اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

معلومات الاتفاقـية 1

  • رقم /السنـة 3 / 1997
  • اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال
  • اسم الاتفاقية :

اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانس جلوبال بتروليوم جوردن ليمتد عقدت هذه الاتفاقية في عمان، الأردن في الاول من نيسان عام 1996 بين سلطة المصادر الطبيعية في الاردن ("السلطة") والتي تـأسست في المملكة الاردنية الهاشمية ("الاردن") بموجب القانون رقم 12 لعام 1986 وبين شركة ترانس جلوبل بتروليوم جوردن ليمتد ("المقاول") وهي شركة مؤسسة بموجب قوانين الجزر العذراء البريطانية .

المادة الأولى[عدل]

  • تعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه

  • المادة الأولى:

"التابع" تعني بالنسبة للمقاول:

  1. شركة او شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة ( 50% ) او اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت ، او
  2. شركة او شراكة او شخصية اخرى تملك بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة (50%) او اكثر من اسهم المقاول المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت، او
  3. شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى يكون خمسون بالمائة(50%) او اكثر من اسهمها او منافع الشراكة فيها او اية منافغ ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شراكة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة غير مباشرة في لمقاول خمسين بالمائة (50%) أو اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى القائمة ومخولة بالتصويت.
  • "اتفاقية" تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه.
  • "برنامج تقديم" يعني برنامج يطبق بعد بئر اكتشاف طبقا للمادة الثالثة (ج) (3).
  • "بئر تقييم" تعني اي بئر يحفر لاغراض برنامج تقييم.
  • "المنطقة" تعني المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة على الخارطة المسماة الملحق (ب) والمرفقين بهذه الاتفاقية، وهذه المنطقة يمكن ان تتناقص من حين لاخر عن طريق التنازلات التي يمكن ان تتم وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
  • "برميل" يعني اثنين واربعون (42) جالونا امريكيا (مقياس سائل) مصحح لدرجة حرارة 60 فهرنهايت ، ويجب ان تتم هذه القياسات والتصحيحات حسب احدث مقاييس ASTM/API/IP
  • "نصف السنة الشمسية" يعني مدة ستة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدأ في الأول من كانون الثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران او من الاول من تموز الى الواحد والثلاثين من كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين.
  • "ربع السنة الشمسية" تعني مدة ثلاثة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدأ على التوالي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول.

8 "السنة الشمسية" تعني اثني عشر (12) شهرا متتالية تبدأ في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول وذلك حسب التقويم الجريجوري.

  • "الاكتشاف التجاري" ويعني اكتشاف نفطي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة (ج)(4) من هذه الاتفاقية.
  • "نفط الكلفة " يعني النفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة السابعة(أ).
  • "غاز الكلفة " يعني الغاز المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة (24) و
  • "النفظ الخام" يعني جميع الهيدروكربونات بما فيها الشوائب المرافقة ، المنتجه من اي بئر في المنطقة على شكل سائل عند رأس البئر او في جهاز الفصل الميكانيكي العادي وتشمل هذه العبارة ايضا المكثفات.
  • "نقطة التسليم" تعني نقطة تصدير الاردن للبترول المتوفر للبيع ونقطة بيع المقاول الاردني للبترول المطلوب محليا و المكان الذي يتفق عليه الفريقان بموجب هذه الاتفاقية.
  • "مصاريف التطوير" تعني المصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة (أ) (2) (3).
  • "التطوير" او "عمليات التطوير" تشمل كل العمليات والأنشطة بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة ب
1- حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما.
2- الحصول على وتصميم بناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والأنظمة والتجهيزات والأنابيب وحقوق المرور والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه لانتاج وتشغيل الآبار المذكورة ولحفظ ومعالجة وتخزين ونقل وتسليم البترول الى نقطة التسليم.
3- اعادة الضغظ واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثانوني والثلاثي.
  • "فترة تطوير" تعني الفقرة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ).
  • "خطة التطوير" تعني الخطة المشار اليها في المادة الثالثة (ج) (4).
  • "الاكتشاف" تعني اكتشافا للنفط لم يكن معروفا وجوده من قبل يستخلص على السطح بشكل سائب يمكن قياسه بأساليب فحص انتاج صناعة النفط العالمية التقليدية.
  • "بئر اكتشاف" يعني اول بئر على اي تركيب جيولوجي يثبت ، بعد الاختبار وفق معيير صناعة النفط الجيدة ، انه وحسب رأي المقاول قابل لانتاج البترول بمعدل يبرر اقتصاديا القيام ببرنامج تقييم، ان تاريخ الاكتشاف هو تاريخ اشعار المقاول بان بئرا معينا يشكل اكتشافا.
  • "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيه آخر اجراء ضروري يعطيها قوة القانون ونفاذ اثره بالكامل.
  • " تاريخ التوقيع" هو التاريخ الوراد في اول هذه الاتفاقية.
  • "نفقات التنقيب" تعني النفقات المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (ط).
  • "التنقيب" "او عمليات التنقيب" وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائى والجوي واي نوع آخر من المسح وتفسير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية وفحوصات طبقات الارض وآبار اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات النفظ وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكذلك التجهيزات الضرورية لذلك. ان فعل "ينقب" يعني القيام بعمليات التنقيب.
  • "مدة التنقيب" تعني المدة التي يحق للمقاول اجراء عمليات التنقيب وفق الشروط الورادة في المادية الثالثة من هذه الاتفاقية وتقسم مدة التنقيب الى ثلاث مراحل:
المرحلة الاولى ومدتها 4 سنوات وهي ("مرحلة التنقيب الأولى") وستكون مدة مرحلة التنقيب الثانية سنتان
("مرحلة التنقيب الثانية") اما مرحلة التنقيب الثالثة فتكون مدتها سنتان بالاضافة الى مدة اي تمديد ("مرحلة التنقيب الثالثة"). *تعني عبارة ("مرحلة") المرحلة الاولى او الثانية او الثالثة حسب ورودها.
  • "بئر تنقيب" يعين اي بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي.
  • "غاز" ويعني كل الهيدروكربونات المنتجه من اي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها والتي تكون بحالة غازية في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط. ويستثنى من هذه العبارات المكثفات، وتعني عبارة " الغاز المصاحب" الغاز المنتج مع النفط الخام والمصاحب للخام في الخزان. وتعني عبارة "العاز غير المصاحب "الغاز المنتج من الخزان كميات غير محددة من النفط الخام.
  • "الانتاج التجاري الاولي" يعني التاريخ الذي تباع او تصدر فيه اول شحنة من النفط الخام او الغاز من قبل المقاول.

"شركة النقظ الأردنية " تعني الشركة الأردنية العاملة "شركة النفط الأردنية" كما وردت في المادة (11). "الاردن" وتعنى المملكة الأردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية. "مصاريف العمل" تعني المصاريف المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (3). "البترول" يعني النفط الخام بكثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وكافة المواد التي يمكن استخراجها منها بما في ذلك المنتوجات الثانوية باستثناء الرواسب الاساسية والماء. "العمليات البترولية" تعني عمليات التنقيب والتطوير والانتاج وكل العلميات الاخرى المجاز او المنوي القيام بها بموجب هذه الاتفاقية. "الانتاج" او "عمليات الانتاج" وتشمل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة بـ 1- تشغيل وصيانة والمحافظة على وانتاج واجراء واصلاح الآبار والآلات والانابيب والانظمة والتجهيزات والمصانع المنجزة خلال عمليات التطوير. 2- اخذ وتوفير ومعالجة وتجفيف وازالة الماء من وضغظ وتجهيز وتسييل واعداد وتخزين وحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير او البيع. "منطقة الانتاج" تعني جزءا من المنطقة تعينها السلطة والمقاول لتشمل التجمعات البترولية رئيسية المكتشفة ضمن الحدود التي تسمه بها المنطقة وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين. وتشمل منطقة الانتاج كذلك تجمعات بترولية فوق مستوى او تحت مستوى التجمعات البترولية الرئيسة. "قياسات مشاركة "الانتاج تعني القياسات المبينة في المادة السابعة ( 1). "النفط المنتج للمشاركة" وتعني النفظ الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة(ب). "فترة الانتاج" تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ). "اللجنة الفنية للتنقيب" تعني لجنة التنقيب الفنية الواردة في المادة العاشرة. "سنة" تعني مدة (12) شهرا متتالية حسب التقويم الجريجوري.

المادة الثانية[عدل]

ملاحق الاتفاقية

  • ملحق "أ" وصف المنطقة المشمولة والمتأثرة بهذه الاتفاقية.
  • ملحق "ب" خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتأثره بهذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ".
  • ملحق "ج" الاجراءات المحاسبية.
  • ملحق "د" عقد الشركة العاملة.
  • محلق "هـ" الأحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي.
  • محلق "و" نموذج الكفالة البنكية.
  • ملحق "ز" نموذج كتاب الاعتماد.
  • ملحق "ح" نموذج كفالة الشركة الام.
  • ملحق "ط" المساهمة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوحيا
  • تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية "أ"و "ب"و "ج" و "د" و "هـ" و "و" و "ز" و "ح" و"ط " جزءا منها وستعتبر ، الا اذا نص على غير ذلك صراحة ، مساوية في قوتها واثرها لبنود هذه الاتفاقية،

المادة الثالثة[عدل]

حقوق الامتياز واجله ـ عدا عما ذكر في المادة 29 يعين المقاول حصرا هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في المحلقين "أ" و "ب" ولان ينقل العمليات البترولية من ذلك المكان الة مكان التسليم في الاردن. ويتصرف به ويبيع ويصدر حصته من هذا البترول بما في ذلك نفط الكلفة ويعيد او يبقى في الخارج عائدات البيع ، وكذلك لان يقوم، في ظل اي قوانين مطبقة او قواعد او انظمة شريطة ان لا تكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك المطبقة في عمليات صناعة النفط الجيدة ، بكل النشاطات المساندة الملائمة لاي مما ذكر بما في ذلك بناء خطوط الانابيب والجسور والطرق والمحطات وتجهيزات التخزين والمطارات وانظمة الاتصال عن طريق اللاسلكي وانظمة الاقمار الصناعية في اي مكان في الاردن.

تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات فريقيها.

(ب ) تبدأ مرحة التنقيب الاولى ومدتها 4 سنوات من تاريخ النفاذ وبشرط ان يكون المقاول قد نفذ التزاماته للمرحلة الأولى، واذا قدم المقاول خلال ستين يوما على الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى. للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار في عمليات التنقيب في المنطقة فتبدأ مرحلة التنقيب الثانية ومدتها سنتان مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى واذا قدم المقاول خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار بالتنقيب في المنطقة تبدأ المرحلة الثالثة للتنقيب ومدتها سنتان ( وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في هذه الاتفاقية) عند انتهاء المرحلة الثانية مباشرة، وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يحصل اي اكتشاف تجاري بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة. لكن اذا كان المقاول قد بدأ عمليات حفر في السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال فترة التمديد فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة ثلاثين يوما بعد اكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك اعمال الفحص والتقييم بشرط ان لا يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر بدون موافقة السلطة ، واذا تم نتيجه، هذة العمليات او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال اية فترة تمديد انشاء بئر اكتشاف فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة لمدة 24 شهرا اضافية اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب ان تنتهي فيه المرحلة الثالثة فيما لو لم يتم انشاء بئر اكتشاف وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات تقييم.

(ج) 1- يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف اية شواهد جوهرية للبترول في بئر تنقيب، ويجب ان يتضمن الاشعار كافة التفاصيل المتوفرة ويجب متابعته بتقرير يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر.

(ج) 2- يترتب على المقاول بموجب اشعار آخر اعلام السلطة فيما اذا كان المقاول يعتبر بئر التنقيب بئر اكتشاف. ويرسل هذا الاشعار خلال ثلاثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبار هذا البئر على ان لا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال فترة ستة اشهر من تاريخ الاشعار المرسل بموجب الفقرة ( 1) اعلاه.

(ج) 3- اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه يبين بئرا اكتشافيا فيتوجب على المقاول بأسرع وقت ممكن تحضير خطة تقييم وبرنامج عمل ميزانية مقترحة ( برنامج تقييم) وتسليمهم للجنة الادارة الفنية لتحديد ما اذا كان بئر الاكتشاف هذ يستحق التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة واسعار البترول التقديرية والاسواق الممكنة وكافة والامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة. يجب على لجنة الادراة الفنية وخلال عشرة (10) ايام من تسلمها الاشعار ان تجتمع لدراسة "برنامج التقييم" المقترح هذا. وبعد هذه الدراسة وفي موعد لا يتجاوز ( 45) يوما بعد تقديم "برنامج التقييم" المقترح يجب على لجنة الادارة الفنية ان تقدم تقريرا الى المقاول موصية باي تغيير على برنامج التقييم والاسباب الموجبة له. وعلى المقاول ان يدخل ما يراه مناسبا من هذه التعديلات وتقديم "برنامج تقييم" نهائي للجنة الادراة الفنية. اما بخصوص بئر اكتشاف نفط خام وباستثناء حالة تواجد ظروف خاصة تبرر فترة اطول لتحضير "برنامج التقييم" يجب ان يتم "برنامج التقييم" خلال فترة اربعة وعشرين ( 24) شهرا من تاريخ تأسيس بئر الاكتشاف.

(ج ) 4- خلال تسعين (90) يوما بعد اكمال "برنامج التقييم" على المقاول ان يزود السلطة بتقرير وافي وشامل حول نتائج "برنامج التقييم" وقرار المقاول فيما اذا كان بئر الاكتشاف يشكل اكتشافا تجاريا ام لا. يمكن ان يتكون الاكتشاف التجاري من مخزون واحدا او من مجموعة من المخازين تستحق التطوير التجاري. ويكون تاريخ تسليم التقرير هو تاريخ الاعلان عن الاكتشاف التجاري هذا.

