صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/156

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

١٥٢ وهو وجوب خلعه إن قدر على أن يستبدل به من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة وتهييج قتال « فإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته » لأن الخسارة في هذا أقل من الخسارة « إذا افتقرنا إلى تهييج فتنة لا ندري عاقبتها » . . . ثم قال : « وليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكن الضرورات تبيح المحظورات ، فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور ولكن الموت أشد منه ، فليت شعری لا يساعد على هذا ويقضى ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات الاستبدال بالمتصدى لها بل هو فاقد للمتصف شروطها وهو عاجز عن بشروطها فأى أقوال أحسن : أن يقول القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام ؟ أو أن يقول إن الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار ؟ هو به بین ثلاثة أمور : إما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاء وهو مستحيل ومؤد إلى تعطيل المعايش كلها ويفضى إلى تشتيت الآراء وهلك الجماهير والدهماء ، أو يقول إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام ولا يحكم بفسقهم ومعصيتهم لضرورة الحال ، وإما أن يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب ، وأن شروطها لضرورة الحال ، أهون الشرين خير بالإضافة ، ويجب على العاقل اختياره » . ثم رد على الإمامية القائلين بأن النبي عليه السلام نص على اختيار