انتقل إلى المحتوى

البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية/ملحق 1

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية​
الملحق الأول: اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية
ملاحظات: اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977؛ تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95.


الملحق رقم 1

اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية

الفصل الأول: بطاقة تحقيق الهوية

المادة 1

بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية

  1. يجب أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا اللحق "البروتوكول" الشروط التالية:
    (أ) أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب،
    (ب) أن تكون مقواة قدر المستطاع،
    (ج) أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية (يمكن فضلا عن ذلك تحريرها بلغات أخرى)،
    (د) أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم قيده الشخصي إن وجد،
    (هـ) أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحقوق الاتفاقيات واللحق "البروتوكول"،
    (و) أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما،
    (ز) أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة،
    (ح) أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
  2. يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان على النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في شكل (1) وتتبادل أطراف النزاع فيما بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها. إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في الشكل (1). وتستخرج بطاقة الهوية، من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداها لدي سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.
  3. لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم، ويحق لهم الحصول على نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.
المادة 2

بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية

  1. يجب أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الأولي من هذه اللائحة، ويجوز لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل (1).
  2. يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين بكل من الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الأولي من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأفراد بشهادة توقعها السلطات المختصة تشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة، ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد، ويجب أن تحمل الشهادة توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.

الوجه الأمامي

( فراع مخصص لاسم القطر وسلطة إصدار هذه البطاقة )
بطاقة الهوية
لأفراد الخدمات الطبية الدائمين المدنيين
بطاقة هوية
لأفراد الهيئات الدينية المدنيين الوقتيين
الاسم
تاريخ الميلاد (أو السن)
رقم القيد الشخصي (إن وجد)
يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اللحق "البروتوكول" الأول)
بوصفه
تاريخ الإصدار
رقم البطاقة
توقيع سلطة إصدار البطاقة
تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة

الوجه الخلفي

الطول
العنينان
الشعر
علامات مميزة أو بيانات أخرى
صورة صاحب البطاقة
الخاتم
توقيع صاحب البطاقة أو بصمة إبهامه أو الاثنان معا
نموذج لبطاقة الهوية (مقاس 74 x 105 مم)

الفصل الثاني: الشارة المميزة

المادة 3

الشكل والطبيعة

  1. يجب أن تكون العلامة المميزة (حمراء على أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم (2) في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.
  2. يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلا أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية
المادة 4

الاستخدام

  1. توضع العلامة المميزة كلما أمكن ذلك، على مسطح مستو أو على أعلام يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، ومن أبعد مسافة ممكنة.
  2. يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية المكلفون بإخلاء ساحة القتال من المصابين أغطية للرأس وملابس تحمل العلامة المميزة، وذلك مع التقيد بتعليمات السلطة المختصة.

الفصل الثالث: إشارات مميزة

المادة 5

الاستخدام الاختياري

  1. يجب أن تستخدم الإشارات المخصصة في هذا الفصل لاستخدامات الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أية أغراض أخرى، وذلك دون التغاضي عن أحكام المادة السادسة من هذه اللائحة. ويكون استخدام كافة الإشارات الواردة في هذا الفصل اختياريا.
  2. يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالعلامة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.

ويكون مع ذلك أسلوب التمييز الأكثر فعالية من أجل تحديد هوية الطائرة الطبية والتعرف عليها، هو استخدام إشارة بصرية سواء كانت العلامة المميزة أم الإشارة الضوئية المحددة في المادة السادسة أم كلتيهما مع تكملتها بالإشارات الأخرى الواردة في المادتين السابعة والثامنة من هذه اللائحة.

