محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الكفالة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى كتاب الكفالة
المؤلف: ابن حزم


كتاب الكفالة

كتاب الكفالة
كتاب الكفالة (مسألة 1230 - 1237)
فهارس كتاب الكفالة
1230 - مسألة‏:‏ الكفالة هي الضمان

1231 - مسألة‏:‏ حكم العبد، والحر، والمرأة، والرجل، والكافر، والمؤمن‏:‏ سواء

1232 - مسألة‏:‏ لا يجوز ضمان ما لا يدري مقداره

1233 - مسألة‏:‏ لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد

1234- مسألة‏:‏ لا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع

1235 - مسألة‏:‏ إن ضمن اثنان فصاعدا حقا على إنسان فهو بينهم بالحصص

1236 - مسألة‏:‏ لا يجوز أن يشترط في بيع، ولا في سلم، ولا في مداينة أصلا إعطاء ضامن

1237 - مسألة‏:‏ لا يجوز ضمان الوجه أصلا، لا في مال، ولا في حد

أدوات شخصية