انتقل إلى المحتوى

ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​الظهير الشريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية​ المؤلف مجهول


الحمد لله وحده

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول - حقوق المؤلف: الهدف منها ومداها والمستفيدون منه

الفصل (1)

إن الإنتاج الفكري أو الأدبي أو العلمي أو الفني كيفما كانت قيمته أو الغرض منه أو طريقة أو كيفية التعبير عنه يعتبر ملكاً لمؤلفه الذي يخول سلطة التصرف فيه واستعماله والانتفاع به والإذن في استعماله أو الانتفاع به كلاً أو بعضاً.

ويكتسي هذا الحق صبغة حق أدبي ومادي.

الفصل (2)

يخول المؤلف وحده الحق في نشر إنتاجه ويحتفظ طيلة حياته بالحق في المطالبة بانتسابه إليه والدفاع عن صلاحيته.

ويجوز له التعرض على كل تحريف أو تشويه أو كل تغيير يدخل على هذا الإنتاج أو كل عمل آخر يمس بشرفه أو يضر بسمعته.

وتعتبر الحقوق المعترف بها للمؤلف عملاً بالمقطعين 1 و3 أعلاه غير قابلة للتفويت. ويحتفظ بالاستفادة منها بعد وفاته لورثته الذين تمكنهم ممارستها في آن واحد مع الهيئة المشار إليها في الفصل 53 ولو بعد انقضاء حقوقهم في الإرث.

الفصل (3)

يعتبر إنتاجاً شخصياً كل مؤلف يساعد بمميزاته وشكله أو بشكله فقط على إظهار شخصية مؤلفه.

ويعتبر مقتبساً كل مؤلف مستند فيه إلى عناصر موجودة من قبل.

الفصل (4)

يعتبر إنتاجاً ((مشتركاً)) كل مؤلف جديد يدمج فيه إنتاج معروف من قبل دون تعاون مع مؤلفه.

ويعتبر ((جماعياً)) كل مؤلف تم إنتاجه بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره تحت إشرافه وباسمه وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إعداده داخلة في الإنتاج العام المراد بالمؤلف من غير أن يتأتى تخويل كل واحد منهم حقاً مستقلاً بالنسبة للإنتاج العام المنجز تحقيقه.

ويعتبر ((مؤلفاً متعاوناً فيه)) كل مؤلف ساهم في إنتاجه مؤلفان أو عدة مؤلفين مادام يتعذر التمييز بين مساهمة أحد المؤلفين ومساهمة المؤلف الآخر أو المؤلفين الآخرين.

الفصل (5)

1- مؤلف الإنتاج هو الذي ينشر الإنتاج باسمه مالم يثبت خلاف ذلك.

2- غير أنه إذا كان الأمر يتعلق بإنتاج قدمه مؤلف مستخدم عملاً بعقد استئجار فإن حق المؤلف الخاص بهذا الإنتاج يخول في الأصل للمؤلف مالم ينص على خلاف ذلك في العقد المذكور.

3- إذا كان الأمر يتعلق بإنتاج موصى به من طرف شخص غير مستأجر المؤلف يتولى أو يقبل أداء ثمن هذا الإنتاج فإن مقتضيات الفقرة 2 تطبق كما لو كان الإنتاج قد تم في إطار عقد لاستئجار المؤلف.

4- إذا كان الأمر يتعلق بإنتاج تشكيلي أو بصورة تنجز بناء على طلب بواسطة الرسم الزيتي أو التصوير الفوتوغرافي أو غيره فإن المؤلف لا يخول الحق في استغلال الإنتاج التشكيلي أو الصورة بأية وسيلة من الوسائل وفي أي وقت من الأوقات إلا إذا أذن له صراحة في ذلك من لدن الشخص الصادر عنه الطلب.

وإذا ارتكب مالك الإنتاج التشكيلي أو الصورة شططاً ملحوظاً في الحيلولة دون ممارسة حق العرض جاز للمحكمة الإقليمية المحالة عليها القضية حسبما هو منصوص عليه في الفصل 29 أن تأمر باتخاذ كل تدبير ملائم.

الفصل (6)

تعتبر بمثابة إنتاجات فكرية على الخصوص:

الكتب والكتيبات والمكتوبات الأخرى.

المحاضرات والكلمات والخطب الدينية والمؤلفات التي هي من هذا القبيل.

المؤلفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية.

المؤلفات الخاصة بالرقص والإيماء.

المؤلفات الموسيقية المشتملة أو غير المشتملة على كلمات.

