قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2454

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

القرار 2454 (2019)

             الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8455، المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2019

          إن مجلس الأمن،

          إذ يشير إلى قراراته وبياناته السابقة المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما القرارات 2121 (2013) و 2127 (2013) و 2134 (2014) و 2149 (2014) و 2181 (2014) و 2196 (2015) و 2212 (2015) و 2217 (2015) و 2262 (2016) و 2264 (2016) و 2281 (2016) و 2301 (2016) و 2339 (2017)، و 2387 (2017)، 2399 (2018) و 2448 (2018)، وكذلك القرار 2272 (2016)، وبياناته الرئاسية المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 (S/PRST/2014/28) و 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (S/PRST/2015/17) و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 (S/PRST/2016/17) و 4 نيسان/أبريل 2017 (S/PRST/2017/5) و 13 تموز/يوليه 2017 (S/PRST/2017/9)، و 13 تموز/يوليه 2018 (S/PRST/2018/14)،

          وإذ يرحب بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، من أجل المضي قدما بإصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك استمرار نشر قوات الدفاع والأمن التابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى، وكذلك اعتماد خطة للدفاع الوطني، وإعداد مفهوم نشر القوات، وصوغ سياسة للأمن القومي، وإذ يعترف بالحاجة الملحة إلى أن تقوم سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بتدريب وتجهيز قوات الدفاع والأمن الوطنية لتصبح قادرة على التصدي على الوجه الملائم للمخاطر التي تهدد أمن جميع مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى،

          وإذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (S/2018/922) المقدم عملا بالقرار 2387 (2017)، وإذ يحيط علما برسالته المؤرخة 31 تموز/يوليه 2018 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2018/752) عملا بالفقرة 43 من القرار 2399 (2018)،

          وإذ يحيط علما بتقرير منتصف المدة والتقرير النهائي (S/2018/1119) لفريق الخبراء المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى المنشأ عملا بالقرار 2127 (2013) والموسع بموجب القرار 2134 (2014) والممددة ولايته عملا بالقرار 2399 (2018)، وإذ يحيط علما بتوصيات فريق الخبراء،

          وإذ يقرر أن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى لا تزال تشكل خطرا يتهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة،

          وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

          1 -       يقرر أن يجدد التدابير والأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 19 من القرار 2399 (2018) حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020؛

          2 -       يؤكد من جديد أن التدابير المبينة في الفقرتين 9 و 16 من القرار 2399 (2018) تسري على الكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم بقائمة الجزاءات التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2127 (2013) (”اللجنة“)، على النحو المنصوص عليه في الفقرات من 20 إلى 22 من القرار 2399 (2018)؛

          3 -       يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 29 شباط/فبراير 2020، بصيغتها الواردة في الفقرات من 30 إلى 39 من القرار 2399 (2018)، ويعرب عن اعتزامه معاودة النظر في هذه الولاية واتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بتجديد تمديدها في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2020، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، مستفيدا في ذلك، حسب الاقتضاء، من خبرة الأعضاء الحاليين في الفريق؛

          4 -       يطلب من فريق الخبراء أن يقدم إلى المجلس تقريرا في منتصف المدة بعد أن يناقشه مع اللجنة في موعد أقصاه 30 تموز/يوليه 2019، وتقريرا نهائيا في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، وتقارير مستوفاة عن التقدم المحرز، حسب الاقتضاء؛

          5 -       يعرب عن القلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن شبكات الاتجار عبر الوطنية غير المشروعة لا تزال تمول الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتوفر لها الإمداد، ويطلب إلى الفريق أن يولي اهتماما خاصا، في سياق تنفيذ ولايته، لتحليل هذه الشبكات، وذلك بالتعاون، حسب الاقتضاء، مع أفرقة الخبراء الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن؛

          6 -       يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على كفالة التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامة أعضائه؛

          7 -       يحث كذلك جميع الدول الأعضاء وجميع هيئات الأمم المتحدة المعنية على ضمان الوصول من دون عائق، لا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، حتى يتمكن فريق الخبراء من تنفيذ الولاية المنوطة به، ويشير إلى قيمة تبادل المعلومات بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة وفريق الخبراء؛

          8 -       يؤكد من جديد أحكام اللجنة والأحكام المعلقة بالإبلاغ والاستعراض على النحو المبين في القرار 2399 (2018)؛

          9 -       يعرب عن اعتزامه أن يضع، في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2019، معايير رئيسية واضحة ومحددة جيدا فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن، وبعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وبإدارة الأسلحة والذخيرة، يمكن أن يتخذها مجلس الأمن إطارا يسترشد به في استعراض تدابير حظر توريد الأسلحة المفروضة على حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى؛

          10 -     يطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد أن يقوم، بالتشاور الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وفريق الخبراء، بإجراء تقييم، في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2019، للتقدم المحرز في المعايير الرئيسية التي سيجري وضعها عملا بالفقرة 9 أعلاه، ويعرب كذلك عن اعتزامه القيام، بحلول 30 أيلول/سبتمبر 2019، باستعراض تدابير حظر توريد الأسلحة المفروض على حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على ضوء ذلك التقييم؛

          11 -     يطلب إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أن توافي اللجنة، بحلول 30 حزيران/يونيه 2019، بتقرير عن التقدم المحرز فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن، وبعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وبإدارة الأسلحة والذخيرة؛

          12 -     يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.