اذا كان القرار ايجابياً على المقاول والسلطة ان يؤلفا منطقة انتاج ويقوم المقاول خلال فترة معقولة تحددها السلطة بطرح: خطة تطوير "لمنطقة الانتاج وتكون مؤسسة على مبادىء هندسية واقتصادية مطابقة لممارسات صناعة البترول العالمية ومكرسة للاستفادة الجيدة من البترول في منطقة الانتاج.

(ج) 5- يجتمع المقاول والسلطة لدراسة خطة التطوير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الخطة، واذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على خطة التطوير يحق لاي منهما ان يحيل الامر الى الفصل طبقاً للمادة (20) (ي). ويكون اي قرار بالفصل طبقاً للمادة(20) (ي) نهائيا. الا في حالة ان يبلغ المقاول السلطة خلال ستين يوما من قرار الفصل على النحو الوارد اعلاه بأنه لا يعتبر الاكتشاف اكتشافا تجاريا، وللسلطة خلال سنة من هذا التبليغ ان تطلب من المقاول تسليم حقوقه المتعلقة بالاكتشاف في منطقة الانتاج.

وعلى المقاول ان يسلم حقوقه فور طلب السلطة لذلك. واذا طلبت السلطة من المقاول تسليم حقوقه في منطقة الانتاج على النحو الوراد في الفقرة السابقة فانه لا يحق للسلطة ان تمنح حقوقا في منطقة الانتاج لطرف ثالث بنفس الشروط او بشروط افضل من التي كانت للمقاول في منطقة الانتاج لو لم تسلم المنطقة، دون ان تعرض ذلك على المقاول اولا.

(ج) 6- خلال 30 يوما من الموافقة على خطة تطوير الاكتشاف التجاري كما ورد بالمادة (ج) (5) اعلاه، وبعد ذلك قبل 90 يوما على الاقل من بدء كل سنة شمسية يعد المقاول مقترح برنامج تطوير وانتاج وميزانية التطوير وان امكن عمليات الانتاج التي يقترح المقاول تنفيذها مباشرة او من خلال شركة النفط الأردنية خلال السنة الشمسية اللاحقة لكل منطقة انتاج وتقديم برنامج العمل والميزانية الى لجنة الادارة الفنية.

وبنفس الوقت يعد المقاول ويقدم الى لجنة الادراة الفنية برنامج انتاج سنوي لكل منطقة انتاج للسنة الشمسية القادمة ، مثل هذا البرنامج والميزانية وبرنامج الانتاج يجب ان تتطابق مع خطة التطوير لمنطقة الانتاج هذه. خلال (10) ايام من استلام لجنة الادارة الفنية لهذه البرامج سوف تجتمع اللجنة لمراجعتها خلال ( 30) يوما من الاستلام وفي حالة عدم تمكن اللجنة من الموافقة عليها فان للسلطة او للمقاول الرجوع الى المادة (20) (ي) لاتخاذ قرار بالفصل، ويكون قرار الفصل نهائيا. واذا لم يتم التوصل الى قرار الفصل على الاقل خلال (30) يوم قبل بدء السنة الشمسية القادمة يمكن للمقاول ان يتابع تطبيق برنامج العمل والميزانية على ان تكون مطابقة لخطة تطوير منطقة الانتاج. ولحين صدور هذا القرار بالفصل. لا بد من موافقة لجنة الادارة الفنية لاجراء اي تعديل على برنامج العمل السنوي المتفق عليه وبرنامج الانتاج وعلى اي زيادة في الميزانية السنوية تتعدى 5%.

(ج) 7- بالنسبة لبئر اكتشاف الغاز يجب ان يتضمن قرار المقاول المشار اليه في الفقرة (ج) (2) اعلاه ما اذا كان بئر الاكتشاف قادرا على انتاج الغاز بكميات تجارية ام لا ، ويستلزم اي قرار ايجابي البدء بالعمليات التجارية المفصلة في المادة الرابعة والعشرين.

(ج) 8- اذا ما قرر المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه ان بئر التنقيب لا يشكل بئرا اكتشافيا او طبقا للفقرة (ج) (4) ان بئر الاكتشاف لا يشكل اكتشافا تجاريا فيترتب على المقاول تزويد السلطة بتوصيته فيما يتعلق بذلك القرار مع تفسير مفصل لقراره السلبي. وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبلية ان وجدت او الشروط التي يعتقد المقاول بانها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف تجاريا.

(ج) 9- اذا لم تتفق السلطة مع رأي المقاول طبقا للفقرة (ج) (2) اعلاه ان بئر التنقيب الذي تم فيه اكتشاف النفط ليس بئرا اكتشافيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او اذا لم توافق السلطة على قرار المقاول المبلغ للسلطة بموجب الفقرة(ج) (4) اعلاه وبعد "برنامج التقييم" الذي قام به المقاول من ان بئر الاكتشاف لا يشكل اكتشافا تجاريا فانه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحتوي الاكتشاف بنهاية مرحلة التنقيب الجارية الا اذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من مدة التنقيب بالقيام بعمليات تنقيب في المنطقة التي تحتوي على الاكتشاف او في المنطقة المجاورة لها. واذا وافقت السلطة بعد مراجعة برنامج التنقيب الذي يطرحه المقاول للمرحلة التالية يمكنها ان تسمح للمقاول الاحتفاظ بالمنطقة.

(د) تستمر حقوق والتزامات المقاول طبقا للمادة 4 بعد تاريخ الاكتشاف التجاري، ولكن اذا تخلى المقاول طبقا للمادة (5) عن المناطق عدا عن مناطق الانتاج لن يكون عليه التزام القيام بعمليات التنقيب بشرط ان يكون المقاول قد انهى التزاماته للمرحلة الاولى من فترة التنقيب عند هذا التخلي.

(هـ) مدة الانتاج والتطوير لكل اكتشاف تجاري تكون (30) سنة من تاريخ الاعلان عن هذا الاكتشاف التجاري.

(و) توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج وبنفس الشروط الواردة ههنا بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات اضافية وبخصوص الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية اذ قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين ( 60) يوما قبل انتهاء فترة الانتاج.

(ز) يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية ، ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له استلامه بموجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة[عدل]

اعمال التنقيب والتزامات الانفاق

(أ) يترتب على المقاول ان يبدأ عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ.

(ب) بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادني المذكور ادناه من الالتزامات وبناء على الفقرة (ب) (5) ادناه عليه ان ينفق مبلغ لا يقل عن المبالغ المحدده ادناه في تنفيذ هذا العمل واثناء كل مرحلة من مراحل التنقيب.

  1. يترتب على المقاول خلال مرحة التنقيب الاولى ان ينفذ ما لا يقل عن 200 كيلومتر معلومات زلزالية ويقوم بتحقيق جيولوجي وحفر بئرين تنقيب وينفق ما لا يقل عن ( 10.000.000) دولار امريكي.
  2. اذا اختار المقاول الاستمرار في علميات التنقيب خلال المرحلة الثانية يترتب عليه ان يحصل على المعلومات الزلزالية والجيولوجية وان يحفر بئر تنقيب وينفق ما لا يقل عن ( 5.000.000) دولار امريكي.
  3. اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثالثة يترتب عليه ان يحصل على ويعالج اي معلومات زلزالية وجيولوجية يرى انها ضرورية وان يحفر (1) بئر تنقيب واحد وان ينفق ما لا يقل عن 5.000.000 دولار امريكي.
  4. آبار التنقيب المشار اليها في الفقرة (ب) (1) و(ب) (3) اعلاه يتم حفرها حتى الوصول الى عمق جيولوجي متفق عليه بين السلطة والمقاول او لعمق 2500 متر ايهما اقل ولا يلزم المقاول باي حال بالحفر الى عمق اكثر من العمق الذي وصل اليه عندما يواجه ظروف توجب على المقاول الحريص المتعقل التوقف عن اعمال الحفر. وفي هذه الحالة للسلطة ان تقرر اما ان تعتبر ان المقاول قد اوفى بالتزامه بخصوص بئر التنقيب هذا او ان تحدد التزام عمل بديل بحيث يكون معقول ومناسب.
  5. ان انجاز الحد الادنى من الاعمال الملتزم بها الموصوفة اعلاه خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفى المقاول من شرط انفاق الحد الادنى الملتزم به خلال تلك المرحلة. اما تنفيذ المقاول لالتزامه بانفاق الحد الادنى في اي مرحلة من مراحل التنقيب لا يعفى المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الاعمال الموصوفة اعلاه لتلك المرحة.

(ج) اذا قام المقاول بأعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الفقرة (ب) (1) و ( ب) (2) و(ب) (3) اعلاه فان هذا العمل الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية. اذا انفق المقاول اكثر من الحد الادنى المبين في الفقرة (ب) (1)و(ب) (2)و (ب) (3) اعلاه سيحتسب هذا الانفاق الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزام انفاق الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب.

(د) يتوجب على المقاول خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ ، ان يحضر برنامج موازنة لاعمال التنقيب للمنطقة يبين فيها عمليات التنقيب التي يقترح المقاول تنفيذها خلال السنة الشمسية التالية وان يقدم هذا البرنامج والموازنة الى "لجنة الادارة الفنية". ويتوجب ان يكون البرنامج والموازنة والمقدمة لمرحلة التنقيب كافية لتغطية الحد الادنى من التزامات المقاول للعمل والانفاق خلال الفترة المعنية، على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يحتسب للمقاول عن المصاريف والاعمال الاضافية خلال مراحل التنقيب السابقة. ويتوجب على لجنة الادارة الفنية ان تجتمع خلال (10) عشرة ايام من الاستلام لمراجعة برنامج العمل والموازنة.ويتوجب على هذه اللجنة ايضا ان تقدم، وخلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما من استلامها لبرنامج العمل والموازنة خلال السنة الشمسية التي يقع فيها تاريخ النفاذ، وبالنسبة للسنوات الشمسية المتبقية من مدة التنقيب خلال ستين (60) يوما من قبل بداية السنة الشمسية ، تقريرا للمقاول يتضمن توصياتها باجراء التغييرات في برنامج العمل والموازنة والاسباب الداعية لذلك. ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام المقاول لتقرير اللجنة عن السنة الشمسية التي يقع بها تاريخ النفاذ وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما (30) قبل بداية اي سنة شمسية متبقية من مدة التنقيب برنامج العمل النهائي والموازنة النهائية للسنة الشمسية اخذا بعين الاعتبار توصيات لجنة الادارة الفنية التي يراها المقاول مناسبة.

المادة الخامسة[عدل]

التخلي

(أ) التخلي الاجباري

1- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحة التنقيب الاولى.

2- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته 25% اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقب الثانية.

3- اذا لم يجر تمديد مرحلة التنقب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقيبة بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة فيما عدا مناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية.

4- في حالة اي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب ) فيسجري التخلي عن المنطقة المتبقية بموجب هذه الاتفاقية بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كما هو مبين في المادة الرابعة والعشرين ، يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة. ويجب ان لا يشتمل اي تخلي على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح بالقيام بعمليات بترولية من قبل طرف آخر ، على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة المتبقية شاملا لاي جزء من المنطقة يمثل مسطح شكل جيولوحي تم به اكتشاف بئر اكتشاف او تجري فيه عمليات تقييم.

(ب) التخلي التطوعي

بامكان المقاول وفي اي وقت ان يتخلى تطوعيا عن كل او عن اي جزء من المنطقة دون القيام باي عمل اضافي او انفاق الزامي بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفى بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقتضى المادة الرابعة لمرحلة التنقيب الجارية ويحتسب اي تخلي طوعي بموجب هذه الفقرة تجاه التخلي الاجباري المنصوص عليها في الفقره (أ) علاه.

(ج) عندما يتخلى المقاول عن اية منطقة يترتب عليه القيام، وفق المعايير الجيدة المتبعة في صناعة النفط وعلى نفقته الخاصة. بكل عمليات التنظيف الضرورية، وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او تلحق ضررا باملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.

المادة السادسة[عدل]

تنفيذ العمليات

(أ) يترتب على المقاول تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الاتفاقية وحسب الاسس المقبولة عامة في قطاع صناعة البترول الدولية. ويجب ان تكون نشاطات المقاول مصممة لتحقيق عمليات بترولية فعالة وآمنة واقتصادية للحصول على افضل مردود اقتصادي من البترول من المنطقة.

(ب) يترتب على المقاول ان يعهد بادراة العمليات البترولية بموجب الاتفاقية لمدير قدير فنيا ( المدير العام). ويجب اعلام السلطة باسم المدير العام هذا فور تعينه. ويجب ان يمنح المقاول المدير العام صلاحيات كافيه لتنفيذ اية انظمة قانونية صادرة او تصدر فيما بعد تطبق بموجب هذه الاتفاقية وان يكون خاضعا لها.

(ج) اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من جهة، فعلى المقاول تعيين جهة واحدة لتكون (المشغل) عن المقاول. وباستثناء ما ورد ذكره ههنا ، يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العلميات بموجب هذه الاتفاقية وعن تمثيل المقاول تجاه السلطة. يعين المقاول بموجب هذه الاتفاقية كالمشغل المبدئي ويكون اي تعيين تالي من قبل المقاول لمشغل آخر خاضع لموافقة السلطة الخطية، يجب ان تكون كافة اعمال المشغل خلال تنفيذ الاعمال البترولية مطابقة لشروط هذه الاتفاقية وتكون كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات المتكبدة من قبل المشغل تنفيذا للعمليات البترولية قابلة للاسترداد كما هو مبين في هذه الاتفاقية وكأن المشغل هو المقاول الا ان هذا الشرط يجب ان لا يفسر لكي يسمح بازدواجية التعويض عن التكاليف والمصاريف والمصروفات. اذا كان المقاول مكونا من اكثر من جهة واحدة فيجب تزويد السلطة بنسخة عن اتفاقية التشغيل المشترك واي تعديلات عليها بعد توقيعها.

