محلى ابن حزم - المجلد الثالث/الصفحة السادسة والخمسون

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ابن حزم - المحلى المؤلف ابن حزم
كتاب الإجارات والأجراء (مسألة 1316 - 1326)


كتاب الإجارات والأجراء

1316 - مسألة : وتنقية المرحاض على الذي ملأه لا على صاحب الدار ، ولا يجوز اشتراطه على صاحب الدار ؛ لأن على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعا في أرض غيره التي هي مال غيره ، لم يجز له ذلك ، وعليه أن يزيله عن المكان الذي لا حق له فيه ، واشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين - : أحدهما - أنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . والثاني - أنه مجهول القدر فهو شرط فاسد - وبالله تعالى التوفيق .

1317 - مسألة : فإن كان خانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون ، فعلى صاحب الخان إحضار مكان فارغ للخلاء إن شاء ، وإلا يتبرزوا في الصعدات إن أبى من ذلك .

1318 - مسألة : والأجرة على كنس الكنف جائزة - وهو الظاهر من أقوال أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبي سليمان ، لعموم أمر رسول الله بالمؤاجرة . على أننا روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة أخبره أنه منه تزوج ومنه كسب ومنه حج فقال له ابن عمر : أنت خبيث ، وما كسبت خبيث ؛ وما تزوجت خبيث ، حتى تخرج منه كما دخلت فيه . قال سعيد بن منصور : نا مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد بن محمود : أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل : إني كنت رجلا كناسا أكسح هذه الحشوش فأصبت مالا فتزوجت منه ، وولد لي فيه ، وحججت فيه . فقال له ابن عباس : أنت ومالك خبيث وولدك خبيث ، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف - فأين الحنفيون ، والمالكيون عن هذا إن طردوا أقوالهم ؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله .

1319 - مسألة : وجائز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع ، أو ثلث ؛ أو نحو ذلك ، فإن تراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معا شريكين فيه : جاز ذلك - وإن أبى أحدهما لم يلزمه ، وكان للنساج من الغزل الذي سمي له أجرة بمقدار ما ينسج من الأجر حتى يتم نسجه ويستحق جميع ما سمي له . وكذلك يجوز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين ، وإعطاء الطعام للطحين بجزء منه كذلك ، وإعطاء الزيتون للعصير كذلك ، وكذلك الاستئجار لجميع هذه الزيوت المحدودة بجزء منها كذلك ، كل ذلك جائز . وكذلك استئجار الراعي لحراسة هذه الغنم بجزء منها مسمى كذلك أيضا ، ولا يجوز بجزء مسمى من النسل الذي لم يولد بعد ، لأن كل ما ذكرنا قبل فهي إجارة محدودة في شيء موجود قائم . ولا تجوز الإجارة بما لم يخلق بعد ؛ لأنه غرر لا يدرى أيكون أم لا ؟ روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن أبي عدي عن ابن عون سألت محمد بن سيرين عن دفع الثوب إلى النساج بالثلث ودرهم ، أو بالربع ؛ أو بما تراضيا عليه ؟ قال : لا أعلم به بأسا : ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان قال : أجاز الحكم إجارة الراعي للغنم بثلثها أو ربعها - وهو قول ابن أبي ليلى ، وروي عن الحسن أيضا نا ابن أبي شيبة نا ابن علية عن ليث عن عطاء مثل قول ابن سيرين . نا ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل قول ابن سيرين وعطاء . نا ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب السختياني ، ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ؟ فلم يريا به بأسا . نا ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة قال : لا بأس أن يدفع إلى النساج بالثلث ، والربع . نا ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بأن يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع ، ما لم ينفق هو منه شيئا . نا ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن الفضيل عن سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه . وهو قول ابن أبي ليلى ، والأوزاعي ، والليث . وكره كل ذلك إبراهيم ، والحسن في أحد قوليه . ولم يجزه أبو حنيفة ، ولا مالك ، ولا الشافعي .

