انتقل إلى المحتوى

أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك/باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


هَلْ سُنَّةٌ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ
أَوْ وَاجِبٌ مَعْ ذِكْرِهَا وَالْقُدْرَةِ
فِي سَعَةِ الْوَقْتِ عَنِ الْمُصَلِّي
وَالثَّوْبِ أَوْ مَا مَسَّ مِنْ مَحَلِّ؟
سُقُوطُهَا عَلَى الْمُصَلِّي مُبْطِلُ
كَذِكْرِهَا حَالَ الصَّلَاةِ جَعَلُوا
فِي رِيحِهَا أَوْ لَوْنِهَا إِنْ عَسُرَا
عَفْوٌ، وَمَا فِي طَعْمِهَا الْعَفْوُ يُرَى
وَكُلُّ مَا شَقَّ فَعَنْهُ يُعْفَى
لِعُسْرِهِ وَالدِّينُ يُسْرٌ لُطْفَا
كَـ: ثَوْبِ قَصَّابٍ وَثَوْبِ الْمُرْضِعَةْ
وَبَلَلِ الْبَاسُورِ أَوْ مَا ضَارَعَهْ
وَمِثْلُهُ: طِينُ الرُّشَاشِ وَالْمَطَرْ
أَوْ حَدَثٌ مُسْتَنْكِحٌ أَوْ كَالْأَثَرْ
مِنْ دُمَّلٍ لَمْ يُنْكَ أَوْ ذُبَابِ
إِنْ طَارَ عَنْ نَجْسٍ عَلَى الثِّيَابِ
أَوْ خُرْءِ بُرْغُوثٍ وَدُونَ الدِّرْهَمِ
مِنْ عَيْنِ قَيْحٍ أَوْ صَدِيدٍ أَوْ دَمِ
أَوْ مَا عَلَى الْمُجْتَازِ مِمَّا سَالَا
وَصُدِّقَ الْمُسْلِمُ فِيمَا قَالَا