(د) في حالة الحوادث الطارئة يترتب على المقاول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لعلاج الحادث الطارىء وتسترد كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات التي يتكبدها المقاول في ذلك حسبما هو وارد في المادة السابعة (أ) والمادة الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية. عند اعلان المقاول عن حالة طوارىء يتوجب عليه اعلام السلطة ولجنة الادارة الفنية وشركة النفط الاردنية بالسرعة الممكنة.

(هـ) تكون كافة الالتزمات الواجب تنفيذها والعمل بها من قبل المقاول بموجب هذه الاتفاقية بالتكافل والتضامن في حالة كون المقاول مكون من اكثر من جهة واحدة.

المادة السابعة[عدل]

استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج

(أ) الغاز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة

1. يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) (ويشار اليها فيما بعد بـ(نفط الكلفة )) وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية. وتكون كمية نفط الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال اي سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) مساوية لكمية النفط الخام التي تساوي قيمتها مجمل الكلفة والنفقات القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية بموجب شروط هذه الاتفاقية، على انه لا يحق لمقاول استلام اي كمية من نفط الكلفة بموجب هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز 50% من مجموع كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية.
يتم استرداد مجمل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب

التالي:

1. تكون جميع نفقات التشعيل المتكبدة بعد الانتاج التجاري الاولى من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد خلال السنة الشمسية التي يتم فيها تكبد هذه المصاريف.
2. تكون نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولى من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ما خلال السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه النفقات او السنة الشمسية التي ابتدأ الانتاج التجاري الاولى ايهما تلي الاخرى.
3. تكون مصاريف التطوير بما في ذلك المصاريف المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولى من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ابتداءا من اما السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه المصاريف او السنة الشمسية التي تبدأ بها الانتاج التجاري الاولى ايهما تلي الاخرى.
4. اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ)(1)و(2)و(3) اعلاه عن 50% من مجمل كمية النفط الخام من المنطقة في تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فان مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات تدور للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية التالية الى ان تسترد بالكامل.
2. لاغراض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات من اجل استردادها تطبق التعابير التالية:
1. " نفقات التنقيب" تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها التكاليف والمصروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن بتاريخ توقيع الاتفاقية او بعده. وما دفعته السلطة مقابل معلومات توفرها للمقاول طبقا للمادة (22).
2." مصاريف التطوير" تعني كل النفقات التي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات العمل.
3. " مصاريف العمل" وتعني كل التكاليف والمصروفات المتكبدة لاجل او فيما يتعلق بعمليات الانتاج بعد كل انتاج تجاري اولي من اي اكتشاف تجاري.
3. من المفهوم بانه يمكن تكبد مصاريف التطوير خلال مدة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تكبد نفقات التنقيب خلال اي فترة تطوير او انتاج. كما انه من المفهوم بانه اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال مدة التنقيب فيما بعد لعمليات التطوير فيمكن اعادة تصنيف كلفة هذا البئر بناء على رغبة المقاول لتصبح مصاريف تطوير.

(ب). النفط المنتج للمشاركة "النفط المنتج للمشاركة " يساوي مجمل كمية النفط الخام للمنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية محسوما منها مجمل كمية نفط الكلفة الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه. يخصص النفط المنتج للمشاركة للسلطة وللمقاول ويتقاسمانه ويستلمانه حسب المعيار التدرجي التالي حسب معدل الانتاج اليومي للنفط الخام المنتج والموفر من المنطقة عن كل ربع سنة شمسية.

1. لتلك الكميات من النفط الخام التي لا تزيد عن خمسين الف برميل يوميا:
السلطة =63%
المقاول =37%
2. لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى خمسين الف برميل يوميا ولا تزيد عن مائة الف برميل يوميا:
السلطة =65%
المقاول =35%
3. لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى مائة الف برميل في اليوم ولا تزيد عن مائتي الف برميل يوميا:
السلطة =75%
المقاول =25%

(ج) تقييم النفط الخام

1. تحدد قيمة النفط الخام النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل ربع سنة شمسية منقضي معني وكذلك القيمة المؤقتة حسب احكام الفقرة (ج) هذه
2. القيمة الربعية للنفط الخام تساوي معدل قيمة "نفط المرجع" ( كما هي معرفة ادناه) لذلك الشهر مضافا اليه او محسوما منه "التعديل النوعي" (كما هي معرفة ادناه) المطبق. يحدد "نفط المرجع" و "التعديل النوعي" بالاتفاق المشترك بين السلطة والمقاول قبل تاريخ الانتاج التجاري الاولي.
3. في حالة غياب البيع ضمن الفقرة (ج)(2) بما يعكس على الاقل 10% من الحجم الاجمالي للنفط الخام من منطقة البيع للتصدير خلال ربع السنة الشمسية تحدد القيمة بناء على اتفاق بين السلطة والمقاول. في حال غياب مثل هذا الاتفاق خلال 3 شهور بعد نهاية الربع سنة الشمسية فان القيمة النهائية للنفط الخام للشحن بحريا عند نقطة التسليم تحدد من قبل خبير وفق المادة (20) (ي) مقارنة بما ينتج للتصدير في الخليج العربي والبحر الاحمر ومناطق انتاج اخرى في الاردن. مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل بما في ذلك الكم والنوع وشروط التسهيلات الائتمانية.
4. لاغراض هذه الفقرة (ج) فان سعر التصدير يعني السعر الصافي على ظهر الناقلة الذي يتم تسلمه في نقطة التسليم من الفرقاء غير التابعين في صفقات شراء خالية من المحاباة وبالعملات القابلة للتحويل وبأسعار ثابته أو بأسعار يتم تحديدها بمعادلات للسعر تعتمدعلى ممارسات السوق الحرة السائدة حينئذ فيما عدا المقايضة او البيع في السوق الآنية او اعتبارات خاصة اخرى. وتقتصر التعديلات للعمولات او السمسرة على المبالغ التي لا تزيد عن النسب المتعارف عليها والسائدة في صناعة البترول العالمية بين فرقاء مستقلين وذلك بالنسبة لكميات النفط الخام المشمولة
5. اذا توقع المقاول ان تحديد السعر باتفاق مشترك طبقا للفقرة (ج)(3) اعلاه سيكون لازما لربع السنة الشمسية التالية، فإن عليه ابلاغ السلطة باسرع وقت قبل نهاية ربع السنة الشمسية الجاري، وبعد التشاور بين السلطة والمقاول لتطوير المعلومات الواقعية التي سيؤسس عليها التقييم الاولى، على المقاول ان يقترح للسلطة خطيا السعر الاولي للنفط الخام الذي يطبق لربع السنة الشمسية التالي. وتجتمع السلطة والمقاول باسرع ما يمكن عمليا بعد ذلك ولكن ليس في اي حال في موعد متأخر عن بداية ربع السنة الذي سيطبق السعر بالنسبة له، وذلك من أجل ان يتباحثا ويتفقا على السعر الاولي. وفي حالة تأخر الفريقين في تحديد السعر الاولي يستمر تطبيق السعر المحدد استنادا للفقرة (ج)(2) او (ج)(3)اعلاه حسبما يكون الحال.
6. لدى الوصول الى اتفاق على السعر النهائي الذي سيطبق على ربع السنة الشمسية حسبما ورد في الفقرة ج( 3) اعلاه، يتوجب اجراء تعديل ملائم لربع السنة المختص بأثر رجعي بالاتفاق بين السلطة والمقاول خلال (7) سبعة ايام بعد الاتفاق على السعر النهائي او تحديده. ويتوجب ان يشمل التعديل المذكور فائدة شهرية مركبة للفريق الذي يجري التعديل لصالحه يتم احتسابها على أساس سعر لندن المعروض بين البنوك (ليبور) حسبما يعلنه بنك ناشونال وستمنستر، لندن للودائع الشهرية في اول يوم عمل من الشهر الذي يقع فيه اليوم السابع المذكور طيلة مدة الزيادة او النقصان في الدفع.
7. يقدر الغاز المنتج والمباع خلال ربع السنة الشمسية حسب متوسط السعر الصافي الذي تحصل عليه السلطة و/او المقاول في نقطة التسليم لبيع مثل هذا الغاز
8. اذا لم يسمح احد الاطراف للآخر بالاطلاع على سجلاته ودفاتره لتحديد الاسعار التي استلمها كمبيعات التصدير فان مبيعات ذلك الطرف لن تستغل في تحديد سعر التصدير.

د. يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي ان يحضر ويزود السلطة بنشره يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالية التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيرها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال نصف السنة وباعلى معدل انتاج فعال وطبقا للاساليب الجيدة المتبعة في قطاع صناعة النفط دون تكبد انخفاضا حادا بمعدل الانتاج او انخفاض في ضغط المخزون، ويجب ان تكون هذه النشرة مطابقة لجدول الانتاج الموافق عليه عن تلك السنة الشمسية.

ويجب ان تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة من كمية النفط الخام المتوقع انتاجها وتوفيرها التي لا تستعمل في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصارى جهده لانتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة. سيحاول المقاول جاهدا لكل نصف سنة على اصدار النشرة.

هـ. يحق للمقاول منفردا خلال مدة هذه الاتفاقية ان يأخذ وان يتصرف بحصته من البترول التي تخصص له بمقتضى ما نصت عليه المادة السابعة هذه ويحق للمقاول ان يحتفظ في الخارج او ان يخرج جميع الاموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من تصدير حصته من البترول او بيعها.

(و)

1. يجب على المقاول، قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي باثنى عشر شهرا ان يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة جدولة وتخزين وتحميل النفط الخام واي بترول منتج من المنطقة. ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات والانظمة المواضيع الضرورية من اجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا: حقوق الفريقين ووقت التبليغ والحد الادنى والاعلى من الكميات ومدة التخزين والجدولة والتوفير والكميات المهدورة ومسؤوليات الفريقين والرسوم والغرامات المفروضة والزيادة والنقصان في التحميل واجراءات السلامة والطوارىء.
2. على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابقة ان تقدم ملاحظاتها وتوصي باي تعديل على الاجراءات والانظمة المقترحة. على المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين يوما (60) من تقديم السلطة لملاحظاتها ان يتفقا على الانظمة والاجراءات المطلوبة.
3. في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة و/أو اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في منطقة انتاج واحدة فعلى السلطة والمقاول، ما لم يتفقا على مزج النفط الخام، ان يحملا من كل منطقة انتاج و/او من كل نوعية من النفط الخام ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية ومنطقة انتاج.

(ز) تطبق الاجراءات التالية بخصوص نقصان او زيادة التحميل حتى تاريخ الغاؤها بواسطة الاتفاقية المتفاوض عليها بين السلطة والمقاول والمشار اليها في الفقرة (و) ومن المعلوم انه من الممكن ان لا يتمكن احد الفريقين ("المحمل المتأخر") من الوقت الى اخر من اخذ كامل كمية النفط الخام المخصصة له. فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في الانتاج الكامل وذلك لمصلحة الفريق الاخر ("المحمل المتجاوز") وعلى المقاول ان يحتفظ بسجلات تحدد كمية المبيعات او التحميل التي يجب على المحمل المتأخر تعويضها في وقت لاحق لكي يتم التوازن بينه وبين المحمل المتجاوز. ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص نسب اضافية للمحمل المتأخر من المبيعات او التحميل للتمكن من تحقيق هذا التوازن باسرع وقت ممكن شريطة ان يبذل المقاول قصارى جهده لتخصيص هذه الكميات في اوقات وبوسائل من شأنها ان لا تسبب اي اخلال بالعمليات والمبيعات المنتظمة، ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ولاغراض هذه الفقرة ان يلزم اي فريق باخذ اقل من تسعين بالمئة (90%) من كمية النفط الخام المخصص له، الا اذا وافق على ذلك ويجوز تحت اي ظرف من الظروف للمحمل المتجاوز ولاغراض التوازن المشار اليه ههنا ان يلزم بدفع او تعويض المحمل المتأخر عن انتاج لم يأخذ او يعوضه.

(ح) يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بمافي ذلك الوقود واعادة الضغط والحفاظ على الضغط واعادة الدوران والاشغال والخسائر التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية دون ان يتحمل المقاول اي تكاليف او ان يحاسب على ذلك من قبل السلطة. ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لاغراض تحديد كمية نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين (أ و ب) اعلاه او غاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين.

(ط) تتم عمليات القياس بشكل صحيح لأغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه والمادة الرابعة والعشرين (مقاييس المشاركة في الانتاج) وبشكل يتفق مع الأساليب المقبولة عامة والمستعملة في صناعة النفط العالمية، اخذا بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى لاغراض اخرى (بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات انتاج ابار منفردة) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص مقايس المشاركة في الانتاج. وتكون مقايس المشاركة في الانتاج سائدة بالنسبة لاغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين( أ و ب) اعلاه والمادة الرابعة والعشرون بغض النظر عن اية فروقات عن اية مقايس اخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس او عن استعمال وقود التشغيل او عن الانكماش او عن الفقدان في خطوط او عن التبخر او اسباب اخرى.

(ي) تتخذ مقاييس للمشاركة في الانتاج هذه عند مكان القياس او في المكان او الامكنة التي يتفق عليها الفريقان من وقت لآخر. وفي حالة وجود عدة اكتشافات تجارية فان السلطة والمقاول يدركان انه لاغراض احصائية يجب اجراء القياسات في منطقة كل اكتشاف تجاري.

