الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجموع الفتاوى/المجلد السادس/فصل قول المشركين إن عظمته تقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة»
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{رأسية |
|||
|عنوان=[[مجموع فتاوى ابن تيمية]] |
|||
|مؤلف=ابن تيمية |
|||
|باب= فصل قول المشركين إن عظمته تقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة |
|||
|سابق= → [[../فصل: قول منكري النبوات ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهم رسولا|فصل: قول منكري النبوات ليس الخلق أهلا أن يرسل الله إليهم رسولا]] |
|||
|لاحق= [[../فصل: قول القائل لو قيل لهم أيما أكمل|فصل: قول القائل لو قيل لهم أيما أكمل]] ← |
|||
|ملاحظات= |
|||
}} |
|||
====فصل قول المشركين إن عظمته تقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة==== |
|||
وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب، والتقرب بدون ذلك غَضٌّ <ref>[أي: وضعَ ونَقَص. انظر: مختار الصحاح، مادة: غضض]</ref> من جَنابِه الرفيع، فهذا باطل من وجوه: |
وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب، والتقرب بدون ذلك غَضٌّ <ref>[أي: وضعَ ونَقَص. انظر: مختار الصحاح، مادة: غضض]</ref> من جَنابِه الرفيع، فهذا باطل من وجوه: |
||
المراجعة الحالية بتاريخ 21:52، 22 فبراير 2009
فصل قول المشركين إن عظمته تقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة[عدل]
وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب، والتقرب بدون ذلك غَضٌّ 1 من جَنابِه الرفيع، فهذا باطل من وجوه:
منها: إن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب، إما أن يكون قادرًا على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب، وإما ألا يكون قادرًا، فإن لم يكن قادرًا كان هذا نقصًا، والله تعالى موصوف بالكمال، فوجب أن يكون متصفًا بأنه يسمع كلام عباده بلا وسائط، ويجيب دعاءهم، ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب، وإن كان الملك قادرًا على فعل أموره بدون الحجاب، وترك الحجاب إحسانًا ورحمة كان ذلك صفة كمال.
وأيضا، فقول القائل: إن هذا غَضٌّ منه، إنما يكون فيمن يمكن الخلق أن يضروه ويفتقر في نفعه إليهم، فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم، وأمنه أن يؤذوه، فليس تقربهم إليه غضًا منه، بل إذا كان اثنان: أحدهما: يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا يخاف منهم، والآخر: لا يفعل ذلك إما خوفًا وإما كبرًا وإما غير ذلك، كان الأول أكمل من الثاني.
وأيضا، فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع، بل إذا أذن للناس في التقرب منه، ودخول داره، لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضًا منه، فهذا إنكار علي من تعبده بغير ما شرع.
ولهذا قال تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى الله بِإِذْنِهِ} 2، وقال تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله} 3.
هامش