1320 - مسألة : وجائز كراء السفن كبارها وصغارها بجزء مسمى مما يحمل فيها مشاع في الجميع أو متميز . وكذلك الدواب ، والعجل ، ويستحق صاحب السفينة من الكراء بقدر ما قطع من الطريق عطب أو سلم ؛ لأنه عمل محدود . وقال مالك : لا كراء له إلا إن بلغ . قال علي : وهذا خطأ واستحلال تسخير السفينة بلا أجرة ، وبلا طيب نفس صاحبها . ولا فرق بين السفينة والدابة في ذلك - وقوله في هذا قول لا يعضده قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد قبله نعلمه ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه . وكذلك استئجار خدمة المركب جائز ، ولهم من الأجرة بقدر ما عملوا - عطب المركب أو سلم - وبالله تعالى التوفيق .

1321 - مسألة : فإن هال البحر وخافوا العطب فليخففوا الأثقل فالأثقل ، ولا ضمان فيه على أهل المركب لأنهم مأمورون بتخليص أنفسهم . قال الله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } . وقال تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } . فمن فعل ما أمر به فهو محسن ، قال الله تعالى : { ما على المحسنين من سبيل } . وقال مالك : يضمن ما كان للتجارة ، ولا يضمن ما سيق للأكل ، والقنية ، ولا يضمن شيئا من ذلك من لا مال له في المركب - وهذا كله تخليط لا يعضده دليل أصلا ، وقول لا نعلم أحدا تقدمه قبله - وبالله تعالى التوفيق . فإن كان دون الأثقل ما هو أخف منه ، فإن كان في رمي الأثقل كلفة يطول أمرها ، ويخاف غرق السفينة فيها ، ويرجى الخلاص ، برمي الأخف رمي الأخف حينئذ لما ذكرنا . وأما من رمى الأخف وهو قادر على رمي الأثقل فهو ضامن لما رمى من ذلك لا يضمنه معه غيره لقول النبي  : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } . ولا يرمى حيوان إلا لضرورة يوقن معها بالنجاة برميه ، ولا يلقى إنسان أصلا لا مؤمن ولا كافر ؛ لأنه لا يحل لأحد دفع ظلم عن نفسه بظلم من لم يظلمه ، والمانع من إلقاء ماله المثقل للسفينة ظالم لمن فيها ، فدفع الهلاك عن أنفسهم بمنعه من ظلمهم فرض .

1322 - مسألة : واستئجار الحمام جائز ، ويكون البئر ، والساقية تبعا ، ولا يجوز عقد إجارة مع الداخل فيه ، لكن يعطى مكارمة ، فإن لم يرض صاحب الحمام بما أعطي ألزم بعد الخروج ما يساوي بقاؤه فيه فقط لأن مدة بقائه قبل أن يستوفيه مجهولة ، ولا يجوز عقد الكراء على مجهول ؛ لأنه أكل مال بالباطل لجهلهما ، بما يتراضيان به - وبالله تعالى التوفيق .

1323 - مسألة : ومن استأجر دارا فإن كانت فيها دالية ، أو شجرة ، لم يجز دخولها في الكراء أصلا - قل خطرها أم كثر ، ظهر حملها أو لم يظهر - طاب أو لم يطب - : لأنها قبل أن تخلق الثمرة ، وقبل أن تطيب لا يحل فيها عقد أصلا إلا المساقاة فقط وبعد ظهور الطيب لا يجوز فيها إلا البيع ، لا الإجارة ؛ لأن الإجارة لا تملك بها العين ولا تستهلك أصلا ، والبيع تملك به العين والرقبة ، فهو بيع بثمن مجهول ، وإجارة بثمن مجهول ، فهو حرام من كل جهة ؛ وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان .

