل للمحرم بالعمرة أو بالحج تصيد شيء مما يصاد ليؤكل

832 - مسألة: ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها‏,‏ أو من غير أهلها

ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل

833 - مسألة: من أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فلا يخلو من أن يكون معه هدي‏,‏ أو ليس معه هدي

834 - مسألة: جواز تقديم لفظة العمرة على الحج‏,‏ أو لفظة الحج على العمرة

835 - مسألة: فإذا جاء القارن إلى مكة عمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة

مسائل من هذا الباب

836 - مسألة: من كان له أهل حاضرو المسجد الحرام وأهل غير حاضرين فلا هدي عليه، ولا صوم

837 - مسألة‏:‏ ويجزئ في الهدي‏:‏ المعيب‏,‏ والسالم أحب إلينا

838 - مسألة‏:‏ ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريان

839 - مسألة‏:‏ والطواف بالبيت على غير طهارة جائز‏,‏ وللنفساء‏,‏ ولا يحرم إلا على الحائض فقط‏

840 - مسألة‏:‏ لو حاضت امرأة ولم يبق لها من الطواف إلا شوط أو بعضه‏,‏ أو أشواط‏,‏ فكل ذلك سواء‏

841 - مسألة‏:‏ ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف‏,‏ وكذلك السعي

842 - مسألة‏:‏ والطواف والسعي راكبا جائز

843 - مسألة‏:‏ ولا يجوز التباعد عن البيت عند الطواف إلا في الزحام

844 - مسألة‏:‏ والطواف بالبيت في كل ساعة جائز

845 - مسألة‏:‏ وجائز في رمي الجمرة‏,‏ والحلق‏,‏ والنحر‏,‏ والذبح‏,‏ وطواف الإفاضة‏,‏

والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة‏,‏ أن تقدم أيها شئت على أيها شئت

846 - مسألة‏:‏ ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء

847 - مسألة‏:‏ ومن رمى يومين‏,‏ ثم نفر‏,‏ ولم يرم الثالث فلا بأس به

848 - مسألة‏:‏ والمرأة المتمتعة بعمرة إن حاضت قبل الطواف بالبيت ففرضها

أن تضيف حجا إلى عمرتها إن كانت تريد الحج من عامها وتعمل عمل الحج حاشا الطواف بالبيت

849 - مسألة: ولا يلزم الغسل في الحج فرضا

850 - مسألة‏:‏ وكل من تعمد معصية أي معصية كانت وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن

يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه

851 - مسألة‏:‏ فإن أمكنه تجديد الإحرام فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه

لأن إحرامه الأول قد بطل وأفسده

852 - مسألة‏:‏ ومن وقف بعرفة على بعير مغصوب‏,‏ أو جلال بطل حجه إذا كان عالما بذلك

853 - مسألة‏:‏ وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة‏,‏ ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر

854 - مسألة‏:‏ ورمي الجمار بحصى قد رمي به قبل ذلك جائز

855 - مسألة‏:‏ ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة

856 - مسألة‏:‏ وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمي الجمرة فقد بطل حجه

857 - مسألة‏:‏ فمن وطئ عامدا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل

858 - مسألة‏:‏ ومن أخطأ في رؤية الهلال لذي الحجة فوقف بعرفة اليوم العاشر

وهو يظنه التاسع‏,‏ ووقف بمزدلفة الليلة الحادية عشرة وهو يظنها العاشرة‏:‏ فحجه تا

859 - مسألة‏:‏ إن صح عنده بعلم أو بخبر صادق‏:‏ أن هذا هو اليوم التاسع إلا أن

الناس لم يروه رؤية توجب أنها اليوم الثامن ففرض عليه الوقوف في اليوم الذي صح عن

860 - مسألة‏:‏ من أغمي عليه في إحرامه‏,‏ أو جن بعد أن أحرم في عقله فإحرامه صحيح

861 - مسألة‏:‏ من أغمي عليه‏,‏ أو جن‏,‏ أو نام قبل الزوال من يوم عرفة فلم يفق‏,‏

ولا استيقظ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر‏,‏ فقد بطل حجه

862 - مسألة‏:‏ ومن أدرك مع الإمام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم

الإمام ذكر هذا الإنسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجه

863 - مسألة‏:‏ ومن قتل صيدا متصيدا له ذاكرا لاحرامه عامدا لقتله

فقد بطل حجه أو عمرته لبطلان إحرامه وعليه الجزاء

864 - مسألة‏:‏ قال أبو محمد‏:‏ وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لاحرامه فقد بطل إحرامه‏ وحجه‏ وعمرته

865 - مسألة‏:‏ والجدال قسمان‏:‏ قسم في واجب وحق‏,‏ وقسم في باطل

866 - مسألة‏:‏ ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته

867 - مسألة‏:‏ وجائز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتظللوا في المحامل وإذا نزلوا

868 - مسألة‏:‏ والكلام مع الناس في الطواف جائز‏,‏ وذكر الله أفضل

869 - مسألة‏:‏ ولا يحل لرجل‏,‏ ولا لامرأة‏,‏ أن يتزوج أو تتزوج‏,‏ ولا أن يزوج

الرجل غيره من وليته‏,‏ ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من ي

870 - مسألة‏:‏ ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم‏,‏ وأن يستقي بيده منها

871 - مسألة‏:‏ ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة في المغرب والعشاء ففرض عليه أن يجمع بينهما

872 - مسألة‏:‏ ومن كان في طواف فرض أو تطوع فأقيمت الصلاة أو عرضت له صلاة جنازة‏,‏

