محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الرهن

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى كتاب الرهن
المؤلف: ابن حزم


كتاب الرهن

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الرهن
كتاب الرهن (مسألة 1209 - 1214) | كتاب الرهن (مسألة 1215 - 1221) | كتاب الرهن (مسألة 1222 - 1226)
فهارس كتاب الرهن
1209 - مسألة‏:‏ لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر

1210 - مسألة‏:‏ لا يجوز الرهن إلا مقبوضا في نفس العقد

1211 - مسألة‏:‏ رهن المرء حصته من شيء مشاع مما ينقسم

1212 - مسألة‏:‏ صفة القبض في الرهن وغيره

1213 - مسألة‏:‏ الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه

1214 - مسألة‏:‏ منافع الرهن كلها لا تحاش منها شيئا لصاحبه الراهن

1215 - مسألة‏:‏ إن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد

1216 - مسألة‏:‏ إن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن

1217 - مسألة‏:‏ من ارتهن شيئا فخاف فساده

1218 - مسألة‏:‏ لا يجوز بيع سلعة على أن تكون رهنا عن ثمنها

1219 - مسألة‏:‏ لا يكون حكم الرهن إلا لما ارتهن في نفس عقد التداين

1220 - مسألة‏:‏ من تداين فرهن في العقد رهنا صحيحا، ثم بعد ذلك تداينا

أيضا وجعلا ذلك الرهن رهنا عن هذا الدين الثاني، فالعقد الثاني باطل مردود

1221 - مسألة‏:‏ من رهن رهنا صحيحا ثم أنصف من بعض دينه أقله أو أكثره

1222 - مسألة‏:‏ لا يحل لأحد أن يرهن مال غيره عن نفسه

1223 - مسألة‏:‏ إذا استحق الرهن، أو بعضه

1224 - مسألة‏:‏ إذا رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد

1225 - مسألة‏:‏ لا حق للمرتهن في شيء من رقبة الرهن

1226 - مسألة‏:‏ رهن الدنانير والدراهم جائز طبعت أو لم تطبع

أدوات شخصية