| 920 - مسألة: والجهاد فرض على المسلمين
921 - مسألة: ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه
أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع
922 - مسألة: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين
923 - مسألة: ولا يحل لمسلم أن يفر عن مشرك
924 - مسألة: وجائز تحريق أشجار المشركين, وأطعمتهم, وزرعهم ودورهم, وهدمها
925 - مسألة: ولا يحل عقر شيء من حيوانهم ألبتة
926 - مسألة: ولا يحل قتل نسائهم، ولا قتل من لم يبلغ منهم, إلا أن يقاتل
927 - مسألة: فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك
928 - مسألة: وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين
929 - مسألة: ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء, وغير فاسق
930 - مسألة: فمن غزا مع فاسق فليقتل الكفار
931 - مسألة: ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم, ولا مال ذمي أبدا إلا بالابتياع الصحيح
932 - مسألة: لو نزل أهل الحرب عندك تجارا بأمان, أو رسلا, أو مستأمنين مستجيرين
933 - مسألة: فإن ذكروا حديث أبي جندل, وأن رسول الله 
رده على المشركين فلا حجة لهم فيه
934 - مسألة: ومن كان أسيرا عند الكفار فعاهدوه على الفداء وأطلقوه
فلا يحل له أن يرجع إليهم, ولا أن يعطيهم شيئا
935 - مسألة: ولا يحل فداء الأسير المسلم إلا إما بمال, وأما بأسير كافر
936 - مسألة: وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول إليهم, أو التاجر عندهم فهو حلال
937 - مسألة: إسلام الكافر الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام
938 - مسألة: إن كان الجنين لم ينفخ فيه الروح بعد فامرأته حرة لا تسترق
939 - مسألة: أيما امرأة أسلمت ولها زوج كافر ذمي, أو حربي فحين إسلامها انفسخ نكاحها منه
940 - مسألة: من قال من أهل الكفر مما سوى اليهود والنصارى أو المجوس: لا إله إلا الله
941 - مسألة: ولا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي: جزية, إلا بأن يقروا
بأن محمدا رسول الله إلينا, وأن لا يطعنوا فيه, ولا في شيء من دين الإسلام
942 - مسألة: ومن قال: إن في شيء من الإسلام باطنا غير الظاهر الذي يعرفه الأسود والأحمر, فهو كافر يقتل
943 - مسألة: وكل عبد أو أمة كانا لكافرين أو أحدهما أسلما في دار الحرب, أو في غير دار الحرب: فهما حران
944 - مسألة: من سبي من أهل الحرب من الرجال وله زوجة, أو من النساء ولها زوج
945 - مسألة: أي الأبوين الكافرين أسلم فكل من لم يبلغ من أولادهما مسلم بإسلام من أسلم منهما
946 - مسألة: وولد الكافرة الذمية, أو الحربية من زنا, أو إكراه مسلم
947 - مسألة: ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما, أو دونهما فهو مسلم
948 - مسألة: ومن سبي من صغار أهل الحرب فسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهما, أو دونهما هو مسلم
949 - مسألة: ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم
950 - مسألة: وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة, أو الغنيمة
951 - مسألة: ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط
952 - مسألة: ويسهم للأجير, وللتاجر, وللعبد, وللحر, والمريض, والصحيح سواء سواء كلهم
953 - مسألة: ولا يسهم لأمرأة ولا لمن لم يبلغ قاتلا أو لم يقاتلا
954 - مسألة: فإن اضطررنا إلى المشرك في الدلالة في الطريق استؤجر لذلك بمال مسمى من غير الغنيمة
955 - مسألة: وكل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه
956 - مسألة: إن نفل الإمام من رأس الغنيمة بعد الخمس وقبل القسمة من رأى أن ينفله
957 - مسألة: وتقسم الغنائم كما هي بالقيمة، ولا تباع
958 - مسألة: ولا يقبل من كافر إلا الإسلام, أو السيف حاشا أهل الكتاب خاصة
فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك
959 - مسألة: والصغار هو أن يجري حكم الإسلام عليهم, وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم
960 - مسألة: والجزية لازمة للحر منهم والعبد, والذكر, والأنثى, والفقير البات, والغني الراهب
961 - مسألة: ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر، ولا في غير عسكر
962 - مسألة: ولا تحل التجارة إلى أرض الحرب إذا كانت أحكامهم تجري على التجار
963 - مسألة: ولا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم جيش, أو سرية شيئا
964 - مسألة: من دخل من المسلمين فغنم في أرض الحرب
965 - مسألة: ونستحب الخروج للسفر يوم الخميس
966 - مسألة: من قدم من سفر نهارا فلا يدخل إلا ليلا, ومن قدم ليلا فلا يدخل إلا نهارا إلا لعذر
967 - مسألة: ولا يجوز أن تقلد الإبل في أعناقها شيئا
969 - مسألة: والرباط في الثغور حسن
970 - مسألة: وتعليم الرمي على القوس والإكثار منه فضل حسن
971 - مسألة: والمسابقة بالخيل والبغال والحمير وعلى الأقدام والمناضلة بالرماح والنبل والسيوف: حسن
972 - مسألة: والسبق هو أن يخرج الأمير, أو غيره مالا يجعله لمن سبق في أحد هذه الوجوه
|