قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 (السودان)
عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث عشر لسنة 1995م، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
- المادة (1)- اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون «قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
- المادة (2)- إلغاء واستثناء
يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية، ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون.
- المادة (3)- تفسير
في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- «الاقتباس»: يقصد به تحويل العمل الروائي إلى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الالكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكون مميزة عن ترجمة النص الأصلي.
- «هيئات البث»: يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني.
- «البرنامج الإذاعي»: يقصد به إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما بواسطة اللاسلكي.
- «برنامج الحاسب الالكتروني»: يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا ويكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظه وترتيب المعلومات بصورة تؤدي إلى تحقيق انجاز وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة.
- «بنك المعلومات»: يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب آلي لأغراض تخزين المعلومات واسترجاعها.
- «التثبيت»: يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة.
- «التسجيل الصوتي»: يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك... إلخ.
- «حق المؤلف»: يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة (8) ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى.
- «الحقوق المجاورة»: ويقصد بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث (إذاعة وتلفزيون)
- «فنان الأداء»: يقصد به الممثل أو المغني أو الموسيقي أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو إنشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية أو الفنية بما في ذلك عرض لعب الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك.
- «القواعد»: يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون.
- «الكيبل»: يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكيبلات المتحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية.
- «المسجل»: يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها إليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون.
- «المنتج»: يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي.
- «الوزير»: يقصد به وزير الثقافة والإعلام.
- «المؤلف»: يقصد به أي شخص طبيعي ابتكر المصنف والذي تم نشر المصنف تحت اسمه منسوباً إليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم اختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- «المصنف»: يقصد به أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقي أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفر أو صورة أو شريط مسجل أو أسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
- «النقل للجمهور»: يقصد به العملية التي يتم بواسطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بواسطة الجمهور.
- «النشر»: يقصد به الاستنساخ المشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى.
- «الوثائق الرسمية»: يقصد بها الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصيصها لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات الجلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية.
- «الهيئة»: يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون.
- المادة (4)- تطبيق أحكام القانون
- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على:
- أ- مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان.
- ب- مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي.
- ج- المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخاص أجانب مقيمون في السودان.
- د- المصنفات المشتركة إذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني.
- هـ- فناني الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة التي تم إيصالها للجمهور أو في بلد أجنبي.
- و- المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان.
- ز- هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني.
- ح- المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور.
- ي- المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور.
- يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يعد الحماية المقررة في هذا القانون للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها.
الفصل الثاني: حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المادة (5)- المصنفات التي تشملها الحماية:
- مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القانون تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة:
- أ- المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات وغير ذلك.
- ب- مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها.
- ج- المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيلات الموسيقية والتمثيلات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدي بحركات أو خطوات.
- د- المصنفات السمعية البصرية.
- هـ- مصنفات التصوير الفوتوغرافي.
- و- مصنفات الفن المعماري.
- ز- برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر).
- ح- بنك المعلومات الإلكترونية.
- ط- الخرائط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم.
- ي- كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غير المعلومة.
- دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فإن الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية:
- التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية.
- جمع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون اختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعلها مجهود فكري أصيل.
المادة (6)- المصنفات التي لا تشملها الحماية:
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون:
- أ- المصنفات التي آلت إلى الملك العام.
- ب- الوثائق الرسمية.
- ج- الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية.
- هـ- الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها.
المادة (7):
- يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة.
- تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحوير والاستغلال التجاري.
المادة (8)- حق المؤلف:
تكون للمؤلف على مؤلفه الحقوق الأدبية والمالية الآتية:
- أ- الحقوق الأدبية وتشمل:
- أولاً: كشف المصنف للجمهور.
- ثانياً: نسبة مصنفة لنفسه ونسب اسم مصنفه إليه متى ما كان استعمل ذلك المصنف.
- ثالثاً: نشر وتقديم مصنفه للجمهور باسمه الحقيقي أو تحت اسم مستعار أو بدون اسم.
- رابعاً: الاعتراف على أي تحريف أو تشويه لمصنفه أو لأي مصنف آخر مشتق منه.
- خامساً: سحب مصنفه من التداول إذا كان ذلك لا يعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك.
- ب- الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي:
- أولاً: نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجاري.
- ثانياً: التمثيل والأداء العلني للمصنف.
- ثالثاً: إذاعة المصنف عبر الاتصال والتوابع الصناعية.
- رابعاً: إيصال المصنف للجمهور بواسطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة.
- خامساً: الترجمة إلى لغات أخرى.