المؤلفات السينماتوغرافية الداخلة في حكمها المؤلفات المعبر عنها بطريقة لها مفعول مماثل للمفعول السينماتوغرافي.

الإنتاجات الخاصة بالرسم والتصوير الزيتي والهندسة المعمارية والنحت والنقش والطبع على الحجر.

الإنتاجات الفوتوغرافية الداخلة في حكمها الإنتاجات المعبر عنها بطريقة مماثلة للتصوير الفوتوغرافي بشرط التنصيص الصريح على اسم المنتج.

الزرابي ومصنوعات الحرف الفنية والفنون المطبقة سواء في ذلك الرسوم الأولية أو النماذج أو المصنوع نفسه.

الصور والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات البلاستيكية الخاصة بالجغرافية ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم.

المؤلفات المستمدة من الفولكلور.

الفصل (7)

يشمل حق المؤلف كذلك عنوان المؤلف إذا كان يكتسي صبغة أصلية.

ولا يجوز لأي كان ولو لم تبق حماية الإنتاج مضمونة حسب مدلول هذا الظهير الشريف أن يستعمل العنوان المذكور لإضفاء ميزة على إنتاج من نفس النوع ضمن أحوال يكتنفها الالتباس والغموض.

الفصل (8)

تضمن الحماية حسب مدلول هذا الظهير الشريف بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استناداً إلى النص الأصلي.

الفصل (9) تدخل الأعمال الآتية في حكم المؤلفات الأصلية دون الإضرار بحقوق مؤلف الإنتاجات الأصلية.

ترجمة الإنتاجات الفكرية أو نقلها باقتضاب أو تحويرها أو إدخال تعديل عليها.

مجموعات المؤلفات الأدبية أو الفنية مثل الموسوعات والمنتخبات التي تعتبر نظراً لاختيارها أو ترتيب موادها بمثابة إنتاجات ثقافية.

الفصل (10)

1- يعتبر الفولكلور جزءاً من التراث الوطني.

2- إن استعمال الفولكلور (بصفة مباشرة أو غير مباشرة) لأجل الحصول على ربح يتوقف على سابق إذن من الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 من هذا الظهير الشريف مقابل دفع أداء يخصص محصوله بأغراض ذات مصلحة عامة أو مهنية طبق شروط تحدد بقرار للوزير المعهود إليه بالوصاية.

3- لا يطبق هذا الظهير الشريف على استعمال الفولكلور خلال المهرجانات التي تنظمها السلطات العمومية.

4- إن التخلي عن حقوق المؤلف كلاً أو بعضاً في إنتاج مستمد من الفولكلور أو الترخيص الخاص الممنوح لأجل هذا الإنتاج لا يعتبر صحيحاً إلا إذا وافقت عليه الهيئة المشار إليها أعلاه.

5- يراد بالفولكلور المؤلفات غير المنشورة التي يكون مؤلفها مجهولاً مع وجود قرائن تحمل على الظن أن هذا المؤلف يعتبر أو كان يعتبر من المواطنين المغاربة.

6- يراد بعبارة ((الإنتاج المستمد من الفولكلور)) كل إنتاج متألف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.

الفصل (11)

يشتمل حق الاستغلال المخول للمؤلف على مايلي:

حق العرض أو التمثيل الرامي إلى تبليغ الإنتاج بصفة مباشرة إلى العموم.

حق إعادة النشر الرامية إلى الاستعمال المادي للمؤلف بواسطة أية وسيلة تساعد على تبليغه بصفة غير مباشرة.

حق مواصلة الاستفادة المنصوص عليه في الفصل 28 من هذا الظهير الشريف.

الفصل (12)

يخول المؤلف وحده تبليغ إنتاجه إلى العموم أي حق الإذن فيما يلي:

عرض مؤلفاته وتمثيلها أمام العموم.

تبليغ مؤلفاته أو تبليغها إلى العموم بأية وسيلة من وسائل العرض أو التمثيل.

إذاعة مؤلفاته أو تبليغها إلى العموم بأية وسيلة من وسائل الإرسال اللاسلكي للإشارات أو الأصوات أو الصور.

كل تبليغ إلى العموم عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للمؤلف المباشرة إذاعته إذا أنجزت هذا التبليغ مؤسسة غير المؤسسات الأصلية.

تبليغ المؤلف المباشرة إذاعته إلى العموم بواسطة مكبر الصوت أو أي جهاز آخر مماثل يرسل الإشارات أو الأصوات أو الصور.

الفصل (13)

يخول المؤلف وحده حق الإذن فيما يلي:

تسجيل مؤلفاته بواسطة آلات تمكن من إعادة إذاعتها بصفة آلية.

