محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الجهاد

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى
المؤلف: ابن حزم


محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الجهاد
كتاب الجهاد (مسألة 920 - 928) | كتاب الجهاد (مسألة 929 - 936) | كتاب الجهاد (مسألة 937 - 940) | كتاب الجهاد (مسألة 941 - 944) | كتاب الجهاد (مسألة 945 - 950) | كتاب الجهاد (مسألة 951 - 955) | كتاب الجهاد (مسألة 956 - 960) | كتاب الجهاد (مسألة 961 - 972)
فهارس كتاب الجهاد
920 - مسألة: والجهاد فرض على المسلمين

921 - مسألة: ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه

أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع

922 - مسألة: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين

923 - مسألة: ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك

924 - مسألة: وجائز تحريق أشجار المشركين‏,‏ وأطعمتهم‏,‏ وزرعهم ودورهم‏,‏ وهدمها

925 - مسألة: ولا يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة

926 - مسألة: ولا يحل قتل نسائهم، ولا قتل من لم يبلغ منهم‏,‏ إلا أن يقاتل

927 - مسألة: فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك

928 - مسألة: وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين

929 - مسألة: ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء‏,‏ وغير فاسق

930 - مسألة: فمن غزا مع فاسق فليقتل الكفار

931 - مسألة: ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم‏,‏ ولا مال ذمي أبدا إلا بالابتياع الصحيح

932 - مسألة: لو نزل أهل الحرب عندك تجارا بأمان‏,‏ أو رسلا‏,‏ أو مستأمنين مستجيرين

933 - مسألة: فإن ذكروا حديث أبي جندل‏,‏ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رده على المشركين فلا حجة لهم فيه

934 - مسألة: ومن كان أسيرا عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوه

فلا يحل له أن يرجع إليهم‏,‏ ولا أن يعطيهم شيئا

935 - مسألة: ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا إما بمال‏,‏ وأما بأسير كافر

936 - مسألة: وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم‏,‏ أو التاجر عندهم فهو حلال‏

937 - مسألة: إسلام الكافر الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام

938 - مسألة: إن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا تسترق

939 - مسألة: أيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي‏,‏ أو حربي فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه

940 - مسألة: من قال من أهل الكفر مما سوى اليهود‏ والنصارى‏ أو المجوس‏:‏ لا إله إلا الله

941 - مسألة: ولا يقبل من يهودي‏ ولا نصراني‏ ولا مجوسي‏:‏ جزية‏,‏ إلا بأن يقروا

بأن محمدا رسول الله إلينا‏,‏ وأن لا يطعنوا فيه‏,‏ ولا في شيء من دين الإسلام

942 - مسألة: ومن قال‏:‏ إن في شيء من الإسلام باطنا غير الظاهر الذي يعرفه الأسود والأحمر‏,‏ فهو كافر يقتل

943 - مسألة: وكل عبد‏ أو أمة كانا لكافرين‏ أو أحدهما أسلما في دار الحرب‏,‏ أو في غير دار الحرب‏:‏ فهما حران

944 - مسألة: من سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة‏,‏ أو من النساء ولها زوج

945 - مسألة: أي الأبوين الكافرين أسلم فكل من لم يبلغ من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما

946 - مسألة: وولد الكافرة الذمية‏,‏ أو الحربية من زنا‏,‏ أو إكراه مسلم

947 - مسألة: ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما‏,‏ أو دونهما فهو مسلم

948 - مسألة: ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما‏,‏ أو دونهما هو مسلم

949 - مسألة: ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم

950 - مسألة: وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة‏,‏ أو الغنيمة

951 - مسألة: ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط

952 - مسألة: ويسهم للأجير‏,‏ وللتاجر‏,‏ وللعبد‏,‏ وللحر‏,‏ والمريض‏,‏ والصحيح سواء سواء كلهم

953 - مسألة: ولا يسهم لأمرأة‏ ولا لمن لم يبلغ قاتلا‏ أو لم يقاتلا

954 - مسألة: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدلالة في الطريق استؤجر لذلك بمال مسمى من غير الغنيمة

955 - مسألة: وكل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه

956 - مسألة: إن نفل الإمام من رأس الغنيمة بعد الخمس وقبل القسمة من رأى أن ينفله

957 - مسألة: وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة، ولا تباع

958 - مسألة: ولا يقبل من كافر إلا الإسلام‏,‏ أو السيف حاشا أهل الكتاب خاصة

فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك

959 - مسألة: والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم‏,‏ وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم

960 - مسألة: والجزية لازمة للحر منهم والعبد‏,‏ والذكر‏,‏ والأنثى‏,‏ والفقير البات‏,‏ والغني الراهب

961 - مسألة: ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر، ولا في غير عسكر‏

962 - مسألة: ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار

963 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم جيش‏,‏ أو سرية شيئا

964 - مسألة: من دخل من المسلمين فغنم في أرض الحرب

965 - مسألة: ونستحب الخروج للسفر يوم الخميس‏

966 - مسألة: من قدم من سفر نهارا فلا يدخل إلا ليلا‏,‏ ومن قدم ليلا فلا يدخل إلا نهارا إلا لعذر

967 - مسألة: ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئا

969 - مسألة: والرباط في الثغور حسن

970 - مسألة: وتعليم الرمي على القوس والإكثار منه فضل حسن

971 - مسألة: والمسابقة بالخيل‏ والبغال‏‏ والحمير‏ وعلى الأقدام‏ والمناضلة بالرماح‏ والنبل‏ والسيوف‏:‏ حسن

972 - مسألة: والسبق هو أن يخرج الأمير‏,‏ أو غيره مالا يجعله لمن سبق في أحد هذه الوجوه

أدوات شخصية