محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب المداينات والتفليس

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى كتاب المداينات والتفليس
المؤلف: ابن حزم


كتاب المداينات والتفليس

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب المداينات والتفليس
كتاب المداينات والتفليس (مسألة 1276 - 1284)
فهارس كتاب المداينات والتفليس
1276 - مسألة‏:‏ من ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال ببينة عدل، أو بإقرار منه صحيح‏:‏ بيع عليه كل ما يوجد له

1277 - مسألة‏:‏ إن لم يوجد له مال، فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم

1278 - مسألة‏:‏ الميسرة لا تكون إلا بأحد وجهين

1279 - مسألة‏:‏ لا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون يوجد له ما يفي بما عليه ويفضل له

1280- مسألة‏:‏ يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين

1281 - مسألة‏:‏ إقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء

1282 - مسألة‏:‏ حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس

1283 - مسألة‏:‏ من فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء

1284 - مسألة‏:‏ من غصب آخر مالا، أو خانه فيه، أو أقرضه فمات ولم يشهد له به، ولا بينة له

أدوات شخصية