محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب القرض

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى كتاب القرض
المؤلف: ابن حزم


كتاب القرض وهو الدين

كتاب القرض وهو الدين
كتاب القرض (مسألة 1191 - 1208)
فهارس كتاب القرض وهو الدين
1191 - مسألة‏:‏ القرض فعل خير

1192 - مسألة‏:‏ القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة

1193 - مسألة‏:‏ لا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ

1194 - مسألة‏:‏ إن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ

1195 - مسألة‏:‏ إن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط، ولا بغير شرط

1196 - مسألة‏:‏ من استقرض شيئا فقد ملكه

1197 - مسألة‏:‏ إن كان الدين حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض

1198 - مسألة‏:‏ إن طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض

لم يجز أن يجبر المستقرض على شيء من ماله

1199 - مسألة‏:‏ إن كان القرض إلى أجل، ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه

1200 - مسألة‏:‏ من لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا

أو قد بلغ أجله فله مطالبته

1201- مسألة‏:‏ إن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل

أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله

1202 - مسألة‏:‏ القرض جائز في الجواري، والعبيد، والدواب، والدور، والأرضين

1203 - مسألة‏:‏ كل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجز أن يقرض جزافا

1204 - مسألة‏:‏ كل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن

1205 - مسألة‏:‏ لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقي

1206 - مسألة‏:‏ من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في

أن ينظره أيضا إلى أجل مسمى ففعل

1207 - مسألة‏:‏ كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة، أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء

1208 - مسألة‏:‏ هدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك ضيافته إياه

ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط‏.‏ فإن كان شيء عن شرط فهو حرام

أدوات شخصية