عرض المؤلفات المسجلة بهذه الطريقة على العموم بواسطة الآلات المذكورة.

الفصل (14)

يجب أن يثبت اسم المؤلف على كل نظير من إنتاجه وكلما عرض هذا الإنتاج على العموم ماعدا إذا نص على خلاف ذلك.

وفيما يخص المؤلفات الخفية الاسم أو المنشورة تحت اسم مستعار فإن الناشر المثبت اسمه على المؤلف يعتبر ما لم يثبت خلاف ذلك هو النائب عن المؤلف، ويؤهل بهذه الصفة لصيانة حقوق هذا المؤلف والمطالبة بها.

وينتهي تطبيق مقتضى المقطع 2 أعلاه عندما يعرف المؤلف بنفسه ويثبت صفته.

الفصل (15) إن المتخلى له لا يمكن أن يدخل دون موافقة المؤلف أي تغيير على الإنتاج المأذون له في عرضه على العموم أو في إعادة نشره.

الباب الثاني - الحد من حقوق المؤلف

الفصل (16)

إذا عرض الإنتاج بصفة مشروعة على العموم أصبح من غير الجائز لمؤلفه منع ما يلي:

1- تقديمه في عرض خاص وبالمجان دائرة عائلية.

2- عرضه على العموم.

3- إعادة نشره وترجمته ونقله باقتضاب لأغراض شخصية وخاصة.

4- استعمال نصه الأصلي وترجمته كوسيلة إيضاح في التعليم بواسطة منجزات إذاعية أو تسجيلات صوتية أو بصرية بشرط إثبات مصدره واسم مؤلفه وبقدر ما تبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها منه.

الفصل (17)

تعتبر الأعمال الآتية مشروعة بشرط إثبات المصدر واسم المؤلف إذا كان هذا الاسم مبيناً في المصدر.

أ) الاستشهاد بفقرات قصيرة من مؤلف سبق عرضه على العموم بصفة مشروعة بشرط أن تستعمل لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها منها وكذا الاستشهاد بمقالات من نشرات دورية في شكل عرض صحفي، ويمكن أن تستعمل في هذا الصدد النصوص الأصلية أو المترجمة للفقرات والمقالات المذكورة.

ب) إعادة نشر مقالات عن الأخبار السياسية أو الاقتصادية أو الدينية منشورة نصوصها الأصلية أو المترجمة في الجرائد أو النشرات الدورية وذلك بشرط أن لايكون حق إعادة نشرها محفوظاً بكيفية صريحة.

الفصل (18)

إن الخزانات العمومية ومراكز الوثائق غير التجارية والمعاهد العلمية ومؤسسات التعليم يؤذن لها في القيام عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو غيره من الوسائل المماثلة بإعادة نشر المؤلفات بشرط أن تكون إعادة النشر والنظائر المطبوعة منها مقتصرة على ما تقتضيه حاجيات أعمال المؤسسات المذكورة.

الفصل (19)

إن الأعمال الرامية إلى إعادة نشر المؤلفات الأدبية أو العلمية أو الفنية التي يمكن مشاهدتها أو الاستماع إليها خلال حادث من حوادث الساعة وكذا إلى تبليغها إلى العموم تعتبر أعمالاً مشروعة بقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها عند تقديم بيانات عن الحادث المذكور بواسطة صور فوتوغرافية أو عروض سينمائية أو منجزات إذاعية صوتية أو بصرية.

الفصل (20)

إن المؤلفات الفنية والخاصة بالهندسة المعمارية المودعة بصفة دائمة في مكان عمومي أو التي لا يكتسي إدراجها في أحد الأفلام السينماتوغرافية أو أحد المنجزات الإذاعية سوى أهمية ثانوية أو عارضة بالنسبة للموضوع الرئيسي يؤذن بصفة مشروعة في إعادة نشرها بواسطة عروض سينماتوغرافية أو منجزات إذاعية بصرية وكذا في تبليغها إلى العموم.

الفصل (21)

يشمل الإذن في الإذاعة الصوتية أو البصرية جميع التبليغات المجانية الصوتية أو البصرية التي تتولى مؤسسة الإذاعة والتلفزة حسب الحالة إنجازها بوسائلها الخاصة وتحت مسؤوليتها لأغراض تعليمية أو تربوية ماعدا إذا اشترط المؤلف خلاف ذلك.

ولا يشمل الإذن المذكور التبليغات المنجزة في أماكن عمومية مثل المقاهي والمطاعم والفنادق والمقاصف والمؤسسات الخيرية والمتاجر المختلفة والمراكز الثقافية والأندية الخاصة التي يتعين طلب سابق إذن بشأنها طبقاً للفقرة الخامسة من الفصل 12.

