محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب القسمة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتاب القسمة

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب القسمة
كتاب القسمة (مسألة 1249 - 1258)
فهارس كتاب القسمة
1249 - مسألة: القسمة جائزة في كل حق مشترك إذا أمكن

1250 - مسألة: إعطاء كل ذي حق حقه

1251- مسألة: فرض على كل آخذ حظه من المقسوم أن يعطي منه من حضر القسمة من ذوي قربى أو مسكين

1252 - مسألة: لا يجوز أن يجبر أحد من الشركاء على بيع حصته مع شريكه أو شركائه

1253 - مسألة: يقسم كل شيء سواء أرضا كان، أو دارا صغيرة

1254 - مسألة: إن كان المال المقسوم أشياء متفرقة فدعا أحد المقتسمين

إلى إخراج نصيبه كله بالقرعة في شخص من أشخاص المال

1255 - مسألة: يقسم كل ما لا يحل بيعه إذا حل ملكه: كالكلاب، والسنانير

1256 - مسألة: لا يجوز أن يقع في القسمة لأحد المقتسمين علو بناء والآخر سفله

1257 - مسألة: لا يحل لأحد من الشركاء إنفاذ شيء من الحكم في جزء معين مما له فيه شريك

1258 - مسألة: إن وقع شيء مما ذكرنا فسخ أبدا سواء وقع ذلك الشيء

بعينه بعد ذلك في حصته أو لم يقع: لا ينفذ شيء مما ذكرنا أصلا