محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الصلح

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى كتاب الصلح
المؤلف: ابن حزم


كتاب الصلح

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الصلح
كتاب الصلح (مسألة 1270 - 1275)
فهارس كتاب الصلح
1270 - مسألة‏:‏ لا يحل الصلح ألبتة على الإنكار، ولا على السكوت الذي لا إنكار معه، ولا إقرار، ولا على إسقاط يمين قد وجبت

1271 - مسألة‏:‏ إذا صح الإقرار بالصلح

1272- مسألة‏:‏ لا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط تأجيل أصلا

1273 - مسألة‏:‏ لا يجوز الصلح على مال مجهول القدر

1274 - مسألة‏:‏ لا يجوز الصلح في غير ما ذكرنا من الأموال الواجبة المعلومة بالإقرار والبينة

1275 - مسألة‏:‏ من صالح عن دم، أو كسر سن، أو جراحة، أو عن شيء معين بشيء معين، فذلك جائز

أدوات شخصية