الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015 (الأردن)»

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
جديدة 'قانون حماية اللغة العربية نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضي الما...'
 
لا ملخص تعديل
سطر 29: سطر 29:
ب- في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.
ب- في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.


==المادة 4== يجب أن يكون باللغة العربية:
==المادة 4==
يجب أن يكون باللغة العربية:


أ‌- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
أ‌- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
سطر 71: سطر 72:
ب-تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية في اللغة العربية بما في ذلك الرسوم التي تستوفى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب-تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية في اللغة العربية بما في ذلك الرسوم التي تستوفى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


==المادة 11== تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.
==المادة 11==
تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.


==المادة 12==
==المادة 12==

نسخة 15:10، 27 أغسطس 2017

قانون حماية اللغة العربية

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بمقتضي المادة (31) من الدستــور

وبناء على ما قرره مجلســا الأعيان والنواب

نصادق على القانون الآتي ونــأمر بإصداره

وإضافته إلى قوانين الدولة:

قانون رقم (35) لسنة 2015

قانون حماية اللغة العربية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حماية اللغة العربية لسنة 2015) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني.
  • اللغة العربية: اللغة العربية السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.

المادة 3

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات الخاصة بها وأي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية.

ب- في حال استخدام الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.

المادة 4

يجب أن يكون باللغة العربية:

أ‌- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.

ب‌- ترجمة الأفلام والمصنفات الناطقة بغير العربية المرخص عرضها في المملكة صوتاً أو كتابةً.

المادة 5

أ- تكتب باللغة العربية:

1- لافتات أسماء المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون وعنوان قرطاسيتها.
2- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات الأردنية.
3- الشهادات والمصدقات العلمية.

ب‌- يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.

المادة 6

تسمي بأسماء عربية سليمة:

أ‌- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.

ب‌- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

المادة 7

تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع.

المادة 8

أ- يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.

ب- اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية تعميماً للفائدة للجهات ذات العلاقة.

ج- تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على المتحدثين والمناقشين في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد في المملكة.

المادة 9

يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعاً وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية على أن تضاف إليها ترجمة عربية، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.

المادة 10

أ- لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.

ب-تحدد جميع الأمور المتعلقة بامتحان الكفاية في اللغة العربية بما في ذلك الرسوم التي تستوفى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 11

تصاغ جميع تشريعات الدولة باللغة العربية.

المادة 12

أ- اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الرسمية ما أمكن ذلك.

ب- تعتمد اللغة العربية في كتابة العقود والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدول الأخرى والشركات ذات الجنسية غير الأردنية مرفقاً بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر وفي هذه الحالة تكون للصيغتين القوة القانونية نفسها.

المادة 13

تلتزم مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.

المادة 14

تلزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية.

المادة 15

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة 16

تشكل لجنة من كل من مجمع اللغة العربية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام على أن تختص بتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة 17

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.