(ك) يعلم المقاول والسلطة انه من الممكن استخراج وحفظ الكبريت والمنتجات الجانبية الاخرى من خلال معالجتها من اجل جعلها قابلة للتسويق. يحق للمقاول، وبالقدر الذي من الممكن ان يحفظ ويباع هذا الكبريت و/او المنتجات الجانبية الاخرى بشكل اقتصادي، تسويق وبيع 100% منها وتقيد العوائد من هذه المبيعات على حسابات استعادة الكلفة وكأنها مقبوضات بموجب المادة الثانية (2) من الملحق (ج) لهذه الاتفاقية. وتعتبر كافة التكاليف المتكبدة من اجل تطوير وتسويق الكبريت والمنتجات الجانبية هذه قابلة الاسترداد بموجب الشروط النصوص الاخرى في هذه الاتفاقية والملحق (ج).

المادة الثامنة[عدل]

ملكية الموجودات  واستعمال الممتلكات

أ. تصبح جميع موجودات المقاول في الاردن الثابتة او المنقولة، والتي يحق للمقاول بخصوصها استرداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة بموجب اكتشاف تجاري، ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا نص على غير ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية:

1. تصبح الارض في الاردن ملكا للسلطة حال شرائها.
2. تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول ملكا للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات.

ب. تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين وكذلك المخاطرة المرتبطة به للمقاول في النقطة التي تتم بها عملية القياس لأغراض مقاييس المشاركة في الانتاج.

ج. يحق للمقاول و/او شركة النفط الاردنية ان يستعمل بدون مقابل اي ارض في الاردن تملكها السلطة او الاردن وتكون لازمة بدرجة معقولة للقيام بعمليات بترولية.

د. تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لاجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول، ويحق له وحده استعمال هذه المعدات والموجودات مجانا. وطالما ان هذه المعدات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية يترتب على المقاول المحافظة على المعدات والموجودات بحوزته بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي بموجب الأساليب المعتمدة عامة في قطاع صناعة النفط. ولا يجوز التصرف بهذه المعدات والموجودات في غير اوجه العمل المعتاد او نقلها خارح الاردن بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة.

هـ. لا تنطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستأجرة والمستعملة في العمليات البترولية التي تكون ملكا للغير.

و. اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات او الموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط انابيب او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة، فانه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على اي استعمال كهذا بما في ذلك التعرفة التي سيجر ي استيفاؤها...الخ.

المادة التاسعة[عدل]

المكافآت والضرائب والمدفوعات الاخرى

أ. مكافآت الانتاج

1. يترتب على المقاول ان يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ: (أ) للسلطة مبلغ 00ر000ر1 دولار امريكي اذا كان معدل الانتاج اليومي 000ر25 برميل او اكثر لمدة 30 يوما متتالية. او (ii) المعدل اليومي لانتاج العاز المستخرج من المنطقة وحفظه 000ر000ر250 قدم مكعب او اكثر لمدة 30 يوما متتالية ,
2. يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ 000ر000ر1 دولار أمريكي مكافأة انتاج اضافية عندما يصل المعدل اليومي لانتاج النفط الخام المستخرج من المنطقة لاول مرة (i) الى(75000.000) برميل او اكثر ولمدة ثلاثين (30) يوما انتاجيا متتالية.
او (ii) المعدل اليومي لانتاج الغاز المستخرج من المنطقة وحفظه 00ر000ر750 قدم مكعب او اكثر يوميا ولمدة (30) يوما متتالية

ب. مكافآت البحث والتطوير والمكافآت التدريبية

1. يترتب على المقاول ان يصرف سنويا خلال مدة التنفيب الاولى خلال 30 يوما من بدء السنة الشمسية الاولى مرحلة التنقيب الاولى التي تلي تاريخ النفاذ مبلغ خمسين الف (50000) دولار امريكي على تدريب السلطة.
2. على المقاول ان يدفع للسلطة ابتداءا من السنة التالة للسنة الاولى من الانتاج التجاري وخلال 30 يوما عن كل فترة انتاج مكافأة تدريبية مبلغ 000ر50 دولار امريكي.
3. يترتب على المقاول ان يدفع سنويا طيلة مدة هذه الاتفاقية واحد بالمائة (1%) من قيمة كامل النفط المنتج للمشاركة ان وجد للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لدعم بحوث الطاقة وتطويرها على الصعيد الوطني.

ج. ضريبة الدخل

1. يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية المفعول بصورة عامة من وقت لاخر في الأردن والتي تفرض ضرائب على او تقاس بالدخل او الأرباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام 1995 وتعديلاته او اية قوانين تحل محله (ضرائب الدخل الأردنية) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتقدير الضرائب والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمراجعتها بوسطة الأشخاص المفوضين. ولهذه الأغراض تعتبر اية ضرائب دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او شركاء او اي اصحاب منافع اخرى للمقاول كضريبة مفروضة على المقاول.
2. لاغراض تطبيق هذه الفقرة (ج) يكون مجمل دخل المقاول الخاضع للضريبة (الدخل الخاضع للضريبة) من عمليات البترول بموجب هذه الاتفاقية بالنسبة لاية سنة شمسسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي:
1. كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او اي تصرف اخر في البترول المسلم له طبقا للعمليات البترولية التي تتضمنها هذه الاتفاقية، محسوما منه تكاليف ونفقات المقاول الممكن استردادها من خلال غاز ونفط الكلفة للسنة الشمسية المعنية كما هو مبين في المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين بالترتيب وفق هذه الاتفاقية اضافة الى:
2. مبلغ يساوي "القيمة المضافة" والمعرفة كضرائب الدخل الأردنية على المقاول مجموعة كما هو مبين في الملحق (هـ) ويقدم المقاول هذه الحسابات الى السلطة.
3. يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخله او ارباحه من عمليات البترول او الناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية. وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة عن المقاول دخلا للمقاول من عمليات البترول بمقتضى ما جاء في هذه الفقرة (ج) وبمقتضى ما جاء في الملحق (هـ).
4. يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين(120) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت دفع ضرائب الدخل الأردنية المترتبة على المقاول عن السنة الشمسية السابقة، ويتوجب ان تصدر هذه الايصالات من قبل السلطات الضريبية المختصة وان تبين المبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة في هذه الايصالات.
5. في حالة كون المقاول مؤلفا من أكثر من هيئة ولأغراض الضريبة بمقتضى هذه المادة، تعني كلمة "مقاول" كل هيئة يتألف منها المقاول.
6. فيما عدا المكافآت والنفقات بمقتضى الفقرات (أ)و(ب) من هذه المادة التاسعة والرسوم الجمركية غير المؤهلة للاعفاء بموجب المادة الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى الفقرة (ج) والرسوم الاخرى العادية والمطبقة عامة على الخدمات البسيطة التي تفرضها فعلا الوكالات الحكومية (بما فيه الشركات التابعة له و /او مساهموه وشركاؤه او اية اطراف ذات مصلحة فيه) خلال مدة هذه الاتفاقية من دفع كل او اية ضرائب او رسوم امتياز او مفروضات اخرى (بما في ذلك ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة والضرائب على توزيع الأرباح والضرائب المخصومة من المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة على العمليات والممتلكات) سواء اكانت نافذة المفعول حاليا او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الأردن او اية دائرة فرعية تابعة لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه بخصوص او نتيجة لهذه الاتفاقية.
7.في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او رسوم امتياز او مفروضات او اعباء اخرى تكون السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقرة (ج) (6) اعلاه او المادة الرابعة والثلاثين، يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا و يتبع تعليمات السلطة في معالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى ما في وسعها لمعالجة الطلب بطريقة تعفي المقاول من الدفع، وفي حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوضه عنها بدون تأخير لدى تقديمه للايصال والتأكد من انه قد تم الالتزام بتعليمات السلطة في معالجة الطلب.
8. في سبيل تحقيق اقصى تنقيب برأسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الأردنيين التابعين للمقاول خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الأردنية او اية ضرائب اخرى او رسوم امتياز او مفروضات اخرى متأتية من تنفيذ عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على الاستئجار وضرائب المبيعات وضرائب القيمة الصافية والضرائب على العمليات والممتلكات فيما يتعلق بتنفيذ عمليات تنقيب كهذه في الاردن.
9. تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه الفقرة (ج) والمتحققة خلال مدة الاتفاقية سارية بعد انتهائها.
10. لمنع ازدواجية دفع الضرائب على دخل المقاول بموجب هذه الاتفاقية، على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تغير هذه التعديلات والتغييرات من المردود الاقتصادي والمنافع الاخرى للسلطة والأردن بموجب هذه الاتفاقية.
11. اذا كان المقاول هيئة اعتبارية مؤسسة في ظل اختصاص قانون خارج المملكة الأردنية الهاشمية فان مستخدمي المقاول ومقاوليه الفرعيين غير الأردنيين يعفون من كل ضرائب الدخل المفروضة بموجب قانون ضرائب الدخل الاردنية لعام 1995 واي تشريع آخر لاحق.

د. التعاون التقني يترتب على المقاول اجراء التعاون والبحث التقني مع السلطة والمؤسسات العلمية الأردنية المعنية والمحددة من قبل السلطة والتي قد تترتب على المقاول من خلال عمله بموجب هذه الاتفاقية ويكون نقل المعرفة والتقنية ضمن المشروع المذكور ان يكون مطابقا للحقوق المنفذة بما في ذلك حق الملكية والترخيص والتأليف وحقوق الملكية الصناعية الاخرى.

المادة العاشرة[عدل]

لجنة الاجارة الفنية

أ. يؤلف المقاول والسلطة خلال (30) يوما من تاريخ النفاذ لجنة الادارة الفنية.

ب. لجنة الادارة الفنية تتكون من ست اعضاء: ثلاثة يعينهم المقاول ويكون احدهم المدير العام للمقاول في الاردن وثلاثة تعينهم السلطة يكون احدهم رئيس للجنة. لكل عضو صوت واحد وممكن انابة عضو آخر التصويت بتفويض خطي. ويكتمل النصاب بحضور اربعة اعضاء.

ج. تجتمع لجنة الادارة الفنية مرة كل ربع سنة في الاردن او اي مكان آخر يتفق عليه. وممكن ان يدعو الرئيس الى اجتماعات اضافية بناء على طلب السلطة او المقاول وتبليغ الأعضاء بذلك قبل 7 ايام من تاريخ الاجتماع على الاقل. تعد وتوافق لجنة الادارة الفنية تعد وتوافق على انظمة وتعليمات اخرى ضرورية لتنفيذ مسؤولياتها وواجباتها المذكورة

د. ان الغاية من اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة. بالاضافة الى ذلك فان وضيفة لجنة الادارة الفنية هي تمكين المقاول من طلب مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات البترولية. وبهذا الخصوص ستعمل هذه اللجنة على توفير هذه المشورة والمساعدة والتوصيات المتعلقة بعمليات المقاول البترولية.

هـ. بدون المساس بحقوق وواجبات المقاول ولادارة الاعمال اليومية للعمليات البترولية تقوم هذه اللجنة بالوظائف الاتية:

1. ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات الخاصة بعمليات التنقيب. وان تستعرض برامج العمل والموازنات المقترحة من قبل المقاول وفقا لما جاء في المادة الرابعة (د) خلال المدة المذكورة في المادة.
2. ان تقدم المشورة والتوصيات للمقاول الخاصة ببرامج التقييم وفقا لما جاء في المادة الثالثة (ج)(3) خلال المدة المذكورة في المادة.
3. ان تقدم وتوفق على برامج اعمال التطوير والانتاج والموازنة السنوية واي امور اخرى تطرح وفق المادة الثالثة (ج)(6) خلال المدة المذكورة في المادة.

و. تتخذ لجنةالادارة الفنية قراراتها بالاجماع عن طريق التشاور وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالاجماع قرارات رسمية وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول. اما اذا لم تستطع لجنة الادارة الفنية التوصل الى قرار بشأن:

1. برنامج وموازنة اعمال التنقيب، فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة من المادة الرابعة.
2. برنامج تقييم، فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (ج) (3) من المادة الثالثة.
3. برنامج وموازنة الانتاج والتطوير يحال القرار الى التحكم وفق المادة (20)(ي) كما رودت في المادة الثالثة (ج)(6).
4.ان تقدم وتوافق على برامج الانتاج السنوية واي امور اخرى تطرج وفق المادة الثالثة فقرة (ج)(6) خلال المدة المذكورة في المادة.
5. ان توافق وتستعرض حسابات التكاليف والمصروفات وفق الملحق (ج) من هذه الاتفاقية وتقدم المشورة والتوصيات للمقاول بسبل المحاسبة وحفظ سجلات العمليات وتقارير العمليات البترولية.
6. لدعم واستعراض التخلي المقترح من المقاول وفق المادة الخامسة.

ز. تتخذ لجنة الادارة الفنية قراراتها بالاجماع لدى موافقة السلطة والمقاول على البرامح المذكورة. ولهذا الغرض تكون المدة المحددة في المادة الثالثة (ج) (6) كافية لمنح ممثلي السلطة في اللجنة الحصول على الموافقات قبل التصويت النهائي في اللجنة حول المسألة المثارة. ويجوز للسلطة والمقاول الاتفاق بالاجماع على تمديد المدة الممنوحة للحصول على الموافقة.

المادة الحادية عشرة[عدل]

العمليات بعد الاكتشاف التجاري

(أ) لدى تقديم واتفاق الأطراف على خطة التطوير لأول اكتشاف تجاري في المنطقة، تشكل السلطة والمقاول في الأردن شركة عاملة تدعى الشركة الأردنية للنفط وتدعى JOPC عقد شركة النفط الأردنية مرفق في الملحق (د).

