قانون رقم 21 لسنة 2016 بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994م في شأن تحريم الخمر
بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات الليبي.
- قانون رقم (4) لسنة 1994م في شأن تجريم الخمر.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- على ما قرره المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم (240) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 21 جمادي الأولى 1437 هجرية المواقق 1/03/2016م.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المواد الآتية من القانون رقم (4) لسنة 1423 في شأن تجريم الخمر:
- المادة (3)
- يعاقب كل من حاز خمرًا أو حرزها أو قدمها أو أعطاها أو تعامل فيها بأي وجه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عن ألف دينار، ولا تزيد على أربعة آلاف دينار.
- يعاقب كل من صنع خمرًا أو اتجر فيها بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
- المادة (4)
يعاقب كل مسلم عاقل بالغ قاصد ارتكاب الفعل إذا شرب خمرًا خالصة أو مخلوطة عن علم واختيار بالجلد ثمانين جلدة حدا، وتسري عليها أحكام الجنحة.
- يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة أو هذه المادة.
- المادة (7)
تثبت جريمة شرب الخمر المنصوص عليها في في المادة (4) من هذا القانون بالإقرار أمام السلطة القضائية ولو لمرة واحدة، أو بشهادة رجلين، أو بأية وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من أيسر المذاهب.
- المادة (11)
تضاعف العقوبة إذاعاد الفاعل إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء العقوبة الواردة بالمادة الرابعة.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في طرابلس
بتاريخ 21 جمادي الأولى 1437 هـ
الموافق 1 مارس 2016