1324 - مسألة : وإجارة المشاع جائزة فيما ينقسم ، وما لا ينقسم من الشريك ومن غير الشريك ، ومع الشريك ودونه - وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأبي سليمان ، وغيرهم . وقال أبو حنيفة : لا تجوز إجارة المشاع - لا ما ينقسم ولا ما لا ينقسم إلا من الشريك وحده ، وقال : لا يجوز رهن المشاع - كان مما ينقسم أو مما لا ينقسم - لا عند الشريك فيه ولا عند غيره . فإن ارتهن اثنان معا رهنا من واحد جاز ذلك ، وقال : لا تجوز هبة المشاع إن كان مما ينقسم كالدور والأرضين ، ويجوز فيما لا ينقسم كالسيف ، واللؤلؤة ، ونحو ذلك . وأجاز بيع المشاع - ما انقسم وما لا ينقسم - من الشريك وغير الشريك ولم يجز زفر إجارة المشاع - لا من الشريك ولا من غيره . وهذه تقاسيم في غاية الفساد والدعوى بالباطل والتناقض بلا دليل أصلا ، ولا نعلمها عن أحد قبل أبي حنيفة ، ولا حجة لهم في ذلك إلا أن قالوا : الانتفاع بالمشاع غير ممكن إلا بالمهايأة ، وفي ذلك انتفاع بحصة شريكه . قال أبو محمد : وهذا داخل عليهم في البيع وفي التملك ، ولا فرق ، وأمر النبي بالمؤاجرة ، ولم يخص مشاعا من غير مشاع { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } . و { وما كان ربك نسيا } وقد تم الدين ولله الحمد ، ونحن في غنى عن رأي أبي حنيفة وغيره - وبالله تعالى التوفيق .