أو عرض له بول‏,‏ أو حاجة‏,‏ فليصل وليخرج لحاجته‏,‏ ثم ليبن على طوافه ويتم

873 - مسألة‏:‏ الإحصار

874 - مسألة‏:‏ ومن احتاج إلى حلق رأسه وهو محرم لمرض‏,‏ أو صداع...إلخ

فليحلقه‏,‏ وعليه أحد ثلاثة أشياء

875 - مسألة‏:‏ فإن حلق رأسه بنورة فهو حالق

876 - مسألة‏:‏ من تصيد صيدا فقتله وهو محرم بعمرة أو بقران أو بحجة تمتع

877 - مسألة‏:‏ لو أن كتابيا قتل صيدا في الحرم لم يحل أكله

878 - مسألة‏:‏ وأما المتعمد لقتل الصيد وهو محرم فهو مخير بين ثلاثة أشياء

879 - مسألة‏:‏ وفي النعامة بدنة من الإبل

880 - مسألة‏:‏ وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم

881 - مسألة‏:‏ ولا يجزي الهدي في ذلك إلا موقفا عند المسجد الحرام ثم ينحر بمكة أو بمنى

882 - مسألة‏:‏ وأما الإطعام والصيام فحيث شاء‏

883 - مسألة‏:‏ وصيد كل ما سكن الماء من البرك‏ أو الأنهار‏ أو البحر‏ أو العيون

أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله

884 - مسألة‏:‏ والجزاء واجب

885 - مسألة‏:‏ ومن تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم فعليه الجزاء

886 - مسألة‏:‏ والقارن‏ والمعتمر‏ والمتمتع‏:‏ سواء

887 - مسألة‏:‏ إن اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم‏,‏ فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد

888 - مسألة‏:‏ ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء

889 - مسألة‏:‏ وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس

890 - مسألة‏:‏ وجائز للمحرم في الحل والحرم‏,‏ وللمحل في الحرم والحل قتل

كل ما ليس بصيد من الخنازير‏,‏ والآسد والسباع

891 - مسألة‏:‏ وجائز للمحرم دخول الحمام‏,‏ والتدلك‏,‏ وغسل رأسه بالطين‏‏ والخطمي

892 - مسألة‏:‏ وكل ما صاده المحل في الحل فأدخله الحرم‏,‏ أو وهبه لمحرم‏,‏ أو اشتراه محرم‏:‏ فحلال للمحرم

893 - مسألة‏:‏ لو أمر محرم حلالا بالتصيد

894 - مسألة‏:‏ ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج

895 - مسألة‏:‏ من تطيب ناسيا‏,‏ أو تداوى بطيب‏,‏ أو مسه طيب الكعبة

896 - مسألة‏:‏ وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء

897 - مسألة‏:‏ ولا يحل لأحد قطع شيء من شجر الحرم بمكة‏,‏ والمدينة، ولا شوكة فما فوقها‏

898 - مسألة‏:‏ يحل أن يسفك في حرم مكة دم بقصاص ولا أن يقام فيها حد‏,‏ ولا يسجن فيها أحد

899 - مسألة‏:‏ ولا يخرج شيء من تراب الحرم، ولا حجارته إلى الحل

900 - مسألة‏:‏ وملك دور مكة وبيعها وإجارتها جائز

901 - مسألة‏:‏ وأما من احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه

902 - مسألة‏:‏ من نذر أن يمشي إلى مكة أو إلى عرفة أو إلى منى أو إلى مكان ذكره من الحرم

903 - مسألة‏:‏ إن نذر أن يحج ماشيا‏,‏ أو يعتمر ماشيا

904 - مسألة‏:‏ ودخول مكة بلا إحرام جائز

905 - مسألة‏:‏ ومن نذر أن يحج‏,‏ أو يعتمر‏,‏ ولم يكن حج، ولا اعتمر قط فليبدأ بحجة الإسلام وعمرته

906 - مسألة‏:‏ من أهدى هدي تطوع فعطب في الطريق قبل بلوغه مكة‏,‏ أو منى فلينحره

907 - مسألة‏:‏ إن كان الهدي عن واجب

908 - مسألة‏:‏ ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله

909 - مسألة‏:‏ والآضحية للحاج مستحبة كما هي لغير الحاج‏

910 - مسألة‏:‏ وإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة‏:‏ جهر‏,‏ وهي صلاة جمعة

911 - مسألة‏:‏ ولا يجوز تأخير الحج والعمرة عن أول أوقات الاستطاعة لهما

912 - مسألة‏:‏ وإنما تراعى الاستطاعة بحيث لو خرج من المكان الذي

حدثت له فيه الاستطاعة فيدرك الحج في وقته والعمرة

913 - مسألة‏:‏ فمن استطاع ثم بطلت استطاعته أو لم تبطل فالحج والعمرة عليه

914 - مسألة‏:‏ والأيام المعدودات والمعلومات واحدة‏,‏ وهي يوم النحر‏,‏ وثلاثة أيام بعده

915 - مسألة‏:‏ ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرا جدا أو كبيرا وله حج وأجر

916 - مسألة‏:‏ فإن بلغ الصبي في حال إحرامه لزمه أن يجدد إحراما ويشرع في عمل الحج

917 - مسألة‏:‏ من حج واعتمر‏,‏ ثم ارتد‏,‏ ثم هداه الله تعالى واستنقذه من النار

فأسلم فليس عليه أن يعيد الحج، ولا العمرة

918 - مسألة‏:‏ ولا تحل لقطة في حرم مكة‏,‏ ولا لقطة من أحرم بحج‏ أو عمرة

919 - مسألة‏:‏ ومكة أفضل بلاد الله تعالى

أدوات شخصية