الفصل (22)

يؤذن لمؤسسة الإذاعة والتلفزة دون الإضرار بحقوق المؤلف بخصوص إذاعة إنتاجه في أن تسجل الإنتاج المذكور على أسطوانات أو أشرطة أو بأية طريقة مماثلة أخرى قصد إذاعته فيما بعد إذاعة صوتية وبصرية وصوتية أو بصرية نظراً لأسباب زمنية أو تقنية بشرط أن يتلف هذا التسجيل أو يصبح غير صالح بعد استعماله.

الفصل (23)

إن المؤلفات المعاد نشرها التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة التسجيلات التي لها قيمة ثقافية يمكن إيداعها بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.

ويصدر الوزير المكلف بالأنباء والوزير المكلف بالشؤون الثقافية قراراً بتحديد المؤلفات المعاد نشرها والتسجيلات المشار إليها أعلاه.

الباب الثالث - نقل حقوق المؤلف

الفصل (24)

يمكن التخلي بغير عوض أو بعوض عن حقوق وإعادة النشر وحقوق النقل بالاقتضاب والترجمة.

وتنتقل هذه الحقوق عن طريق الإرث إلى ورثة المؤلف أو إلى الموصى لهم من طرفه.

ويمكن التخلي عنها كلاً أو بعضاً، غير أن التخلي عن حق العرض لا يترتب عنه التخلي عن حق إعادة النشر كما أن التخلي عن حق إعادة النشر لا يؤدي إلى التخلي عن حق العرض.

ويجب أن يثبت التخلي عن حق المؤلف كتابة، وتكتسي الاتفاقية صبغة مزدوجة: صبغة مدنية بالنسبة للمؤلف وصبغة تجارية بالنسبة إلى الطرف الآخر إذا كانت له صفة تاجر.

وإذا كان عقد يتعلق بالتخلي عن مجموع أحد الحقوق المذكورة فإن مداه يحدد في كيفيات الاستغلال المنصوص عليها في العقد.

الفصل (25)

يعتبر باطلاً وغير معمول به التخلي الإجمالي عن المؤلفات المنتظر إنتاجها، وتكتسي صبغة المشروعية عقود النشر المنصوص عليها في الفصل 42، وفيما يتعلق بالإنتاجات الخاصة بالرسم أو الفن التشكيلي، عقود التوصية الإجمالية التي تشتمل على تخويل حق خاص مؤقت والتي تضمن للفنان الاستقلال والحرية في التعبير.

الفصل (26)

إن الترخيصات في عرض مؤلف يستفيد من الحماية عملاً بهذا الظهير الشريف أو في إعادة نشره تمنح كتابة وينبغي أن يكون لها تاريخ ثابت.

ويجب أن يدرج بشأن كل حق من الحقين المذكورين بيان خاص في الترخيص أو عقد التخلي يتعلق بأهميته ومداه والغرض المراد تحقيقه منه ومكان ومدة الاستفادة منه.

الفصل (27)

إذا ثبت أنه ليس لحق المؤلف وارث أصبح هذا الحق كسباً لهيئة المؤلفين المنصوص عليها في الفصل 53 وخصص محصول مداخيله بأغراض اجتماعية يستفيد منها المؤلفون المغاربة بصرف النظر عن حقوق الدائنين وعن تنفيذ عقود التخلي التي يكون قد أبرمها المؤلف أو ذوو حقوقه.

الفصل (28)

إن مؤلفي الإنتاجات الخاصة بالرسم والفن التشكيلي يخولون بالرغم عن كل تخل يتعلق بالإنتاج الأصلي حقاً غير قابل للتفويت في الاستفادة من محصول كل بيع لهذا الإنتاج يباشر عن طريق المزاد العلني أو بواسطة أحد التجار كيفما كانت كيفيات العملية التي ينجزها هذا التاجر.

وإذا توفي المؤلف استمر ورثته أو الموصى لهم من طرفه في الاستفادة من الحق المذكور طيلة الخمسين سنة الشمسية الموالية لتاريخ الوفاة.

وتقتطع لفائدة المؤلف أو ورثته أو الموصى لهم من طرفه نسبة قدرها خمسة في المئة من محصول البيع.

ويصدر الوزير المعهود إليه بالوصاية على الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 قراراً يحدد فيه الشروط التي تجوز بموجبها للمؤلفين وذوي حقوقهم المطالبة عند عمليات البيع المشار إليها في المقطع الأول بالحقوق المعترف لهم بها طبقاً لمقتضيات هذا الفصل.