1325 - مسألة : ولا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك ، ولا على صانع أصلا ، ولا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه - والقول في كل ذلك - ما لم تقم عليه بينة - قوله مع يمينه ، فإن قامت عليه بينة بالتعدي ، أو الإضاعة ضمن ، وله في كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان عمله ، فإن لم تقم بينة حلف صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمله ، ولا شيء عليه حينئذ . وبرهان ذلك - : قول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } فمال الصانع والأجير حرام على غيره ، فإن اعتدى أو أضاع لزمه حينئذ أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى ، والإضاعة لما يلزمه حفظه تعد وهو ملزم حفظ ما استعمل فيه بأجر أو بغير أجر ، لنهي رسول الله عن إضاعة المال وحكمه عليه السلام بالبينة على من ادعى على المطلوب إذا أنكر ، ومن طلب بغرامة مال أو ادعي عليه ما يوجب غرامة فهو المدعى عليه فليس عليه إلا اليمين بحكم الله عز وجل ، والبينة على من يدعي لنفسه حقا في مال غيره . وقد اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة كما قلنا - : روينا من طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال : لا يضمن الصائغ ، ولا القصار ، أو قال الخياط ، وأشباهه . ومن طريق حماد بن سلمة نا جبلة بن عطية عن يزيد بن عبد الله بن موهب قال في حمال استؤجر لحمل قلة عسل فانكسرت قال : لا ضمان عليه . ومن طريق ابن أبي شيبة نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع . ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ضمان . ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده . ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن مطرف عن الشعبي قال : يضمن الصانع ما أعنت بيده ، ولا يضمن ما سوى ذلك . ومن طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا حرقا . ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال : إذا أفسد القصار فهو ضامن وكان لا يضمنه غرقا ولا حرقا ولا عدوا مكابرا . قال أبو محمد : وهذا نص قولنا - : ومن طريق سعيد بن منصور عن مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه لم يضمن القصار . ومن طريق عبد الرزاق نا معمر قال : قال ابن شبرمة : لا يضمن الصانع إلا ما أعنت بيده - وقال قتادة : يضمن إذا ضيع . وبه إلى عبد الرزاق نا سفيان الثوري أن حماد بن أبي سليمان كان لا يضمن أحدا من الصناع ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وزفر ، وأبي ثور وأحمد ، وإسحاق ، والمزني ، وأبي سليمان . وقالت طائفة : الصناع كلهم ضامنون ما جنوا وما لم يجنوا . روينا من طريق عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن الليث بن سعد عن طلحة بن سعيد بن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن الصناع - يعني : من عمل بيده . ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو قال : كان علي بن أبي طالب يضمن الأجير . وصح من طريق ابن أبي شيبة نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يضمن القصار ، والصواغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك - وروي عنه أنه ضمن نجارا . وصح عن شريح تضمين الأجير والقصار . وعن إبراهيم أيضا تضمين الصناع - وكذلك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود - وعن مكحول أنه كان يضمن كل أجير حتى صاحب الفندق الذي يحبس للناس دوابهم - وهو قول ابن أبي ليلى حتى إنه يضمن صاحب السفينة إذا عطبت الأمتعة التي تلفت فيها . وقالت طائفة : يضمن كل من أخذ أجرا - وروي ذلك عن علي وعن عبد الرحمن بن يزيد وغيرهما . وقالت طائفة : يضمن الأجير المشترك - وهو العام - وهو الذي استؤجر على الأعمال ، ولا يضمن الخاص ، وهو الذي استؤجر لمدة ما - وهو قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن - روي عن إبراهيم يضمن الأجير المشترك ، ولم يأت عنه لا يضمن الخاص . وقالت طائفة : يضمن الصانع ما غاب عليه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بعينه من غير فعله فلا يضمن ، ولا يضمن ما ظهر أصلا ، إلا أن تقوم عليه بينة بأنه تعدى - وهو قول مالك بن أنس . قال أبو محمد : أما قول مالك فما نعلم له حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول أحد قبله ولا من قياس ، وما كان هكذا فلا وجه له ولم نجد لهم شبهة إلا أنهم قالوا : إنما فعلنا ذلك احتياطا للناس . فقلنا لهم : فضمنوا الودائع احتياطا للناس ، فقد صح عن عمر بن الخطاب أنه ضمنها أنس بن مالك . وأيضا فمن جعل المستصنعين أولى بالاحتياط لهم من الصناع والكل مسلمون ، ولو عكس عاكس عليهم قولهم لما كان بينه وبينهم فضل كمن قال : بل أضمن ما ظهر إلا أن تأتي بينة على أن الشيء تلف من غير فعله وتعديه ، ولا أضمن ما بطن إلا أن تقوم بينة عدل بأنه هلك من تعديه ، بل لعل هذا القول أحوط في النظر . وكذلك قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن . وهذا كما ترى خالفوا فيه عمر وعلي بن أبي طالب ، ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف رضي الله عنهم ، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم والقوم أصحاب قياس بزعمهم . وقد قال بعضهم من أصحاب القياس : وجدنا ما يدفعه الناس بعضهم إلى بعض من أموالهم ينقسم أقساما ثلاثة لا رابع لها - : فقسم ينتفع به الدافع وحده لا المدفوع إليه فقد اتفقنا أنه لا ضمان في بعضه كالوديعة ، فوجب رد كل ما كان من غيرها إليها . وقسم ينتفع به الدافع والمدفوع إليه - فقد اتفقنا على أنه لا ضمان في بعضه كالقراض ، فوجب رد ما كان من غيره إليه ودخل في ذلك الرهن ، وما دفع إلى الصناع . وقسم ثالث ينتفع به المدفوع إليه وحده - فقد اتفقنا في بعضه على أنه مضمون كالقرض ، فوجب أن تكون العارية مثله . قال أبو محمد : لو صح قياس في العالم لكان هذا ، ولكنهم لا الآثار اتبعوا ، ولا القياس عرفوا - وبالله تعالى التوفيق .

1326 - مسألة : ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة ، أو بعين معينة متميزة معروفة الحد والمقدار - وهو قول عثمان رضي الله عنه وغيره . قال أبو محمد : وقال مالك : يجوز كراء الأجير بطعامه - واحتجوا بخبر عن أبي هريرة : كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني ، وعقبة رجلي . قال أبو محمد : قد يكون هذا تكارما من غير عقد لازم - وأما العقود المقضي بها فلا تكون إلا بمعلوم ، والطعام يختلف : فمنه اللين ، ومنه الخشن ومنه المتوسط - ويختلف الأدم ، وتختلف الناس في الأكل اختلافا متفاوتا فهو مجهول لا يجوز - وبالله تعالى التوفيق . تمت " الإجارة " بحمد الله .

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الإجارات والأجراء
كتاب الإجارات والأجراء (مسألة 1285 - 1300) | كتاب الإجارات والأجراء (مسألة 1301 - 1315) | كتاب الإجارات والأجراء (مسألة 1316 - 1326)