(ب) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على شركة النفط الأردنية والقوانين والأنظمة المطبقة في الأردن.

(ج) تتولى شركة النفط الأردنية نيابة عن المقاول عمليات الانتاج من اول منطقة انتاج اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج تجاري لتلك المنطقة، كما تتولى عمليات الانتاج الخاصة باية منطقة انتاج لاحقة، يكون تولي هذه العمليات تحت ارشادات المقاول ومساعدته، وتتضمن هذه المساعدة الدعم الاجنبي الاداري والفني وتزويد شركة النفط الاردنية بالموظفين في حالة طلب الشركة ذلك.

(د) على المقاول ان يقدم لمجلس ادارة الشركة النفط الأردنية وخلال (90) يوما بعد الاعلان عن اي اكتشاف تجاري وفق المادة الثالثة (ج) (5) برنامج عمل وموازنة للتنقيب وفق المادة العاشرة. ويتعهد مجلس ادارة شركة النفط الاردنية خلال (30) يوما بتعهد تطبيق برنامج العمل والموازنة المعتمدة.

(هـ) في الأول من شهر كانون اول من السنة كحد ادنى وبعد اول انتاج تجاري يقدم المقاول لمجلس ادارة شركة النفط الأردنية برنامج انتاج وبرنامج عمل وموازنة سنوية لكل منطقة انتاج للسنة القادمة، وبنفس الوقت اذا لم يتم انتاج تجاري اولي يقدم المقاول لمجلس ادارة الشركة النفط الأردنية برنامج عمل وموازنة للتطوير لمناطق الانتاج التي يتم تطويرها، على ان تعتمد هذه البرامج والموازنة مسبقا من قبل لجنة الادارة الفنية وفق المادة العاشرة، ويتعهد مجلس ادارة شركة النفط الأردنية خلال (30) يوما من الاستلام تنفيذ برنامج العمل والموازنة.

(و) وطبقاً لهذه المادة تخول وتلتزم شركة النفط الأردنية نيابة عن المقاول تنفيذ برنامج عمل وموازنة مناطق الانتاج. اي تعديل لبرنامج العمل والموازنة عدا زيادة المصروفات في الميزانية بما يتعدى 5% من قيمتها يحتاج الى موافقة لجنة الادارة الفنية ، في حالات طارئة تتعلق بالحياة او الملكية، تستطيع شركة النفط الأردنية بدون موافقة مجلس الادارة ان تتخذ الخطوات الضرورية المطلوبة للسيطرة على الحالة الطارئة وتكاليفها تكون من ضمن الكلفة القابلة للاسترداد.

(ز) في العشرين من كل شهر في السنة على الأقل توفر شركة النفط الأردنية للمقاول تقديرا كتابيا للمتطلبات النقدية من مصروفات النصف الأول والثاني من الشهر المقبل بالدولار الأمريكي (طلبات نقدية) مع مراعاة الميزانية المعتمدة، على ان يأخذ مثل هذا التقدير بعين الاعتبار النقد المتبقي في نهاية الشهر. توفر شركة النفط الأردنية للمقاول بتواريخ محددة الدفعات الشهرية خلال مدة (10) أيام على الأقل واذا كان اخر يوم عطلة فيوم العمل الذي يليه، وتقدم الدفعات من المقاول الى البنك المقرر والمعتمد في الفقرة (ح) ادناه او لحساب آخر معتمد من شركة النفط الأردنية بالتواريخ المحددة في الفقرة السابقة. توقع شركة النفط الاردنية والمقاول اتفاقية طلبات نقدية لتنفيذ احكام هذه المادة (ز)

(ح) تخول شركة النفط الأردنية بان تبقي تحت تصرفها في حساب في بنك خارج الأردن يتعامل مع البنك المركزي الاردني الدعم الدجنبي المقدم من المقاول. السحوبات من هذا الحساب تستعمل لشراء البضائع والخدمات المطلوبة في الخارج وللتحويل لبنك اردني محلي في عمان المبالغ المطلوبة لتغطية المصاريف بالدينار الأردني المتعلقة بنشاطاتها وفق هذه الاتفاقية. مثل هذا التحويل يتم حسب سعر التحويل المحدد في المادة (33) (ج). وخلال (30) يوما من نهاية السنة الشمسية تقدم شركة النفط الأردنية للسلطات المصرفية المسؤولة في الاردن بيان موثق من شركة محاسبية عالمية معروفة يبين حساب الدفعات، والسحوبات من الحساب والرصيد المتبقي في نهاية السنة الشمسية.

(ط) بتنفيذ هذه الاتفاقية، تتعهد السلطة والمقاول بانهما عند تأسيس شركة النفط الأردنية وقيامها بتوقيع عقد مع طرفي هذه الاتفاقية تقبل بموجبه جميع واجبات الشركة المحددة في هذه الاتفاقية والقبول بتنفيذها كما نصت عليه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة[عدل]

توفير البترول وعدم اهداره

(أ) يترتب على المقاول وشركة النفط الأردنية ان يتخذا الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب

1- فقدان او هدر البترول فوق او تحت سطح الارض خلال العمليات البترولية.
2- الاضرار باية تكوينات مجاورة حاملة للنفط او الماء او اية مصادر طبيعية اخرى.
3- اي دخول غير مقصود للماء في تكوينات حاملة للنفط.

(ب) قبل البدء بأية أعمال حفر يتم تزويد السلطة بنسخة عن برنامج الحفر وعندما تستدعى الحال برنامج الفحص والاكمال بالاضافة لاجراءات السلامة التي ستطبق خلال تنفيذ هذه العمليات. على المقاول ابلاغ السلطة مقدما عن اي عملية فحص او اخذ عينات اسطوانية او فحص انتاجي باشعار خطي قبل مدة كافية لتتمكن من ايفاد ممثل عنها لحضور هذه العمليات. وبعد اجراء اي فحص انتاجي، يترتب على المقاول ابلاغ السلطة بمعدل الانتاج المتحقق من هذا الفحص.

(ج) يترتب على المقاول أو شركة النفط الأردنية تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات الى السلطة وللمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من الحصول عليها. ويجب ان ترسل للسلطة وللمقاول في اوقات معقولة الاحصائيات المتعلقة بالانتاج اليومي من المنطقة من اجل تدقيقها.

(د) في حالة تخلي المقاول او انهاء حقوقه وفق هذه الاتفاقية بالنسبة لجزء من أو كل المنطقة، على المقاول خلال (90) يوما من التخلي او الانتهاء ان:

(1) يسد او يغلق جميع الآبار التي حفرت (بالطرق المتبعة في صناعة النفط الجيدة) في ذلك الجزء من المنطقة كجزء من العمليات البترولية الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك بين المقاول والسلطة.
(2) اتباع طرق متبعة بصناعة النفط الجيدة لتحويل وحماية المصادر الطبيعية في ذلك الجزء من المنطقة.

المادة الثالثة عشرة[عدل]

دفاتر الحسابات والمحاسبة

(أ) يترتب على المقاول وشركة النفط الأردنية الاحتفاظ في مكان عمله في عمان، الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق (ج) ومبادىء المحاسبة المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في قطاع صناعة البترول، وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية، ويترتب على المقاول وشركة النفط الأردنية ان يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس الاستحقاق.

(ب) يترتب على المقاول ان يزود السلطة بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية ويتوجب تجهيز التقارير المذكورة بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقيعه من قبل المدير العام او نائب مسمى حسب الاصول، وتسليمه للسلطة خلال ثلاثين (30) يوما بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير.

(ج) يتوجب ان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات المعقولة لاطلاع ممثلي السلطة المفوضين.

(د) يقدم المقاول للسلطة بيان بالارباح والخسائر خلال (3) أشهر من بداية السنة التالية تبين صافي الارباح والخسائر من العمليات البترولية وفق هذه الاتفاقية لتلك السنة. وبنفس الوقت يقدم المقاول ميزانية نهاية السنة لنفس السنة للسلطة وتكون الميزانية والبيانات مصدقة من قبل شركة المحاسبة المعتمدة من المقاول ولها سمعة دولية.

(هـ) يزود المقاول السلطة خلال (60) يوما من نهاية ربع السنة ببيان اعمال التنقيب مبينا الكلفة التي وضعها المقاول خلال هذا الربع (بيان اعمال التنقيب). وتكون سجلات المقاول والوثائق متوفرة للسلطة للتفتيش في اي وقت خلال ساعات الدوام الرسمية كما هو وارد في الملحق (ج). وخلال (3) أشهر من استلام هذا البيان تقدم السلطة اعتراضا الى المقاول كتابيا اذا رأت:

1) ان سجل التكاليف غير صحيح.
2) ان التكاليف لم يتم تكبدها ضمن برنامج العمل والموازنة ذي العلاقة او انها من صنف غير مسموح به في هذه الاتفاقية.
3) ان تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية مماثلة والموردة بشروط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الأوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات من قبل المقاول.
4) ان تكاليف البضائع او الخدمات المزودة ليست حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي أو المورد.
5) ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لا تتناسب مع اسعارها.
6) ان التكاليف المتكبدة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية.

واذا اشعرت السلطة المقاول باعتراضها خلال مدة الثلاثة (3) أشهر معززا بادلة مفصلة على اي بيان او جزء منه، فانه يترتب على المقاول ان يتباحث مع السلطة بخصوص المشكلة الناشئة ، وعلى الفريقين ان يحاولا التوصل الى تسوية نهائية مقبولة وعادلة للفريقين خلال الستة اشهر التالية ، واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا لاجراءات التدقيق المشار اليها في المادة (20) (ي).

لا شيء ورد في هذه الفقرة يمنع اي تعديل على التكاليف المرتجعة حسب الضرورة بعد اجراءات المحاسبة التي قام بها المقاول وفق الملحق (ج)

المادة الرابعة عشرة[عدل]

السجلات والتقارير والتفتيش والسرية

(أ) يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن لعملياته البترولية، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية، ويترتب على المقاول ان يزود السلطة بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها السلطة ضمن المعقول بخصوص العمليات البترولية.

(ب) يترتب على المقاول ان يبقي ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية والمقتطعات وسوائل تكوين تؤخذ خلال حفر الابار ليتم التصرف بها او ارسالها الى السلطة بالطريقة التي تحددها السلطة. وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لأغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في اي وقت معقول. واذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول ان يتصرف بمطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون المقاول قد احتفظ به المدة اثنى عشر شهرا دون استلام تعليمات لارسالها للسلطة او أي مكان آخر يمكن للمقاول التخلص منها بأية طريقة تناسبة بعد التباحث مع السلطة بشأنها.

(ج) في حالة تصدير عينات صخرية الى خارج الاردن تسلم الى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور الا اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك.

(د) يترتب على المقاول بأقرب وقت ان يزود السلطة بنسخ قابلة لإعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلومات ( بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجوفيزيائية وسجلات الابار ومسوحاتها) وتفسيرها وجميع المعلومات الأخرى التي بحوزة المقاول.

هـ) لا يجوز تصدير اصول المعلومات الفنية والسجلات الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة ولكن يجوز تصدير الاشرطة المغناطيسية واية معلومات اخرى والتي يتوجب تحليلها او معالجتها خارج الاردن (الا اذا توافرت في الاردن تجهيزات قادرة على انتاج مثل هذه السجلات المشابهة) بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة او سجل مماثل في الاردن وشريطة اعادة الصادرات المذكورة الى الاردن على اساس انها ملكا للسلطة.

(و)يجوز لكلا الطرفين ان يكشفا عن اي من المعلومات الى مستخدميهما او تابعيهما او مستشاريهما او التنازل اليهم المحتملين او دائنيهما او مقاوليهما الفرعيين الى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية، شريطة ان يحصل من كل مستشار او محال اليه او دائن او مقاول فرعي قبل الكشف عن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث التزاماته عن التزام الفريق الكاشف بمقتضى هذه المادة الرابعة عشرة.

(ز) في حال توقف أي هيئة اعتبارية تشكل المقاول عن تنفيذ هذه الاتفاقية يستمر التزام هذه الهيئة بالمحافظة على السرية وفق هذه المادة.

(ح) يترتب على المقاول الا يقايض او يبيع او ينشر اية معلومات تتعلق بالمنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة.

(ط) يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية من المقاول الى السلطة عند انتهاء هذه الاتفاقية.

(ي) يترتب على المقاول ان يبلغ السلطة فورا عن وجود اية كميات من المعادن او المواد ذات الأهمية التجارية المحتملة، غير البترول يكون المقاول قد حددها وعثر عليها خلال تنفيذه للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكا للاردن، على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبا للحصول على حق المشاركة مع الاردن او السلطة في تطوير وتسويق تلك الكميات من المعادن او المواد على اسس يتفق عليها الفريقان.

المادة الخامسة عشرة[عدل]

القوانين والأنظمة

أ) ان القوانين الأردنية والانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالأداء الآمن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول و/ أو شركة النفط الاردنية بموجب هذه الاتفاقية بشرط ان لا تتناقض هذه القوانين او الانظمة او اي تعديل عليها او تفسير لها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها، على انه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادىء القانون الدولي المتعارف عليها عامة.

(ب) تخضع مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ومدة سريانها لأحكام هذه الاتفاقية وتتفق معها ولا يمكن ان تغير او تعدل الا بالاتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول. ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقية وباي عمل آخر ضروري لتغيير او تعديل هذه الاتفاقية نيابة عن الاردن، سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزما للاردن دون اي عمل اضافي من قبل الاردن.

المادة السادسة عشرة[عدل]

حق الاستيلاء

أ) في حالة الطوارىء الوطنية ، للاردن ان يستولي على كل جزء من الانتاج من المنطقة وان يطلب من المقاول ان يزيد ذلك الانتاج الى الحد الاقصى.