المادة 6

الإشارة الضوئية

  1. تهيأ الإشارة الضوئية -وتتألف من ضوء أزرق وامض- لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة على هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخرى أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول على اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية:
    حد اللون الأخضر ص= 0.065 + 0.805 س
    حد اللون الأبيض ص= 0.400 - س
    حد اللون الأرجواني ص= 0.133 + 0.600 س
    يفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و 100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
  2. يجب تزويد الطائرة الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.
  3. إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة على تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.
المادة 7

الإشارة اللاسلكية

  1. تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة الأولوية المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتبث الإشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث هذه الرسالة باللغة الإنكليزية على فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعا للفقرة /3/ ويقصر استخدام إشارة الأولوية على الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها.
  2. تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إليها في الفقرة الأولي البيانات التالية:
    (أ) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي،
    (ب) موقع وسيطة النقل الطبي،
    (ج) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها،
    (د) خط السير المقصود،
    (هـ) الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة،
    (و) أية بيانات أخرى مثل مدي ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية المتبعة، لغة التخاطب المصطلح عليها، طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
  3. يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقا لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك تيسيرا للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقا للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية.
المادة 8

تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية

  1. يجوز استخدام نظام التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب على الأطراف السامية المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقا للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.
  2. يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاما إلكترونيا مماثلا كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.

الفصل الرابع: الاتصالات

المادة 9

الاتصالات اللاسلكية

يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقا للإجراءات المعمول بها وفقا للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، من اللحق "البروتوكول".

المادة 10

استخدام الرموز الدولية

يجوز أيضا للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقا للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.

المادة 11

الوسائل الأخرى للاتصال

يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلقة باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.

المادة 12

خطط الطيران

تصاغ الاتفاقيات والاخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق "البروتوكول"، قدر الإمكان، وفقا للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 13

الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية

إذا استخدمت طائرة اعتراضيه للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على الهبوط وفقا للمادتين 30، 31 من اللحق "البروتوكول"، فيجب على كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.

الفصل الخامس: الدفاع المدني

المادة 14

بطاقة تحقيق الهوية

  1. تخضع بطاقة تحقيق الهوية الخاصة بأفراد الدفاع المدني، والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول" للأحكام المناسبة من المادة الأولي من هذه اللائحة.
  2. يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل (3).
  3. يجب إذا كان مصرحا لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة. أن تتضمن بطاقة الهوية بيانا يشير إلى ذلك.

الوجه الأمامي

(هذا المكان مخصص لبيان اسم القطر والسلطة التي أصدرت هذه البطاقة)
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني
الاسم بالكامل
تاريخ الميلاد (أو السن)
الرقم الشخصي (إن وجد)
يتمتع حامل بطاقة تحقيق الهوية هذه بحماية اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، واللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اللحق "البروتوكول" الأول) بوصفه
تاريخ الإصدار
رقم البطاقة
توقيع السلطة التي أصدرت البطاقة
هذه البطاقة صالحة حتى تاريخ

الوجه الخلفي

الطول
العنينان
الشعر
علامات أو بيانات مميزة
حمل الأسلحة
صورة صاحب البطاقة
الختم
توقيع صاحب البطاقة أو بصمة إبهامه أو الاثنان معا
المادة 15

العلامة الدولية المميزة

1. تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول"، على شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية، ويشكل الشكل (4) التالي نموذجا لها:

الشكل (4) مثلث أزرق على أرضية برتقالية

2. يحسن اتباع ما يلي:

(أ) إذا كان المثلث الأزرق سيوضع على علم أو شارة توضع على الساعد أو الظهر يجب أن يشكل كل من العلم أو الشارة أرضية المثلث وأن يكون أي من العلم والشارة برتقالي اللون،
(ب) تتجه إحدى زوايا المثلث إلى أعلي، في اتجاه رأسي،
(ج) ألا تمس من زوايا المثلث حافة الأرضية.

3. يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة الدولية المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس وملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.

الفصل السادس: الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوي خطرة

المادة 16

العلامة الدولية الخاصة

  1. تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوي خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 56 من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة على المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين كل دائرة وأخرى متساوية لنصف القطر، طبقا للنموذج الموضح في الشكل (5) أدناه.
  2. يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقا للظروف، إذا وضعت على سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة على سطح مستو أو على أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.
  3. يراعي في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة، وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.
  4. يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
شكل (5) العلامة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة

  • عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1217.

وثائق ذات علاقة