الفصل (29)

إذا ارتكب مشتري أحد المؤلفات شططاً ملحوظاً في استعمال أو عدم استعمال حق الغرض جاز للمحكمة الإقليمية المعروضة عليها القضية من لدن المؤلف أو ذوي حقوقه أو من لدن الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 أو الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أن تأمر باتخاذ كل تدبير من التدابير الملائمة.

الباب الرابع - المؤلفات السينماتوغرافية

الفصل (30)

يخول صفة مؤلف إنتاج سينماتوغرافي مؤلفو نصوص السيناريو والنقل المقتضب والنصوص الناطقة والإنتاجات الموسيقية المشتملة أو غير المشتملة على الكلمات المؤلفة لإخراج هذا الإنتاج وكذا المخرج الرئيسي.

الفصل (31)

1- المنتج السينماتوغرافي هو الشخص الذاتي أو المعنوي الذي تصدر عنه المبادرة بإخراج الإنتاج ويتحمل المسؤولية في ذلك.

2- يراد بالمخرج الرئيسي لإنتاج سينماتوغرافي كل شخص ذاتي تستعمل مؤلفاتهم في إخراج الإنتاج السينماتوغرافي.

الفصل (32)

1- يعتبر الإنتاج السينماتوغرافي تاماً عندما توضع ((النسخة النموذجية)) الأولى باتفاق مشترك بين المخرج الرئيسي والمنتج.

2- يراد بالمخرج الرئيسي لإنتاج سينماتوغرافي كل شخص ذاتي يتولى الإشراف والمسؤولية الفنية في تحويل المؤلف السينماتوغرافي إلى صور وأصوات وفي تركيبه السينماتوغرافي بصفة نهائية.

الفصل (33)

إن المؤلفين المشار إليهم في الفصل 30 أعلاه باستثناء مؤلفي القطع الموسيقية لا يجوز لهم التعرض على استغلال أحد المؤلفات السينماتوغرافية ما لم ينص على مقتضى مخالف أو خاص في هذا الصدد.

الفصل (34)

إذا امتنع أحد المؤلفين من تمام مساهمته في إنتاج السينماتوغرافي أو تعذر عليه إتمام هذه المساهمة لأسباب قاهرة أصبح من غير الجائز له التعرض على استعمال الجزء المنجز من هذه المساهمة لإتمام الإنتاج المذكور.

ويخول برسم هذه المساهمة صفة مؤلف ويستفيد من الحقوق المترتبة عنها.

ويجوز لكل مؤلف من مؤلفي الإنتاج السينماتوغرافي ما لم ينص على خلاف ذلك التصرف بكل حرية في الجزء من الإنتاج الذي يؤلف مساهمته الشخصية قصد استغلاله لغرض آخر.

الفصل (35)

إن مؤلفي الإنتاج السينماتوغرافي غير مؤلف القطع الموسيقية المشتملة أو غير المشتملة على كلمات تربطهم بالمنتج عقدة يترتب عنها ما لم ينص خلاف ذلك التخلي حتماً لفائدة المنتج عن الحقوق اللازمة ممارستها لاستغلال سينماتوغرافي باستثناء كل استغلال آخر مسرحي أو أدبي أو غيره.

الباب الخامس - عقدة نشر الإنتاج الخاص بالرسم

الفصل (36)

عقدة النشر الخاص بالرسم هي العقدة التي تخلى بموجبها المؤلف أو ذوو حقوقه لفائدة الناشر طبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل إلى إخراج عدد محدد من نظائر الإنتاج بشرط أن يتولى نشرها وإذاعتها.

الفصل (37)

إن العقدة المبرمة لحساب المؤلف لا تعتبر بمثابة عقدة نشر ولكن بمثابة استئجار خدمات تجري عليه مقتضيات الاتفاقية ومقتضيات الفصل 723 وما يليه إلى غاية الفصل 729 والفصل 759 وما يليه إلى غاية الفصل 780 من الظير الشريف الصادر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ويتعهد المؤلف أو ذوو حقوقه بتحمل صوائر الإخراج بشرط أن يتكفل الناشر بطبع المؤلف ونشره وإذاعته.

الفصل (38)

لا تعتبر عقدة ((مقاسمة الأرباح)) بمثابة عقدة نشر ولكن بمثابة مشاركة بالمحاصة تجري عليها مقتضيات الفصل 982 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ومقتضيات الفصلين 52 و53 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون التجارة.