- سادساً: الاقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف.
- سابعاً: عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة.
الفصل الثالث: ملكية حق المؤلف
- المادة (9)
تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون ابتداءً للشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين ابتكروا المصنف.
- المادة (10)- اسم المؤلف
في المصنفات التي لا تحمل اسماً لأي مؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً أو تنشر بدون اسم يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي ويكشف عن هويته.
- المادة (11)- المصنفات المشتركة
- إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف، يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف للمصنف ولا يجوز لأي منهم ان ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابةً على خلاف ذلك.
- إذا اشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به شريطة أن لا يضر استغلال الجزء الخاص به باستغلال المصنف المشترك، ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي.
- على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) إذا امتنع أحد المؤلفين عن إتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
- تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بادر وقام بتحمل المسؤولية المالية لابتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك.
- المادة (12)- المصنفات السينمائية وما يماثلها
- في حالة المصنف السينمائي أو المصنف السمعي أو البصري، فإن نسبة المصنف إلى مؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة (8) (أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي ابتكر خصيصاً لهذا المصنف.
- يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية ان يلتزم قبل إنتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذي تستعمل مصنفاتهم في إنتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف.
- يكون لمؤلف المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفاتهم، وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي اشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقي الاحتفاظ بحقه في السماح بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو إذاعته أو إيصاله للجمهور.
- المادة (13)- مدة حماية حق المؤلف
- تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة (8) (أ) مدى الحياة.
- تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
- تكون مدة حماية المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية:
- أ- الصور الفوتوغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى.
- ب- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة المؤلف، إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية.
- ج- المصنفات التي تنشر باسم مستعار غير معروف أو بدون أي اسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً.
- بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
- المادة (14)- قيود على حق المؤلف
- مع مراعاة أحكام المادة 8 (ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن:
- أ- تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الإخبار
- ب- تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها.
- ج- تنشر أو تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
- يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على ألا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك.
- يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون:
- أ- نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها.
- ب- نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب.
- ج- يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
- يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية.
- يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف.
- يجوز لمؤسسات التعليم لأغراض غير التجارية نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس.
- يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدراسات والبحوث.
- يجوز استعمال مصنف منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة إليه.
- يجوز لهيئات البث أن تنتج باستعمال معداتها التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية، كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية.
- يجوز للأشخاص الذي يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك المعلومات الإلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات نسخة بغرض حماية أصل المنتج منها.
الفصل الرابع: انتقال ملكية حق المؤلف
- المادة (15)- انتقال الحقوق الأدبية والمالية
- لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية الممنوحة للمؤلف للتقادم.
- يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه الأدبية والمالية ولا يكون ذلك الانتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحقوق أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل كما يجب أن يتضمن الانتقال صراحة وبالتفاصيل اللازمة الحق المنقول ومدة ومكان استغلاله ومقدار مكافأة المؤلف والشروط الضرورية الأفضل لإجراء ملكية حق المؤلف.
- المادة (16)- استعمال حق المؤلف
- يجب على المستعملين لحق المؤلف الالتزام التام باستغلال المصنف وفق شروط وبنود عقد انتقال حق المؤلف، وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من تناول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الاتفاق مع الشخص المأذون له بمباشرة الحق. وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض ذلك الشخص المأذون له تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة.
- تكون باطلة التصرفات الخاصة بانتقال حقوق المؤلف المالية في المصنفات المستقبلية.
- يجوز أن يكون إذن المؤلف الذي يمنحه عند استعمال مصنفه على سبيل التخصيص أو دون التخصيص.
- انتقال حق المؤلف المستعمل بالتخصيص يخول لمن انتقل إليه الحق في استعمال المصنف واستبعاد بقية الأشخاص بما فيهم المؤلف، كما يخوله منح حق المؤلف بدون تخصيص لبقية الأشخاص الآخرين.
- انتقال حق المؤلف لمستعمله دون تخصيص يخوله الحق في استعمال المصنف في ذات الوقت مع المؤلف بالكيفية المذكورة في العقد.
- المادة (17)- عقد النشر
- عقد النشر هو اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف.
- يجب أن يتضمن عقد النشر فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد.
- المادة (18)- عقد التمثيل والأداء العام
- بموجب عقد التمثيل والأداء العام يقوم المؤلف بالتنازل عن حقه في العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري في مقابل مكافأة مالية.
- يجب أن يتضمن عقد التمثيل والأداء العام فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد.
