الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر»
Moda yahia (نقاش | مساهمات) جديدة '{{ترويسة | عنوان = قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = | تالي = |...' |
Moda yahia (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر 16: | سطر 16: | ||
|ألغاه= |
|ألغاه= |
||
|}} |
|}} |
||
'''قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ |
|||
بشأن حماية المخطوطات''' |
|||
باسم الشعب |
باسم الشعب |
||
رئيس الجمهورية |
رئيس الجمهورية |
||
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه : |
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه : |
||
==المادة الأولى== |
==المادة الأولى== |
||
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون : |
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون : |
||
# آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً |
|||
أو فنياً أياً |
أو فنياً أياً كان نوعه. |
||
⚫ | |||
الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى |
|||
⚫ | |||
الشأن به . |
|||
== المادة الثانية== |
== المادة الثانية== |
||
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق |
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق |
||
أحكام هذا القانون . |
أحكام هذا القانون . |
||
ويعبر عنها بالهيئة. |
|||
== المادة الثالثة== |
== المادة الثالثة== |
||
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف |
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف |
||
سطر 35: | سطر 45: | ||
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في |
بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في |
||
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن . |
الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن . |
||
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من |
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من |
||
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون . |
ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون . |
||
== المادة الرابعة== |
== المادة الرابعة== |
||
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم |
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم |
||
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة . |
تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة . |
||
== المادة الخامسة== |
== المادة الخامسة== |
||
يلتزم |
يلتزم كل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال |
||
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه . |
ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه . |
||
== المادة السادسة== |
== المادة السادسة== |
||
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها . |
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها . |
||
== المادة السابعة== |
== المادة السابعة== |
||
على |
على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو |
||
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً |
التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً |
||
لحماية المخطوط . |
لحماية المخطوط . |
||
== المادة الثامنة== |
== المادة الثامنة== |
||
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من |
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من |
||
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . |
إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . |
||
== المادة التاسعة== |
== المادة التاسعة== |
||
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم |
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو، العرض ، أو بناء |
||
على إذن |
على إذن كتابي من الهيئة. |
||
== المادة العاشرة== |
== المادة العاشرة== |
||
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها |
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها |
||
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة ( |
لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة ( |
||
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي |
الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي |
||
كان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم |
|||
إلا بعد الحصول على إذن |
إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر |
||
يوما من تاريخ إخطاره بذلك . |
يوما من تاريخ إخطاره بذلك . |
||
== المادة الحادية عشر== |
== المادة الحادية عشر== |
||
سطر 75: | سطر 93: | ||
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون |
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون |
||
بالعقوبات الآتية : |
بالعقوبات الآتية : |
||
# غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد |
|||
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون . |
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون . |
||
# الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف |
|||
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون |
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون |
||
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط . |
ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط . |
||
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا |
وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من |
||
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات . |
وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات . |
||
== المادة الثالثة عشرة== |
== المادة الثالثة عشرة== |
||
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر |
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر |
||
من تاريخ العمل بهذا القانون . |
من تاريخ العمل بهذا القانون . |
||
== المادة الرابعة عشرة== |
== المادة الرابعة عشرة== |
||
ينشر هذا القانون في الجريدة |
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون |
||
بخاتم الدولة ، وينفذ |
بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . |
||
( حسنى مبارك ) |
( حسنى مبارك ) |
||
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ |
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ هـ |
||
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م |
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م |
نسخة 13:45، 28 يوليو 2011
{
الرقم | 8 |
السنة | 2009 |
البلد | مصر |
لم يُلغِ قوانين سابقة | |
لم يُلغه قانون لاحق |
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩
بشأن حماية المخطوطات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
- آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً
أو فنياً أياً كان نوعه.
- آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به .
المادة الثانية
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
ويعبر عنها بالهيئة.
المادة الثالثة
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن .
آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
المادة الرابعة
يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
المادة الخامسة
يلتزم كل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
المادة السادسة
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
المادة السابعة
على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط .
المادة الثامنة
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .
المادة التاسعة
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أو، العرض ، أو بناء على إذن كتابي من الهيئة.
المادة العاشرة
للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
المادة الحادية عشر
يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا القانون ، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة . ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء . ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار . وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها .
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية :
- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد
( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون .
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف
جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط . وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
المادة الثالثة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
( حسنى مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ هـ
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م