ويعهد المؤلف أو ذوو حقوقه إلى أحد الناشرين بأن يخرج على نفقته عدداً من نظائر المؤلف طبقاً لكيفيات وطرق التعبير المحددة في العقدة وبأن يتولى نشرها وإذاعتها مقابل تعهد متبادل من الطرفين بمقاسمة أرباح الاستغلال وخسائره على أساس النسبة المقررة.

الفصل (39)

يجب أن تبرم العقدة كتابة وإلا اعتبرت غير مقبولة.

وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية فيما يتعلق بمؤلف يعتبر قاصراً بحكم القانون ماعدا في حالة عدم قدرة بدنية على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجور عليهم.

ولا يطبق هذا الاستثناء من الحق العادي إذا أبرمت العقدة من طرف ذوي حقوق المؤلف.

الفصل (40)

يجب أن تنص العقدة ما لم يقرر خلاف ذلك على أداء مبلغ نسبي من محصول استغلال الإنتاج لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه.

الفصل (41)

يجب أن يبين في عقدة النشر العدد الأدنى من النظائر المتألف منها الإخراج الأول ماعدا إذا كانت تنص على حقوق دنيا يضمنها الناشر للمؤلف.

الفصل (42)

يؤذن للمؤلف في أن يخول أحد الناشرين فيما يخص نشر المؤلفات التي يعتزم تأليفها استقبالاً والتي تدخل في أصناف معينة حق أفضلية ينحصر بالنسبة لكل مصنف في خمسة مؤلفات جديدة.

ويجوز للمؤلف أن يسترجع حريته بحكم القانون إذا رفض له الناشر مؤلفين متواليين بشرط أن يرجع المبالغ المسبقة التي يكون قد قبضها عند الاقتضاء.

الفصل (43)

يلزم المؤلف بما يلي:

1- أن يضمن للناشر ممارسة الحق المتخلى عنه بدون منازع وممارسته على انفراد ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويلزم بناء على ذلك باحترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به.

2- أن يساعد الناشر على الوفاء بواجبه.

الفصل (44)

يلزم الناشر بما يلي:

1- أن يخرج الإنتاج المنشور طبق الكيفيات المتفق عليها.

2- أن لا يضيف شيئاً إلى الإنتاج أو يحذفه منه دون إذن كتابي من المؤلف.

3- أن يبين في كل نظير من النظائر ما لم يتفق على خلاف ذلك اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته.

4- أن ينجز النشر في الأجل المحدد وفق أعراف المهنة إن لم تبرم اتفاقية خاصة في هذا الصدد.

5- أن يضمن للإنتاج استغلالاً دائماً ومتواصلاً ورواجاً تجارياً.

الفصل (45)

يلزم الناشر بتقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته، ويجوز للمؤلف أن يطالب الناشر مرة في السنة على الأقل بتقديم بيان يتضمن ما يلي:

أ) عدد النظائر المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية الطبع.

ب) عدد النظائر المذخرة.

جـ) عدد النظائر التي باعها الناشر وعدد النظائر غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة.

د) مبلغ الوجيبات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ الوجيبات المدفوعة إلى المؤلف.

هـ) ثمن البيع المطبق.

الفصل (46)

تفسخ العقدة في حالة إفلاس الناشر أو تصفية حساباته القضائية.

وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 226 و 343 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.

وإذا وقع التخلي عن المحل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقاً للفصلين 226 و 343 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون التجارة حل المشتري محل المتخلي.

وإذا انصرم أجل سنة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن المحل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.

أما بيع النظائر الباقية فلا يمكن أن ينجزه وكيل الإفلاس إلا إذا وجه قبل ذلك بخمسة عشر يوماً إعلاماً في رسالة مضمونة إلى المؤلف المخول حق الشفعة.

الفصل (47)

إن التخلي عن كل مؤلف مقابل مؤلف آخر يعتبر ممنوعاً ما لم يأذن المؤلف في ذلك.

وإذا فوت الناشر محله التجاري بصفة إجمالية جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقدة إذا كان هذا التفويت يضر كثيراً بمصالحه المادية والمعنوية.

وإذا كان المحل التجاري للنشر مستغلاً على وجه الشركة أو الشياع فإن تسليمه على أثر التصفية أو القسمة إلى أحد الشركاء السابقين أو إلى أحد المالكين على الشياع لا يتعتبر بمثابة تخلٍ.

الفصل (48)

ينتهي حتماً العمل بعقدة النشر عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النظائر نظراً لخسارة في البيع أو لأي سبب آخر.