- المادة (19)- انتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته
- عند وفاة المؤلف باستثناء الحق في نسبة المصنف إليه ينتقل حقه إلى ورثته الشرعيين إلا إذا حدد المؤلف أشخاص آخرين أو منظمات بعينها لذلك الغرض في وثيقة وصيته.
- تكون الحقوق المالية للمؤلف ملكاً خالصاً لورثته أو للأشخاص الآخرين ممن يحددهم المؤلف في وثيقة وصيته بالشروط الآتية:
- أ- إذا أبرم المؤلف عقداً مكتوباً مع طرف ثالث، فيما يتعلق باستعمال حق يجب تنفيذ الأحكام المضمنة في ذلك العقد.
- ب- إذا حدد المؤلف المتوفى حدود رفضه للنشر، أو حدد حدود معينة له، تكون هذه الوصية واجبة التنفيذ في نطاق تلك الحدود.
- في حالات الأعمال المشتركة، وعند وفاة أحد المؤلفين دون وجود ورثة فيؤول نصيبه إلى الدولة ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب بخلاف ذلك.
- لا يعني تحويل الإنتاج المادي للعمل تحويلاً ضمنياً للحقوق المالية خاصة لصاحب الإنتاج المادي ما ينص على تحويلها بموجب العقد.
- المادة (20)- الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام
- إذا فشل ورثة المؤلف أو أي أشخاص ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في استعمال الحق المكفول لهم بموجب المادة (19) من هذا القانون ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر تلك الأعمال، فيجوز له أن يطلب من الورثة بموجب خطاب مسجل أن ينشروا ذلك العمل، فإذا فشل الورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في القيام بنشر ذلك العمل خلال سنة من تاريخ الطلب فيجوز للوزير أن يأمر بنشر ذلك العمل على أن يدفع تعويضاً عادلاً للورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوصية.
- دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة (19) من هذا القانون إذا توفى المؤلف دون أن يترك وصية أو دون أن يكون له ورثة فيجوز للوزير أن يأمر بتحويل المصنف أو الحقوق المتعلقة به إلى الملك العام.
- بعد انتهاء مدة الحماية المذكورة في المادة (13) من هذا القانون تكون المصنفات الخاضعة للملك العام مسموح بها للاستعمال بالمجان.
- المادة (21)- عدم مشروعية أفعال الطرف الثالث لعدم الموافقة
فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 14، 15، 19، 20 من هذا القانون تكون باطلة وعديمة الأثر الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث فيما يتعلق بحق المؤلف لعدم الموافقة عليها بوساطة المالك لحق المؤلف.
الفصل الخامس: تسجيل الأعمال والعقود
- المادة (22)- مكتب المسجل
- لأغراض هذا القانون ينشأ مكتب بالهيئة يسمى مكتب المسجل برئاسة المسجل الذي يعينه الوزير ويكون لذلك المكتب خاتم عام.
- تكون سلطات واختصاصات المسجل وطريقة إدارة مكتب المسجل وشؤون ذلك المكتب وفقاً لما تحدده القواعد.
- تكون لكل شهادة تسجيل وكل شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حجة قاطعة على صحة ما اشتملته بما لم يثبت العكس بواسطة المسجل.
- المادة (23)- إجراءات تسجيل المصنفات والعقود
- تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم لمكتب المسجل اختيارية ويكون ذلك دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع واتخذت إجراءات قانونية بشأنه.
- تكون طلبات تسجيل عقود إحالة المؤلف المالية لمستعمل المصنف إجبارية ويكون ذلك دليلاً أولياً على إثبات قانونية استغلال المصنف بواسطة المستعمل إذا نشأ نزاع أو اتخذت إجراءات قانونية بشأنه.
- المادة (24)- طلبات التسجيل
تعنون طلبات التسجيل للمصنفات والعقود إلى المسجل برئاسة الهيئة ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
- أ- تقدم الطلبات على استمارة التسجيل النموذجية المحددة وفقاً للقواعد.
- ب- اسم مقدم الطلب وعنوانه بالكامل، وإذا كان عنوانه خارج السودان يحدد اسم وعنوان وكيله بالسودان.
- ج- نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد.
- د- بيان يوضح نسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون ذلك بالشكل المقرر بمقتضى القواعد.
- هـ- تاريخ إعداد المصنف أو نشره أو تاريخ إبرام العقد.
- و- أي تفاصيل أو بيانات أخرى تقرر بمقتضى القواعد.
- المادة (25)- المسجل العام
- لأغراض هذا القانون ينشئ المسجل سجلاً عاماً يتضمن الآتي:
- أ- تسجيل المصنف والعقود الخاصة به.
- ب- تمييز المصنفات والعقود بأرقام حسب نظام تسجيلها وتصنيفها.
