القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية​
ملاحظات: صدر هذا القانون في 2 يوليو 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر بعد تعديل المادة 76 من دستور 1971 والسماح بإجراء انتخابات رئاسية في مصر.


الرقم 174
السنة 2005
البلد مصر
لم يُلغِ قوانين سابقة
لم يُلغه قانون لاحق


القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

( مادة 1 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.


( مادة 2 )

يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربعة عشرة محافظة على الأقل. ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. ولا يجوز لأى من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.


( مادة 3 )

للأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على 5 % على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.


( مادة 4 )

استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانون، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 م وفقا لنظامه الأساسى.


( مادة 5 )

تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: - رئيس محكمة استئناف القاهرة. - أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. - أقدم نواب رئيس محكمة النقض. - أقدم نواب رئيس مجلس الدولة. - خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الاحتياطيين. ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة، ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه. وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته. فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم، وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقى مدة العضو الذى وجد لديه هذا المانع. ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها. ويؤدى أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون "


( مادة 6 )

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.


( مادة 7 )

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية. ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.


( مادة 8 )

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها بما يأتى: 1- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. 2- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها. 3- تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح. 4- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها. 5- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح. 6- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. 7- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها. 8- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز. 9- البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية. 10- تلقى النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها. 11- الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب. 12- الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها. وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.


( مادة 9 )

للجنة الانتخابات الرئاسية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها.


( مادة 10 )

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.


( مادة 11 )

يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب فى التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذى يؤيده، ولعضويته المنتخبة فى أى من المجالس المشار إليها. ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع ـ بغير رسوم ـ بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.


( مادة 12 )

تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئتها العليا، على أن تتضمن هذه البيانات، على وجه الخصوص، البيانات المتعلقة بالحزب، وبالمرشح وعضويته فى الهيئة العليا للحزب وتاريخها، وكيفية اختيار الحزب له، وموافقته على الترشيح. وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار إليها.


( مادة 13 )

يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص: 1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له. 2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها. 3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى. 4- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون. 5- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. 6- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.

وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.


( مادة 14 )

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية. وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم طبقاً لأحكام المواد 2، 3، 4 من هذا القانون ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة.


( مادة 15 )

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة.


( مادة 16 )

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها. ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.


( مادة 17 )

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب.


( مادة 18 )

إذا خلا مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة. وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع. وفى جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قراراها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح. وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح فى الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها.


( مادة 19 )

لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين. وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وينشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.


( مادة 20 )

تكون الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.


( مادة 21 )

يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية: 1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين. 2- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية. 3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 5- حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال. 6- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية. 7- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية.


( مادة 22 )

تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة.


( مادة 23 )

يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه. ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال السبعة الأيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.


( مادة 24 )

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه.


( مادة 25 )

يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة فى المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التى يجوز إنفاقها فى الحملة الانتخابية، ومساعدة تعادل اثنين فى المائة من هذه القيمة فى حالة انتخابات الإعادة.


( مادة 26 )

لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذى رشحه، بشرط ألا يجاوز التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة. وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفى جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقى التبرع.


( مادة 27 )

يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.


( مادة 28 )

على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. وفى حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية.

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.


( مادة 29 )

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.


( مادة 30 )

يجرى الاقتراع فى يوم واحد، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، وتشكل اللجنة اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة. وتتولى اللجنة تحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عند اللزوم، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع.


( مادة 31 )

لكل مرشح أن يعين، فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضوا يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع. وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.


( مادة 32 )

يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية فى الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.


( مادة 33 )

للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن.


( مادة 34 )

تفرز الأصوات طبقا للقواعد التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.


( مادة 35 )

مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما فى ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التى تشكلها.


( مادة 36 )

تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته. وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوم الذى يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحصول أمامها وتخلفه عن الحضور. وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر هذه الطعون والفصل فيها.


( مادة 37 )

يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه من المرشحين وفقا للمادة 18 من هذا القانون، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.


( مادة 38 )

يقوم رئيس اللجنة بتجميع أصوات الناخبين فى جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة فى محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.


( مادة 39 )

تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.


( مادة 40 )

يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة. وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.


( مادة 41 )

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.


( مادة 42 )

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها فى المواد الآتية.


( مادة 43 )

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.


( مادة 44 )

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.


( مادة 45 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.


( مادة 46 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.


( مادة 47 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.


( مادة 48 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة 26 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية. 2- كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.


( مادة 49 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدا شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.


( مادة 50 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.


( مادة 51 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء به على وجه معين. ثانياً: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.


( مادة 52 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.


( مادة 53 )

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.


( مادة 54 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون.


( مادة 55 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة 27 من هذاالقانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.


( مادة 56 )

يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.


( مادة 57 )

يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة.


( مادة 58 )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

( حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1426 هـ الموافق 2 يوليه سنة 2005 م