ويمكن فسخ هذه العقدة من لدن المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد توجيه إنذار له مع تحديد أجل معقول بنشر المؤلف أو بإعادة نشره في حالة نفاذ طبعته الأولى.

وتعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نظائر ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.

وإذا توفي المؤلف وبقي الإنتاج غير تام فإن العقدة تفسخ فيما يتعلق بالجزء من المؤلف غير المتمم ماعدا في حالة اتفاق بين الناشر وذوي حقوق المؤلف.

الباب السادس - مدة وضمان حماية حقوق المؤلف

الفصل (49)

تثبت حقوق المؤلف في إنتاج ما بمجرد تأليف هذا الإنتاج.

ويستمر العمل بهذه الحقوق مع مراعاة مقتضيات الفصل 51 طيلة حياة المؤلف وخلال الخمسين سنة الشمسية الموالية لنهاية سنة وفاته.

وفيما يتعلق بالمؤلفات المتعاون فيها تحسب الخمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة التي يتوفى فيها آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة.

الفصل (50)

تخول حقوق المؤلف المادية امتيازاً في أموال المدين.

وينتفع بهذا الامتياز بعد عمليات الإفلاس والتصفية القضائية ويمارس مباشرة بعد الامتياز الرامي إلى ضمان أداء أجور أعوان الخدمة.

الفصل (51)

تمارس حقوق المؤلف في الحالتين الآتيتين طيلة الخمسين سنة الشمسية الموالية لنهاية السنة التي تم خلالها عرض المؤلف:

1- فيما يتعلق بالمؤلفات الفوتوغرافية أو السينماتوغرافية.

2- فيما يتعلق بالمؤلفات الخفية الاسم أو المنشورة تحت اسم مستعار ماعدا إذا عرفت هوية مؤلف إنتاج من هذا النوع قبل انصرام المدة المنصوص عليها في هذا الفصل، وفي هذه الحالة تطبق المدة المنصوص عليها في الفصل 49.

الفصل (52)

إذا نشأ نزاع بين ذوي حقوق المؤلف أو لم يكن هناك ذوو حقوق معروفون أو إذا كانت هناك تركة شاغرة أو بدون وارث جاز للمحكمة التابع لها مكان النظر في التركة أو في حالة استعجال لهيئة الأحكام المستعجلة المختصة عملاً بقواعدها الخاصة أن تأمر بإتخاذ كل تدبير من التدابير الملائمة.

وكذا الشأن في حالة ارتكاب ذوي حقوق المؤلف المتوفي شططاً ملحوظاً في استعمال أو عدم استعمال حق العرض.

ويجوز في كلتا الحالتين أن تعرض القضية على هيئة أو قاضي الأحكام المستعجلة إما من لدن الوزير المكلف بالأنباء أو الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو من لدن الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53.

الباب السابع - ممارسة حقوق المؤلف

الفصل (53)

يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلفين المبينة في هذا الظهير الشريف إلى هيئة المؤلفين المحدد اختصاصها وتنظيمها وتسييرها بموجب مرسوم.

الفصل (54)

تخول الهيئة المذكورة حق الترافع لدى المحاكم لأجل الدفاع عن المصالح المعهود بها إليها ولاسيما في جميع النزاعات التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعادة مؤلفات أعضائها أو موكليها أو تبليغها إلى العموم.

الفصل (55)

يؤهل لإثبات المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف الأعوان المنتدبون من لدن الوزير المعهود إليه بالوصاية على الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 والمحلفون طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر.

الباب الثامن - الإجراءات والعقوبات

الفصل (56)

كل مس بالحقوق الأدبية والمادية المبينة في هذا الظهير الشريف يعاقب عنه بالفصل 575 ومايليه إلى الفصل 579 من القانون الجنائي مع مراعاة الفصل 16 وما يليه إلى الفصل 23.

الفصل (57)

يصدر رئيس محكمة السدد بناء على طلب المؤلف كل إنتاج فكري تضمن حمايته بموجب هذا الظهير الشريف أو طلب ذوي حقوقه الأمر بحجز النظائر التي يعتبر إصدارها بمثابة إعادة نشر غير مشروعة لهذا الإنتاج.

وإذا كان يترتب عن الحجز تأجيل أو توقيف تمثيل أو عرض على العموم يجري القيام به أو سبق إعلان عنه تعين الحصول على إذن خاص من رئيس المحكمة الإقليمية بموجب حكم يصدر بناء على طلب.

ويجوز أيضاً لرئيس المحكمة الإقليمية أن يصدر طبق نفس الكيفية الأمر بما يلي:

1- توقيف كل طبع تجري مباشرته ويرمي إلى إعادة نشر مؤلف ما بطريقة غير مشروعة.