- ج- فتح ملف خاص لكل طلب متعلق بذلك المصنف أو العقد فضلاً عن نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد واسم وعنوان المؤلف أو وكيله أو مستعمل المصنف بالسودان.
- د- مدة الحماية المقررة وتاريخ بداية تلك الحماية وتاريخ انتهائها (إن كان ذلك ممكناً).
- هـ- كل المكاتبات والعقود والأحكام القضائية.
- و- أي معلومات أخرى متعلقة بالمصنف.
الفصل السادس: حماية الحقوق المجاورة
- المادة (26)- حقوق فناني الأداء
تكون لكل من فناني الأداء حقوق أدبية وحقوق مالية تفصل على الوجه الآتي:
- أ- الحقوق الأدبية وتشتمل على الآتي:
- أولاً: ذكر اسمه في كل مرة يتم فيها أداء المصنف ما لم يكن ذلك غير عملي.
- ثانياً: الاعتراض على أي إهانة أو استخفاف أو زرية موجهة لأدائه.
- ب- الحقوق المالية أو حقوق توكيل غيرهم وتشمل:
- أولاً: الإذاعة لأول مرة باستثناء الحالات الواردة في المادة (33) أو إعادة.......
- ثانياً: نقل ما يقدمونه من عمل عبر الأثير وتسجيله بأي وسيلة نقل مادية ما لم يكن هذا التسجيل مستحيلاً عند الأداء أو الإذاعة.
- ثالثاً: تثبيت أسمائهم على أعمالهم غير …….
- المادة (27)- حالات إعادة الأداء وتثبيته
تكون إعادة الأداء وتثبيته في أي من الحالات الآتية:
- أ- إذا كان الأداء تم تثبيته دون موافقة فنان الأداء.
- ب- إذا كانت إعادة الأداء قد تمت لأغراض أخرى مختلفة عن تلك التي …………..
- ج- إذا كان الأداء قد حدد ابتداء بموجب أحكام المادة (33) ولكن المكافآت لأغراض مختلفة.
- د- إذا كان الأداء سيتم عبر الإذاعة ونقله الجمهور يكون بناء على تثبيته.
- هـ- إذا كان لفناني الأداء حق في ……… على الصوت والتسجيل لأنه في معرض تجاري.
- المادة (28)- المكافأة
يجب دفع مكافأة عادلة لكل من فناني الأداء بالقدر المتفق عليه بين الأطراف كما تجب مكافأة المنتجين عند تسجيل الأعمال.
- المادة (29)- تنفيذ العمل عبر مجموعات
تتم الموافقة على العمل، في حالة التنفيذ عبر مجموعات، بموجب قرار يتخذه رئيس المجموعة أو أي ممثل آخر للمجموعة، بموجب تفويض من ممثلي الأداء ويراعى في التفويض أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المعنية.
- المادة (30)- تفسير حالات التفويض
إذا لم يوجد اتفاق للاستخدام أو لم توجد ظروف خاصة بالاستخدام يفهم منها خلاف ذلك يطبق ما يلي:
- أ- التفويض لإذاعة المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بالسماح لهيئات البث الأخرى ان تقوم ببث العمل.
- ب- التفويض ببث المصنف لا يعني ضمناً تفويضاً بإعادة إنتاج التسجيل.
- ج- التفويض ببث العمل وتثبيته لا يعني تفويضاً بإعادة الإنتاج والتثبيت.
- د- التفويض بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعني ضمناً تفويضاً ببث الأداء من التثبيت أو أي إعادة إنتاج له.
لا يفسر أي نص في هذه المادة بما يمنع ممثلي الأداء من الحق في الاتفاق بموجب عقود وشروط أكثر نفعاً لهم وذلك فيما يتعلق بأي استعمال للعروض التي أعدوها.
- المادة (31)- حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية
يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
- أ- إعادة إنتاج تسجيلاتهم مصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- ب- استيراد التسجيلات لأغراض التوزيع.
- ج- توزيع التسجيلات للجمهور.
يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية حق في المطالبة بمكافأة عادلة.
- المادة (32)- حقوق هيئات البث
تكون لهيئات البث الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي:
- أ- إعادة إذاعة أي مصنفات إذاعية.
- ب- تثبيت إذاعة الأعمال الإذاعية.
- ج- إعادة إنتاج أي تثبيت لمصنفات إذاعية وذلك إذا كان تثبيت قد تم دون تفويض وأن التثبيت تم وفقاً لأحكام المادة (30) ولكن إعادة الإنتاج تمت لأغراض خلاف المنصوص عليه في تلك المادة.
- المادة (33)- حالات الإعفاء
- الأحكام الواردة في المواد 26، 31، 33 لا تطبق إذا كان المقصود من العمل:
- أ- الاستعمال الخاص أو الشخصي.