(ب) يتوجب في جميع الحالات ان لا يتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطاب مسجل، مؤكد بايصال، ليعبر عن وجهات نظره بخصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة.

(ج) يتم اي استيلاء لحقل النفط الخام او الغاز ذاته او اية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن، ويتم اشعار المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول، على ان لا يستمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارىء.

(د) على الاردن في حالة وقوع اي استيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك:

1- كل الأضرار الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لا يكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات الخاضعة لشروط هذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة (د) (1)
2- الدفع الكامل في كل شهر عن كل غاز ونفط الكلفة وحصة المقاول من النفط او الغاز المنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والمحددة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة (ج) والمادة الرابعة والعشرين.
3- تكون كل دفعة تتم بموجب الفقرة (د) بالدولار الامريكي الحر أو باي عملة اخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة السابعة عشرة[عدل]

التنازل

أ)

1- لا يحق للمقاول ان يحيل او يتنازل بطريقة أخرى لشخص أو شركة او شراكة او أي شخصية اعتبارية غير تابعة عن كل او اي من حقوقه او امتيازاته او واجباته او التزاماته الواردة هنا دون موافقة السلطة الخطية المسبقة.
2- يجوز للمقاول ان يتنازل دون موافقة السلطة عن كافة او اي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية لتابع على ان يكون التابع كفؤا ماليا وتقنيا.
3- يجب ان تتضمن ادوات التنازل هذا احكاما تنص بدقة على ان المتنازل له ملزم بكل بنود الاتفاقية وبأي تعديل او اضافة كتابية طرأت عليها وتقدم ادوات التنازل الى السلطة لاستعراضها وفي حالة التنازل لغير تابع للموافقة عليها قبل تنفيذها.
4- في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا وافقت السلطة خطيا على اعفاء المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات.
5- في حالة الاحالة لغير تابع، يجب اما ان تكون كافة الالتزامات التي تأتت على المتنازل بموجب الاتفاقية قد اتمت بتاريخ التنازل واما ان يضمن المتنازل والمتنازل له منفردين ومجتمعين تنفيذ اية التزامات غير منفذة تأتت على المتنازل.

(ب) في حالة اكتشاف احتياطات واختيار المقاول الحصول على تمويل من مؤسسة مقرضة لغايات التطوير ، يجوز للمقاول ان يتنازل بشكل يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة المقرضة شريطة ان يحصل مسبقا على موافقة السلطة الخطية.

(ج) ان كل اداة تنازل وقعت وسلمت تتضمن احالة لحقوق او امتيازات او واجبات او التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ التنازل هذا.

(د) ان أي تنازل بما في ذلك الدخل المتأتي من هذا التنازل ، والمنفذ وفقا لأحكام هذه المادة ، سيكون معفيا من اي ضريبة او رسم او عبء بغض النظر ان استحقت على الدخل او غير ذلك وسيكون معفيا ايضا من اية ضرائب او رسوم او اعباء على اي تحويل او ما تعلق بذلك وكذلك الضرائب والرسوم والاعباء على رأس مال المقاول والمتنازل له.

المادة الثامنة عشرة[عدل]

صلاحية الالغاء

أ) طبقا للفقرة (ب) ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرين، للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية بأمر من مجلس الوزراء في الحالات التالية:

1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحة للسلطة في اية امور كانت ذات اعتبار اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية.
2- اذا تنازل المقاول عن اي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لاحكام المادة السابعة عشرة.
3- اذا حكم على المقاول بالافلاس بقرار نهائي صادر عن محكمة ذات صلاحية.
4- اذا استخرج المقاول عن قصد اي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول.
5- اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في المادة عشرين على شرط ان لا يكون قد التزم او بدأ بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة التسعين(90) يوما المنصوص عليها في المادة العشرين.
6- اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية.

(ب) عندما تقرر السلطة أن احد الأسباب المبينة اعلاه قد تحقق مما يمنحها حق الغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة ان تعطي المقاول اشعار خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثله البديل لمدة تسعين (90) يوما ليعالج أو يزيل مثل هذا السبب ما عدا حالة الافلاس. وإذا لم يزيل او لم يعالج المقاول هذا السبب خلال مدة الاشعار لعدم تبلغه نتيجة لتغيير العنوان ينشر هذا الاشعار في الجريدة الرسمية في الاردن ويعتبر التبليغ صحيح واذا في نهاية مدة الاشعار لم يعالج المقاول او يزيل السبب تعتبر هذه الاتفاقية لاغية بالنسبة للسلطة بقرار من مجلس الوزراء.

(ج) يتم هذا الالغاء دون المس باية حقوق ترتبت للمقاول لدى السلطة او ترتبت للسلطة لدى المقاول بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة هذا الالغاء يحق للمقاول ازالة كل ممتلكاته الشخصية من المنطقة.

المادة التاسعة عشرة[عدل]

القوة القاهرة

(أ) تعفى السلطة المقاول او اي منهما من عدم تنفيذ او التأخير في تنفيذ اية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التأخير ناشئ عن قوة قاهرة. وتضاف مدة عدم التنفيذ او التأخير وأي مدة قد تكون ضرورية لاصلاح اي ضرر يقع خلال التأخير المذكور الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتنفيذ هذا الالتزام ولتنفيذ اي التزام يعتمد عليه والى مدة هذه الاتفاقية.

(ب) تشمل "القوة القاهرة" كما تعني في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والقدر والحريق والاوبئة والحوادث التي لا يمكن تجنبها والاعمال الحربية او الاعمال العدائية الفعلية او الاحوال الناشئة او التي يمكن ان تستند الى الحرب او الاعمال العدائية الفعلية (معلنة أو غير معلنة) والاضرابات والاعتصامات والاضرابات العمالية الاخرى والفياضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات الطبيعية الاخرى والحصار والعصيان وأعمال الشغب والاضرابات المدنية الاخرى وتشمل فيما يخص المقاول فقط اعمال سلطة حكومية (سواء صدرت بقانون ام لا) اذا أدت اعمال السلطة الحكومية الى منع او تأخير التنفيذ او لأي سبب آخر سواء كان مشابها لما ورد ذكره اعلاه ام لا وبشرط ان يكون هذا السبب خارج عن السيطرة المعقولة للسلطة او المقاول حسب الحال.

(ج) يترتب على الفريق المتأثر ان يشعر الفريق الاخر بالسرعة الممكنة مبينا سبب عدم التنفيذ او التأخير ومدته المحتملة. ويترتب عليه كذلك ان يعطي اشعارا حال عودة الاحوال الطبيعية.

(د) يترتب على الفريقين ان يتخذا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التأخير في التنفيذ وان يقللا من نتائج اي حدث من احداث القوة القاهرة.

(هـ) لا يحق لاي من الفريقين ان يتقدم باية مطالبة ضد الفريق الاخر بأية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة.

(و) اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من واحد او اكثر من الاكتشافات التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الانتاج المطبقة حتى تعوض الكميات التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية.

ان عبارة "طاقة الانتاج" لغايات هذا النص تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول، على ان لا تزيد هذه الطاقة عن الطاقة القصوى لخط او لخطوط الانابيب الموصولة بهذه الابار. ويترتب على المقاول او شركة النفط الاردنية اشعار السلطة خلال التسعين يوما التالية لأول يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول في نهاية كل شهر تقويمي والتي يجب تعويضها وفق ما ورد اعلاه.

المادة العشرون[عدل]

التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء

(أ) في حالة ظهور اي خلاف بين السلطة والمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية والذي لا يمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وذلك باستثناء الامور المذكورة في المادة العشرين (ي). يتم التحكيم في عمان/ الأردن من قبل (محكم أو محكمين)بموجب قانون التحكيم الاردني لعام 1953 او اي تشريع يتبعه ويكون ساري وقت وقوع النزاع.

وفي حالة عدم وجود نص في هذا القانون حول اجراءات بعض الحالات ، يترتب على المحكمين ان يضعوا اجراءاتهم الخاصة.

(ب) يبدأ التحكيم بان يعطي احد الفريقين اشعارا للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل النزاع للتحكيم وان هذا الفريق (المشار اليه فيما بعد بـ "الفريق الاول") قد عين محكما حددت هويته في الاشعار المذكور. ويترتب على الفريق الاخر ( المشار اليه فيما بعد بـ "الفريق الثاني ") ان يخطر الفريق الاول خلال خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ تسلمه الاشعار المذكور محددا هوية المحكم الذي اختاره.

(ج) اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة لتعيين محكم ثان. ويترتب على المحكمين ان يختارا خلال ثلاثين (30) يوما محكما ثالثا، واذا لم يتم ذلك فان المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من اي من الفريقين.

(د) يجب ان يكون المحكم الثالث مواطنا من بلد غير الاردن او الولايات المتحدة بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات دبلوماسية مع كل من الاردن والولايات المتحدة ويتوجب ان لا تكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او الولايات المتحدة او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعيهما.

(هـ) يترتب على الفريقين ان يزودا المحكمين بكل التسهيلات (بما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول) للحصول على اية معلومات تلزم للبت السليم في النزاع، ويجب ان لا يمنع او يعيق تغيب او تخلف اي فريق في التحكيم اجراءات التحكيم في جميع مراحله او اي منها.

(و) تستمر العمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار او الحكم الا اذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار مستحيل او غير عملي ، وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه احكاما للتعويض العادل لصالح المدعي على ان يبدأ سريان التسعون (90) يوما المخصص لازالة او البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة الثامنة عشر فقرة (ب) من تاريخ القرار او الحكم.

(ز) يجوز تقديم قرار التحكيم الى اية محكمة لها صلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى محكمة كهذه من اجل الحصول على اعتراف قضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال.

(ح) يرغب الفرقاء حيثما كان مناسبا، ان تتضمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم.

(ط) تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية.

(ي) اي خلاف يتعلق اساسا بأمور فنية بما في ذلك الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لا تستطيع السلطة والمقاول تسويتها وديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا (الخبير) ويعين من قبل السلطة والمقاول. تقدم كل من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثر لتولي منصب الخبير، فاذا ظهر اسم مرشح في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو الخبير واذا ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار الخبير من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين.

واذا لم تكن اي من اسماء المرشحين في قائمة وموجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين او اذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احد الفريقين او كليهما.

يجب ان يكون المرشحون اشخاصا مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيب عن البترول وانتاجه او ان يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفط الخام و / او الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة.

اذا تخلف المرشح او لم يكن متواجدا للقيام بدور الخبير فيجري اختيار مرشح اخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في الفقرة(ي) بشرط انه اذا كان اسم المرشح الاخر واردا في كلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلي عندها يجري اختيار هذا المرشح.

تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبق احكام الفقرات (د) و (هـ) و (ط) اعلاه على اي قرار يتخذه الخبير طبقا للفقرة (ي) هذه.

(ك) يقيم الطرفين علاقتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة.

(ل) في حالة نشوء اي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة العشرين تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار او حكم او حل نهائي للنزاع.

المادة الواحدة والعشرون[عدل]

المقاولون والمستخدمون المحليون والمواد المصنعة محليا

يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي:

(أ) ان يعطوا الأولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم واداءهم تتناسب مع الأسعار والأداء الدوليين.

(ب) ان يعطوا الأفضلية للمواد والمعدات والالات والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالما ان اسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا.

(ج) ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين على ان يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في استخدام موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.

المادة الثانية والعشرون[عدل]

مبالغ مخصصة للمعلومات

لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التوقيع ان توفر للمقاول الاستعمال الحصري بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفصلة بما في ذلك المسح الزلزالي والمعلومات الجيولوجية والطبقية ("المعلومات") المتعلقة بالمنطقة، والتي حصلت عليها السلطة او التي بحوزتها. مع اعتبار تسليم مثل هذه المعلومات للمقاول والمقاولين حق مجرد، ويوافق المقاول على ان يدفع مبلغ ثلاث ملايين دولار امريكي للسلطة خلال (60 ) يوما من تاريخ الانتاج التجاري الاولي ويستعيد المبلغ الذي دفعه كمصروفات تنقيب طبقا للمادة (7) من الاتفاقية.

المادة الثالثة والعشرون[عدل]

خط او خطوط الانابيب والتجهيزات

(أ) يحق للمقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات، ويترتب على السلطة تقديم كل مساعدة للمقاول في الأمور المتعلقة بالقانون الأردني وحقوق المرور.

(ب) يترتب على السلطة او الأردن ان تقدم للمقاول بدون كلمة ولمدة هذه الاتفاقية، اي خط (خطوط) انابيب أو حقوق مرور او حقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او التي تخضع لسيطرة السلطة او الاردن او لسلطتهما القضائية.

(ج) تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون كلفة كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية بما في ذلك حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول ، وضمن المعقول للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون[عدل]

الغاز

(أ) يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية (بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود ولاستخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظ عليه).

(ب) يكون اي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) اعلاه والذي لا يوجد له استعمال اقتصادي متوفر في جهاز الفصل للسلطة مجانيا.

(ج) أثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية لا يجوز اشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء الاشعال لأوقات قصيرة بقصد الفحص او لأسباب تشغيلية بدون تفويض مسبق من السلطة. في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول على تفويض من السلطة للاشعال بخصوص هكذا غاز فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) اعلاه وليس له استعمال اقتصادي واختارت السلطة عدم اخذه بموجب الفقرة (ب) أعلاه.