2- القيام ولو خارج الساعات المقررة في الفصل 64 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المسطرة الجنائية بحجز النظائر المعتبر إصدارها بمثابة إعادة نشر غير مشروعة للمؤلف التام أو الجاري طبعه وكذا المداخيل المنجزة والنظائر المستعملة بطريقة غير مشروعة.

3- حجز المداخيل المتأصلة من الأعمال المخلة بحقوق المؤلف والرامية إلى إعادة نشر إنتاج فكري أو تمثيله بأية وسيلة من الوسائل.

ويجوز لرئيس المحكمة الإقليمية أن ينص على الأوامر المقررة أعلاه على وجوب تقديم سابق ضمانة ملائمة من لدن المكلف بالحجز.

الفصل (58)

يجوز للمحجوز عليه أو غيره أن يطلب من القاضي الآمر بالحجز إصدار أمر برفعه أو بحصر مفعوله أو حتى بالإذن في استئناف الطبع أو استئناف التمثيل أو العرض العمومي تحت سلطة متصرف يتولى الفائدة من يجب له ذلك الحراسة القضائية لمحصول الطبع أو الاستغلال المذكور.

ويسوغ لقاضي الأحكام المستعجلة إذا قبل طلب المحجوز عليه أو غيره أن يصدر أمراً يفرض بموجبه على الطالب إيداع مبلغ لضمان أداء التعويضات التي قد يطالب بها المؤلف.

الفصل (59)

إذا صدر بشأن محصول الاستغلال الراجع لمؤلف إنتاج فكري أمر بحجز أموال مدين لدى الغير جاز لرئيس المحكمة الإقليمية الأمر بأن يدفع إلى المؤلف لأجل النفقة مبلغ أو مقدار معين من المبالغ المحجوزة.

الفصل (60)

إن المشتري والبائع والموظف المكلف بإنجاز البيع عن طريق المزاد العلني يمكن في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 28 الحكم عليهم على وجه التضامن بأداء تعويضات لصالح المستفيدين من الحق غير القابل للتفويت.

الفصل (61)

لا يكون مسؤولاً عن إعادة النشر أو التبليغ إلى العموم بطريقة غير مشروعة إلا الشخص المعنوي أو الذاتي الذي سمح بأن تباشر في مؤسسته أو مؤسسات أعمال ترمي بطريقة غير مشروعة إلى إعادة نشر بعض المؤلفات أو تبليغها إلى العموم وذلك باستثناء كل شخص آخر مأمور أو غيره ولو كان هذا الشخص هو الذي ارتكب المخالفة المذكورة.

الباب التاسع - ميدان تطبيق القانون

الفصل (62)

يطبق هذا الظهير الشريف على جميع المؤلفات التي لم تكن في تاريخ العمل به قد دخلت في حيز الملك العمومي على أثر انصرام مدة الحماية المضمونة لحقوق المؤلفين.

الفصل (63)

إذا ثبت بعد استشارة وزارة الشؤون الخارجية أن دولة ما لا تضمن للمؤلفات المعروضة لأول مرة في المغرب بأية وسيلة من الوسائل الحماية الكافية والفعالة فإن المؤلفات المعروضة لأول مرة في تراب الدولة المذكورة لا يمكن مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المنخرط فيها المغرب أن تستفيد من الحماية المقررة في الظهير الشريف بخصوص حقوق المؤلفين.

غير أنه لا يمكن إلحاق أي مساس بصلاحية وأصالة المؤلفات المذكورة.

الفصل (64)

تلغى جميع المقتضيات السابقة المنافية لمقتضيات هذا الظهير الشريف ولاسيما النصوص الآتية:

الظهير الشريف الصادر في 21 شعبان 1334 (23 يونيه 1916) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية.

الظهير الشريف الصادر في 4 جمادى الأولى 1345 (9 نونبر 1926) المطبق في منطقة طنجة الدولية السابقة.

الظهير الشريف الصادر في 14 شعبان 1345 (16 يبراير 1927) المطبق في المنطقة السابقة للحماية الإسبانية.

الظهير الشريف الصادر في 26 ذي الحجة 1362 (24 دجنبر 1943) بشأن المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين والمكتب الإفريقي لرجال الآداب ومؤلفي المحاضرات.

المرسوم الملكي رقم 325.66 الصادر في 22 ربيع الأول 1386 (11 يوليوز 1966) بتتميم المرسوم رقم 2.64.406 الصادر في 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) بأحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

الفصل (65)

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره.

وحرر بالرباط في 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970).