- ب- تقديم تقرير إخباري للأحداث المعاصرة بشرط أن يقدم أكثر من مقتطفات من المصنف الإذاعي أو المرئي.
- ج- الاستعمال للأغراض التعليمية والعلمية المحضة.
- د- لأي غرض آخر لا يتعارض مع حقوق المؤلف منصوص عليها في المادة 11 أو يقيدها.
- لا تطبق شروط التفويض الواردة في المواد 29 و 30 و 32 اللازمة لبث العمل وإذاعته أو إعادة إنتاجه سواء كان مرئياً أو مذاعاً أو إذا تم تسجيله سينشر لأغراض تجارية وذلك إذا كان التثبيت أو إعادة الإنتاج قد تمت بوساطة هيئة بث بإمكاناتها الخاصة وإذاعتها الخاصة وذلك بالشروط التالية:
- أ- في أي بث أو تثبيت للبث أو إنتاجه يكون لهيئات البث الحق في إذاعة العمل المحدد.
- ب- في حالة أي بث أو تثبيت للبث وفي حالة إعادة نسخ التثبيت أو البث بموجب أحكام البند (2) يجب إبادة تلك النسخ ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض التوثيق.
الفصل السابع: الاعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
- المادة (34)- جريمة الاعتداء على حق المؤلف
مع مراعاة أحكام المادة (11) يعتبر مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف كل شخص يقوم بدون وجه حق هو عالماً بذلك بأي من الأفعال الآتية:
- أ- الأفعال المذكورة في المادة 8 فيما يتعلق بأي مصنف أو جزء أساسي منه.
- ب- يستخرج أو يقلد، ببيع، يؤجر، يوزع، يستورد، للأغراض التجارية أو يصدر أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه.
- المادة (35)- المحكمة المختصة
- تختص المحكمة الأولى بنظر دعاوى التعويض للاعتداء المقصود أو غير المقصود على حق المؤلف.
- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الاعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجز صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى.
- يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تفتيش لأي مبان يكون استعملها مرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف وضبط أي نسخ أو صور لأي مواد تتعلق بالاعتداء المدعى به كما يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم بجريمة الاعتداء على حق المؤلف بالكشف عن أسماء وعناوين الجهات التي أمدته بالمؤلف وزبائنه والأماكن التي توجد فيها المواد المتعلقة بالاعتداء على ذلك الحق.
- يجوز لكل شخص صدر ضده أمر بموجب أحكام البند (2) استئنافه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الأمر ويكون قرارها بتأييد ذلك الأمر أو إلغائه أو تعديله نهائياً.
- المادة (36)- العقوبات
يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالعقوبتين معاً.
- أ- يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأي المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما يجوز لهم مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب الجريمة ولها أن تأمر بإحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة.
- ب- تضاعف الغرامة أو مدة العقوبة في حالة استلام مرتكب جريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة للاعتداء على حق المؤلف.
- ج- ينشر حكم المحكمة في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية على نفقة المحكوم ضده.
- المادة (37)- تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون في حالة الاعتداء على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة.
- المادة (38)- التعويض المدني للاعتداء على حق المؤلف
يجوز لمالك حق المؤلف أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي ويجوز أن يكون التعويض على فوات الكسب وعلى الاعتداء على سمعة مالك حق المؤلف.
الفصل الثامن: أحكام ختامية
- المادة (39)- مدة الحماية لحق المؤلف
تكون الحماية فيما يتعلق بأي عمل لمدة خمسين سنة تبدأ من يوم الأول من يناير من العام الذي تم فيه أداء ذلك المصنف.
تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة للمنتجين لأعمال التسجيلات المرئية والمسموعة من أول يناير من السنة التالية للسنة التي تم فيها التسجيل.
تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة لهيئات البث من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تمت فيها إذاعة المصنف.
- المادة (40)- المصنفات الجماعية
تكون الحقوق في المصنفات الجماعية للتأليف أو الأداء خاضعة للأوامر التي يصدرها الوزير.
- المادة (41)- سلطة إصدار القواعد والأوامر
يجوز للوزير إصدار القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك القواعد تفصيل الأحكام الخاصة بالفصل الخامس من هذا القانون.
- (شهادة)
بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز القانون أعلاه في جلسته رقم (36) في دور الانعقاد الثاني بتاريخ الثالث والعشرين من رجب 1417 هـ الموافق الرابع من ديسمبر 1996م.
- اللواء (م) أليسون مناني مقايا
- نائب رئيس المجلس الوطني
- أوافق:
- الفريق الركن:
- عمر حسن أحمد البشير – رئيس الجمهورية