(د) طبقا للمادة الثالثة (ج) اذا أعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز غير مصاحب ("بئر اكتشاف غاز")، تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما اذا كان هناك سوق تجارية لهذا الغاز داخل الاردن او خارجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر اكتشاف الغاز المذكور لتحديد الامكانية التجارية لهذا الاكتشاف. اذا ثبت ان هناك سوق تجاري لهذا الغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية ، يبدأ المقاول باعداد برنامج تقييم.

واذا لم يتوفر سوق تجاري بغض النظر عن المادة الثالث (ج) لا يترتب على المقاول اي التزام لتقديم اي برنامج تقييم لغاز الاكتشاف الى حين اتفاق المقاول والسلطة على ان برنامج تقييم غاز الاكتشاف هذا مبرر اقتصاديا. لا ضرورة للتخلي بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وطيلة مدة محافظة المقاول على سريان اي جزء منها والى حين تواجد سوق تجاري عن الاراضي التي تشكل بئرا او آبار اكتشاف غاز.

(هـ) بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز غير المصاحب طبقا للمادة الثالثة (ج) يترتب على السلطة والمقاول ان يجتمعا لمناقشة ترتيبات تسويق الغاز. الا اذا اتفق الفريقان على غير ذلك بحيث يتم تسويق كل الغاز واقتسام العوائد من البيع وفقا للفقرة (و) و (ز) ادناه.

(و) "الغاز المنتج للمشاركة" يساوي الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم يستعمل في عمليات البترول محسوما منها الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة (ز) ادناه. سيوزع الغاز المنتج للمشاركة ويتم تقاسمه بين السلطة وللمقاول بالنسب المبينة أدناه:

السلطة =52%
المقاول = 48%

(ز)بغض النظر عن اي تعارض مع احكام المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص التنقيب عن وتطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك نفقات التنقيب ومصاريف التطوير ومصاريف العمل وكل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعالجة وتجفيف وضغط وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط البيع مع كل التكاليف المتصلة باستخدام المستشارين والخبراء الاخرين لمراجعة المعلومات الهندسية ومعلومات اخرى وليقوموا باجراء اختبارات علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نتائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل المقاول عن طريق استلام كمية من غاز ونفط الكلفة بقيمة مجموع التكاليف والمصاريف على ان يكون للمقاول الحق في استرجاع اي كمية من الغاز تزيد على 60% من الحجم الاجمالي للغاز المنتج والمحفوظ من المنطقة وغير مستعمل في العمليات البترولية الى حد تجاوز التكاليف والمصاريف 60% من الكمية الاجمالية للغاز المنتج من المنطقة خلال العمليات البترولية في السنة الشمسية. والمبلغ الفائض من هذه التكاليف والمصاريف ينتقل الى السنة او السنوات التالية حتى يستفاد كاملا عندما يتم انتاج النفط والغاز الخام من المنطقة تقسم المصاريف بينهما طبقا لأحكام المادة الثانية (4) (ج) من الملحق (ج).

(ح) تنجز القياسات التي تجري لأغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين بصورة ملائمة وفقا للأساليب المقبولة بشكل عام والمستعملة في صناعة النفط العالمية. وستتخذ هذه القياسات عند مكان القياس او عند نقطة او نقاط يتفق عليها الفريقان.

(ط) بغض النظر عن اي شيء مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعالجة الغاز لاستخلاص الغازات القابلة للتسييل("سوائل الغاز الطبيعي") ستسري مبادىء المشاركة في الانتاج واسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة والعشرين على كل سوائل الغاز الطبيعي والمستردة من قبل المقاول.

(ي) في حالة اتفاق السلطة والمقاول على ان سوق الغاز المحلي مزود بكميات كافية من الغاز فانه يحق للمقاول تصدير اي انتاج من الغاز المصاحب والغير مصاحب.

(ك) للمقاول الحق في المشاركة في مشاريع نقل وتحويل الغاز الى منتجات اخرى للاستخدام داخل الاردن او تصديرها للخارج (مشاريع المنتجات النهائية). وتشتمل مشاريع المنتجات النهائية هذه مشاريع نقل الغاز والمنتجات ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية والمنشآت المخصصة لتسييل مكونات البترول وتغذية منشآت بترولية ومنشآت لتصنيع الميثانول والامونيا واليوريا والاسمدة وأية منشآت اخرى تعتمد على الغاز.

المادة الخامسة والعشرون[عدل]

تسويق نفط السلطة الخام

(أ) يجوز للسلطة وحسب رأيها وبـأشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوما ان تطلب من المقاول او يسوق كل او اي جزء من حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة.

(ب) يوفر المقاول كافة المعلومات المتوفرة لديه بخصوص مشترين محتملين لحصة السلطة من النفط الخام وسعر وشروط البيع ويعين الوقت الذي على السلطة ان تحدد فيه ان يستمر المقاول بالبيع او ان السلطة بامكانها الحصول على سعر افضل و / او شروط البيع وعليه تسحب طلبها من المقاول ببيع النفط الخام آنذاك.

(ج) يجب ان لا يدخل المقاول باي اتفاقية من اجل بيع اي جزء من نفط السلطة الخام من المنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة.

(د) يترتب على السلطة ان تعطي التعليمات او الموافقة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة الخامسة والعشرين في الوقت المناسب بحيث لا تتعارض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها.

(هـ) يترتب على السلطة ان تدفع للمقاول مقابل الخدمات مبلغ ثلاث سنتات امريكي (0.03) امريكي للبرميل عن كل كميات السلطة التي يسوقها المقاول ، ومقابل الخدمات هذا قابل للتفاوض بحسن نية اذا زاد سعر نفط خام السلطة على ( 25) دولار امريكي للبرميل لدى نقطة التصدير بالشحن البحري.

المادة السادسة والعشرون[عدل]

المكتب وتبليغ الاشعارات

(أ) يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان / الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد ادناه.

(ب) يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس على ان يجري تأكيد استلامها بالاجابة او يجوز ارسالها لمكتب المقاول بالبريد المسجل او يجوز تركها بمكتب المقاول شرط ان يكون المدير العام او احد ممثليه المفوضين قد اكد استلامها، ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الرئيسي للمقاول.

(ج)يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس على ان يجري تأكيد استلامها بالاجابة، او يمكن ارسالها الى مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل او يمكن تركها بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يؤكد المدير العام او احد ممثليه المفوضين استلامه للاشعار الموجه.

(د) تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) وترسل كالتالي:

1- سلطة المصادر الطبيعية
ص. ب (7)
عمان - الأردن
انتباه: المدير العام
هاتف: 857600 (تغير هاتف السلطة اعتبارا من 30 / 4 / 96 )
تلكس: NRA-JO 21415
فاكس: 811866
2- شركة ترانس جلوبل بتروليوم انك
ص. ب 413 - 570728
هيوستن - تكساس 77257
الولايات المتحدة الامريكية
انتباه: الرئيس
هاتف: 0555-975 (713)
تلكس:
فاكس: 0588 -975 (713)
3- المكتب الرئيس للمقاول في عمان
ترانس جلوبل بتروليوم جوردن ليمتد
ص. ب
عمان
الاردن
انتباه: المدير العام
تلفون:
تلكس:
فاكس:

هـ) يجوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لاي طرف وذلك عن طريق اعطاء الطرف الاخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغيير.

و) سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الاردن المكان لتسليم اشعارات اليه من الغير.

ز) يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية.

المادة السابعة والعشرون[عدل]

مساعدات السلطة

توافق السلطة على توفير المساعدات التالية للمقاول:

أ) يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتأشيرات من الحكومة الأردنية وجميع الموافقات او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية.

ب) يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقو ق المرور في الاراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة ان تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة باسم السلطة.

ج) في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتأثرين يترتب على السلطة ان تمارس بواسطة الاردن، حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الأملاك المذكورة اذا كان ذلك ضروريا من اجل العمليات البترولية ، في هذه الحالة يترتب على المقاول ان يعوض السلطة لدى التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه.

د) يترتب على السلطة، اذا طلب المقاول ذلك، لن تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف المعقولة للمثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما. هـ) على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل في الاردن.

المادة الثامنة والعشرون[عدل]

تزويد الطلب الداخلي

أ) يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها السلطة وبحد اقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم تزويد الطلب الداخلي في الاردن، وذلك من الكمية الاجمالية للنفط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية.

ب) تساوي حصة المقاول النسبة من الطلب الداخلي في الاردن (1) كامل المتطلبات الداخلية في الاردن خلال السنة الشمسية المعنية مطروحا منها (2) كل النفط الخام الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة ، ويضرب ناتج الطرح في (أ) مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة الشمسية المذكورة ومقسوما على (ب) كامل كمية استحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الاردن خلال المدة المذكورة.

ج) اذا طلب من المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فتطبق احكام التقييم ذات العلاقة في المادة السابعة (ج) ، ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول مقابلها خلال ستين يوما بعد التسليم بالدولارات الامريكية.

د) مع العلم بانه من المفيد للمقاول ان يدخل في التزامات بيع طويلة الامد وفي حاله رغبة السلطة ان يزود المقاول نفط خام للطلب الداخلي في الاردن بموجب احكام المادة الثامنة والعشرين، يترتب على السلطة تزويد المقاول باشعار خطي بذلك قبل ربعي سنة.

ويجب ان يبين اشعار السلطة للمقاول كمية مستحقات المقاول المطلوبة والنوعية المطلوبة بالتحديد ( اذا انتج اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في المنطقة) والمدة التي سيشتري خلالها نفط الخام هذا. ويترتب على الطرفين ابرام اتفاقيات بيع نفط الخام بخصوص هذا البيع / الشراء تحتوي على نصوص تجارية عادية.

المادة التاسعة والعشرون[عدل]

المسؤولية الفردية

أ) تكون العمليات موضوع اشعار المسؤولية الفردية من السلطة بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن:

1- اختراق وفحص لطبقات جيولوجية اعمق من تلك المقترحة من المتعهد للجنة الادارة الفنية في اي بئر اكتشاف يحفر شريطة ان يكون المشغل لم يبدأ بالعمليات المقبولة لاكمال او ترك البئر.
2- حفر بئر اكتشاف لا تكون بئر تقييم شريطة انه لا يمكن حفر اكثر من بئرين (2) في اي مرحلة من مدة التنقيب. لا يجوز حفر مثل هذه البئر في اي منطقة انتاج او في منطقة حفر فيها بئر اكتشاف.
3- حفر بئر تقييم تكون ناتجة بشكل مباشر من بئر تنقيب ناجحة سواء كانت بئر التنقيب هذه قد حفرت كجزء من عملية مسؤولية فردية.
4- تطوير اي اكتشاف يكون ناتج مباشرة من عملية مسؤولية فردية بئر اكتشاف و / او لبئر تقييم ناجحتين لم يختار المقاول البدء فيها بموجب الفقرة (ج).
5- تطوير اي اكتشاف يكون ناتج مباشر عن بئر تنقيب و / او بئر تقييم ناجحتين حفرتا من قبل المقاول اذا مرت اربع وعشرون 24 شهرا من تارخي الانتهاء من بئر ناجحة ولم يبدأ المقاول بالتطوير المتعلق بذلك.

ب)باستثناء العمليات المبينة في الفقرة (أ) (1) لا تكون اي من العمليات المبينة في الفقرة (أ) موضوع اشعار مسؤولية فردية من السلطة حتى بعد عرض العملية بالشكل الكامل على لجنة التنقيب الفنية ورفضتها. لكي يكون عرض اجراء اي من العمليات المذكورة اعلاه لحساب السلطة "بشكل كامل" كما ذكر اعلاه ، يجب ان يتضمن العرض معلومات مناسبة مثل المكان والعمق والطبقات الجيولوجية المستهدفة وتوقيت العملية واينما كان ذلك مناسبا تفاصيل بخصوص اي خطة تطوير بالاضافة الى اية معلومات اخرى ذات علاقة.

ج) اذا استوفت الشروط المشار اليها في الفقرة (ب)، يجوز للسلطة وبخصوص اي عملية مبينة في الفقرة (أ) اعطاء اشعار مسؤولية فردية خطي للمقاول ، وللمقاول المحدد ادناه من تاريخ استلام هذا الاشعار اعلام السلطة فيما اذا اختار البدء بالعملية المقترحة كجزء من عملياته البترولية:

1- بالنسبة لأي عملية مبينة في الفقرة أ (1) - 48 ساعة او الى حين ابتداء عمليات زيادة العمق ايهما يلي الاخر.
2- بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرات (أ) (2) و ( أ) (3) - 3 أشهر.
3- بالنسبة لأي عملية مبينة في الفقرات (أ) 04) و (أ) (5) -6 أشهر.

د) اذا اختار المقاول تضمين العملية المبينة في اشعار المسؤولية الفردية كجزء من العمليات البترولية خلال المدة المناسبة المبنية في الفقرة (ج)، يجب اجراء هذه العملية من قبل المقاول ضمن نطاق العمليات البترولية كجزء من برنامج العمل والموازنة الحاليين واللذين سيعتبران انهما معدلان كذلك.

هـ) اذا اختار المقاول عدم البدء بالعملية المبينة في اشعار المسؤولية الفردية بموجب احكام الفقرة (و) ادناه تجري العملية لحساب السلطة بسرعة وعلى الفور من قبل المقاول على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها شريطة ان تجري هذه العملية فقط في حالة انها لا تتعارض او تعارض نشاطات والتزامات المقاول او تؤخر برامج العمل الحالية بما في ذلك اي برنامج عمل وموازنة موافق عليهما وبالنسبة للعمليات المشار اليها في الفقرات (أ) (2) و (أ) (3) تجري هذه العمليات حال توافر اجهزة مناسبة للاردن. يترتب على المقاول والسلطة الاتفاق على الطريقة التي ستزود بها السلطة المقاول كافة الاموال الضرورية لاجراء والصرف على هذه المعمليات قبل البدء بها.

