قانون حقوق الطفل (اليمن)/الباب الثالث: الحقوق المدنية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل الأول: الاسم والجنسية وقيد المواليد[عدل]

  • المــادة(45): تبدا شخصية الانسان وقت ولادته حيا وتنتهي بموته، ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقا اعتبرها القانون .
  • المــادة(46): تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبين عدم صحة ما ادرج فيها جاز الاثبات باي طريق شرعي .
  • المــادة(47): السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون الاحوال المدنية والسجل المدني .
  • المــادة(48): يعرف الانسان باسمه واسم ابيه واسم جده ولقبه ، وينظم قانون الاحوال المدنية والسجل المدني كيفية تسجيل الاشخاص لاسمائهم والقابهم .
  • المــادة(49): تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون والقوانين النافذة .
  • المــادة(50): للطفل حق في ان يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادته، وله الحق في معرفة والديه .
  • المــادة(51): يكون التبليغ عن المواليد الى الجهات المعنية خلال ستين يوما من تاريخ حدوث الولادة .
  • المــادة(52):
    • أـ الاشخاص المكلفون بالتبليغ هم:ـ
      • 1ـ والد الطفل اذا كان حاضرا .
      • 2ـ اقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الاناث الاقرب درجة للمولود .
      • 3ـ مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الاماكن التي تقع فيها الولادات .
      • 4ـ عاقل الحارة او القرية .
    • ب ـ لا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة الا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
  • المــادة(53): يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية:ـ
    • 1ـ يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
    • 2ـ جنس الطفل واسمه ولقبه .
    • 3ـ اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما .
    • 4ـ محل قيدهما واية بيانات اخرى .
  • المــادة(54): يجب على مدير الاحوال المدنية المختص تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها الى المبلغ عند قيد الواقعة وذلك بدون رسوم ، ويشترط ان تشمل الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون .
  • المــادة(55): يجب على مكتب الصحة المختص اخطار الاحوال المدنية بالمواليد .
  • المــادة(56): اذا حصلت الولادة اثناء السفر وجب التبليغ الى ادارة الاحوال المدنية الكائنة في اول ميناء يمني خلال (60) يوما من تاريخ الوصول اليه او قنصلية الجمهورية اليمنية في بلد الوصول .
  • المــادة(57): على كل قنصلية موافاة مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بكافة البيانات المدونة لديها عن المواليد وفقا للاجراءات المتبعة لذلك .
  • المــادة(58): اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، اما اذا ولد ميتا فيجب التبليغ عن وفاته .

الفصل الثاني: الأهلية[عدل]

  • المــادة(59): سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة اذا بلغها الشخص متمتعا بقواه العقلية رشيدا في تصرفاته يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها، ويجوز ان تشترط القوانين الخاصة سنا اعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق اخرى او التمتع بها، اما البلوغ فيعمل بما نصت عليه القوانين النافذة .
  • المــادة(60): القاصر من لم يبلغ سن الرشد ، ويعتبر الجنين في حكمه .
  • المــادة(61): الاهلية نوعان:ـ
    • أـ اهلية وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
    • ب ـ اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية .
  • المــادة(62): ليس لاحد التنازل عن اهلية الطفل ولا التعديل من احكامها، كما انه ليس لاحد التنازل عن حريته الشخصية .
  • المــادة(63):
    • أـ سن التمييز هي عشر سنوات كاملة ، فاذا بلغها الطفل مميزا كان ناقص الاهلية وتكون له اهلية الصبي المميز .
    • ب ـ كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها يكون ناقص الاهلية في حكم الصبي المميز .
    • ج ـ من لم يبلغ سن التمييز او بلغها مجنونا او معتوها يكون فاقد الاهلية .
  • المــادة(64):
    • ا . للصغير المميز ان يدير شيئا من امواله باذن وليه ووصيه اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف ويستمر الولي او الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد .
    • ب . للولي او الوصي سحب الاذن او تقييده متى ظهر له ان مصلحة الصبي تقتضي ذلك .
  • المــادة(65): اذا اتم الصبي المميز الخامسة عشر من عمره وانس في نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي او الوصي عن الاذن له في ادارة شيء من امواله جاز له رفع الامر الى المحكمة المختصة .
  • المــادة(66): للقاضي الغاء الاذن او تقييده اذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك، وله ترشيد الصغير اذا اتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه .
  • المــادة(67):
    • أـ للقاصر بعد رشده او ترشيده ان يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة والواقعة قبل ذلك مع امكان مسائلته جزائيا عند الاقتضاء .
    • ب ـ يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر اعماله نتيجة رشده او ترشيده .