الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر»

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
جديدة '{{ترويسة | عنوان = قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = | تالي = |...'
 
لا ملخص تعديل
سطر 16: سطر 16:
|ألغاه=
|ألغاه=
|}}
|}}
'''قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩

بشأن حماية المخطوطات'''

باسم الشعب
باسم الشعب

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

==المادة الأولى==
==المادة الأولى==
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :

١ – آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً آانت هيئته ، متى آان يشكل إبداعاً فكرياً
# آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً
أو فنياً أياً آان نوعه.
أو فنياً أياً كان نوعه.
٢ – آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من آتاب نفدت طبعاته إذا آان له من القيمة

الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى
# آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به .
الشأن به .

== المادة الثانية==
== المادة الثانية==
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق
أحكام هذا القانون . ويعبر عنها بالهيئة.
أحكام هذا القانون .
ويعبر عنها بالهيئة.
== المادة الثالثة==
== المادة الثالثة==
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف
سطر 35: سطر 45:
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .

آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .

== المادة الرابعة==
== المادة الرابعة==
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .

== المادة الخامسة==
== المادة الخامسة==
يلتزم آل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال
يلتزم كل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .

== المادة السادسة==
== المادة السادسة==
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .

== المادة السابعة==
== المادة السابعة==
على آل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو
على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً
لحماية المخطوط .
لحماية المخطوط .

== المادة الثامنة==
== المادة الثامنة==
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

== المادة التاسعة==
== المادة التاسعة==
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أ، العرض ، وبناء
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو، العرض ، أو بناء
على إذن آتابي من الهيئة.
على إذن كتابي من الهيئة.

== المادة العاشرة==
== المادة العاشرة==
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي
آان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم
كان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم
إلا بعد الحصول على إذن آتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر
إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
== المادة الحادية عشر==
== المادة الحادية عشر==
سطر 75: سطر 93:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون
بالعقوبات الآتية :
بالعقوبات الآتية :
١ – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد
# غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
٢ – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
# الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط .
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط .
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا آان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .

== المادة الثالثة عشرة==
== المادة الثالثة عشرة==
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون .
من تاريخ العمل بهذا القانون .
== المادة الرابعة عشرة==
== المادة الرابعة عشرة==
ينشر هذا القانون في الجريدة u1575 الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها .
بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

( حسنى مبارك )
( حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ ه
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ هـ

الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م

نسخة 13:45، 28 يوليو 2011

​قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر​


{

حماية المخطوطات
الرقم 8
السنة 2009
البلد مصر
لم يُلغِ قوانين سابقة
لم يُلغه قانون لاحق

قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩

بشأن حماية المخطوطات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :

  1. آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً

أو فنياً أياً كان نوعه.

  1. آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به .

المادة الثانية

تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

ويعبر عنها بالهيئة.

المادة الثالثة

تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .

آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .

المادة الرابعة

يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .

المادة الخامسة

يلتزم كل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .

المادة السادسة

تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .

المادة السابعة

على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط .

المادة الثامنة

يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

المادة التاسعة

يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو، العرض ، أو بناء على إذن كتابي من الهيئة.

المادة العاشرة

للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك .

المادة الحادية عشر

يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا القانون ، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة . ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء . ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار . وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها .

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية :

  1. غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد

( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .

  1. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف

جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط . وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .

المادة الثالثة عشرة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

( حسنى مبارك )

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ هـ

الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م