و) يترتب على السلطة اختيار تنفيذ العمليات لحسابها والمشار اليها في الفقرات (أ) (4) و (أ) (5)سواء بنفسها او بواسطة المقاول مقابل رسم يوافق عليه الطرفان او بواسطة اي طرف اخر يتعاقد بذلك الخصوص مع السلطة شريطة ان تجرى هذه العمليات فقط في حالة عدم تعارضها او اذا لم تتعارض مع نشاطات المقاول والتزاماته او اذا كانت لا تؤدي الى تأخير برامج العمل الحالية بما في ذلك برنامج عمل وموازنة موافق عليهما. وقبل الدخول في اتفاقية مع طرف ثالث كما ذكر اعلاه يترتب على السلطة اشعار المقاول خطيا بمثل هذه الاتفاقية المقترحة. ويكون للمقاول خمسة واربعين (45) يوما بعد استلام هذه الاشعار ليقرر ممارسة حقه بالرفض او لا بخصوص الاتفاقية المقترحة وتنفذ نشاطات المسؤولية الفردية هذه بذات الشروط والاحكام المتفق عليها مع الطرف الثالث.

ز) اذا قرر المقاول بموجب احكام الفقرة (د) البدء باية اعمال متوقعة في الفقرة (أ) (3) يترتب عليه الدفع للسطلة نقدا وخلال ثلاثين يوما من تاريخ ممارسته لهذا الحق مبلغا يساوي كافة التكاليف المتكبدة من قبل السلطة في عمليات المسؤولية الفردية التي اجريت بموجب الفقرتين أ(1) و أ (2) والتي ادت بشكل مباشر للاعمال المتوقعة في الفقرة أ (3).

ح) بالاضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة كذلك استلام مبلغ اضافي من المقاول تساوي مائة بالمئة (100%) من التكاليف المشار اليها في الفقرة ( ز). ويجب دفع هذا المبلغ الاضافي نقدا وخلال تسعين (90) يوما من التاريخ الذي يمارس فه المقاول حقه المشار اليه.

(ط) اذا قرر المقاول وبموجب احكام الفقرة (د) تنفيذ اي اعمال متوقعة في الفقرة (أ) (4) يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا كافة التكاليف المتكبدة من قبلها في عمليات المسؤولية الفردية والتي ادت مباشرة للأعمال المتوقعة في الفقرة (أ)(4) محسوما منها اية تعويضات بموجب الفقرة (ز) اعلاه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الذي يمارس فيه هذاالحق.

ي) بالاضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة استلام خمسة وعشرين بالمائة (25%) من حصة المقاول في النفط المنتج للمشاركة والمنتج من الحقل المطور هذا حتى تساوي قيمتها كما هي معرفة في الفقرة (ك) أدناه ستمائة بالمائة (600%) من التكاليف المشار اليه في الفقرة (ط).

ك) يقيم البترول المستلم من قبل السلطة بموجب الفقرة (ي) اعلاه بالسعر المحدد في المادة السابعة.

ل) اذا اجريت العمليات المبينة في الفقرتين (أ) (4) و (أ) (5) على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها تستلم السلطة مائة بالمائة (100%) من البترول المنتج من الحقل المطور بموجب هذه الأحكام.

المادة الثلاثون[عدل]

امتيازات السلطة

أ) يكون للسلطة حق الدخول دون قيد على مسؤوليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات المحتفظة من قبله واجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من اجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الاتفاقية. وتعطى السلطة مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر او اعاقتها. ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لمستخدميه في الحقل وتوفير استعمال مساحة معقولة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب في الحقل دون مقابل بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة.

ب) اذا قررت السلطة ان ايا من مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين والانظمة واللوائح الاردنية او من شأنه ان يضر بالتنفيذ السليم للعمليات البترولية فيترتب عليها ان تشعر المدير العام للمقاول خطيا مطالبة بابعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع ابداء الاسباب لذلك.

المادة الواحدة والثلاثون[عدل]

المسؤولية عن الاضرار

1- يكون المقاول مسؤولا وحده وبالكامل من ناحية قانونية تجاه الغير عن اي ضرر او خسارة او عطل فيما يتعلق بالعمليات البترولية ويعوض السلطة والاردن ويدفع عنهما بذلك الخصوص.
2- اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة واحدة، تكون مسؤولية هؤلاء الاعضاء بالتكافل والتضامن.

المادة الثانية والثلاثون[عدل]

كتاب الاعتماد والكفالة

أ) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق (ز) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحلة التنقيب الاولى من مدة التنقيب بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بقيمة مليون ونصف مليون (1.500.000) دولار امريكي. يلغي كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة في الملحق (ز) من هذه الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه.

ب) قبل بدء كل من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لمدة التنقيب يترتب على المقاول توفير الدليل المقنع للسلطة حول قدراته المالية لتنفيذ التزاماته ضمن مدة التنقيب.

ج) يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالة من الشركة الام مطابق جوهريا للنموذج المرفق في الملحق (ح).

المادة الثالثة والثلاثون[عدل]

حقوق الصرف والالتزامات

أ) يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عليه اذا تطلبت ذلك اجراءات اي قانون او انظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الاردن.

ب) يجوز احضار الاموال اللازمة للمقاول ومقاوليه للفرعيين لتغطية انفاقهم المحلي بعملات حرة التحويل.

ج) ينفذ بيع وشراء العملة الأجنبية بالاسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان / الاردن بشرط الا تكون هذه الأسعار التي تطبق على المقاول وكافة المقاولين الفرعيين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لأي نشاط خاص تجاري او صناعي في الاردن.

د) يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبيه خارج الاردن. ويمكن ان تستعمل السحوبات من هذه الحسابات كمدفوعات بخصوص سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات اولا الى الاردن ولتحويل المبالغ اللازمة الى البنوك المحلية الاردنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة بالانشطة الواردة في هذه الاتفاقية.

هـ) يمنح للمقاول ومقاوليه الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية:

1- ان يزودوا بعملات اجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
2- ان يحتفظوا بهذه الأموال في الخارج ولا يجبر المقاول ومقاولوه الفرعيون على تحويل اموال او ممتلكات الى الاردن من الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بالتزاماتهم بالعملة الاردنية.
3- ان يحتفظوا في الخارج وان يتصرف بحرية بكل عائدات المقاول من تصدير البترول ومن بيعه محليا ولا يجوز اجبار المقاول على تحويل هذه العائدات الى الاردن باستثناء ما ورد ف الفقرة هـ (2) اعلاه.
4- ان يعيدوا للخارج كافة العائدات من عمليات المقاول ومقاوليه الفرعيون الداخلية في الاردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول واي اموال اخرى تستحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين في الاردن بموجب هذه الاتفاقية. وتنفذ هذه الاعادة بموجب اجراءات اي قانون او انظمة لمراقبة الصرف مطبقة عامة في الاردن على ان لا تمنع او تؤخر هذه الاعادة.
5- يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين بدفع رواتب مستخدميهم الاجانب العاملين في الاردن بالعملة الاجنبية سواء داخل الاردن او خارجه ولا يطلب من هؤلاء المستخدمين سوى احضار ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم. ويسمح لهؤلاء المستخدمين اخراج مدخراتهم او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية.
6- يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين الاحتفاظ بحساب خاص بعملات اجنبية داخل الاردن من اجل اداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة او للاردن بموجب هذه الاتفاقية او لأجل دفعات اخرى تتطلبها عمليات النفطية.
7- تدفع بالدولار الامريكي اية دفعة من المقاول للسلطة او الاردن او شركة النفط الاردنية بموجب هذه الاتفاقية لدى بنك في عمان تسميه السلطة او الاردن او شركة النفط الاردنية الا اذا اتفق الطرفان على التعامل بعملة اخرى. وأية دفعة من السلطة او الاردن او شركة النفط الاردنية الى المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الاطراف على التعامل بعملة اخرى.
8- للمقاول الحق ان يحول الى عملة اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج.
9- اية دفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او شركة النفط الاردنية او يتوجب على المقاول او شركة النفط الاردنية دفعها للسلطة ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اذا لم ترد مدة محددة فخلال ثلاثين (30) يوما بعد استلام فاتورة مفصلة بذلك. ويعطي اي تأخير في الدفع الحق للفريق المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة على اساس شهري محسوبة على اساس سعر فائدة العرض بين البنوك في لندن (LIBOR) على الودائع الشهرية المحددة من قبل بنك ناشونال وستمنستر لندن في اول يوم عمل في الشهر المعني بالاضافة الى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة التي استحق خلالها المبلغ.

المادة الرابعة والثلاثون[عدل]

الاعفاءات الجمركية

أ) يسمح للمقاول وشركة النفط الاردنية ومقاوليهم الفرعيين والعاملين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية استيراد الاليات والمعدات والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة هذه الاتفاقية. ويترتب على السلطة عندما يتم استيراد اي بند معفى ان تشهد انه سيستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية.

ب) يجوز تصدير اي من الاشياء المستوردة الى الاردن والمعفاة او غير المعفاة من الرسوم الجمركية او الضرائب او المفروضات بمتضى المادة الرابعة والثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه.

ج) مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة الثامنة يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع المستعملة والصالحة والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن شريطة ان يدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات ان وجدت الا اذا بيعت للسلطة او اي فريق ثالث اخر يتمتع بنفس الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول.

د) مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة الثامنة يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة او المستعملة الى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل والمصنفة من قبل المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نفاية (ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض عليه السلطة او دائرة الجمارك خلال مدة معقولة بعد تسلم اشعار خطي) كخردة او نفاية بدون دفع رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات.

هـ) في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و (د) اعلاه يخصم مبلغ مساو للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات المذكورة من استحقاق المقاول في استرداد الكلفة.

و) لا تلزم اية رخصة لتصدير البترول، ويعفى المقاول والسلطة وزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب او اي مفروضات مالية اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية.

ز) يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او مقاوليه الفرعيين ومنتدب للاردن على اساس مقيم ان يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع غير المستهلكة والمواد والامتعة الشخصية استيرادا مؤقتا في حدود المعقول شريطة ان تستورد خلال مدة اقصاها اثنى عشر (12) شهرا من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعني الى الاردن ، ويحق لكل موظف رئيسي ان يستورد كل اربع (4) سنوات سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية ، ويتوجب اعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط (بدون ضريبة او مفروضات تصدير) في نهاية انتداب المستخدم المذكور في الاردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا بيعت او تم التصرف بها من قبله خلافا لذلك في الاردن حسب القوانين والأنظمة الأردنية.

ح) حيثما تستعمل كلمة مقاول في الفقرة (أ) لغاية (ز) اعلاه فانها تتضمن كذلك المقاولين الفرعيين التابعين وعلى اي درجة.

ط) تشمل "الرسوم الجمركية" كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات (فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة للاردن او اية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادية والفعلية التي تمت تأديتها) والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او المواد محل الاعتبار.

ي) يكون اعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكفالة بنكية من بنك مرخص في الاردن وبقيمة مائتي الف 200.000 دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق (و)

ك) تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة الرابعة والثلاثين هذه والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد انتهاء الاتفاقية.

المادة الخامسة والثلاثون[عدل]

توحيد الحقوق

أ) اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجراء عمليات بترولية، يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترول فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى.ت ويطبق نفس النظام اذا كان المخزون البترولي في المنطقة ، مع كونه لا يعادل اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره منفردا ، يمكن ان يعتبر اكتشافا تجاريا اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر عليها اطراف اخرى.

ب) اذا ما طلبت السلطة هذا، يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الاطراف الأخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه.

ج) اذا لم تم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين (90) يوما من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة (ب) اعلاه او اذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا، يجوز للسلطة ان تعد او تتسبب في اعداد، وبموجب الاساليب المقبولة في صناعة البترول العالمية وعلى حساب المقاول والاطراف الاخرى المعنية ، خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك. اذا وافقت السلطة والاطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها المقاول، يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع لقرار الخبير بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين، ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة العشرين نهائيا الا اذا شعر المقاول السلطة خلال ستين (60) يوما من تاريخ القرار هذا انه اختار ان يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلا من المشاركة.

المادة السادسة والثلاثون[عدل]

احكام عامة

أ) تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او تأويل المواد المذكورة.

ب) كلما استعملت الكلمة "مشتملة" في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح تفسير مخالفا.

ج) هذه الاتفاقية تجسد كل اتفاقية وتفاهم بين المقاول والسلطة متعلق بموضوعها ولا يمكن التعديل او التغيير او الاضافة، بما في ذلك اي نظام قانون تشريع او احكام اي نوع ما عدا بنص مكتوب وموقع من قبل المقاول والسلطة.

د) تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لفريقيها ولخلفائهما والمتنازل لهم.

هـ) في حالة ضرورة الحصول على اية موافقة او اذن او قبول بموجب هذه الاتفاقية من قبل اي من الفريقين او اية لجنة مؤلفة بموجب هذه الاتفاقية ، يجب ان لا يتم الامتناع لسبب غير معقول عن اعطاء هذا القبول او الموافقة.

المادة السابعة والثلاثون[عدل]

تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة.

واشهادا على ذلك وقعت سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبل بتروليوم جوردن ليمتد على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين اولا اعلاه

ونيابة عن:

شركة ترانس جلوبل بتروليوم جوردن ليمتد
من قبل: رئيس الشركة
السيد رولف ابريشه

ونيابة عن

سلطة المصادر الطبيعية
من قبل: الدكتور هاشم الدباس
وزير الطاقة والثروة المعدنية
رئيس مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية

مصادر[عدل]