محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأشربة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اذهب إلى: الإبحار, البحث
ابن حزم - المحلى كتاب الأشربة
المؤلف: ابن حزم


كتاب الأشربة

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الأشربة
كتاب الأشربة (مسألة 1099) | كتاب الأشربة (تتمة 1 مسألة 1099) | كتاب الأشربة (تتمة 2 مسألة 1099) | كتاب الأشربة (تتمة 3 مسألة 1099) | كتاب الأشربة (مسألة 1100 - 1102) | كتاب الأشربة (مسألة 1103 - 1113)
فهارس كتاب الأشربة
1099 - مسألة‏:‏ كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر

1100 - مسألة‏:‏ حد الإسكار

1101 - مسألة‏:‏ إن نبذ تمر، أو رطب، أو زهو، أو بسر، أو زبيب مع نوع منها أو نوع من غيرها

1102 - مسألة‏:‏ الأنتباذ في الحنتم

1103 - مسألة‏:‏ إباحة الخمر لمن اضطر إليها

1104 - مسألة‏:‏ الخمر لا يحل شربه فلا يحل بيعه، ولا إمساكه، ولا الأنتفاع

1105 - مسألة‏:‏ لا يحل كسر أواني الخمر، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها

1106 - مسألة‏:‏ فرض على من أراد النوم ليلا أن يوكي قربته، ويخمر آنيته ولو بعود يعرضه عليها

1107 - مسألة‏:‏ لا يحل الشرب من فم السقاء‏

1108 - مسألة‏:‏ لا يحل الشرب قائما، وأما الأكل قائما فمباح‏

1109 - مسألة‏:‏ لا يحل النفخ في الشرب ويستحب أن يبين الشارب الإناء عن فمه ثلاثا

1110 - مسألة‏:‏ والكرع مباح، وهو أن يشرب بفمه من النهر، أو العين، أو الساقية

1111 - مسألة‏:‏ الشرب من ثلمة القدح مباح

1112 - مسألة‏:‏ من شرب فليناول الأيمن منه فالأيمن

1113 - مسألة‏:‏ ساقي القوم آخرهم شربا

أدوات شخصية